قانون رقم 90-01 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يعدل ويتمم قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976. 226
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا القانون قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم، الملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976.
المادة 2
فتح المادةتعدل المواد 5 ) الفقرتان الأولى والثانية ) و 14 و 19 و 20 ( الفقرتان الثانية والرابعة ) و 21 ( الفقرة الأولى ) و 25 ( الفقرة الثانية ( والبند الثالث من المادة 34 من قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم، كما يلي :
" المادة 5 : يستحق المعاش :
1 - العسكريون والمشبهون بهم الذين أكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و / أو عسكرية فعلية.
غير أن الضباط العسكريين والمشبهين بهم من الاصناف 10 إلى 20 الذين لم يكملوا تباعا 25 و35 سنة خدمة مدنية و/ أو عسكرية فعلية، أو الذين لم يحالوا على وضعية العجز أو الذين شطبوا من السجلات نتيجة عاهة، لا يقبلون في التقاعد إلا بناء على طلب يوافق عليه وزير الدفاع الوطني، 2 الذكور المشبهون بالعسكريين التابعون للاصناف من 1 إلى 9 الذين بلغوا 55 عاما ، وكذلك التابعون للاصناف من 10 إلى 20 الذين بلغوا 60 عاما، ودون اشتراط بلوغ سن معينة للذين اكملوا 35 سنة خدمة فعلية إلا إذا ابقوا بسبب الخدمة أو بناء على طلب.
" المادة 14 : تتكون الرواتب الاساسية من الرواتب الاجمالية المتعلقة بالرقم الاستدلالي المطابق للوظيفة والرتبة والدرجة ومنها التعويضات المفيدة أكثر التي تقاضاها خلال السنوات الثلاث الاخيرة " .
دو الفصل الرابع دو تحديد راتب الصرف من الخدمة
" المادة 19 : يحدد راتب الصرف من الخدمة المقرر لصالح العسكريين والمشبهين بهم المشار اليهم في المادة 6 من هذا القانون بنسبة 30% من الرواتب الخاضعة للاقتطاع.
" المادة 20 : ينتفع فورا بالمعاش : 1 2 بدون تغيير 2 الضباط الذين اكملوا بتاريخ شطبهم من السجلات خمسا وعشرين (25) سنة كاملة خدمة عسكرية و/ أو مدنية فعلية أو خمسا وثلاثين (35) سنة للمشبهين بالعسكريين. 3 4 .. بدون تغيير 4 العسكريون الذين شطبوا من السجلات بسبب الغاء الوظيفة والمشبهون بالعسكريين بسبب الغاء منصب العمل -5 بدون تغيير 6 بدون تغيير 7 بدون تغيير 8 ضباط الصف الذين اكملوا بتاريخ شطبهم من السجلات خمس عشرة (15) سنة خدمة عسكرية، و/ أو مدنية فعلية.
( ............... الباقي بدون تغير ..................... ९९ المادة 21 : يؤجل الانتفاع بالمعاش في الحالات الآتية :
حتى نهاية السن الجاري بها العمل المتعلقة بالرتبة بالنسبة للضباط الذين لم يكملوا خمسا وعشرين (25) سنة خدمة فعلية وشطبوا من السجلات بناء على طلب مقبول . حتى نهاية السن الجاري بها العمل المتعلقة بالرتبة مع زيادة خمس (5) سنوات بالنسبة للضباط الذين لم يكملوا خمسا وعشرين (25) سنة خدمة فعلية وشطبوا من السجلات باجراء تأديبي، دون أن يتجاوز تأجيل الانتفاع التاريخ الذي يبلغ فيه المعنيون (60) عاما، حتى السن التي تخولهم حق الحصول على المعاش تلقائيا، حسب شروط السن المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه، بالنسبة للمشبهين بالعسكريين الذين لم يكملوا خمسا وثلاثين (35) سنة خدمة عسكرية و / أو مدنية فعلية ".
المدة 1:25 ..... بدون تغيير . 2 ترفع هذه النسبة الى 90% للعسكريين والمشبهين بهم وكذا العسكريين المحالين على التقاعد بسبب عاهات ناجمة سواء من جروح الحرب أو اشغال ازالة الالعام أو من جراء اعتداء أو صدام اثناء قيامهم بعملهم أو من عمل تضحية قاموا به في سبيل المصلحة العامة أو لانقاذ حياة شخص واحد أو أكثر أو كل عمل يعد مماثلا لذلك بموجب قرار وزاري.
كما ترتفع هذه النسبة الى 100% لاولئك الذين يتصفون منهم بصفة عضو جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ".
