قانون رقم 99-10 مؤرخ في 3 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القانون ويتمم القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 6 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرّر كما يأتي :
المادة 6 : ترفع الاعتراضات التي تتعلّق من حيث طبيعتها بالمنازعات العامة، إلى لجان الطعن المسبق المنصوص عليها أدناه، قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 9 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : تنشأ في كل ولاية لجنة طعن مسبق تتولى البت في الطعون التي يرفعها المؤمن لهم وأصحاب العمل على إثر القرارات المتخذة من قبل هيئات الضمان الاجتماعي تتكون هذه اللجنة من :
ثلاثة (3) ممثلين عن العمال
- ثلاثة (3) ممثلين عن أصحاب العمل
- ممثل واحد (1) عن الإدارة.
يتولى أمانة كل لجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي المختصة.
تتخذ القرارات في مجال تخفيض الغرامات والزيادات طبقا للمادة 83 من هذا القانون بصفة ابتدائية ونهائية.
تحدد كيفيات التمثيل وكذا قواعد سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 9 مكرر من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي :
المادة 9 مكرّر : تنشأ لدى كل هيئة للضمان الاجتماعي، لجنة وطنية للطعن المسبق، تبت في الاستئناف حول الطعون غير تلك المتعلقة بالغرامات والزيادات عن التأخير المذكورة في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 9 أعلاه، ضمن أجل ثلاثين (30) يوما.
تتكون كل لجنة من ممثلين يعينون من بين أعضاء مجلس إدارة الهيئة المعنية، وتتشكل من :
- ثلاثة (3) ممثلين عن العمال ثلاثة (3) ممثلين عن أصحاب العمل ممثل واحد (1) عن الإدارة.
يتولى أمانة كل لجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي.
تحدد كيفيات التعيين ضمن هذه اللجان وكذا قواعد سيرها عن طريق التنظيم".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 10 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : يجب أن يرفع الاعتراض إلى اللجنة الولائية للطعن المسبق تحت طائلة عدم قابليته :
- خلال الشهرين (2) التاليين بعد تبليغ القرار المعترض عليه إذا تعلق النزاع بأداءات الضمان الاجتماعي
- خلال شهر واحد (1) إذا تعلق النزاع بالانتساب وبتحصيل الاشتراكات والزيادات والعقوبات على التأخير.
وتطبق نفس الآجال عند رفع الاعتراض إلى اللجنة الوطنية للطعن المسبق.
تخطر اللجنة إما بواسطة رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام و إما بواسطة طلب يودع لدى أمانة اللجنة مقابل تسلّم وصل الإيداع .
المادة 6
فتح المادةتتمم المادة 11 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 بفقرة ثانية، تحرر كما يأتي :
"المادة 11 : ............ ( بدون تغيير ) .
لا يوقف رفع الاعتراض إلى اللجنة الولائية للطعن المسبق أو اللجنة الوطنية للطعن المسبق، دعوى الصندوق في حالتي عدم التصريح بالنشاط أو 6 شعبان عام 1420 ه الجريدة عدم طلب الانتساب المنصوص عليهما في القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلّفين في مجال الضمان الاجتماعي".
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 12 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرّر كما يأتي :
"المادة 12 : تبت لجان الطعن المسبق في الاعتراضات التي ترفع إليها خلال الشهر (1) الذي يلي تاريخ استلام العريضة.
يجب إرسال محضر مداولات القرارات المتعلقة بالاعتراضات للمصادقة عليه في أجل خمسة عشر (15) يوما :
- من اللجنة الولائية للطعن المسبق إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة،
- من اللجنة الوطنية للطعن المسبق إلى السلطة الوصية.
تمنح هيئة الضمان الاجتماعي والسلطة الوصية أجل شهر (1) للبت في محضر مداولات القرارات ابتداء من تاريخ استلام هذه المحاضر.
تبلغ لجان الطعن المسبق قراراتها للمعنيين في حدود الأجل الأقصى المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون ".
