قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب الاول — أحكام تمهيدية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تعريف طبيعة المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وتسويتها وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين المعمول بها في هذا المجال.
المادة 2
فتح المادةتشمل المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي المنازعات العامة والمنازعات الطبية والمنازعات التقنية المتعلقة بالنشاط الطبي.
الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1823
المادة 3
فتح المادةتختص المنازعات العامة، بكل الخلافات غير المتعلقة بالحالة الطبية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وكذا المنازعات التقنية المشار اليها في المادة 5 أدناه.
المادة 4
فتح المادةتختص المنازعات الطبية بكل الخلافات المتعلقة بالحالة الطبية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وكذلك لدوى حقوقهم.
المادة 5
فتح المادةتختص المنازعات التقنية يكل النشاطات الطبية ذات العلاقة بالضمان الاجتماعي.
المادة 6
فتح المادةتوقع الاعتراضات التي تلحق من حيث طبيعتها بالمنازعات العامة، إلى لجنة الطعن الأولى التي تؤسس ضمن كل هيئة للضمان الاجتماعي، وذلك قبل اللجؤ الى الجهات القضائية المختصة +
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : ترفع الاعتراضات التي تتعلّق من حيث طبيعتها بالمنازعات العامة، إلى لجان الطعن المسبق المنصوص عليها أدناه، قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة".
المادة 7
فتح المادةتتم تسوية الخلافات التي تلحق من حيث طبيعتها بالمنازعات الطبية، في اطار اجراءات خاصة بالخبرة الطبية.
المادة 8
فتح المادةتتم تسوية الخلافات التي تلحق من حيث طبيعتها بالمنازعات التقنية ذات الطابع الطبي، في اطار لجنة تقنية.
الباب الثاني المنازعات العامة الفصل الاول لجنة الطعن الأولى المادة و : تنشأ لدى كل هيئة للضمان الاجتماعي، لجنة الطعن الأولى، تتولى البت في الخلافات الناجمة عن قرارات هيئات الضمان الاجتماعي.
يحدد تشكيل هذه اللجنة كالتالي :
- - ممثلين عن العمال المؤمن لهم.
- ممثلين عن أصحاب العمل.
يتولى أمانة هذه اللجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي.
ويتم تحديد كيفيات تمثيلها وكذا صلاحياتها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يرفع الاعتراض إلى لجنة الطبع الأولى في غضون الشهرين (02) بعده الاشعار بالقرار المعترض عليه.
ويتم ذلك اما بواسطة رسالة موسى عليها مع طلب الاشعار بالاستلام واما بواسطة طلب يودع لدى أمانة اللجنة مقابل تسليم وصل الابداع.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يجب أن يرفع الاعتراض إلى اللجنة الولائية للطعن المسبق تحت طائلة عدم قابليته :
- خلال الشهرين (2) التاليين بعد تبليغ القرار المعترض عليه إذا تعلق النزاع بأداءات الضمان الاجتماعي
- خلال شهر واحد (1) إذا تعلق النزاع بالانتساب وبتحصيل الاشتراكات والزيادات والعقوبات على التأخير.
وتطبق نفس الآجال عند رفع الاعتراض إلى اللجنة الوطنية للطعن المسبق.
تخطر اللجنة إما بواسطة رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام و إما بواسطة طلب يودع لدى أمانة اللجنة مقابل تسلّم وصل الإيداع .
المادة 11
فتح المادةفي حالة تقديم الاعتراض على القرار الصادر من هيئة الضمان الاجتماعي، يتوقف تنفيذ القرار المعلمون فيه إلى أن يتم البت فيه نهائيا.
تُمِّم بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : ............ ( بدون تغيير ) .
لا يوقف رفع الاعتراض إلى اللجنة الولائية للطعن المسبق أو اللجنة الوطنية للطعن المسبق، دعوى الصندوق في حالتي عدم التصريح بالنشاط أو 6 شعبان عام 1420 ه الجريدة عدم طلب الانتساب المنصوص عليهما في القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلّفين في مجال الضمان الاجتماعي".
المادة 12
فتح المادةتبت لجنة الطمع الأولى في الاعتراضات التي ترفع اليها خلال الشهر الذي على استلام العريضة، وتبلغ قرارها إلى الاطرافة المعنية.
كما تبلغ محاضن القرارات المتعلقة بالاعتراضات إلى السلطة الوصية في ظرف خمسة عشن (15) يوما.
الفصل الثاني الجهة القضائية المختصة : المادة 13 : ترفع الخلافات من قبيل المنازعات العامة كما جاء تعريفها في المادة 2 و 3 أعلام، الى المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : تبت لجان الطعن المسبق في الاعتراضات التي ترفع إليها خلال الشهر (1) الذي يلي تاريخ استلام العريضة.
يجب إرسال محضر مداولات القرارات المتعلقة بالاعتراضات للمصادقة عليه في أجل خمسة عشر (15) يوما :
- من اللجنة الولائية للطعن المسبق إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة،
- من اللجنة الوطنية للطعن المسبق إلى السلطة الوصية.
تمنح هيئة الضمان الاجتماعي والسلطة الوصية أجل شهر (1) للبت في محضر مداولات القرارات ابتداء من تاريخ استلام هذه المحاضر.
تبلغ لجان الطعن المسبق قراراتها للمعنيين في حدود الأجل الأقصى المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون ".