" المادة 34 : يستحق الآباء والامهات الذين يتوفى | أبناؤهم العسكريون والمشبهون بهم المذكورون في المادة 5، معاش الاصول، إذا اثبتوا ما يأتي : 1 بدون تغيير 2 بدون تغيير
3 - إن الموارد التي تتوفر لهم، من جهة اخرى، فرادى، تساوي على الأكثر الأجر الوطني الأدنى المضمون.
( .............. الباقي بدون تغيير .................. ) "
و 63 و 69 الفقرة الأولى ) و 70 الفقرة الاولى) و 72 (الفقرتان الأولى والثانية ) من قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 كما يأتي :
" المادة 3 : 1 - لا يعتبر ايتاما قصرا عند تطبيق هذا القانون الاولاد الشرعيون الايتام غير المتزوجين الذين لم يبلغوا 19 عاما، إلا إذا كانوا يتمنون أو يتابعون طور تعليم أو تكوين مهني، فيؤخرون حتى بلوغهم 21 عاما كاملة. -2 غير أنهم يعد أولادا شرعيين في مفهوم هذا القانون الاولاد القصر الذين ينحدرون من الزواج السابق لأحد الزوجين الباقي على قيد الحياة، وأولاد القصر الذين هم في كفالة العسكري أو المشبه به عندما يكون المتوفي، في الحالتين، عائلهم قبل وفاته. ويعتبر أيضا في حكم الاولاد القصر البنات غير المتزوجات اللائي لا دخل لهن، مهما تكن سنهن. 3 بدون تغيير 4 بدون تغيير 5 بدون تغيير
" المادة 7 : الخدمات التي تحسب تأسيس الحق في المعاش هي : 1 الخدمات التي أداها العسكريون والمشبهون بهم في صفوف جيش التحرير الوطني و / أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمثبتة بنسخة من السجلات البلدية، طبقا للتنظيم الجاري به العمل. .................... الباقي بدون تغيير...................)" ९९ . :
" المادة 10 : تضاف الى الخدمات الفعلية، حسب الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية، نقاط تفضيلية ينتفع بها :
1 ) العسكريون سليلو جيش التحرير الوطني و/ أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين كانوا يعملون في الجيش الوطني الشعبي، أول يناير سنة 1967.
( ...... الباقي بدون تغيير ...................
" المادة 11 : تحسب مدة الخدمات والنقاط .
التفضيلية المقبولة في التصفية اقساطا سنوية قابلة للتصفية.
ويؤجر كل قسط قابل للتصفية بمعدل 5, 3% من
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 3 الفقرتان الاولى | الرواتب الخاضعة للاقتطاع من اجل معاش الخدمات في جيش والثانية) و 7 الفقرة الأولى) و 10 ( الفقرة الاولى) و 11 و 44 و 45 | التحرير الوطني و / أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. ..................... الباقي بدون تغيير ......................"
الوطني و / أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الذين استمرت خدمتهم في الجيش الوطني الشعبي بعد تاريخ أول
" المادة 44 : تصفى معاشات التقاعد العسكرية طبقا | سبتمبر سنة 1962 .
لاحكام هذا القانون، بقرار يصدره وزير الدفاع الوطني ويدفعها صندوق التقاعد العسكري.
تصدر الدولة، عند الضرورة، الدعم المالي لهذا الصندوق في اطار الديون العمومية، طبقا للقانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية. در "
" المادة 45 : يمكن أن يراجع معاش التقاعد العسكري بمبادرة من الادارة أو بطلب من صاحب المعاش أو ذوي الحقوق في الحالات الآتية :
- في كل وقت، إذا وقع خطأ مادي أو تدليس، عند اعادة تقدير النقطة الاستدلالية عند اعادة تقييم السلم الاستدلالي المطبق على العسكريين والمشبهين بهم
- في مهلة سنة واحدة ابتداء من تسليم قرار منح المعاش، إذا وقع خطأ قانوني.
( ................... الباقي بدون تغيير .............. ) "
" المادة 63 : يترتب على الراتب المعتمد قاعدة في حساب معاش التقاعد العسكري دفع اشتراكات تقدر بنسبة 6%.
لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب معاش التقاعد العسكري الا عناصر الراتب الخاضعة للاقتطاع ".
" المادة 69 : تعترف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالجميل لابنائها العاملين في صفوف الجيش الوطني الشعبي، الذين اضطلعوا بالدفاع عن وحدة البلاد والمحافظة على سلامتها الترابية، وتعلن وتحدد الحق في التعويض الذي يستحقه :
1 ) العسكريون الذين اصابتهم عاهات خلال الظروف وحسب الشروط المبينة في المادة 72.
