مرسوم رقم 87 250 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 1802
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره مائة وأربعة وسبعون مليون دينار (174.000.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1803 المشتركة، في الباب 37 - مصاريف محتملة احتياطي مجمع».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره مائة وأربعة وسبعون مليون دينار (174.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاعلام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد .
الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل القسم اعانات الثالث المصالح السادس التسيير
36 - ΟΙ اعانة لمؤسسة البث الاذاعي الوطنية 3.000.000 $ 36-02 اعانة لمؤسسة التلفزة الوطنية 76.500.000 36-03 اعانة لمؤسسة البث التلفزي الوطنية 44.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة : 174.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 86-15
- مرسوم رقم 86-347
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.