المادة 14
فتح المادةترفع الاعتراضات على القرارات الصادرة من لجنة الطبع الأولى في مرحلة ابتدائية إلى المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية في ظرف شهر بعد تبليغ قرار اللجنة، أو في ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ استلام العريضة اذا لم تصدر اللجنة قرارها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 14 : مع مراعاة الاعتراضات على القرارات الصادرة في مرحلة ابتدائية ونهائية عن اللجنة الولائية للطعن المسبق، لا يمكن الطعن أمام المحكمة ما لم يتم قبل ذلك أمام اللجنة الوطنية للطعن المسبق.
ترفع الاعتراضات على القرارات الصادرة عن لجنة الطعن المسبق، في مرحلة ابتدائية إلى المحكمة الفاصلة في القضايا الاجتماعية في ظرف شهر (1) بعد تبليغ قرار اللجنة، أو في غضون ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام العريضة إذا لم تصدر اللجنة قرارها".
المادة 15
فتح المادةيجوز لهيئات الضمان الاجتماعي أن تحيل الأمر إلى المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية بالنسبة لجميع الدعاوى والملاحقات التي ينص عليها هذا القانون. 1824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رمضان عام 1403 ه
المادة 16
فتح المادةتدخل الخلافات التي قد تطرأ بين الإدارات العمومية والمجموعات المحلية بصفتها هيئات مستخدمة وبين هيئات الضمان الاجتماعي في نطاق اختصاص القضاء الاداري.
الباب الثالث — المنازعات الطبية
الفصل الأول — اجراءات الخبرة الطبية
المادة 17
فتح المادةتخضع وجوبا جميع الخلافات ذات الطابع الطبي، وذلك في المرحلة الأولية لاجراءات الخبرة الطبية الوارد تحديدها في مواد هذا الباب.
المادة 18
فتح المادةيجب على هيئة الضمان الاجتماعي اشعار المعنى بالامر بجميع القرارات الطبية في ظرف الثمانية (8) أيام بعد صدور رأى الطبيب المستشار للهيئة .
المادة 19
فتح المادةيتاح للمؤمن له أجل مدته شهرا لتقديم طلب اجراء الخبرة من هيئة الغسان الاجتماعي، وذلك إما بواسطة رسالة موسى عليها مع طلب الاشعار بالاستلام، واما بواسطة طلب يودع لدى شبابيك الهيئة مقابل تسليم وصل ايداع.
المادة 20
فتح المادةيجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تباشر أجراءات الخبرة بمجرد ما يرد اليها اعتراض ذو طابع طبي.
وعليها أن تتصل بالمؤمن له في ظرف السبعة
(7) أيام بعد استسلام طلب الخبرة.
كما يجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تنهى اجراءات الخبرة في مدة لا تتجاوز خمسة مفسر (15) يوما بعد استلامها لنتائج الخبرة الطبية.
المادة 21
فتح المادةيتم اختيار الطبيب الخبير بالاتفاق بين المؤمن له وهيئة الضمان الاجتماعي من قائمة تعدها الوزارة المكلفة بالصحة.
وفي حالة ما اذا لم يحصل هذا الاتفاق، يمين الطبيب الخبير من قبل مدير الصحة بالولاية من نفس القائمة المذكورة أعلاه.
المادة : يجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تقدم للطبيب الخبير مجموعة من المراجع تتضمن :
رأى الطبيب المعالج، رأى الطبيب المستشار للهيئة الغرض المحدد للمهمة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : يتم اختيار الطبيب الخبير بالاتفاق بين المؤمن له وهيئة الضمان الاجتماعي من قائمة تعدها الوزارة المكلفة بالصحة بعد أخذ رأي مجلس أخلاقيات الطب.
وفي حالة ما إذا لم يحصل هذا الاتفاق، يعين الطبيب الخبير من قبل مدير الصحة بالولاية من نفس القائمة المذكورة أعلاه، في ظرف عشرة (10) أيام تحسب ابتداء من تاريخ استلام مديرية الصحة لإشعار هيئة الضمان الاجتماعي".
المادة 23
فتح المادةيجب على الطبيب الخبير المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه، أن يستدعى المريض في ظرف الثمانية (8) أيام بعد تعيينه قصد اجراء الخبرة الطبية عليه.
كما يجب عليه أن يعلم المؤمن له وهيئة الضمان الاجتماعي بنتائج الخبرة معلقة في ظرف الثلاثة
(3) أيام التي على اجراء الخبرة.
المادة 24
فتح المادةيجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تتخذ قرارا مطابقا لنتائج الخبرة الطبية التي أبداها الطبيب الخبير، وأن يبلغ في ظرف العشرة
(10) أيام التي تلي استسلام تقرير الخبرة.
المادة 25
فتح المادةيلزم الاطراف نهائيا بنتائج الخبرة التي يبديها الطبيب الخبير مع مراعاة أحكام المادة 30 أدناء.
المادة 26
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 25 أعلاء، يجوز رفع دعوى الى المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية فيما يخص :
- سلامة اجراءات الخبرة
- مطابقة قرار هيئة الضمان الاجتماعي لنتائج الخبرة الطابع الدقيق والكامل وغير المشوب بالليس لنتائج الخبرة ضرورة تجديد الخبرة أو تتميمها،
- الخبرة القضائية في حالة استحالة اجراء الخيرة الطبية على المعنى بالامر.
