مرسوم رقم 84-301 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتمادات فى ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات. 1744
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره سبعة وأربعون ميلون دينار (47.000.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى الابواب المبينة في الجدول أ - الملحق بهذا المرسوم. -
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره سبعة وأربعون ميلون دينار (47.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات، في الابواب المبينة في الجدول - ب الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الرى قائمة الاعتمادات المنصوص عليها في المرسوم رقم 83-757 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة (1983) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 -31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 1.700.000 مجموع القسم الاول 3.200.000 الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1745 الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين القسم الثاني (الاعتمادات الملغاة دج) الموظفون - المعاشات والمنح
32 - II مديريات الرى بالولايات - ريوع حوادث العمل 1.400.000 مجموع القسم الثاني 1.400.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 12-34 الاراضي المسقية - نفقات الضخ 700.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.700.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 16-35 الرى - أشغال الصيانة مجموع القسم 7.000.000 الخامس 7.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الرى 14.000.000 التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي الاساسي العام للعامل للقانون 24.000.000 مجموع القسم الاول 24.000.000 1746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 9.000.000 مجموع القسم السابع 9.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 33.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 47.000.000 الجدول - ب - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الرى والبيئة والغابات قائمة الاعتمادات المنصوص عليها في المرسوم رقم 83-757 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1983) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.000.000 31 II مديريات الرى بالولايات - الاجور الرئيسية 13.000.000
- مديريات الرى بالولايات التعويضات والمنح -31 12 المختلفة 10.000.000 81-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 500.000 مجموع القسم الاول 24.500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 250.000 -34 81 نفقات مرور المتعاونين 8.000.000 الأربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1747 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 250.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 2.000.000 القسم مجموع القسم الرابع 4.500.000 السادس اعانات التسيير 36 21 اعانة لتسيير المعهد الوطني للبحث في ميدان - المياه 18.000.000 مجموع القسم السادس 18.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.