مرسوم تنفيذي رقم 89-09 مؤرخ في أول رجب عام الموافق 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يتضمن كيفيات المؤرخ تحديد المناطق الواجب ترقيتها في اطار المادة 51 من 153 القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية. 158
المادة الأولى
فتح المادةتضبط المناطق التي يمكن أن تستفيد من التدابير التشجيعية والتحفيزية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والجبائي، في إطار أحكام المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987، المذكور أعلاه، حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتكون المناطق المطلوب ترقيتها من البلديات التي تضبط قائمتها وتراجع دوريا بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ووزير الداخلية والبيئة ووزير المالية، بعد استشارة السلطات المحلية، على أساس المقاييس الآتية : 1 (1) التكفل بتوجه اعادة نشر السكان والانشطة نحو الهضاب العليا وجنوب البلاد،
(2) مقاومة اختلال التوازن الجهوي للتنمية واستيعاب الفوارق الداخلية للولايات
(3) منح أولوية التنمية لمناطق الجنوب والهضاب العليا والسهوب والحدود، 4 (4) مراكز الولايات والدوائر الملحوظ فيها وجود تخلف اقتصادي كبير
(5) مراقبة النماء الحضري 6 (6) انحصار محاور الاتصال الكبرى وبعدها، 7 (7) مستوى التنمية النسبي مقيسا بنسبة الموارد الكلية للمبلغ على عدد السكان.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-321 (ج.ر عدد 44 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تتكون المناطق الواجب ترقيتها من | البلديات التي تحدد قائمتها وتراجع عند الاقتضاء بقرار | مشترك من السلطة المكلفة بالتهيئة العمرانية والسلطة المكلفة بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالمالية بعد استشارة السلطات المحلية على أساس المقاييس التي تعكس الضوابط الديمغرافية والمادية والاجتماعية الاقتصادية والمالية للبلديات المذكور حسب الآتي : 1674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 1 المميزات الديمغرافية :
اجمالي عدد السكان المقيمين في الولاية السكان الريفيون نسبة البطالة وحجمها . 2 المميزات المادية المتعلقة بالموقع الجغرافي :
الجنوب والسهوب والهضاب العليا المناطق الجبلية في الشمال المناطق الحدودية 3 المميزات الاجتماعية الاقتصادية أو درجة التجهيز :
نسبة التمدرس نسبة الكهربة الريفية التجهيز لجلب مياه الشرب نسبة الاستجابة للتغطية الصحية ، نسبة شغل كل مسكن. 4 المميزات المالية :
الموارد المحلية لكل بلدية الاستثمارات بالدينار لكل 1000 ساكن في الولاية ९९ " .
المادة 3
فتح المادةتشكل هذه القائمة المرجع القانوني لتنفيذ كل اجراء يهم هذه المناطق في الاطار المنصوص عليه في المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987، المذكور أعلاه.
الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيحدد القرار الوزاري المشترك بين الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الداخلية والبيئة المذكور أعلاه، قائمة البلديات المصنفة في " المناطق المحرومة " وفي " المناطق الصحراوية" وفي " مناطق | الجنوب " وفي ९ १ مناطق الجنوب البعيد " التي تشير اليها مختلف النصوص التشريعية، لاسيما قوانين المالية المذكورة أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-321 (ج.ر عدد 44 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، على النحو الآتي
" المادة 4 تعوض العبارات " مناطق محرومة ९९ و
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989.
قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-321
« تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، على النحو الآتي : " المادة 4 تعوض العبارات " مناطق محرومة ९९ و. " مناطق الجنوب ९ १ و " " مناطق »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-301
مرسوم تنفيذي رقم 22-301 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار.
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-137
مرسوم تنفيذي رقم 19-137 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 القرض المصغّر ومستواها الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-174
مرسوم تنفيذي رقم 13-174 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 29 أبريل سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-134
مرسوم تنفيذي رقم 11-134 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-157
مرسوم تنفيذي رقم 10-157 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم الت نفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-158
مرسوم تنفيذي رقم 10-158 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 الم ؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الم وافق 3 يناير سن ة 2004 الذي يح دد ش روط الإع ان ات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-02
مرسوم تنفيذي رقم 04-02 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق والمتضمن القانون الأساسي للصندوق 5 3 يناير سنة 2004 ، يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-15
مرسوم تنفيذي رقم 04-15 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-290
مرسوم تنفيذي رقم 03 290 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991 ، يحدد قائمة البلديات الواجب ترقيتها 224
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-321
مرسوم تنفيذي رقم 91 321 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في إطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1989 المتعلق بالتهيئة العمرانية. 1673
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.