مرسوم رقم 84-377 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام. 2146
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وخمسمائة الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2147 وستون ألف دينار (48.560.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الحساب 37-9 المصاريف المحتملة».
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وخمسمائة وستون ألف دينار (48.560.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام في الباب 36 من 11 اعانة لتسهير الاذاعة والتلفزة الجزائرية ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاعلام .
كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينفس في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.