قانون رقم 83-14 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتزامات
الباب الاول — أحكام تمهيدية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تحديد الالتزامات الملقات على عاتق المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةينشأ التكليف بمفهوم هذا القانون من سائر الالتزامات التي يتحملها اصحاب العمل والمستفدون من الضمان الاجتماعي.
المادة 3
فتح المادةيعتبر كأصحاب عمل مكلفين الاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين يستخدمون عاملا واحدا أو أكثر ايا كانت الطبيعة القانونية لعلاقة العمل ومدتها، وشكلها كما هي محددة في القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3: يعتبر كأصحاب عمل مكلّفين الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يستخدمون عاملا واحدا أو أكثر، أيا كانت الطبيعة القانونية لعلاقة العمل ومدتها وشكلها، كما هي محددة في التشريع والتنظيم المتعلّقين بعلاقات العمل". 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةيعتبر كذلك أصحاب عمل، الخواص الذين يستخدمون أشخاصا لحسابهم الخاص كالخدم بالبيوت أو السواق او الشغالات او الخياطات او الغسالات أو الممرضات.
يمكن اتمام قائمة المستفدين المذكورين في الفقرة السابقة بموجب مرسوم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يعتبر كذلك كأصحاب عمل مكلّفين، الخواص الذين يستخدمون لحسابهم الخاص، عمالا مهما كانت صفتهم مقابل أجر.
تحدّد، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 5
فتح المادةيخضع لاحكام هذا القانون العمال غير الاجراء الذين يعملون لحسابهم الخاص.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يخضع كذلك لأحكام هذا القانون الأشخاص الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مهنيا أو صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا أو حرفيا، أو حرا أو في أي فرع أو قطاع نشاط آخر، حتى وإن لم يستخدموا عمالا أجراء".
الباب الثاني — التصريح بالنشاط
المادة 6
فتح المادةيتعين على كل صاحب عمل ان يوجه الى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة اقليميا تصريحا بالنشاط في ظرف (10) أيام التالية للشروع في النشاط.
الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1819
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يتعين على أصحاب العمل المكلفين المذكورين في المادة 3 من هذا القانون، وكذلك الأشخاص المذكورين في المادة 5 من هذا القانون، أن يوجهوا إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة تصريحا بالنشاط في ظرف عشرة (10) أيام الموالية للشروع في ممارسة النشاط".
المادة 7
فتح المادةيترتب على عدم التصريح بالنشاط | الضمان الاجتماعي أما بمبادرة منها، وإما بناء على من طرف المكلف دفع غرامة قدرها ألفى (2000) | دج تضاف اليها نسبة %10% عن كل شهر من التأخر وتحصل هذه الغرامة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي.
الباب الثالث الانتساب الفصل الاول الالتزامات طلب من المعنى أو من ذوى حقوقه أو المنظمة النقابية او اى شخص آخر.
يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي أن تعمل على اجراء كل التحريات اذا لم تتوفر المبررات او المعلومات الكافية ...
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يترتب على عدم التصريح بالنشاط من طرف المكلف، دفع غرامة قدرها خمسة آلاف دينار (5.000 دج) تضاف إليها نسبة 20 % عن كل شهر من التأخير.
توقع هيئة الضمان الاجتماعي هذه الغرامة وتحصلها".
الفصل الثاني — العقوبات
المادة 13
فتح المادةيترتب عن عدم الانتساب في
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يترتب على عدم الانتساب في الآجال المحددة في المادة 10 من هذا القانون، غرامات توقعها هيئة الضمان الاجتماعي على الهيئة المستخدمة قدرها ألف دينار (1.000 دج ) عن كل عامل لم يتم انتسابه.
الباقي بدون تغيير )..................
المادة 8
فتح المادةينتسب وجها إلى الضمان الاجتماعي الآجال المحددة في المادة 10 أعلاه، غرامات مالية الاشخاص أيا كانت جنسيتهم سواء أكانوا يمارسون نشاطا مأجوراً أو شبيها به بالجزائر ام كانوا رهن التكوين باية صفة من الصفات وحيثما كان لصالح فرد او جماعة من اصحاب العمل أو أيا كان مبلغ أو طبيعة أجرهم وشكل وطبيعة أو مدة صلاحية عقدهم أو علاقة عملهم، على ان يستوفوا الشروط المحددة في مواد هذا الفصل المادة و : ينتسب وجوبا إلى الضمان الاجتماعي بصفة الطلبة التلاميذ الذين يزاولون تعليمهم العالى او ما ماثله في مؤسسة عمومية أو.
