قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 14 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع بالإعفاء من الحقوق والرسوم
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع بالإعفاء من الحقوق والرسوم.
يمنح الإعفاء من قبل رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا .
أ/ البضائع المعادة ذات المنشا الجزائري أو التي اكتسبت هذا المنشأ.
المادة 2
فتح المادةتستفيد البضائع ذات المنشا الجزائري أو التي اكتسبت هذا المنشأ، عند عودتها إلى الإقليم الجمركي والمصدّرة بصفة نهائية، من الإعفاء من الحقوق والرسوم وفق الشروط الآتية : 7
أ) يجب إثبات المنشا الجزائري لهذه البضائع،
ب) يجب التعرف على هذه البضائع كونها نفس البضائع التي صدرت،
ج) يجب أن لا تطرأ على البضائع أي معالجة خارج الإقليم الجمركي عدا تلك الضرورية لحفظها، د يجب أن تتم إعادة الاستيراد لصالح الشخص الذي قام بالتصدير أو لحسابه، دون سواه،
ه) لا تقبل إعادة استيراد البضائع إلا في حالات فسخ عقد التصدير أو رفض المشتري استلام البضائع بسبب فسادها أو عدم تطابقها مع شروط العقد.
المادة 3
فتح المادةعندما تستفيد البضائع بموجب تصديرها منحة أو امتيازا جبائيا آخر، يتوقف القبول بالإعفاء للبضائع الجزائرية المعادة على الاستيراد المسبق للمبالغ التي منحت بهذا الشأن أو على إلغاء الامتيازات الممنوحة.
المادة 4
فتح المادةيتم إثبات الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه، بتقديم كل الوثائق المفروضة والمعترف بثبوتيتها من قبل مصلحة الجمارك.
عندما تحتج مصلحة الجمارك على منشا البضائع المصرح بها ، يمكن المصرح أن يرفع النزاع أمام اللجنة الوطنية للطعن.
ب / البضائع المتضمنة في الإرساليات الموجهة إلى السفراء والمصالح الدبلوماسية والقنصلية وللأعضاء الأجانب المنتمين إلى بعض الهيئات الدولية المقيمة في الجزائر أو الممثلة فيها، وذلك طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر.
المادة 5
فتح المادةفضلا على الحصانات المنجرة عن الاتفاقيات الدولية، يمنح الإعفاء من الحقوق والرسوم لما يأتي :
أ (أ) الأشياء المستوردة من طرف السفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في الجزائر لاستعمالهم الشخصي أو لاستعمال عائلاتهم، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب الأشياء المستوردة من طرف الأعضاء الأجانب برتبة رئيس بعثة في الهيئات الدولية الرسمية الموجود مقرّها في الجزائر والتي تحدد قائمتها وفقا للتشريع المعمول به لاستعمالهم الشخصي أو لاستعمال عائلاتهم، ج الشعارات الرسمية والأختام والرايات والأوسمة والكتب والأرشيف والوثائق الرسمية واللوازم وأثاث المكتب والأجهزة المرسلة من الحكومات إلى مصالحها الدبلوماسية والقنصلية بالجزائر.
د المجلات والمنشورات والأفلام والبضائع الموجهة للعرض كعينات بمقر السفارات أو القنصليات أو الهيئات القنصلية بمناسبة تظاهرات ثقافية وتجارية.
ه) المواد الغذائية الضرورية للاستهلاك الشخصي والعائلي لصالح الدبلوماسيين وكذا تلك الموجهة للمراسيم الرسمية للمصالح الدبلوماسية والقنصلية.
المادة 6
فتح المادةتتوقف الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، على شرط المعاملة بالمثل من طرف الدول الأجنبية وعلى تقديم رخصة من وزارة الشؤون الخارجية.
ج / البضائع المتضمنة في الإرساليات الموجهة إلى هيئات وجمعيات التضامن أو ذات الطابع الإنساني المعتمدة في الجزائر.
المادة 7
فتح المادةتقبل بالإعفاء من الحقوق والرسوم، البضائع الموجهة إلى هيئات التضامن أو الجمعيات ذات الطابع الإنساني المعتمدة والتي تحدد قائمتها بموجب التنظيم المعمول به لا يخص الإعفاء إلا الإرساليات الموجهة إلى هذه الهيئات التي تقوم بنفسها بتوزيعها المباشر.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تكون الإرساليات الموجهة إلى هيئات التضامن أو الجمعيات المذكورة في المادة 7 أعلاه : / العدد 81 و شعبان عام 1420 ه أ مرفقة بسند نقل محرّر باسم إحدى هذه الهيئات أو الجمعيات.