( ................... الباقي بدون تغيير ..................... ) ९ 5 " १
" المادة 70 : تطبق احكام هذا القانون على العسكريين والمشبهين بهم وعلى ذوي حقوقهم المحددين في الاصناف الآتية :
1 ) العسكريون من جميع الرتب سليلو جيش التحرير ( .......... الباقي بدون تغيير .................. ९ १
" المادة 72 : تخول الحق في المعاش :
1 ) العاهات التي أصيب بها بين أول نوفمبر سنة 1954 و 30 سبتمبر سنة 1962 ، العسكريون، سليلو جيش التحرير الوطني و / أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والناتجة عن جروح أو عن امراض منسوبة الى الخدمة، بشرط أن يكون المعنيون قد واصلوا الخدمة في الجيش بعد 30 سبتمبر سنة 1962 وتطبق هذه الاحكام ايضا على كل تفاقم في هذه العاهات نفسها بسبب الخدمة.
2 ) العاهات التي أصيب بها العسكريون، سليلو جيش التحرير الوطني و / أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو المجندون في الجيش الوطني الشعبي بعد تاريخ أول يوليو سنة 1962 ، وكذلك المشبهون بهم إذا كانت هذه العاهات ناتجة عن ....
( .................... الباقي بدون تغيير ९ " १
المادة 4
فتح المادةتتمم المادتان 71 الفقرة الثانية ) و 119 من قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم، والملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 كما يلي :
المادة 71 : 1 بدون تغيير 2 تتمم في نهايتها كما يأتي : " تعتبر الاناث غير المتزوجات اللائي لادخل لهن أولادا قصرا، مهما تكن سنهن ९९ " . 3 ..... بدون تغيير 4 ملغاة 5 بدون تغيير."
المادة 119 : لا يحتج بأحكام المادة 118 اعلاه، في مادة التقادم على العسكريين والشبيهين بهم، سليلي جيش التحرير الوطني و / أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير | الوطني ."
المادة 5
فتح المادةيتمم الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم | 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 بالمادة 63 مكرر، وتصاغ كما يأتي :
" المادة 63 مكرر: تتحمل الدولة الاشتراكات أو اقساط الاشتراكات الواجبة على المستخدمين وعلى المستخدم بعنوان النقاط التفضيلية في الخدمة عن فترة المشاركة في حرب التحرير الوطني و / أو بسبب العجز الناتج عنها.
وتعتمد مجانا النقاط التفصيلية والفترات التي يمكن التكفل بها وفقا لاحكام الفقرة السابقة. كما تعتمد مجانا الفترة القانونية للخدمة الوطنية.
لا يتوقف منح معاش التقاعد على دفع مسبق أو بأثر رجعي لاقساط الاشتراكات المنصوص عليها في هذه المادة".
المادة 6
فتح المادةيتمم الفصل الثالث من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976، بالمادة 39 مكرر وتصاغ كما يأتي :
" المادة 39 مكرر : مبلغ منحة الوفاة هو مبلغ معاش التقاعد الشهري مضروبا في اثنتي عشرة (12) مرة ويخصص لذوى حقوق صاحب المعاش المتوفى.
في حالة تعدد ذوى الحقوق توزع منحة الوفاة بينهم بأقساط متساوية " .
المادة 7
فتح المادةيتمم الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 بالمادة 93 مكرر، وتصاغ كما يأتي :
" المادة 93 مكرر : مبلغ منحة الوفاة هو مبلغ معاش العجز الشهرى مضروبا في اثنتي عشرة (12) مرة، ويخصص لذوى الحقوق العاجز المتوفى.
ويرفع هذا المبلغ الى اربع وعشرين (24) مرة بالنسبة لذوى حقوق المعطوب الكبير المتوفى سليل جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
في حالة تعدد ذوى الحقوق توزع منحة الوفاة بينهم بأقساط متساوية " .
المادة 8
فتح المادةيعاد ادراج المادة 16 من قانون المعاشات العسكرية الملغاة بالامر رقم 84-01 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1984 وتصاغ كما يلي :
" الفصل الثالث "الزيادة بسبب الزوج المكفول والخدمات العائلية
" المادة 16 : تضاف الى معاش التقاعد زيادة بسبب زوج مكفول أو أكثر، يحدد مبلغها الشهري بنسبة 30% من الاجر الوطني الأدنى المضمون ".
المادة 9
فتح المادةتدرج في المادة 95 فقرة ثالثة تصاغ كما يأتي :
" المادة 95 ....... 1 2 بدون تغيير 2 .. بدون تغيير
3 - في حالة تعدد ارامل العسكري الا المشبه به صاحب العجز عضو جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، تستفيد كل واحدة منهنى معاشا، لا يمكن ان يقل مبلغه من %75% من الاجر الوطني الادنى المضمون".
المادة 10
فتح المادةتلغى المواد 4 و 12 ) الفقرة الاولى ) و 71 ( الفقرة الرابعة ) من قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976.
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 76-106
- يلغي أمر رقم 84-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.