معتمدة وغير مؤمن لهم اجتماعيا بمفهوم المادة 8 أعلاه لذوى حقوق أحد المؤمن لهم اجتماعيا.
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 :
ينتسب وجوبا كذلك كل الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا غير مأجور مهما كان قطاع النشاط .
تحدد، عند الاقتضاء، أصناف المنتسبين وكيفيات الانتساب وشروطها عن طريق التنظيم".
المادة 10
فتح المادةيجب على أصحاب العمل أن يوجهوا طلب انتساب المستفيدين من الضمان الاجتماعي وذلك في ظرف العشرة أيام (10) التي تلى توظيف العامل.
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 :
يعتبر التصريح بالنشاط طلبا للانتساب بالنسبة للأشخاص المذكورين في المادة 5 من هذا القانون".
المادة الأولى
فتح المادةيجب على مؤسسات التعليم العالي او التقني او التكوين المهني او ما ماثلها، أن توجه طلب انتساب في شأن سائر الطلبة وذلك في ظرف العشرين (20) يوما التي تلى تاريخ تسجيلهم.
توقعها هيئة الضمان الاجتماعي على الهيئة المستخدمة قدرها 500 د.ج، عن كل عامل لم يتم انتسابه.
ويضاف إلى مبلغ الغرامة نسبة 20% عن كيل شهر من التأخير.
الباب الرابع — التصريح بالاجور
المادة 14
فتح المادةيتعين على كل صاحب عمل أن يوجه في ظرف الثلاثين يوما التي تلى انتهاء كل سنة مدنية، الى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة، تصريحا اسميا بالاجور والاجراء يبين الاجور المتقاضاة بين أول يوم وآخر يوم من الثلاثة أشهر وكذا مبلغ الاشتراكات المستحقة.
ويمكن أن يعدل الميقات المحددة في الفقرة السابقة عن طريق التنظيم.
المادة 15
فتح المادةعند عدم التصريح من طرف صاحب العمل في الآجال المحددة يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي أن تحدد بصفة مؤقتة مبغ تلك الاشتراكات على أساس مبلغ الاشتراكات المدفوعة عن الشهر أو الثلاثة أشهر أو السنة السابقة على أساس جزافي يتم حسابه بالنظر إلى كل عنصر من
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : عند عدم التصريح بالأجور من طرف صاحب العمل في الآجال المحددة، يمكن هيئة الضمان الاجتماعي أن تحدّد، بصفة مؤقتة،مبلغ تلك الاشتراكات على أساس مبلغ الاشتراكات المدفوعة عن الشهر أو الثلاثة أشهر أو السنة السابقة، على أساس جزافي يتم حسابه بالنظر إلى كل عنصر من عناصر التقدير.
وتضاف إلى مبلغ الاشتراكات المحدد بصفة مؤقتة، زيادة قدرها 5 %، وتصبح هذه الزيادة مكتسبة بصفة نهائية لهيئة الضمان الاجتماعي".
المادة 72
فتح المادةعندما لا يتم توجيه طلب الانتساب | عناصر التقدير.
من قبل المكلفين في الأجال المحددة في المادتين 10 و 11 أعلاه، يجرى هذا الانتساب حكما من قبل هيئة وبعد ذلك يضاف مبلغ الاشتراكات المحددة بصفة مؤقتة بنسبة قدرها 5%. 1820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه
المادة 16
فتح المادةيترتب عن عدم تقديم التصريح وفقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، دفع غرامة تحصلها هيئة الضمان الاجتماعي بقدر يساوى %10% من الاشتراكات المستحقة، وزيادة نسبة 2% عن كل شهر من التأخر . .
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يترتب على عدم تقديم التصريح بالأجور وفقا للآجال والشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون، دفع غرامة قدرها 15% من مبلغ الاشتراكات المستحقة، تضاف إليها زيادة قدرها 5% عن كل شهر تأخير.
توقع هيئة الضمان الاجتماعي الغرامة والزيادة فيها وتحصلهما".
