مرسوم رقم 84-289

مرسوم رقم 84-289 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية. 1686

المادة الأولى

فتح المادة

الباب 46 — 02 نفقات استشفاء المرضى في المؤسسات المتخصصة الاجنبية».

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 84-289
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.