ب متضمنة هبات موجهة للتوزيع المجاني لصالح المحتاجين المنكوبين أو لصالح أصناف أخرى من الأشخاص ممن يستحقون المساعدة.
د/ الإرساليات بالمجان في إطار التبادل الثقافي.
المادة 9
فتح المادةتقبل الأشياء المحصل عليها مجانا في إطار التبادل الثقافي بالإعفاء من الحقوق والرسوم حسب الشروط الآتية :
أ) تقديم تصريح بالاستيراد موقع من قبل مسؤول الهيئة أو الجمعية المعتمدة أو من قبل ممثله المؤهل، يثبت أن الأشياء ستوجه إلى المقصد المصرح به ب اكتتاب تعهد بالتكفّل بالأشياء ضمن محاسبة مادية من الهيئة أو الجمعية المعنية.
ه / الإرساليات الاستثنائية المجردة من كل طابع تجاري ولا سيما منها ما يتعلّق بالعينات والتجهيزات وهدايا الزواج والهدايا الشخصية، التي تحدد قيمتها عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةتقبل بالإعفاء من الحقوق والرسوم الأشياء والكتب والوثائق والمنشورات الموجهة للمتاحف والمكتبات ومصالح الدولة والولايات والبلديات باستثناء الأدوات ومواد الاستعمال العادي.
المادة 11
فتح المادةيقتصر الإعفاء على الإرساليات الموجهة مباشرة إلى الهيئات المستفيدة.
يجب أن يرفق التصريح بالاستيراد بشهادة موقعة من قبل مسؤول الهيئة المرسل إليها من ممثله المؤهل تثبت أن البضائع ستوجه مباشرة إلى المقصد المصرح به وأن يتكفل بها ضمن محاسبة مادية لدى الهيئة المعنية.
المادة 12
فتح المادةتقبل كذلك بالإعفاء من الحقوق والرسوم :
أ) العينات المجردة من كل طابع تجاري، ب الملصقات وكذا الحوامل الإشهارية حتى لو كانت مصوّرة والتي تهدف أساسا إلى جلب الجمهور إلى زيارة البلدان الأجنبية أو المدن الأجنبية أو المحافل أو المعارض في الخارج والتي تكتسي طابعا عاما شريطة أن تكون هذه الوثائق موجهة للتوزيع المجاني ولا تحتوي على أي إشهار تجاري.
ج (ج) الأزهار والأكاليل والأشياء المرافقة للتوابيت والمرمدات التي تحتوي على جثث أو رماد الموتى أو الأشياء التي تحمل من قبل الأشخاص المتوجهين للجنائز أو القادمين لتزيين المقابر المتواجدة بالجزائر، د تجهيزات الأشخاص القادمين للإقامة في الجزائر بمناسبة زواجهم مع أشخاص مقيمين بالجزائر بصفة نهائية.
غير أن الإعفاء لا يمنح بالنسبة للأقمشة والملابس المصنعة حتى ولو كانت أشياء جديدة شريطة أن تتناسب حسب عددها ونوعها مع الحاجات الحقيقية للمعنيين وأن تكون موجهة لاستعمالهم الشخصي.
المادة 13
فتح المادةيتوقف الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة 12 أعلاه، على أن يقدم إلى مصلحة الجمارك رفقة التصريح بالاستيراد ما يأتي :
أ) وثيقة رسمية تثبت أن أحد الزوجين يقيم بصفة نهائية بالجزائر ب عقد زواج مثبت قانونا
ج) جرد بالتجهيزات.
و اللوازم والأشياء المنقولة والأمتعة الشخصية المستوردة بمناسبة تغيير الإقامة من قبل الأجانب المرخص لهم بالإقامة في الجزائر.
المادة 14
فتح المادةيمكن الأجانب المرخص لهم بالإقامة في التراب الوطني، وفقا للتشريع المعمول به ولفترة تساوي أو تفوق ثلاث (3) سنوات، أن يجمركوا بالإعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والإعفاء من الحقوق والرسوم عند انقضاء المهلة، ما يأتي :
أ) الأشياء والأمتعة التي يحتويها أثاثهم المنزلي والموجهة للاستعمال الشخصي أو للاستعمال من قبل الزوج وأولادهم القصر المقيمين معهم ب سيارة سياحية يقل سنها عن خمس (5) سنوات عند تاريخ جمركتها تحت نظام الوضع للاستهلاك.