الباب الخامس — دفع الاشتراكات
المادة 17
فتح المادةيقع دفع الاشتراكات الضمان الاجتماعي على ذمة صاحب العمل.
المادة 18
فتح المادةيتعين على صاحب العمل أن يقتطع عند دفع كل أجر أيا كان شكله او طبيعته القسط المستحق على العامل.
ولا يجوز للعامل أن يعترض على هذا الاقتطاع.
المادة 19
فتح المادةيمثل اقتطاع القسط الأجرى عند دفع الأجرى، تبرئة ذمة العامل ازاء صاحب العمل.
المادة 20
فتح المادةيكون قسط صاحب العمل على نفقته دون سواه.
ويبطل قانونا كل اتفاق يخالف هذا الحكم.
المادة 21
فتح المادةتكون اشتراكات الضمان الاجتماعي محل دفع واحد يؤديه صاحب العمل الهيئة الضمان الاجتماعي الذي هو تابع لها أقليميا :
في ظرف الخمسة عشر (15) يوما التالية المرور كل ثلاثة أشهر مدنية إذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من عشرة عمال.
وفي ظرف الخمسة (15) يوما التالية المرور كل شهر إذا كان صاحب العمل يستخدم أكثر من تسعة (0) عمال.
المادة 22
فتح المادةتكون اشتراكات الضمان الاجتماعي بالنسبة للاشخاص غير الاجراء، محل دفع سنوى يؤديه المعنيون بالامر وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 23
فتح المادةعندما يكون مبلغ الاشتراكات المدفوعة غير مطابق لمبلغ الاشتراكات المستحقة يقوم المكلف بالتسوية كل ثلاثة أشهر أو كل سنة.
تقوم هيئة الضمان الاجتماعي بهذه التسوية اذا لم يف بذلك المكلف.
المادة 24
فتح المادةيترتب عن عدم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي زيادة قدرها 0.15 % من كل يوم من التأخير..
ويقدم مبلغ هذه الزيادة ابتداء من تاريخ دفع الاشتراك الاصلى المستحق.
ويحصل هذه الزيادة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 24 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي وتتمم كما يلى تعدل المادة 24 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي وتتمم كما يلى
المادة 25
فتح المادةيخول لهيئات الضمان الاجتماعي أن تطالب قضائيا أصحاب العمل بتسديد الاداءات التي قدمتها للمستفيدين، عندما لا يتم دفع الاشتراكات التي حل أجل استحقاقها عند تاريخ حدوث الخطر أو تاريخ تقديم الاداءات، أو تم دفعها بعد هذا التاريخ.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : تخوّل صناديق الضمان الاجتماعي متابعة الهيئات المستخدمة قضائيا، لتعويض الأداءات المقدمة أو التي ستقدّم للمستفيدين، عندما لا يكون المستخدم، عند تاريخ حدوث الخطر أو تاريخ تقديم الأداءات، قد قام بتسديد كل اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة لعماله المعنيين، وذلك بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المواد 13 و 15 و 16 و 24 و 26 و 27 من هذا القانون.
كما يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المطالبة عن طريق القضاء بدفع التعويض عن الأضرار المترتبة على عدم تسديد الاشتراكات".
الباب السادس — العقوبات المتعلقة بحوادث العمل والامراض المهنية
المادة 26
فتح المادةيترتب عن عدم التصريح بحادث العمل من قبل صاحب العمل، كما نص عليه في المادة 13 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 24 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية تحصيل غرامة من قبل هيئة الضمان الاجتماعى يساوى مبلغا 20% من الاجرة الذى يتقضاه المصاب كل ثلاثة اشهر.
المادة 27
فتح المادةيترتب عن عدم التصريح، من قبل صاحب العمل، كما نص عليه في المادة و5 من القانون رقم 83-13 المؤرخ فق 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، دفع غرامة مالية لمادة هيئة الضمان الاجتماعي قدرها J 0 عن كل يوم من التاخير، تحسب على الاجور المدفوعة خلال الثلاثة أشهر الفارطة.
الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 # 18
الباب السابع — مراقبة المكلفين
المادة 28
فتح المادةيتسولى مراقبة تطبيق التشريع - والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي من اعوان هيئات الضمان الاجتماعي معتمدين من طرف الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي وملفين قانونا
المادة 29
فتح المادةيؤدى أعوان المراقبة المنصوص عليهم في المادة السابقة اليمين أمام المحكمة.
