مرسوم رقم 84-289 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية. 1686
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره اثني عشر مليون دينار (12.000.000 دج) مقيد فى ميزانية وزارة الصحة العمومية، في
الباب 46 — 02 نفقات استشفاء المرضى في المؤسسات المتخصصة الاجنبية».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره اثنى عشر مليون دينار (12.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية، في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 or الادارة المركزية تسديد النفقات 3.000.000 -34 81 التعاون التقني الدولي تسديد النفقات 9.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الصحة العمومية 12.000.000 الأحد 12 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1687 وزارة النقل -----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 83-19
- مرسوم رقم 83-751
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.