قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن. i 562 i (تابع)
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 89-10 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه :
- تحدد الوظائف والمناصب التي تستجيب لضرورة الخدمة الملحة وتخول الحق في امتياز المساكن في القائمة " أ " الملحقة بهذا القرار.
- تحدد الوظائف والمناصب التي تخول الحق في امتياز المساكن التي تستجيب لصالح الخدمة، في القائمة " ب " الملحقة بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةلا تكون المساكن المذكورة في المادة الاولى أعلاه والواردة في القائمة " أ " قابلة للتنازل عنها لمن يشغلونها وفقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 3
فتح المادةلا تكون المساكن المذكورة في المادة الاولى أعلاه، الواردة في القائمة ९९ ب " والواقعة في رحاب الهيئة أو - المرتبطة ارتباطا لا يقبل القسمة بالعمارات التي تستعملها هذه الهيئة قابلة للتنازل عنها لمن يشغلونها، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةتكون المساكن المذكورة في المادة الاولى الواردة في القائمة ९९ ب وو " والواقعة خارج رحاب الهيئة قابلة للتنازل عنها لمن يشغلونها ضمن احترام أحكام المادة 15 ( الفقرة الثانية ) من المرسوم رقم 89-10 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه.
غير أنه يمكن الادارة أو الهيئة التي ترتبط بها هذه المساكن أن تعترض على بيع هذه المساكن لأسباب حتمية تتصل بحسن سير المصالح.
وهذا التحفظ الذي ينبغي أن يكتسي طابعا استثنائيا وأن يتلقى الموافقة المسبقة من السلطة الوزارية الوصية، يجب أن ينهى إلى علم كل من الذين يشغلون هذه المساكن والمؤسسات والهيئات المكلفة بالبيع.
ولا يجوز أن تتجاوز مدة هذا الاعتراض سنتين ( 2 ) ويمكن تجديدها عند الحاجة حسب الأشكال نفسها.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يطلب اكتساب المساكن المعنية مع مراعاة الشروط المحددة أعلاه، الذين يشغلونها المتوفرة فيهم شروط الاكتساب الواردة في المادة 5 من القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم 564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 شوال عام 1409ه والمادة 4 من المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 المذكور أعلاه، والذين : 1 (1) يملكون سندا قانونيا لشغل المساكن سلمته السلطة المخولة وفقا للمواد 3 و 4 و 5 من المرسوم رقم 89-10 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه.
2 ) يستوفون ضمن هيئتهم المستخدمة فترة عمل تساوي سبع ( 7 ) سنوات.
المادة 6
فتح المادة؛ تبين أحكام هذا القرار عند الحاجة بواسطة تعليمة.
المادة 7
فتح المادة؛ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989.
وزير التعمير والبناء وزير الداخلية والبيئة نذير بن معطي أبو بكر بلقايد عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي الملحق (أ) قائمة المناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن لضرورة الخدمة الملحة اولا - الإدارة المركزية :
عضو الحكومة وصاحب وظيفة مماثلة
- الأمين العام لدائرة وزارية.
ثانيا - المصالح اللامركزية التابعة للدولة والإدارة المحلية :
والى كاتب عام للولاية
- رئيس ديوان الوالي رئيس دائرة مفتش عام في الولاية رئيس قسم في الولاية
- رئيس مصلحة الوقاية الصحية والنظافة العمومية مدير ميداني في الولاية للبريد والمواصلات
- رئيس مصلحة يعمل في ولايات أدرار وتامنغست وورقلة وبشار والأغواط وإليزى وتندوف والوادي والبيض والنعامة وغرداية.
- مهندس أو تقني مكلف بدائرة فرعية إقليمية يعمل في الولايات المذكورة أعلاه
- مستخدمون معينون في إطار الخدمة الوطنية الكاتب العام في البلدية مسؤول مقاطعة وعون غابي أو عون تقني في الغابات يسكن دارا غابية عون يسكن دارا. لصيانة الطرق حارس وكهرو ميكانيكي منارة حارس وإمام مقبرة رئيس مصلحة الاتصالات السلكية واللاسلكية في | الولاية رئيس مصلحة الاتصالات السلكية واللاسلكية في الدائرة ثالثا - المؤسسات والمصالح المتخصصة : 1.3 – الأمن الوطني :
مدير عام للأمن الوطني مدير عام مساعد للأمن الوطني رئيس الأمن في الولاية رئيس الأمن في الدائرة رئيس الأمن الحضري قائد التجمعات المتنقلة في الشرطة رئيس فرقة أمن الحدود والمرور رئيس قطاع متنقل في الشرطة قائد وحدات التدريب والتدخل رئيس مصلحة العتاد الجهوية رئيس المصلحة الجهوية للمواصلات مدير مدرسة الشرطة رئيس مصلحة شرطة الولاية رئيس فرقة الشرطة في البلدية الاربعاء 19 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 565
3 . 2 – الحماية المدنية مدير عام للحماية المدنية مدير ونائب مدير فى المديرية العامة للحماية المدنية رؤساء مصالح الحماية المدنية في الولايات رؤساء وحدات الحماية المدنية رؤساء حظائر عتاد الحماية المدنية رؤساء مصالح المواصلات في الحماية المدنية مدير المدرسة ومركز التدريب في الحماية المدنية أطباء معينون في مصالح ميدانية للحماية المدنية. 3 3 المصالح المالية : 3.3 1 - الجمارك :
المدير العام للجمارك
- المدير العام المساعد للجمارك
- مدير المدرسة الوطنية للجمارك عون الحراسة في الجمارك عون المراقبة في الجمارك العريف والعريف الاول في الجمارك ضابط المراقبة في الجمارك ضابط التفتيش في الجمارك المفتش الرئيسي للفريق في الجمارك رئيس مصلحة الجمارك في الولاية
- رئيس المركز الجهوي للمنشآت الاساسية والتجهيزات رئيس المركز الجهوي للاتصالات السلكية واللاسلكية.