المادة 8
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 14 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرّر كما يأتي :
المادة 14 : مع مراعاة الاعتراضات على القرارات الصادرة في مرحلة ابتدائية ونهائية عن اللجنة الولائية للطعن المسبق، لا يمكن الطعن أمام المحكمة ما لم يتم قبل ذلك أمام اللجنة الوطنية للطعن المسبق.
ترفع الاعتراضات على القرارات الصادرة عن لجنة الطعن المسبق، في مرحلة ابتدائية إلى المحكمة الفاصلة في القضايا الاجتماعية في ظرف شهر (1) بعد تبليغ قرار اللجنة، أو في غضون ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام العريضة إذا لم تصدر اللجنة قرارها".
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 21 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرّر كما يأتي :
"المادة 21 : يتم اختيار الطبيب الخبير بالاتفاق بين المؤمن له وهيئة الضمان الاجتماعي من قائمة تعدها الوزارة المكلفة بالصحة بعد أخذ رأي مجلس أخلاقيات الطب.
وفي حالة ما إذا لم يحصل هذا الاتفاق، يعين الطبيب الخبير من قبل مدير الصحة بالولاية من نفس القائمة المذكورة أعلاه، في ظرف عشرة (10) أيام تحسب ابتداء من تاريخ استلام مديرية الصحة لإشعار هيئة الضمان الاجتماعي".
المادة 10
فتح المادةتعدّل المادة 30 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي :
"المادة 30 : تنشأ لجان ولائية للعجز تتولى النظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن هيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون والمتعلقة بحالة العجز الناتج عن مرض أو حادث عمل".
المادة 11
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 32 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي :
"المادة 32 : تتكوّن اللجنة الولائية للعجز من :
- مستشار لدى المجلس القضائي، رئيسا، طبيب خبير يعينه مدير الصحة للولاية من قائمة يعدها الوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي مجلس أخلاقيات الطب
- ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ممثلين اثنين (2) عن العمال الأجراء من بينهم واحد ينتمي للقطاع العمومي
- ممثل عن العمال غير الأجراء.
يتولى أمانة اللجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي".
المادة 12
فتح المادةتعدل المادة 33 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي :
المادة 33 : لا تصح مداولات اللجنة المختصة بحالات العجز إلا إذا حضر اجتماعها أربعة (4) من أعضائها على الأقل، منهم الرئيس والطبيب الخبير.
تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ".
المادة 13
فتح المادةتعدّل المادة 36 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي :
المادة 36 : تصدر اللجنة المختصة بحالات العجز قراراتها بعد أخذ رأي الطبيب الخبير المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون.
وتبت اللجنة في الاعتراض خلال شهرين (2) اعتبارا من تاريخ استلامه.
يجب أن تكون قرارات اللجنة معللة.
يلزم أمين اللجنة بإرسال نص القرار إلى الأطراف المعنية في ظرف عشرين (20) يوما".
المادة 14
فتح المادةتعدّل المادة 37 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي :
"المادة 37 : يجوز الطعن في قرارات اللجان المختصة بحالات العجز أمام الجهات القضائية المختصة.
المادة 15
فتح المادةتعدّل المادة 41 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي :
"المادة 41 : تتشكّل اللجنة التقنية المذكورة في المادة 40 من هذا القانون من :
- أطباء معيّنين من طرف الوزارة المكلفة بالصحة أطباء ممثلين عن هيئات الضمان الاجتماعي، أطباء ممثلين عن مجلس أخلاقيات الطب.
يتولى أمانة هذه اللجنة أحد أعوان الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية".
المادة 16
فتح المادةتعدل المادة 57 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرّر كما يأتي :
"المادة 57 : يجب أن تسبق كل متابعة أو دعوى تحركها هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة بإنذار يدعو المكلف بتسوية وضعيته في ظرف الخمسة عشر (15) يوما التالية لاستلام الإنذار .
لا يعني الإنذار إلا تحصيل المبالغ المستحقة في ظرف الأربع (4) سنوات اللاحقة، ابتداء من تاريخ الاستحقاق".