المادة 27
فتح المادةلا يجوز في أي حال من الاحوال أن يتعدى الطبيب الخبير غرض مهمته.
الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1825
المادة 28
فتح المادةتلزم هيئة الضمان الاجتماعي بالرأي الذي يبديه الطبيب المعالج بالنسبة لجميع الاعتراضات ما عدا تلك المنصوص عليها في المادة 30 ادناه، وذلك عندما لا تجرى هذه الهيئة الخبرة في ظرف الآجال المنصوص عليها في المادتين 20 و 24 أعلاه.
المادة 29
فتح المادةتكون تكاليف الاتعاب المستحقة للاطباء من إجراء الخبرة على نفقة هيئة الضمان الاجتماعي، الا اذا اثبت الطبيب الخبيران لا موجب لطلب المؤمن له، وفي هذه الحالة تكون تكاليف الاتعاب المستحقة على حساب المؤمن له:
الفصل الثاني — اللجان المختصة بحالات العجز
المادة 30
فتح المادةتنشأ لجان المجل لتتولى النظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن هيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، والمتعلقة بحالة العجز الناتج عن مرض أو حادث عمل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : تنشأ لجان ولائية للعجز تتولى النظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن هيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون والمتعلقة بحالة العجز الناتج عن مرض أو حادث عمل".
المادة 31
فتح المادةتكلف اللجان المختصة بحالات العجز بتقدير ما يلي :
سبب وطبيعة المرض أو الاصابات تاريخ الشفاء أو الجبر،
- حالة العجز ونسبته.
المادة 32
فتح المادةتتألف لكل لجنة مختصة بحالات العجز من :
مستشار لدى المجلس القضائي، رئيساء - طبيب خبير يعينه مدير الصحة بالولاية من
- قائمة بعدها الوزير المكلف بالصحة، ممثل عنى الوزير المكلف بالضمان - الاجتماعي، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين - ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين - الجزائريين ويتولى أمانة اللجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 : تتكوّن اللجنة الولائية للعجز من :
- مستشار لدى المجلس القضائي، رئيسا، طبيب خبير يعينه مدير الصحة للولاية من قائمة يعدها الوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي مجلس أخلاقيات الطب
- ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ممثلين اثنين (2) عن العمال الأجراء من بينهم واحد ينتمي للقطاع العمومي
- ممثل عن العمال غير الأجراء.
يتولى أمانة اللجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي".
المادة 33
فتح المادةلا تصبح مداولات اللجنة المختصة بحالات العجز الا اذا حضر اجتماعها ثلاثة من أعضائها على الاقل منهم الرئيس، والطبيب الخبير.
تتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية.
وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 33 : لا تصح مداولات اللجنة المختصة بحالات العجز إلا إذا حضر اجتماعها أربعة (4) من أعضائها على الأقل، منهم الرئيس والطبيب الخبير.
تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ".
المادة 34
فتح المادةيجب أن تحال الطعون على أمانة اللجنة المختصة بحالات العجز في ظرف الشهرين
(2) التاليين بعد الاشعار بقرار هيئة الضمان الاجتماعي، ويمدد هذا الاجل إلى أربعة (4) أشهر اعتبارا من تاريخ طلب اجراء الخبرة، اذا لم تكن هيئة الضمان الاجتماعي قد اصدرت قرارها في ظرف الشهر التالي لتاريخ إجراء هذه الخبرة.
المادة 35
فتح المادةيجوز للجنة المختصة بحالات العجن تعين طبيب اختصاصي لفحص صاحب الطلب.
كما يجوز لها الأمر باجراء كل فحص طبي اضافي وكذا بكل تحقيق تراه مفيدا.
المادة 36
فتح المادةيجب أن تصدر اللجنة المختصة بحالات العجز قراراتها على أساس رأى الطبيب الخبير المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه.
وتبت اللجنة في الاعتراض خلال شهرين
(2) اعتبارا من تاريخ استلامه.
يجب أن تكون قرارات اللجنة معللة.
يلزم أمين اللجنة بارسال نص القرار إلى الاطراف المعنية في ظرف عشرين (20) يوما.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 36 : تصدر اللجنة المختصة بحالات العجز قراراتها بعد أخذ رأي الطبيب الخبير المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون.
وتبت اللجنة في الاعتراض خلال شهرين (2) اعتبارا من تاريخ استلامه.
يجب أن تكون قرارات اللجنة معللة.
يلزم أمين اللجنة بإرسال نص القرار إلى الأطراف المعنية في ظرف عشرين (20) يوما".
المادة 37
فتح المادةيجوز الاعتراض على قرارات اللجان المختصة بحالات العجز بالطمن لدى المجلس الأعلى للقضاء طبقا للقانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 37 : يجوز الطعن في قرارات اللجان المختصة بحالات العجز أمام الجهات القضائية المختصة.
المادة 38
فتح المادةتتكفل هيئة الضمان الاجتماعي بمصاريف التنقل للمؤمن له أو لذوى حقوقه، أو للمرافق اذا اقتضى الأمر ذلك، الذين يضطرون الى التنقل خارج بلدية اقامتهم، استجابة لاستدعاء الطبيب الخبير أو اللجنة المختصة بحالات المجر.