3. 3. 2 - المصالح المالية الاخرى :
المفتش المنسق للمصالح الخارجية في وزارة المالية المفتش الجهوي للمصالح المالية في الولاية
- المراقب المالي في الولاية أمين الخزينة الرئيسي
- أمين الخزينة المركزي
- أمين الخزينة في الولاية ووكيله
- رئيس المركز المالي
- العون المحاسب المركزي للخزينة العون المحاسب في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ) عون واحد في كل المؤسسة ).
حارس الادارة المالية والخزينة.
3. 4 - العدل :
الرئيس الاول للمحكمة العليا النائب العام لدى المحكمة العليا رئيس المجلس القضائي النائب العام لدى المجلس القضائي رئيس المحكمة
- وكيل الجمهورية .
قاضي التحقيق -5.3 المصالح والمؤسسات المتخصصة الاخرى :
رئيس المجلس الاسلامي الاعلى مدير دائرة بمجلس المحاسبة المفتش الرئيسي للبيئة مفتش البيئة.
رابعا - المؤسسات والهيئات ذات الطابع الاداري : 1.4 - مؤسسات التكوين والتربية والثقافة ومؤسسات الشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة :
مسؤول المؤسسة ( مدير المؤسسة أو رئيسها )
- المسؤول التربوي ( الناظر أو مدير الدراسات والتداريب ) مسؤول الشؤون الاقتصادية والتموين ( المقتصد، نائب المقتصد، المقتصد المسير، أو عون المصالح الاقتصادية ( عون واحد في كل مؤسسة ذات نظام داخلي.
المراقب العام للداخلية.
مسؤول الامن.
مسؤول المنشآت والتجهيزات. 566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 شوال عام 1409ه 2.4 - هياكل الصحة :
المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي الامين العام للمركز الاستشفائي الجامعي المدير
- نائب المدير أو المدير المساعد رئيس مكتب الحراسة والاستعجالات
- مسؤول قسم التوليد الحضرى أو الريفي، والعيادة المتعددة الاختصاصات والمركز الطبي.
- مدير الدراسات أو المسؤول التربوي.
المراقب العام مسؤول الوقاية والامن تقني الصيانة والرعاية التقنية 1 الممرض العام أو المراقب الطبي المهندس البيوطبي أو تقني المنشآت الطبية. 3.4 مؤسسات السجون :
- المدير مسؤول العيادة الطبية مسؤول الاعتقال نائب الضبط المقتصد رئيس مركز الحراسة والمراقبة 4.4 البريد والمواصلات :
رئيس مراكز المواصلات
- قابض البريد والمواصلات
- رئيس مركز المصالح البريدية والمصالح المالية البريدية رئيس المرآب. 5.4 المؤسسة الدينية :
الامام ( واحد في كل مؤسسة ) عون الشعائر الدينية ) واحد في كل مؤسسة ) المكلف بالتعليم القرآني. 6.4 الاعلام :
- رئيس الوحدة الجهوية رئيس المركز رئيس مطبعة مسؤول الصيانة المكلف بالامن مسؤول البرامج في كل قناة إذاعة أو تلفزة المهندس والتقني وعون استغلال مراكز الارسال والبث ( في المؤسسة الوطنية البث الاذاعي، والمؤسسة الوطنية للبث التلفزي ) مسؤول الحظائر الوطنية لحفظ التراث الثقافي ( طاسيلي – أهقار ) رئيس دائرة علم الآثار. 7.4 - النقل :
رئيس محطة الارصاد الجوية المسؤول الجهوي للصيانة العون الارصادي العامل في محطات ومراكز الرصد الجوي في الجنوب
- مفتش البحرية التجارية. 8-4 الرى والغابات والصيد البحري :
رئيس استغلال السد أو المساحة المسقية الكهرو ميكانيكي رئيس السد رئيس محطة الضخ حارس القنوات. 9.4 - الفلاحة :
محافظ تنمية الفلاحة في النواحي الصحراوية المحافظ السامي لتنمية السهوب المديرون العامون للمعاهد التقنية للتنمية مديرو المزارع النموذجية 10.4 - آخرون :
رئيس البياطرة في حديقة الحيوانات والتسليات.
