مرسوم رقم 87-262 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعديل المرسوم رقم 87-04 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك. 1925
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 87-04 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المذكور اعلاه، كالاتي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد ميزانية القطاعات | الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية اجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1987 بمبلغ قدره عشرة ملايير وثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليونا وتسعمائة وثمانون ألف دينار (10.335.980.000 دج) وتوزع حسب أنواع الايرادات والنفقات طبقا للجدولين «أ» و «ب» الملحقين بهذا المرسوم.
يجرى التوزيع المفصل للايرادات والنفقات كما هي محددة في الجدولين «أ» و «ب» المذكورين أعلاه، والتعديلات التي تدخل على هذا التوزيع طبقا للمادة 12 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة . 1985 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتلفى جميع أحكام المرسوم رقم 87-04 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الجدول الخلاصة العامة للايرادات حسب كل نوع من أنواعها الايرادات وأنواعها مساهمة الدولة - المبالغ بالدنانير الجزائرية 3.535.000.000 المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي (المادة 124 من -- 15 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون القانون رقم 86 المالية لسنة (1987).
- موارد أخرى. 6.500.000.000 300.980.000 منها 111.000.000 د ج بعنوان التسديد الى المؤسسات والهيئات العمومية عملا بالمرسوم رقم 80 135 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 ( .
مجموع الايرادات : 10.335.980.000 الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1927 الجدول «ب»
الخلاصة العامة للنفقات حسب كل نوع من أنواعها النفقات وأنواعها المبالغ بالدنانير الجزائرية نفقات المستخدمين (المرتبات الاجور، التعويضات والتكاليف - الاجتماعية ) ......... ..... 7.524.196.000 (منها 111.000.000 د ج مطابقة لمصاريف المستخدمين الذين يعملون في المراكز الطبية الاجتماعية التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية).
- تفقات التكوين ...
التغذية .. ....... 593.300.000 432.704.000 الادوية والادوات الاخرى الخاصة بالاستعمال الطبي ........ 733.700.000 - النفقات الخاصة بالعمليات النوعية للحماية - ... ............... 180.500.000 العتاد والادوات الطبية ................. 259.775.000 -
- صيانة الهياكل الصحية ..
- نفقات التسيير الأخرى ......... ......... 204.280.000 407.525.000 مجموع النفقات : 10.335.980.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 87-04
- يتمّم مرسوم رقم 80-109
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.