قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1408 الموافق 26 مارس سنة 1988 يتضمن تحديد التعريفة والقيمة التجارية المتوسطة والتكاليف الجزافية للاستغلال مراسيم
المادة الأولى
فتح المادةمن أجل تحديد الضريبة الوحيدة الفلاحية في سنة 1988 بالنسبة للمحاصيل المحققة سنة 1987، وتطبيقا للمواد 219 و 220 و 221 و 221 مكرر و 222 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تحدد التعريفات والتكاليف الجزافية والقيمة التجارية والتخفيضات والأسس الخاضعة للضريبة، طبقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1408 الموافق 26 مارس سنة 1988 وزير المالية وزير الداخلية وزير الفلاحة عبد العزيز خلاف الهادي خضيري محمد رويغي قرار وزاري مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1409 الموافق اول غشت سنة 1988 يحدد كيفيات تسيير الاعتمادات المخصصة للتكوين الطويل الأمد وتحسين المستوى بالخارج.
ان وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والمندوب للتخطيط بمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 | المعدل والمتمم للقانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما ولا سيما المواد 42 و 50 و 51 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن صلاحيات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له، يقررون ما يلي :
المادة الاولى : ان المصاريف والنفقات الخاصة بالتكوين الطويل الأمد في الخارج، الموزعة على الوزارات المعنية، تسجل في الباب رقم 43-01 ९९ " المنح - تكملات المنح - نفقات التكوين في الخارج " المخصص لوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 2 : يقدر مبلغ الاعتمادات اللازمة لهذه العملية حسب كل هيئة مكونة طبقا للجداول التقديرية لعدد الاشخاص الذين يكونون أو سوف يكونون في الخارج خلال السنة المالية المقبلة، والتي يتم التبليغ عنها من قبل الوزارة المعنية.
المادة 3
فتح المادةيكون تسيير هذه الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، موضوع محاسبة متميزة عن تلك المتعلقة بميزانية التسيير.
المادة 4
فتح المادةيوضع عند نهاية السنة المالية رصيد مساو للمبلغ الشهرى للمنحة الدراسية، يتم تقديره حسب عدد المستفيدين، ويخصص للتغطية المسبقة للنفقات الطارئة المرتبطة بالبرنامج العام للتكوين الخاص بالمناصب الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسنة المالية المقبلة. تخصم عند نهاية السنة المالية الجارية الاعتمادات المحولة على هذا النحو الى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، من ميزانية التكوين الطويل الأمد من المنصب المستفيد.
المادة 5
فتح المادةيتم تسديد نفقات التكوين المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 1638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ربيع الثاني عالم 1409ه سبتمبر سنة 1987 المذكور أعلاه عن طريق اصدار سندات للتحصيل من قبل المصالح التابعة لوزارة الشؤون الخارجية.
تصدر سندات التحصيل كل ربع سنة بعد تحرير كل أذن بالصرف للمنحة من قبل الممثليات الدبلوماسية والقنصلية .
المادة 6
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة الاولى من هذا القرار على نفقات النقل المتعلق بالتكوين في الخارج.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذى الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1988.
عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير المالية المندوب للتخطيط الامين العام الأمين العام اسماعيل حمداني مقداد سيفي محمد الصالح بلكحلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 84-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.