طبقا للمادة و من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 1826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق ملاحقات جنائية في الحالات المنصوص عليها في هذا بالتأمينات الاجتماعية.
المادة 39
فتح المادةتكون المصاريف المترتبة عن الاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل على نفقة هيئات الضمان الاجتماعي.
الباب الرابع — المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي
المادة 40
فتح المادةتنشأ لجنة تقنية تختص بالبت الأولى في كل الخلافات الناتجة عن ممارسة النشاطات الطبية التي لها علاقة بالضمان الاجتماعي.
ويمكن الطعن في قراراتها أمام الجهات القضائية المختصة.
المادة 41
فتح المادةتتشكل اللجنة التقنية المذكورة في المادة 40 أعلاه من :
- أطباء معينين من طرف الوزارة المكلفة بالصحة أطباء ممثلين عن هيئة الضمان الاجتماعي
- أطباء ممثلين عن الاتحاد الطبي الجزائرى ويتولى أمانة هذه اللجنة أحد أهوان الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 41 : تتشكّل اللجنة التقنية المذكورة في المادة 40 من هذا القانون من :
- أطباء معيّنين من طرف الوزارة المكلفة بالصحة أطباء ممثلين عن هيئات الضمان الاجتماعي، أطباء ممثلين عن مجلس أخلاقيات الطب.
يتولى أمانة هذه اللجنة أحد أعوان الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية".
المادة 42
فتح المادةيحدد تكوين وصلاحيات اللجنة التقنية وكذا كيفية تسييرها بموجب التنظيم.
الباب الخامس — التعويض في حالة صدور الخطا من صاحب العمل أو الغير
المادة 43
فتح المادةيمكن للمصاب أو لذوى حقوقه أن يرفع دعوى في اطار القانون العام تعويضا عن حوادث العمل والامراض المهنية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 44
فتح المادةتبلغ المستندات الاجرائية إلى المصاب أو لذوى حقوقه وكذا الى صاحب العمل والغير وهيئة الضمان الاجتماعي، إذا ما تمت مباشرة الباب.
الفصل الاول — الخطأ غير المعذور والخطأ المتعمد
المادة 45
فتح المادةيتمثل الخطأ غير المعذور والصادر من صاحب العمل فى توفر احدى الشروط التالية :
- - خملا ذو خطورة استثنائية.
- خطأ ينجم عن فعل أو عن تناض متعمد، خطأ ينجم عن ادراك صاحب العمل بالخطر - الذي يسببه، عدم استدلال صاحب العمل بأي فعل مبور.
المادة 46
فتح المادةيحدد الخطأ المتعمد استنادا الى مبادىء القانون العام.
المادة 47
فتح المادةفي حالة صدور خطأ غير معذور أو متعمد عن صاحب العمل يستفيد المصاب أو ذوو حقوقه من الاداءات الواجب منحها من طرف هيئات الضمان الاجتماعي طبقا للقانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية.
كما يحق للمصاب أو لذوى حقوقه المطالبة بالتعويضات الاضافية عن الاضرار الناتجة عن الحادث وفقا لقواعد القانون العام.
يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي أن تحل محل المصاب أو ذوى حقوقه بناء على طلبهم في رفع الدعوى ضد المتسبب في الحادث أمام الجهات القضائية المختصة التابعة للقانون العام.
المادة 48
فتح المادةفي حالة صدور خطأ غير معذور أو خطأ متعمد من صاحب العمل يخول قانونا لهيئة الضمان الاجتماعي أن ترفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة ضد المتسبب في الحادث قصد تسديد ما أنفقته أو ما عليها أن تنفقه.
تدفع التعويضات أو الزيادات الممنوحة على شكل رأسمال أو ربع من طرف هيئة الضمان الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1827 الاجتماعي، ويجب على صاحب العمل تسديد المبالغ دفعة واحدة أو بالتقسيط وذلك في أجل أقصاه خمس (5) سنوات.
يحدد عدد الاقساط ومبالغها وأجال تسديدها من طرف الجهة القضائية المختصة.
في حالة التنازل عن المؤسسة أو انتهاء نشاطها تسدد على الفور المبالغ أو الاقساط المستحقة.
المادة 49
فتح المادةيضمن دفع المبالغ المشار اليها في المادة 48 أعلاه بالافضلية وفقا للشروط المحددة في المادة 20 أدناه.
المادة 50
فتح المادةيمنع على صاحب العمل أن يؤمن نفسه بواسطة تأمين على الخطأ غير المعذور أو الخطأ المتعمد.
الفصل الثاني — خطأ الغير
المادة 5
فتح المادةاذا تسبب في الحادث شخص غير صاحب العمل، يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه بالحق في طلب التعويض على الضرور الذي يلحق به طبقا لقواعد القانون العام.
وفي هذه الحالة، تحل هيئة الضمان الاجتماعي بالنسبة لحقوقهم محل المعنيين بالاس في رفع الدعوى ضد المتسبب في الحادث أمام الجهات القضائية التابعة للقانون العام، وذلك بناء على طلب من المصاب أو ذوى حقوقه.
