قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 30 يناير سنة 1988 يعدل القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1987 المتضمن تحديد شروط تسيير الحسابات بالعملة الصعبة بالنسبة للمواطنين المقيمين. 884
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1987 المذكور أعلاه، وتعوض بما يلي :
" المادة 8 : .
لا يترتب عن تسيير الحسابات بالعملة الصعبة بالنسبة للمواطنين المقيمين أي مقابل نقدي لصالح البنوك".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 30 يناير سنة 1988.
عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي وزارة التجارة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885 | جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، لاسيما المواد 61 و 67 و 137 منه،
- وبناء على رأي اللجنة الوطنية للصفقات، أثناء جلستها يوم 22 يوليو سنة 1987 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الأول من سنة 1987 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار والمستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 19 ديسمبر سنة 1987 محند امقران شريفي الملحق
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 64-111
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 85-09
- قانون رقم 86-15
- مرسوم رقم 82-137
- مرسوم رقم 87-61
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.