قانون رقم 04-17 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 14-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القانون ويتمم القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 3 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3: يعتبر كأصحاب عمل مكلّفين الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يستخدمون عاملا واحدا أو أكثر، أيا كانت الطبيعة القانونية لعلاقة العمل ومدتها وشكلها، كما هي محددة في التشريع والتنظيم المتعلّقين بعلاقات العمل". 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 4 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يعتبر كذلك كأصحاب عمل مكلّفين، الخواص الذين يستخدمون لحسابهم الخاص، عمالا مهما كانت صفتهم مقابل أجر.
تحدّد، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 5 من القانون رقم 14-83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يخضع كذلك لأحكام هذا القانون الأشخاص الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مهنيا أو صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا أو حرفيا، أو حرا أو في أي فرع أو قطاع نشاط آخر، حتى وإن لم يستخدموا عمالا أجراء".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 6 من القانون رقم 14-83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يتعين على أصحاب العمل المكلفين المذكورين في المادة 3 من هذا القانون، وكذلك الأشخاص المذكورين في المادة 5 من هذا القانون، أن يوجهوا إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة تصريحا بالنشاط في ظرف عشرة (10) أيام الموالية للشروع في ممارسة النشاط".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 7 من القانون رقم 14-83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : يترتب على عدم التصريح بالنشاط من طرف المكلف، دفع غرامة قدرها خمسة آلاف دينار (5.000 دج) تضاف إليها نسبة 20 % عن كل شهر من التأخير.
توقع هيئة الضمان الاجتماعي هذه الغرامة وتحصلها".
المادة 7
فتح المادةتتمّم المادة 8 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بفقرتين وتحرران كما يأتي :
"المادة 8 :
ينتسب وجوبا كذلك كل الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا غير مأجور مهما كان قطاع النشاط .
تحدد، عند الاقتضاء، أصناف المنتسبين وكيفيات الانتساب وشروطها عن طريق التنظيم".
المادة 8
فتح المادةتتمم المادة 10 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي :
"المادة 10 :
يعتبر التصريح بالنشاط طلبا للانتساب بالنسبة للأشخاص المذكورين في المادة 5 من هذا القانون".
المادة 9
فتح المادةتعدّل الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 13 : يترتب على عدم الانتساب في الآجال المحددة في المادة 10 من هذا القانون، غرامات توقعها هيئة الضمان الاجتماعي على الهيئة المستخدمة قدرها ألف دينار (1.000 دج ) عن كل عامل لم يتم انتسابه.
الباقي بدون تغيير )..................
المادة 10
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 15 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
"المادة 15 : عند عدم التصريح بالأجور من طرف صاحب العمل في الآجال المحددة، يمكن هيئة الضمان الاجتماعي أن تحدّد، بصفة مؤقتة،مبلغ تلك الاشتراكات على أساس مبلغ الاشتراكات المدفوعة عن الشهر أو الثلاثة أشهر أو السنة السابقة، على أساس جزافي يتم حسابه بالنظر إلى كل عنصر من عناصر التقدير.
وتضاف إلى مبلغ الاشتراكات المحدد بصفة مؤقتة، زيادة قدرها 5 %، وتصبح هذه الزيادة مكتسبة بصفة نهائية لهيئة الضمان الاجتماعي".
المادة 11
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 16 من القانون رقم 14-83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي : 30 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2004 م
"المادة 16 : يترتب على عدم تقديم التصريح بالأجور وفقا للآجال والشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون، دفع غرامة قدرها 15% من مبلغ الاشتراكات المستحقة، تضاف إليها زيادة قدرها 5% عن كل شهر تأخير.
توقع هيئة الضمان الاجتماعي الغرامة والزيادة فيها وتحصلهما".
المادة 12
فتح المادةيتمم القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، بمادة 16 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 16 مكرّر : تتعرّض الهيئة المستخدمة التي يلاحظ عنها أنها أغفلت ذكر عامل أجير في التصريح بالأجور ، أو قامت عمدا بارتكاب مغالطات في مبلغ الأجور المصرح بها، إلى غرامة قدرها ألف دينار (1.000 دج) عن كل عامل و / أو مغالطة.
توقع هيئة الضمان الاجتماعي هذه الغرامة وتحصلها".
المادة 13
فتح المادةيتمم القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، بمادة 24 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 24 مكرّر : في حالة التنازل عن نشاط المؤسسة أو إحدى وحداتها أو توقفها الإرادي، فإن دفع الاشتراكات التي حلّ أو سيحلّ أجل أدائها يصبح مستحقا في أجل عشرة (10) أيام كاملة.
تحدّد، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي".
المادة 14
فتح المادةيتمّم القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، بمادة 24 مكرر 1 تحرّر كما يأتي :
"المادة 24 مكرّر 1 : ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 24 مكرر أعلاه ، تحصل اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي في حالات التوقف الأخرى عن النشاط ، طبقا للتشريع المعمول به".
المادة 15
فتح المادةيتمم القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، بمادة 24 مكرّر 2 تحرّر كما يأتي :
"المادة 24 مكرّر 2 : يتقرّر القبول بعدم قيمة اشتراكات الضمان الاجتماعي مرة واحدة بموجب القانون.
يعد مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، بعد موافقة الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالماليّة، ملف القبول بعدم القيمة الذي يبين نوعية الاشتراكات ومبالغها، ويحدّد الفترات المعنية.
