مرسوم رقم 87-243 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التخطيط. 1720
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره خمسمائة وثمانية وستون ألف دينار 568.000 ذج مقيد في ميزانية وزارة التخطيط، الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1721 في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التخطيط، المرسوم.
كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1987 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اعتماد قدره خمسمائة وثمانية وستون ألف دينار الديمقراطية الشعبية.
(568.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التخطيط، حرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1408 في الباب رقم 34-04 الادارة المركزية - الملحقة.
رقم الابواب التكاليف | الموافق 3 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الجدول العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة التخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 498.000 03-34 الادارة المركزية – اللوازم 70.000 مجموع القسم الرابع 568.000 مجموع العنوان الثالث 568.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.