مرسوم رقم 88 05 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نظام التمويل الطويل الامد للتجارة بين البلدان الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامي الذي أسسه البنك الأسلامي للتنمية. ΟΙ مراسيم فردية
المادة الأولى
فتح المادةمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المرخص بها في «نظام التمويل الطويل الامد للتجارة بين البلدان الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامى الذي اسسه البنك الاسلامي للتنمية مبلغها اربعة ملايين وخمسمائة الف دينار اسلامي (4.500.000,00 د.ا).
المادة 2
فتح المادةيدفع مبلغ مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من اموال الخزينة حسب الكيفيات المحددة في توصية مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية المذكور اعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11 مراسيم فرديَّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.