المادة 30
فتح المادةيجوز مراقبة كل مكلف في أماكن وأوقات العمل وبالنسبة لجميع فترات التكليف مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتقادم.
المادة 31
فتح المادةيتعين على المكلفين أن يقدموا للاعوان المراقبين الوثائق والمعلومات الضرورية لاداء مهمتهم.
المادة 32
فتح المادةيعاقب على الاعمال المعيقة للمراقبة، بالعقوبات المنصوص عليها في اطار المخالفات المحددة في المادة 183 من قانون العقوبات.
المادة 33
فتح المادةيتعين على العمال تقديم كل المعلومات الضرورية لممارسة المراقبة.
المادة 34
فتح المادةيجب على الاعوان المراقبين كتمان السر المهني، كما عليهم عدم الافشاء في أي مجال من احوال بما يرد الى عليهم من أساليب ونتائج الاستغلال اثناء ممارسة مهامهم، وذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية والجزائية في هذا المجال.
المادة 35
فتح المادةتجرى المراقبة اما بناء على طلب من الهيئة المختصة، واما بناء على طلب من المنظمة النقابية.
المادة 36
فتح المادةيعد العون المراقب تقريرا حول ما يقوم به من مراقبة يبين فيه العيوب والمخالفات التي يكتشفها .
ويرسل هذا التقرير الى هيئة الضمان الاجتماعي المؤهلة للقيام بتسوية وضعية المكلف أو احالة التقرير على وكيل الدولة اذا اقتضى الأمر ذلك .
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 36 : يعد العون المراقب تقريرا ومحضرا حول ما يقوم به من مراقبة، يبين فيهما على الخصوص العيوب والمخالفات المعاينة.
يعتد بهذا المحضر إلى غاية إثبات العكس.
مع مراعاة أحكام المادة 57 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، يؤهل لهيئة الضمان الاجتماعي، على أساس المحضر :
القيام بتسوية وضعية المكلف و/ أو، اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة بغرض المتابعة".
المادة 37
فتح المادةيمكن لهيئة الغسان الاجتماعي ان تستعين في اطار القانون بالقوة العمومية، النساء ممارسة مهام الاعوان المراقبين.
المادة 38
فتح المادةيرخص لهيئات الضمان الاجتماعي ان تطلع الادارات المختصة بالمخالفات التي تكتشف عند اجراء العراقية.
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 38 :
يجب على كل إدارة عمومية، إطلعت على نقائص أو مخالفات للالتزامات في مجال الضمان الاجتماعي، بمناسبة قيامها بنشاطها أو رقابتها، أن تعلم بها هيئة الضمان الاجتماعي".
الباب الثامن — أحكام مختلفة
المادة 39
فتح المادةيجب على الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يطمحون في الحصول على صفقات مع الدولة والمجموعات المحلية والهيئات العمومية وكذا المؤسسات الواقعة تحت مراقة الدولة، في مجال التموينات أو الاشال أن يكونوا قد أوفوا بالتزاماتهم في مجال الضمان الاجتماعي وخاصة منها تلك المتعلقة بدفع اشتراكاتهم.
المادة 40
فتح المادةتوقع العقوبات المالية والزيادات المنصوص عليها في هذا القانون على يد هيئة الضمان الاجتماعي، وتحصل على نحو تحصيل الاشتراكات.
المادة 41
فتح المادةعند الاخلال بالتزامات الواردة في هذا القانون، وعند عدم تنفيذ العقوبات المالية التي توقعها هيئة الضمان الاجتماعي في ظرف ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الاشعار بها، يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي ان ترفع دعوى إلى المحكمة التي تأمر باسترداد المبالغ المستحقة، وتحكم بغرامة من 500 إلى 5000 دينار جزائري.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 41 : عند الإخلال بالالتزامات الواردة في هذا القانون، وعند عدم دفع الغرامات التي توقعها هيئة الضمان الاجتماعي في ظرف ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ تبليغها، وبعد استنفاذ كل طرق التحصيل ، ترفع هيئة الضمان الاجتماعي دعوى إلى المحكمة التي تأمر باسترداد المبالغ المستحقة وتقرر غرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000 دج) وعشرين ألف دينار (20.000 دج) وزيادة على ذلك، يعاقب المستخدم الذي لم يقم بانتساب العمال الذين يوظفهم في الضمان الاجتماعي في الآجال المحددة، بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000 دج) وعشرين ألف دينار (20.000 دج) عن كل عامل غير منتسب، وبعقوبة حبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في حالة العود، يعاقب المستخدم بغرامة تتراوح بين عشرين ألف دينار (20.000 دج) وخمسين ألف دينار (50.000 دج) عن كل عامل غير منتسب، وبعقوبة حبس من شهرين (2) إلى أربعة وعشرين (24) شهرا ".