وفي كل الأحوال، لا يمس القبول بعدم القيمة بحقوق العمال المنتسبين".
المادة 16
فتح المادةتعدّل المادة 25 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
"المادة 25 : تخوّل صناديق الضمان الاجتماعي متابعة الهيئات المستخدمة قضائيا، لتعويض الأداءات المقدمة أو التي ستقدّم للمستفيدين، عندما لا يكون المستخدم، عند تاريخ حدوث الخطر أو تاريخ تقديم الأداءات، قد قام بتسديد كل اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة لعماله المعنيين، وذلك بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المواد 13 و 15 و 16 و 24 و 26 و 27 من هذا القانون.
كما يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المطالبة عن طريق القضاء بدفع التعويض عن الأضرار المترتبة على عدم تسديد الاشتراكات".
المادة 17
فتح المادةيتمّم القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، بمادة 25 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 25 مكرّر : يخوّل للعامل الذي لا يمكنه إثبات فترة عمل في الهيئة المستخدمة بسبب تقصير منها، أن يطالب أمام القضاء بإثبات فترة العمل هذه وتعويض الأضرار التي لحقت به.
لا يمكن أن يقل التعويض عن مبلغ الأداءات المترتبة على الحقوق التي كان من الممكن الاستفادة منها بعنوان مدة النشاط المقصر فيها".
المادة 18
فتح المادةيتمم القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، بمادة 27 مكرّر تحرر كما يأتي:
"المادة 27 مكرّر : يستفيد العامل من الدعوى المنصوص عليها في المادة 25 مكرر ، في حالة عدم تصريح صاحب العمل باستعمال أساليب عمل من شأنها أن تتسبب في أمراض مهنية كما هو منصوص عليه في المادة 69 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية". 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 19
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 36 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليوسنة 1983 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
"المادة 36 : يعد العون المراقب تقريرا ومحضرا حول ما يقوم به من مراقبة، يبين فيهما على الخصوص العيوب والمخالفات المعاينة.
يعتد بهذا المحضر إلى غاية إثبات العكس.
مع مراعاة أحكام المادة 57 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، يؤهل لهيئة الضمان الاجتماعي، على أساس المحضر :
القيام بتسوية وضعية المكلف و/ أو، اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة بغرض المتابعة".
المادة 20
فتح المادةتتمّم المادة 38 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي :
"المادة 38 :
يجب على كل إدارة عمومية، إطلعت على نقائص أو مخالفات للالتزامات في مجال الضمان الاجتماعي، بمناسبة قيامها بنشاطها أو رقابتها، أن تعلم بها هيئة الضمان الاجتماعي".
المادة 21
فتح المادةيتمم القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، بمادة 38 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 38 مكرّر : يؤهّل مفتش العمل في إطار مهامه، لتسجيل كل مخالفة للتشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي.
يلزم مفتش العمل بإعلام هيئة الضمان الاجتماعي المختصة بهذه المخالفات كتابيا".
المادة 22
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 41 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 41 : عند الإخلال بالالتزامات الواردة في هذا القانون، وعند عدم دفع الغرامات التي توقعها هيئة الضمان الاجتماعي في ظرف ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ تبليغها، وبعد استنفاذ كل طرق التحصيل ، ترفع هيئة الضمان الاجتماعي دعوى إلى المحكمة التي تأمر باسترداد المبالغ المستحقة وتقرر غرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000 دج) وعشرين ألف دينار (20.000 دج) وزيادة على ذلك، يعاقب المستخدم الذي لم يقم بانتساب العمال الذين يوظفهم في الضمان الاجتماعي في الآجال المحددة، بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000 دج) وعشرين ألف دينار (20.000 دج) عن كل عامل غير منتسب، وبعقوبة حبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في حالة العود، يعاقب المستخدم بغرامة تتراوح بين عشرين ألف دينار (20.000 دج) وخمسين ألف دينار (50.000 دج) عن كل عامل غير منتسب، وبعقوبة حبس من شهرين (2) إلى أربعة وعشرين (24) شهرا ".
المادة 23
فتح المادةتعدّل الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 42 : عند الإخلال بأحكام المادة 21 من هذا القانون، يعاقب صاحب العمل الذي يحتجز لديه بغير حق، قسط اشتراك العامل بدفع غرامة قدرها ألف دينار (1.000 دج) عن كل عامل".
المادة 24
فتح المادةيتمم القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمادة 42 مكرّر تحرّر كما يأتي :
"المادة 42 مكرّر : مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 41 وأحكام المادة 42 من هذا القانون، تضاعف العقوبة في حالة العود، عند الإخلال بالتزامات المكلّفين المنصوص عليها في هذا القانون.
يعتبر عودا عندما يكون صاحب العمل محل توقيع إحدى العقوبات الواردة في هذا القانون خلال الإثني عشر (12) شهرا السابقة للإنذار أو الإعذار الذي وجهه له الصندوق.
يقيم كل إخلال بالالتزامات على حدى ".
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة 30 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2004 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 83-14
- قانون رقم 83-15
- قانون رقم 83-16
- قانون رقم 86-15
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-22
- decret_legislatif رقم 94-09
- decret_legislatif رقم 94-10
- decret_legislatif رقم 94-11
- decret_legislatif رقم 94-12
- أمر رقم 95-01
- أمر رقم 97-01
- أمر رقم 97-03
- قانون رقم 98-12
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 83-14
- يعدّل 14-83 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم قانون رقم 83-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.