المادة 52
فتح المادةيجب على هيئات الضمان الاجتماعي ان تقدم على الفور للعصاب أو لذوى حقوقه الادارات المنصوص عليها في القانون رقم 13 83 13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية دون الاخلال بطعنهم ضد الفاعل المسؤول عن الحادث وذلك وفقا للشروط التالية :
اذا كانت مسؤولية الغير المتسبب في الحادث كاملة أو اذا كانت مشتركة بينه وبين المصاب يخول لهيئة الضمان الاجتماعي المطالبة بتسديد نفقة الاداءات التي تحملتها وذلك في حدود التعويض الملقى على ذمة هذا المتسبب.
واذا اشترك الغير وصاحب العمل في المسؤولية، لا يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي أن تطالب بالتسديد الا في حالة ما اذا تجاوزت التعويضات المترتبة عليها بمقتضى القانون المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية التعويضات التي كان من المفروض أن تلقى على ذمة صاحب العمل بمقتضى القانون العام.
المادة 53
فتح المادةيمكن أن تمنح التعويضات التكميلية المترتبة على الغير المسؤول عن الحادث طبقا لاحكام هذا الفصل على شكل رأسمال أو على شكل ربع.
ويجب على المدين أن يشكل رأس المال أو الربع الممنوح على هذا النحو لدى هيئة الضان الاجتماعي وفقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم، وذلك في ظرف الشهرين (2) التاليين، بعد اتخاذ القرار النهائي أو حصول الاتفاق بين الاطراف.
المادة 54
فتح المادةفي حالة وقوع حادث للعامل في الظروف المنصوص عليها في المادتين 7 و 12 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 27 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، بسبب صاحب العمل أو بصورة عامة بسبب أي شخص آخر، تطبق أحكام هذا الباب آزاء الفاعل المسؤول عن الحادث.
المادة 55
فتح المادةيجب على المصاب أو ذوى حقوقه الذين يرفعون الدعوى في اطار القانون العام المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب، أن يدعو هيئة الضمان الاجتماعي الى الاقرار بالاشتراك في الحكم والعكس بالعكس.
لا يمكن الاعتداد بالتسوية التي قد تتم بالتراضى بين الغير والمستفيد تجاه هيئة الضمان الاجتماعي الا اذا دعيت الى المشاركة في ذلك، وفي هذه الحالة يمكن لها مراجعة القرار القضائي طبقا للقانون العام. 1838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه غير أنه يخول للمصاب أو لذوى حقوقه المطالبة بحقوقه بالدرجة الاولى.
المادة 56
فتح المادةتطبق أحكام هذا الباب على أداءات التأمينات الاجتماعية.
الباب السادس — الدعاوى من أجل تحصيل المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي
المادة 57
فتح المادةتسبق وجوبا كل متابعة أو دعوى تحركها هيئة الضمان الاجتماعى الدائنة، بانذار يوعز المكلف بتسوية وضعيته في ظرف العشرين
(20) يوما التالية للانذار.
لا يمكن أن يعنى الانذار الا تحصيل المبالغ المستحقة في ظرف الاربع (4) سنوات اللاحقة ابتداء من تاريخ الاستحقاق.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 57 : يجب أن تسبق كل متابعة أو دعوى تحركها هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة بإنذار يدعو المكلف بتسوية وضعيته في ظرف الخمسة عشر (15) يوما التالية لاستلام الإنذار .
لا يعني الإنذار إلا تحصيل المبالغ المستحقة في ظرف الأربع (4) سنوات اللاحقة، ابتداء من تاريخ الاستحقاق".
المادة 58
فتح المادةاذا لم يقم المدين، عند انقضاء الاجل المتاح فى الانذار المنصوص عليه في المادة 57 أعلاه، بتسوية وضعيته أو لم يحل الأمر على لجنة الطبع الأولى، يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي اللجو :
- اما الى اجراءات التحصيل بواسطة مصالح الضرائب
- واما الى اجراءات ملاحقة المكلف قصد تحصيل المبالغ المستحقة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 58 : إذا لم يقم المدين عند انقضاء الأجل الممنوح في الإنذار المنصوص عليه في المادة 57 أعلاه، بتسوية وضعيته أو لم يعرض الأمر على لجنة الطعن المسبق، يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي اللجوء :
- إما إلى إجراءات التحصيل بواسطة مصالح الضرائب
- وإما إلى إجراءات ملاحقة المكلف قصد تحصيل المبالغ المستحقة.
إن إخطار اللجنة الولائية للطعن المسبق أو اللجنة الوطنية للطعن المسبق، لا يوقف الدعوى المرفوعة من هيئة الضمان الاجتماعي في حالتي عدم التصريح بالنشاط أو عدم طلب الانتساب المنصوص عليهما في القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي". 6 شعبان عام 1420 ه الجريدة.
المادة 59
فتح المادةعند اعتماد اجراءات التحصيل بواسطة مصالح الضرائب يوقع مدير هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة كشف المبالغ المستحقة، ثم يؤشر عليها والى الولاية، وبذلك يصبح تحصيلها نافذا ويرسل هذا الكشف الى قابض الضرائب المباشرة بالمكان حيث يقيم المكلف.
ويتم تحصيل المبالغ الواردة فى الكشف كما هو الحال في تحصيل الضرائب.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 59 : عند اعتماد إجراءات التحصيل بواسطة مصالح الضرائب، يوقع مدير هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة كشف المبالغ المستحقة، ثم يؤشر عليها والي الولاية في أجل عشرين (20) يوما، وبذلك يصبح تحصيلها نافذا. ويرسل هذا الكشف إلى قابض الضرائب المباشرة بمحل إقامة المكلف.
