مرسوم رقم 87-263 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1927
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره واحد وخمسون مليونا وسبعمائة الف دينار (51.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره واحد وخمسون مليونا وسبعمائة ألف دينار (51.700.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المالية في الباب 34-03 الادارة المركزية - اللوازم».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 86-15
- مرسوم رقم 86-353
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- مرسوم رقم 87-220
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.