المادة 42
فتح المادةعند الاخلال بأحكام المادة 21 أعلاه.
يعاقب صاحب العمل الذي يحتجز لديه، بغير حق قسط اشتراك العامل بدفع غرامة تساوى خمسة مائة (500) دج عن كل عامل.
وفي حالة العود، يمكن الحكم عليه بالحبس لمدة خمسة عشر يوما (15) إلى شهرين، دون الاخلال بفرض غرامة مالية قد تبلغ ضعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه. 1822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 42 : عند الإخلال بأحكام المادة 21 من هذا القانون، يعاقب صاحب العمل الذي يحتجز لديه بغير حق، قسط اشتراك العامل بدفع غرامة قدرها ألف دينار (1.000 دج) عن كل عامل".
المادة 43
فتح المادةتتم التصريحات الاجبارية المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة استمارات يحدد نموذجها عن طريق التنظيم.
الباب التاسع — أحكام متعلقة بالادارات العمومية والمجموعات المحلية
المادة 44
فتح المادةلا تطبق على الادارات العمومية والمجموعات المحلية أحكام المواد 1 و 13 و 15 ( فقرة (2 (2) و 16 و 24 و 26 و 27 و 40 و 41 و 42 إلا أنه يترتب عن عدم الوفاء بالالتزامات المحددة بموجب هذا القانون تطبيق عقوبات ينص عليها في نصوص خاصة بهذا الشأن.
المادة 45
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المواد 12 (الفقرة (2 (2) ومن 28 إلى 39 من هذا القانون على الادارات العمومية والمجموعات المحلية بموجب مرسوم
الباب العاشر — أحكام ختامية
المادة 46
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القانون | عند الحاجة بموجب مراسيم.
المادة 47
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون.
المادة 48
فتح المادةيدخل هذا القانون حيث التطبيق في أول يناير سنة 1984.
المادة 49
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1403 الموافق 2 يولير سنة 1983 الشاذلي بن جديد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 16 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرّر : تتعرّض الهيئة المستخدمة التي يلاحظ عنها أنها أغفلت ذكر عامل أجير في التصريح بالأجور ، أو قامت عمدا بارتكاب مغالطات في مبلغ الأجور المصرح بها، إلى غرامة قدرها ألف دينار (1.000 دج) عن كل عامل و / أو مغالطة.
توقع هيئة الضمان الاجتماعي هذه الغرامة وتحصلها".
المادة 24 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 مكرّر : في حالة التنازل عن نشاط المؤسسة أو إحدى وحداتها أو توقفها الإرادي، فإن دفع الاشتراكات التي حلّ أو سيحلّ أجل أدائها يصبح مستحقا في أجل عشرة (10) أيام كاملة.
تحدّد، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي".
المادة 24 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 مكرّر 1 : ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 24 مكرر أعلاه ، تحصل اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي في حالات التوقف الأخرى عن النشاط ، طبقا للتشريع المعمول به".
المادة 24 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 مكرّر 2 : يتقرّر القبول بعدم قيمة اشتراكات الضمان الاجتماعي مرة واحدة بموجب القانون.
يعد مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، بعد موافقة الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالماليّة، ملف القبول بعدم القيمة الذي يبين نوعية الاشتراكات ومبالغها، ويحدّد الفترات المعنية.
وفي كل الأحوال، لا يمس القبول بعدم القيمة بحقوق العمال المنتسبين".
المادة 25 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 مكرّر : يخوّل للعامل الذي لا يمكنه إثبات فترة عمل في الهيئة المستخدمة بسبب تقصير منها، أن يطالب أمام القضاء بإثبات فترة العمل هذه وتعويض الأضرار التي لحقت به.
لا يمكن أن يقل التعويض عن مبلغ الأداءات المترتبة على الحقوق التي كان من الممكن الاستفادة منها بعنوان مدة النشاط المقصر فيها".