ويتم تحصيل المبالغ الواردة في الكشف كما هو الحال في تحصيل الضرائب.
تكون مصاريف تحصيل المبالغ المستحقة على نفقة المدين".
المادة 60
فتح المادةعند اعتماد اجراءات ملاحقة المكلف، يوقع كشف المبالغ المستحقة من قبل مدير هيئة الضمان الاجتماعى الدائنة، ثم يؤشره رئيس | المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية، وبذلك يصبح تحصيل هذه المبالغ نافذا.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 60 : عند اعتماد إجراءات ملاحقة المكلف، يوقع كشف المبالغ من قبل مدير هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة، ثم يؤشره رئيس المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية في غضون الخمسة عشر (15) يوما، وبذلك يصبح تحصيل هذه المبالغ نافذا .
المادة 61
فتح المادةيتم تبليغ الاشعار بملاحقة المكلف على يد العون المراقب المحلف واعتبارا من تاريخ التبليغ يتاح للمدين أجل مدته خمسة عشر (15) يوما لتسوية وضعيته أو احالة الامر على لجنة الطعن الأولى.
ولا تنفذ الملاحقة فى حالة قيام المعنى بتسوية وضعيته، أو احالة الأمر على لجنة الطعن الاولى في المدة المحددة أعلاه، طبقا لاحكام المادة 11 من هذا القانون.
المادة 62
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 61 أعلاه، لا يمكن للمدين أن يوقف تنفيذ الملاحقة بالاعتراض، الا فى حالة القوة القاهرة.
تُمِّم بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 62 :. بدون تغيير ...
لا يمس وقف إجراءات تنفيذ الملاحقة، الاشتراك الخاص بقسط العمال".
المادة 63
فتح المادةعندما تصبح الملاحقة نهائية ، يتم تنفيذها بنفس الشروط التي ينفذ بمقتضاها الحكم القضائي.
المادة 64
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 57 أعلاه تسبق وجوبا بالانذار الدعاوى الجزائية المحركة ضد المكلفين لخرق أحكام التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي من طرف هيئات الضمان الاجتماعي بالتلازم مع الدعاوى المدنية لاجل تحصيل المبالغ المستحقة أو بمعزل عنها.
المادة 65
فتح المادةعندما تحرك هيئة الضمان الاجتماعي دعوى من أجل تحصيل المبالغ المستحقة عن طريق الدعوى المدنية، مستقلة أو مقرونة بالدعوى الجزائية ترفق طلبها بالكشف التفصيلي للمبالغ المستحقة وقت احالة القضية.
المادة 66
فتح المادةتكون المصاريف التي تنفقها هيئات الضمان الاجتماعى لتحصيل المبالغ المستحقة على نفقة المدين وتقيد في كشف التحصيل.
المادة 67
فتح المادةضمانا لتحصيل المبالغ المستحقة لهيئة الضمان الاجتماعى يجوز لمدير هذه الهيئة تقديم معارضة لدى المؤسسات المصرفية والمالية، وذلك في حدود المبالغ المستحقة من المدين المباشر.
الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1829 وتصبح المؤسسات المذكورة في الفقرة أعلاه مسؤولة مدنيا وجزائيا عن الاموال المستحقة وذلك اعتبارا من تاريخ اشعارها.
المادة 68
فتح المادةيتم الاشغال بالمعارضة المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه، من قبل هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة بواسطة رسالة موصى عليها، تلزم المؤسسات المالية والمصروفية بحفظ المبالغ المستحقة لدى المدين للهيئة الى ان يصدر الامو بالتنفيذ.
تُمِّم بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 68 ............ (بدون تغيير ) .............
لا يمكن القبول برفع اليد عن المعارضة إلا إذا سددت مجمل الاشتراكات الخاصة بقسط العمال، ودفع تسبيق عن الاشتراكات الخاصة بقسط المستخدم.
اثرية / العدد 80
المادة 69
فتح المادةيجوز لمدير الهيئة الدائمة تقديم بالاقتطاع المناسب للمبالغ المستحقة ودفعها لهيئة الضمان الاجتماعي.
الباب السابع — التقادم
المادة 74
فتح المادةتتقادم الاداءات المستحقة في مدة ابع (4) سنوات، اذا لم يطالب بها .
مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 316 من القانون المدني تتقادم المتأخرات المستحقة المعاشات التقاعد والعجز وربع حوادث العمل معارضة على الاموال المنقولة أو النقدية للمدين، والأمراض المهنية في مدة خمس (5) سنوات، اذا لم للهيئة لدى الغير الحائز لها، من غير الاطراف المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه، لتحصيل المبالغ المستحقة، وذلك في اطار الاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية.
المادة 70
فتح المادةيضمن دفع المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي اعتبارا من حلول أجل استحقاق الدين، وذلك بأفضلية على المنقولات التي تأتي مباشرة بعد الأجور والخزينة.
المادة 71
فتح المادةيضمن دفع المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي بواسطة رهن عقاري قانوني تكون له مرتبة من يوم تسجيله.
