مرسوم رقم 84-264 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل. 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن اعتماد في ميزانية وزارة التعليم العالى. 1519
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية 1984 اعتماد قدره مائة وتسعة وسبعون مليونا وخمسمائة وأربعة عشر ألف دينار (179.514.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مائة وتسعة وسبعون مليونا وخمسمائة وأربعة عشر ألف دينار (179.514.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في الأبواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد 1514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجدول - أ الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين بالدينار التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة , 91-37 المصاريف المحتملة 123.509.000 مجموع القسم السابع 123.509.000 مجموع العنوان الثالث 123.509.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 03-42 التعاون الدولي 5.815.000 مجموع القسم الثاني 5.815.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-96 التعويضات لضحايا زلزال الشلف 43.000.000 مجموع القسم السادس 43.000.000 مجموع العنوان الرابع 48.815.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 172.324.000 وزارة الداخلية والجماعات المحلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 7.130.000 مجموع القسم الاول 7.130.000 الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1515 الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادارة وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم الاعتمادات الملغاة بالدينار 60.000 مجموع القسم الرابع 60.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية 7.190.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 179.514.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة الداخلية والجماعات المحلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح
- مديريات الولايات - الاجور الرئيسية -31 II المختلفة 500.000 16.000.000 -31 مديريات الولايات التعويضات والمنح المختلفة 16.600.000 12 - 31-31 الامن الوطني الاجور الرئيسية 43.340.000 32-31 الامن الوطني التعويضات والمنح المختلفة 31.367.000 33-31 الامن الوطنى - الموظفون المناوبون والميامون - الاجور ولواحقها 3.690.000 41-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاجور الرئيسية 500.000 42-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة . 1.500.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 120.000 مجموع القسم الاول 113.617.000 1516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجدول «ب» (تابع) الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينان القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 31-32 الأمن الوطني - ريوع حوادث العمل 229.000 مجموع القسم الثاني 229.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 31-33 الامن الوطني - المنح العائلية 1.860.000 33-33 الامن الوطني - الضمان الاجتماعي 1.385.000 مجموع القسم الثالث 3.245.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 31-34 الامن الوطني تسديد النفقات 3.794.000 32-34 الامن الوطني - الادوات والاثاث 1.195.000 33-34 الامن الوطني - اللوازم والاشتراكات 3.331.000 34-34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة 52.000 35-34 الامن الوطني الالبسة 3.482.000 80-34 الامن الوطني - حظيرة السيارات 529.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 60.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 500.000 مجموع القسم الرابع 12.943.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 31-35 الامن الوطنى - صيانة المبانى واصلاحها وتركيبها . التقنية 1.070.000 مجموع القسم الخامس 1.070.000 مجموع العنوان الثالث 131.104.000 الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1517 رقم الابواب
42 - ΟΙ الامن الوطني الجدول «ب» (تابع) الاعتمادات المخصصة العناوين بالدينار العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي
- التعاون الدولى 4.884.000 مجموع القسم الثاني 4.884.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين الاجور المسبقة نفقات التكوين 510.000 - - 43-02 الأمن الوطنى - المنح والتعويضات عن التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 16.000 مجموع القسم الثالث 526.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 03-46 مساعدة الدولة لضحايا زلزال منطقة الشلفة 43.000.000 المجموع مجموع القسم السادس 43.000.000 مجموع العنوان الرابع 48.410.000 العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية 179.514.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 83-19
- مرسوم رقم 83-745
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.