خامس - المراكز المشتركة :
الحارس البواب.
الاربعاء 19 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 567 الملحق ( ب ) قائمة المناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن لصالح الخدمة أولا - الادارة المركزية :
لاشيء ثانيا - المصالح اللامركزية والادارة المحلية :
مكلف بالدراسات والتلخيص لدى الوالي ملحق بالديوان لدى الوالي رئيس مصلحة يعمل في الولايات غير الولايات المذكورة في الملحق "أ"
مهندس أو تقني مكلف بدائرة فرعية اقليمية يمارس في الولايات غير الولايات المذكورة في الملحق "أ".
- رئيس مكتب ووظيفة مماثلة يمارس في ولايات أدرار والنعامة وغرداية وتامنغست وورقلة وبشار والاغواط وإليزي وتندوف والوادي والبيض.
- موظف وعون الدولة والجماعات المحلية ينتمي إلى الاسلاك المصنفة في الاصناف 12 وما بعدها يمارس في الولايات المذكورة أعلاه.
مفتش المجاهدين في الولاية مدير الصناعات والطاقة في الولاية مسؤول حماية النباتات والمسؤولون البيطريون في المراكز الحدودية
- تقني الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقني مركز الصيانة والتدخل مسؤول الفرع الاداري البلدي عون شرطة البلدية المستخدمون المعينون في إطار الخدمة المدنية ثالثا - المؤسسات والمصالح المتخصصة : 1.3 - الامن الوطني :
موظفون يسكنون في مساكن مخصصة للأمن الوطني عبر ما ذكر في الملحق "أ". 2.3 - الحماية المدنية :
ضابط، وضابط صف وإطفائي الحماية المدنية يسكنون في المحلات المقامة في مناطق الدفاع التابعة للوحدة الملحقين بها. 生 3.3 - الجمارك والمصالح الخارجية لوزارة المالية :
الموظفون الذين يسكنون في مساكن مخصصة لادارة الجمارك غير ما ذكر في الملحق "1"
رئيس مكتب ووظيفة مماثلة يمارس في ولايات أدرار وتامنغست وورقلة، وبشار، والاغواط وإليزى وتندوف والوادي والبيض والنعامة وغرداية. 4.3 المصالح الاخرى المتخصصة :
رئيس مصلحة الكحول
- العون المخصص لمصلحة رقابة النوعية والاسعار.
رابعا - المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الادارى : 1.4 - مؤسسات التكوين والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة :
المعلم والمكون المربي الدائم العون الدائم العون الوسيط الذى يعمل في مكاتب اليد العاملة.
مراقب العمل والشؤون الاجتماعية مفتش العمل والشؤون الاجتماعية المفتش الرئيسي للعمل. 2.4 - الاعلام :
المدير العام رئيس قسم المديرون المحررون رؤساء المكاتب في الولايات. 3.4 - هياكل الصحة :
أطباء رؤساء مصالح طبيب إنعاش و/ أو طبيب تبنيج معلمون ومكونون تقني في الاشعة و / أو في التبنيج ( في الهياكل التي لا يسمح فيها عدد الموظفين بتناوب الحراسة) رئيس كهربائي رئيس سمكري 568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 شوال عام 1409ه طباخ رئيس مسؤول منشآت التسخين
- ضابط وضابط صف وعون اعادة التربية في مؤسسات السجون مسؤول منشآت الدعم ) مصاعد ، مصعد مرضى، تكييف ) موظفون يسكنون في المساكن المخصصة لادارة
- رئيس حظيرة السيارات. 4.4 - النقل والصيد البحرى : 1.4.4 النقل :
المدير العام للمكتب الوطني للارصاد
- رئيس الدائرة البحرية
- مرشد بحري. 2.4.4 الصيد البحري :
قائد الميناء ضابط الميناء رئيس محطة بحرية. 5.4 - الفلاحة :
رئيس دائرة محافظة تنمية الفلاحة الصحراوية رئيس دائرة تنمية السهوب البريد والمواصلات كاتب عام الغرفة التجارية في الولاية رئيس استغلال مساحة الاستصلاح مسؤول مستوصفات ومستشفيات بيطرية الجوية رئيس فروع المؤسسات وضباط عموميون من جميع الانواع ) مصلحة المناجم المراقبة التقنية ... الخ ) .
وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.