المادة 72
فتح المادةلا يكون من مفعول اللجوء الى الاجراءات المؤسسة بمقتضى هذا القانون لتحصيل المبالغ المستحقة برسم تشريع الضمان الاجتماعي أن يحرم الهيئة الدائنة من حقها في رفع الدعاوى واستصدار الاجراءات الاحتياطية وسبل التنفيذ التابعة للقانون العام.
المادة 73
فتح المادةيجب على الهيئات العمومية أن تشترط على المكلفين الذين يطلبون قروضاء الاستظهار بتصريح استيفاء اشتراكاتهم، يسلم من قبل هيئات الضمان الاجتماعي المختصة.
وعندما يكون المكلف مدينا لهيئة الضمان الاجتماعى يجب على الهيئة المقترضة أن تقوم يطالب بها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 73 : يجب على المؤسسات المصرفية أو أية مؤسسات أخرى ".
( الباقي بدون تغيير.
المادة 75
فتح المادةتسرى آجال التقادم المشار اليها في
المادة 74
فتح المادةاعلاء، ابتداء من وقوع الأثر المنشىء للاستفادة من الاداءات.
المادة 76
فتح المادةتتقادم الدعوى والمتابعات التي تباشرها هيئات الضمان الاجتماعي لتحصيل المبالغ المستحقة لها بعد اربع (4) سنوات.
ويسرى هذا الاجل اعتبارا من تاريخ الاستحقاق.
غير أن الانذار المشار اليه في المادة 57 أعلاه يوقف التقادم ابتداء من تاريخ التبليغ.
المادة 77
فتح المادةتسقط الاعتراضات الصادرة من اصحاب العمل أو المؤ من لهم وتعد غير مقبولة عندما لا يبادرها في ظرف الآجال التي ينص عليها هذا القانون.
غير أنه لا يجوز الاعتداد بالسقوط شد المعنيين بالأمر ما لم يحمل الاشعار بيان الأجال وسبل الطعن.
الباب الثامن — عقوبات خاصة
المادة 78
فتح المادةيتعرض كل شخص عرض خدمات أو قبلها او قدمها وهي مخالفة للاحكام المعمول بها 1830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه في مجال الضمان الاجتماعي، وكذا كل شخص يدان بالغش أو بالتصريحات المزيفة لحصوله او حصول غيره على أداءات لا يستحقها لغرامة قدرها ضعف مبلغ الاداءات المقدمة خطأ من طرف هيئة الضمان الاجتماعي.
المادة 29
فتح المادةفي حالة اثبات مش أو تجاوز من طرف اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه، يتعرض كل طبيب أو طبيب للاسنان أو قابلة أو صيدلى يعرض الحالة الطبية للمستفيد على غير حقيقتها لدفع غرامة مالية قدرها ضعف مبلغ الادارات المقدمة.
المادة 80
فتح المادةيتعرض للغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 78 اعلاء كل من يؤثن أو يحاول التأثير بالوعد أو التهديد على شخص كان شاهدا في حادث عمل قصد تزييف الحقيقة.
المادة 84
فتح المادةيمكن للمؤمن له أو لذوى حقوقه طلب التعويضات عن الاضرار الناتجة عن التأخير في تصفية معاشات التقاعد او ريع حادث عمل أو العجز أو في دفع الاداءات المستحقة قانونا، وذلك في اطار القانون العام.
الباب العاشر — أحكام ختامية
المادة 85
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القانون هند الحاجة بموجب مراسيم.
المادة 86
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 87
فتح المادةيدخل هذا القانون حيز التطبيق اعتبارا من أول يناير 1984.
المادة 88
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة
المادة 81
فتح المادةتدفع مبالغ الغرامات المنصوص | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية عليها في المواد 78 و 29 و 80 أعلاه لهيئة الضمان الاجتماعي التي كانت محل الاضرار.
الباب التاسع — احكام مختلفة
المادة 82
فتح المادةتكون الغرامات والزيادات المنصوص عليها في هذا القانون مستقلة على العقوبات الأخرى التي تسلط بمقتضى قانون العقوبات أو غيره من القوانين عند الاقتضان.
المادة 83
فتح المادةيمكن تخفيض الزيادات من التأخير في دفع الاشتراكات المستحقة في حدود نسبة %75% ولا تفرض هذه الزيادات عنده ثبوت حسن النية أو أسباب القوة القاهرة وذلك بناء على القرارات التي تصدرها لجنة الطمع الأولى.
وفى جميع الحالات لا تكون الزيادة على القسط الأجرى للعامل محل أي تخفيض.
يجب أن تكون قرارات لجنة الطبع الأولى مطلة.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 83 من القانون رقم 83 15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق الرسمية للجمهورية الجزائرية 2329 وفي جميع الحالات لا تكون الزيادة على القسط الاجرى للعامل محل أي تخفيض
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 68 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 68 مكرّر : بعد تقديم معارضة لدى المؤسسات المصرفية والبنكية طبقا للمادتين 67 و 68 من هذا القانون، تستصدر هيئة الضمان الاجتماعي أمر الأداء في إطار الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، وذلك لتحصيل المبالغ المستحقة ..
المادة 73 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 73 مكرّر: لا يمكن دراسة طلب أجل لتسديد الاشتراكات إلا إذا سدّدت مجمل الاشتراكات الخاصة بقسط العمال.