المادة 15
فتح المادةيجب على المعنيين، عند جمركة الأشياء والأمتعة الشخصية والسيارة، أن يقدموا رفقة التصريح الجمركي ما يأتي :
أ (أ) شهادة تغيير الإقامة ب جرد بالأشياء والأمتعة المذكورة أعلاه،
ج) وثيقة تتضمن رخصة الإقامة في الجزائر تسلّمها السلطة المختصة د شهادة ترقيم السيارة
ه) سند النقل.
يجب أن تؤشر على الوثائق المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) السلطات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية المختصة.
المادة 16
فتح المادةتقبل البضائع المذكورة أعلاه بالإعفاء من الكفالة وتحت نظام القبول المؤقت لمدة سنة.
تمدد هذه المدة كل سنة من طرف رئيس مفتشية أقسام الجمارك وذلك بناء على تقديم سند الإقامة الساري المفعول.
المادة 17
فتح المادةبعد انقضاء إقامة متتالية لثلاث
(3) سنوات، يمنح الوضع للاستهلاك للأشياء والأمتعة الشخصية والسيارة بالإعفاء من 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف والإعفاء من الحقوق والرسوم بناء على تقديم شهادة إقامة تسلّمها المصالح المختصة تبين أن مدة الإقامة تساوي أو تفوق ثلاث (3) سنوات.
ز / الممتلكات المكتسبة عن طريق الإرث.
المادة 18
فتح المادةتقبل للجمركة الممتلكات المكتسبة عن طريق الإرث من قبل عائلة شخص متوفى غير مقيم بالإعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف والإعفاء من الحقوق والرسوم، وفق الشروط الآتية :
أ (أ) يجب أن تكون الممتلكات المذكورة أعلاه، ملكا للمتوفى قبل وفاته، ب يجب أن تكون الممتلكات المذكورة أعلاه، مجردة في قائمة محرّرة خلال تصفية الإرث من قبل السلطات المختصة.
يجب أن يتم إرجاع الممتلكات المكتسبة عن طريق الإرث من قبل عائلة شخص متوفى غير مقيم في حدود مدة سنة ابتداء من تاريخ سريان الحيازة.
المادة 19
فتح المادةيجب على ذوي الحقوق أن يقدموا خلال جمركة الممتلكات ملفا يحتوي على ما يأتي :
أ) التصريح الجمركي للوضع للاستهلاك،
ب) شهادة الوفاة، ج (ج) عقد تصفية الإرث أو الفريضة د جرد الأشياء الموجودة خلال تصفية الإرث من قبل السلطات المختصة وتثبته السلطات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المختصة.
ج / الجوائز المهداة للمقيمين من طرف حكومات أجنبية أو من طرف هيئات غير حكومية إما كجائزة إثر منافسة أو مسابقة وإما كجائزة عمل بطولي أو شجاع وإما كاعتراف على عمل فكري أو علمي أو فني. / العدد 81 9. و 9 شعبان عام 1420 ه
المادة 20
فتح المادةتقبل بالإعفاء من الحقوق والرسوم والإعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية، الأشياء المستوردة المهداة مجانا في بلد أجنبي لأشخاص مقيمين في الإقليم الجمركي كاعتراف أو كجائزة لنشاط مبذول في مجالات كالرياضة والفنون والعلوم.
المادة 21
فتح المادةلا يمنح الاعفاء إذا كانت الأشياء توحي من خلال نوعها أو كميتها أو قيمتها بانشغال أو اتجاه ذوي طابع تجاري.
المادة 22
فتح المادةباستثناء الأشياء المذكورة في الفقرة (د) من المادة 12 أعلاه، لا يمكن بيع أو إعارة الأشياء المستفيدة من الإعفاء، مجانا أو بمقابل إلا بعد دفع الحقوق والرسوم المعمول بها وقت التنازل وفق التشريع المعمول به.
المادة 23
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 14 سبتمبر سنة 1999.
عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- أمر رقم 66-211
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 86-15
- قانون رقم 90-31
- قانون رقم 90-36
- مرسوم رقم 63-337
- مرسوم رقم 63-338
- مرسوم رقم 64-84
- مرسوم رقم 64-85
- مرسوم رقم 64-259
- مرسوم رقم 66-212
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.