المادة 17
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 58 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرّر كما يأتي :
"المادة 58 : إذا لم يقم المدين عند انقضاء الأجل الممنوح في الإنذار المنصوص عليه في المادة 57 أعلاه، بتسوية وضعيته أو لم يعرض الأمر على لجنة الطعن المسبق، يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي اللجوء :
- إما إلى إجراءات التحصيل بواسطة مصالح الضرائب
- وإما إلى إجراءات ملاحقة المكلف قصد تحصيل المبالغ المستحقة.
إن إخطار اللجنة الولائية للطعن المسبق أو اللجنة الوطنية للطعن المسبق، لا يوقف الدعوى المرفوعة من هيئة الضمان الاجتماعي في حالتي عدم التصريح بالنشاط أو عدم طلب الانتساب المنصوص عليهما في القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي". 6 شعبان عام 1420 ه الجريدة.
المادة 18
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 59 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرّر كما يأتي :
المادة 59 : عند اعتماد إجراءات التحصيل بواسطة مصالح الضرائب، يوقع مدير هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة كشف المبالغ المستحقة، ثم يؤشر عليها والي الولاية في أجل عشرين (20) يوما، وبذلك يصبح تحصيلها نافذا. ويرسل هذا الكشف إلى قابض الضرائب المباشرة بمحل إقامة المكلف.
ويتم تحصيل المبالغ الواردة في الكشف كما هو الحال في تحصيل الضرائب.
تكون مصاريف تحصيل المبالغ المستحقة على نفقة المدين".
المادة 19
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 60 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي :
"المادة 60 : عند اعتماد إجراءات ملاحقة المكلف، يوقع كشف المبالغ من قبل مدير هيئة الضمان الاجتماعي الدائنة، ثم يؤشره رئيس المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية في غضون الخمسة عشر (15) يوما، وبذلك يصبح تحصيل هذه المبالغ نافذا .
المادة 20
فتح المادةتتمّم المادة 62 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 بفقرة 2، تحرر كما يأتي :
"المادة 62 :. بدون تغيير ...
لا يمس وقف إجراءات تنفيذ الملاحقة، الاشتراك الخاص بقسط العمال".
المادة 21
فتح المادةتتمّم المادة 68 من القانون رقم 83 15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 بفقرة 2 ، تحرر كما يأتي :
" المادة 68 ............ (بدون تغيير ) .............
لا يمكن القبول برفع اليد عن المعارضة إلا إذا سددت مجمل الاشتراكات الخاصة بقسط العمال، ودفع تسبيق عن الاشتراكات الخاصة بقسط المستخدم.
اثرية / العدد 80
المادة 22
فتح المادةيتمّم الباب السادس من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 بمادة 68 مكرر ، تحرر كما يأتي :
"المادة 68 مكرّر : بعد تقديم معارضة لدى المؤسسات المصرفية والبنكية طبقا للمادتين 67 و 68 من هذا القانون، تستصدر هيئة الضمان الاجتماعي أمر الأداء في إطار الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، وذلك لتحصيل المبالغ المستحقة ..
المادة 23
فتح المادةتعدل المادة 73 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كما يأتي :
"المادة 73 : يجب على المؤسسات المصرفية أو أية مؤسسات أخرى ".
( الباقي بدون تغيير.
المادة 24
فتح المادةيتمّم الباب السادس من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 بمادة 73 مكرر ، تحرر كما يأتي :
المادة 73 مكرّر: لا يمكن دراسة طلب أجل لتسديد الاشتراكات إلا إذا سدّدت مجمل الاشتراكات الخاصة بقسط العمال.
إضافة إلى ذلك، إذا كانت الهيئة المستخدمة المدينة في مجال الاشتراكات مؤسسة عمومية موضوع مخطط إصلاح ، تمنح هيئة الضمان الاجتماعي رزنامة للتسديد مقابل ضمانات تمنحها السلطة التي صادقت على المخطط، إلى غاية الانقضاء الكلي للدين".
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة ائرية / العدد 80 6 شعبان عام 1420 ه مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 83-15
- يتمّم قانون رقم 83-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.