المادة 27 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 27 مكرّر : يستفيد العامل من الدعوى المنصوص عليها في المادة 25 مكرر ، في حالة عدم تصريح صاحب العمل باستعمال أساليب عمل من شأنها أن تتسبب في أمراض مهنية كما هو منصوص عليه في المادة 69 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية". 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 38 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 38 مكرّر : يؤهّل مفتش العمل في إطار مهامه، لتسجيل كل مخالفة للتشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي.
يلزم مفتش العمل بإعلام هيئة الضمان الاجتماعي المختصة بهذه المخالفات كتابيا".
المادة 42 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 42 مكرّر : مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 41 وأحكام المادة 42 من هذا القانون، تضاعف العقوبة في حالة العود، عند الإخلال بالتزامات المكلّفين المنصوص عليها في هذا القانون.
يعتبر عودا عندما يكون صاحب العمل محل توقيع إحدى العقوبات الواردة في هذا القانون خلال الإثني عشر (12) شهرا السابقة للإنذار أو الإعذار الذي وجهه له الصندوق.
يقيم كل إخلال بالالتزامات على حدى ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-17
« يعدل هذا القانون ويتمم القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-17
« تتمّم المادة 8 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بفقرتين وتحرران كما يأتي : "المادة 8 : ينتسب وجوبا كذلك كل الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا غير مأجور »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15
« تعدل المادة 24 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي وتتمم كما يلى »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12
« غير مسجل، وعقوبة حبس من شهرين (2) إلى أربعة وعشرين (24) شهرا. تعدل المادة 41 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلقة بواجبات الخاضعين في ميدان الضمان الاجتماعي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 83-1
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (96)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-74
مرسوم تنفيذي رقم 26-74 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-258
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-257
مرسوم تنفيذي رقم 26-257 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
-
قانون رقم 25-09
قانون رقم 25-09 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتمم القانون رقم 83–12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
-
مرسوم رئاسي رقم 25-83
مرسوم رئاسي رقم 25-83 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-312
مرسوم تنفيذي رقم 25–312 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2025، يحدد تدابير التكفل، على عاتق الدولة، بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد
-
قانون رقم 25-08
قانون رقم 25-08 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-49
مرسوم تنفيذي رقم 24-49 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
-
مرسوم رئاسي رقم 23-236
مرسوم رئاسي رقم 23–236 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات انتداب الموظفين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية لدى وزارة الدفاع الوطني لشغل وظائف ومناصب عليا وكذا تلك المتعلقة بتعيينهم ودفع رواتبهم
-
مرسوم رئاسي رقم 23-376
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
-
مرسوم رئاسي رقم 23-143
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
-
قانون رقم 23-11
قانون رقم 23-11 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-169
مرسوم تنفيذي رقم 23-169 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يحدّد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك
-
قانون رقم 22-16
قانون رقم 22-16 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يتمم القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-120
مرسوم تنفيذي رقم 22-120 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
-
قانون رقم 22-15
قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-121
مرسوم تنفيذي رقم 22-121 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
-
قانون رقم 22-23
قانون رقم 22-23 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-352
مرسوم تنفيذي رقم 22-352 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة
-
أمر رقم 21-12
أمر رقم 21-12 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-107
مرسوم تنفيذي رقم 20–107 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد
-
مرسوم رئاسي رقم 18-145
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-313
مرسوم تنفيذي رقم 18-313 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات التصريح لدى نظام الضمان الاجتماعي لغير الأجراء للأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا لحسابهم الخاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-138
مرسوم تنفيذي رقم 17-138 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 3 أبريل سنة 2017 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-105
مرسوم تنفيذي رقم 17-105 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تطبيق المزايا الإضافية للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة (100) منصب شغل
-
قانون رقم 16-15
قانون رقم 16-15 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1438 الموافق 31 ديسمبر سنة 2016، يعدّل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-152
مرسوم تنفيذي رقم 16-152 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها التأطير التقني الرياضي ورياضيو النادي الرياضي المحترف
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-289
مرسوم تنفيذي رقم 15-289 مؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015، يتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
-
قانون رقم 15-05
قانون رقم 15-05 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يعدّل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-155
مرسوم تنفيذي رقم 15-155 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سن ة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.