مرسوم رقم 84 303 مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية وزارة التكوين المهني والعمل. 1792
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره واحد وستون مليونا وثمانمائة وخمسة وتسعون ألف دينار (61.895.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الابواب المبينة في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره واحد وستون مليونا وثمانمائة وخمسة للجمهورية الجزائرية 1793 وتسعون ألف دينار (61.895.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التكوين المهني والعمل، في الأبواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم. -
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التكوين المهنى والعمل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الجدول - أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح . القسم اعانات السادس التسيير 36 اعانة التسيير المؤسسات التربية والتكوين 43.600.000 02 03-36 اعانة التسيير - مؤسسات عمومية أخرى 2.600.000 القسم مجموع القسم السادس 46.200.000 السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة المجموع 15.695.000 مجموع القسم السابع 15.695.000 العام للاعتمادات الملغاة 61.895.000 1794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 محرم عام 1405 ه الجدول - ب - رقم الابواب العناوين وزارة التكوين المهني والعمل الاعتمادات المخصصة (دج)
1) (قائمة الاعتمادات المنصوص عليها في المرسوم رقم 83-752 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة (1983) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - IT مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح 2.300.000 المختلفة 50.000 مجموع القسم الاول 350.000 : 2 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 93-34 مديريات الولايات - الايجار 260.000 200.000 مجموع القسم الرابع 460.000 القسم السادس اعانات التسيير
36 - II اعانة للديوان الوطنى الجزائري لليد العاملة 2.600.000 36-21 اعانة للمعهد الوطني للعمل مجموع القسم القسم السابع مصاريف مختلفة 02-37 مصاريف عمل الهيئات المكلفة بتطبيق الاساسي العام للعامل 1.000.000 السادس 3.600.000 القانون 195.000 مجموع القسم السابع 195.000 مجموع العنوان الثالث من قائمة الاعتمادات المنصوص عليها في المرسوم رقم 83 - في 31 ديسمبر سنة 1983 752 المؤرخ 6.605.000 الاحد 26 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1795 انجدول - ب (تابع) رقم الابواب العناوين
ب) (قائمة الاعتمادات المنصوص عليها لاعتمادات المخصصة (دج) في المرسوم رقم 83-767 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1983) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 300.000 المختلفة 50.000 -31 81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 8.800.000 -31 82 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون التعويضات والمنح المختلفة 100.000 مجموع القسم الاول 9.250.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 200.000 -33 II مديريات الولايات المنح العائلية 50.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 170.000 مجموع القسم الثالث 420.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 03-34 الادارة المركزية اللوازم - 100.000 330.000 -34 81 الموظفون المتعاونون تسديد النفقات 2.500.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات -34 91 المصالح الخارجية حظيرة السيارات 48.000 42.000 مجموع القسم الرابع 3.020.000 1796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 26 محرم عام 1405 ه الجدول - ب - (تابع) رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير الاعتمادات المخصصة (دج) 36 II اعانة للمؤسسة الوطنية لتربية الطفولة وترقيتها 7.600.000 - مجموع القسم مجموع العنوان الثالث من قائمة السادس 7.600.000 الاعتمادات المنصوص عليها في المرسوم رقم 83-767 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1983
ج) (قائمة الاعتمادات المنصوص عليها 20.290.000 في المرسوم رقم 84-294 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة (1984) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 21 امانة التسيير المراكز التكوين الاداري - مجموع القسم مجموع العنوان الثالث من قائمة المنصوص عليها فى المرسوم رقم 84 - في 10 أكتوبر سنة 1984. 35.000.000 السادس 35.000.000 الاعتمادات 294 المؤرخ 35.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة التكوين المهني والعمل 61.895.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 83-19
- مرسوم رقم 83-752
- مرسوم رقم 83-767
- مرسوم
- مرسوم رقم 84-294
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.