إضافة إلى ذلك، إذا كانت الهيئة المستخدمة المدينة في مجال الاشتراكات مؤسسة عمومية موضوع مخطط إصلاح ، تمنح هيئة الضمان الاجتماعي رزنامة للتسديد مقابل ضمانات تمنحها السلطة التي صادقت على المخطط، إلى غاية الانقضاء الكلي للدين".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : تنشأ في كل ولاية لجنة طعن مسبق تتولى البت في الطعون التي يرفعها المؤمن لهم وأصحاب العمل على إثر القرارات المتخذة من قبل هيئات الضمان الاجتماعي تتكون هذه اللجنة من :
ثلاثة (3) ممثلين عن العمال
- ثلاثة (3) ممثلين عن أصحاب العمل
- ممثل واحد (1) عن الإدارة.
يتولى أمانة كل لجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي المختصة.
تتخذ القرارات في مجال تخفيض الغرامات والزيادات طبقا للمادة 83 من هذا القانون بصفة ابتدائية ونهائية.
تحدد كيفيات التمثيل وكذا قواعد سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم".
المادة 9 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 مكرّر : تنشأ لدى كل هيئة للضمان الاجتماعي، لجنة وطنية للطعن المسبق، تبت في الاستئناف حول الطعون غير تلك المتعلقة بالغرامات والزيادات عن التأخير المذكورة في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 9 أعلاه، ضمن أجل ثلاثين (30) يوما.
تتكون كل لجنة من ممثلين يعينون من بين أعضاء مجلس إدارة الهيئة المعنية، وتتشكل من :
- ثلاثة (3) ممثلين عن العمال ثلاثة (3) ممثلين عن أصحاب العمل ممثل واحد (1) عن الإدارة.
يتولى أمانة كل لجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي.
تحدد كيفيات التعيين ضمن هذه اللجان وكذا قواعد سيرها عن طريق التنظيم".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 08-08
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-10
« تعدل المادة 6 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرّر كما يأتي : المادة 6 : ترفع الاعتراضات التي تتعلّق من حيث طبيعتها بالمنازعات العامة، إلى لجان الطعن المسبق »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 99-10
« تتمم المادة 11 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 بفقرة ثانية، تحرر كما يأتي : "المادة 11 : ............ ( بدون تغيير ) . لا يوقف رفع الاعتراض إلى اللجنة الولائية للطعن المسبق أو »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15
« تعدل المادة 9 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وتحرر كما يلى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- قانون
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 83-14
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (46)
-
قانون رقم 08-08
قانون رقم 08-08 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتعلق بال منازعات في مجال الضمان الاجتماعي
-
قانون رقم 08-01
قانون رقم 08-01 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتمّم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-386
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-386 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يح دد مستوى وكيفيات منح الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-58
مرسوم تنفيذي رقم 07-58 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007، يتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1427 الموافق 16 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-370
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
-
قانون رقم 06-21
قانون رقم 06-21 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالتدابي ر التشجيعي ة لدعم وترقية التشغيل
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-171
مرسوم تنفيذي رقم 05-171 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005، يحدد شروط سير المراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-433
مرسوم تنفيذي رقم 05-433 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد قواعد تعيين أعضاء اللجنة الولائية للعجز في مجال الضمان الاجتماعي وكيفيات سيرها. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-130
مرسوم تنفيذي رقم 05-130 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1425 الموافق 15 ديسمبر سنة 2004، يتضمن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي. 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-114
مرسوم تنفيذي رقم 04-114 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 25 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد كيفيات التمثيل والتعيين وكذا قواعد سير لجان الطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي. 28
-
قانون رقم 04-17
قانون رقم 04-17 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 14-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-235
مرسوم تنفيذي رقم 04-235 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 9 غشت سنة 2004، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وصلاحياتها وكيفيات سيرها. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 ، يحدد كيفيات دفع المنح العائلية وعلاوة الدراسة. 10
-
قانون رقم 99-10
قانون رقم 99-10 مؤرخ في 3 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
-
قانون رقم 99-04
قانون رقم 99-04 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1419 الموافق 22 مارس سنة 1999 ، يعدل المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. راسم فردية 6
-
قانون رقم 99-03
قانون رقم 99-03 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1419 الموافق 22 مارس سنة 1999 ، يعدل ويتمم القانون رقم 12-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
-
أمر رقم 97-01
أمر رقم 97-01 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-425
مرسوم تنفيذي رقم 97-425 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 163 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 والمتعلقة بتخفيض حصة للمستخدمين الذين يشغلون الأشخاص المعوقين. اشتراك صاحب العمل في الضمان الاجتماعي بالنسبة 18
-
أمر رقم 97-13
أمر رقم 97-13 مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-45
مرسوم تنفيذي رقم 97-45 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. 4
-
أمر رقم 96-17
أمر رقم 96-17 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو فهرس اوامر الموافق 6 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية. 5
-
أمر رقم 96-18
أمر رقم 96 18 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمّم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-425
مرسوم تنفيذي رقم 96-425 مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 18 و 22 و 37 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995، يتضمن توزيع الاشتراكات المستحقة الحساب التقاعد المسبق والتأمين عن البطالة 21
-
أمر رقم 96-19
أمر رقم 96-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1415 الموافق 3 أبريل سنة 1995 ، الاجتماعية يحدد شروط عدم انتساب المستخدمين الأجانب الذين يشتغلون في المناطق الحرة إلى نظام الضمان الاجتماعي الجزائري، وكيفيات ذلك
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.