مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»
الباب الاول — التسمية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الاحكام القانونية الاساسية للصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين المحددة في القانون رقم 63 197 المؤرخ - في 8 يونيو سنة 1963 المذكور أعلاه، طبقا لهذا المرسوم.
يعد الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين مؤسسة عمومية تسمى «الشركة الجزائرية للتأمين».
المادة 2
فتح المادةتتمتع الشركة الجزائرية للتأمين بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتعد الشركة الجزائرية لاعادة التأمين تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لما يأتي :
- - القواعد العامة المتعلقة بنظام التأمينات
- الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على أعمالها وأهدافها ووسائلها وهياكلها
- القواعد التي ينص عليها هذا القانون الاساسي.
المادة 4
فتح المادةيكون المقر الرئيسي للشركة الجزائرية للتأمين في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير المالية.
يمكن الشركة الجزائرية للتأمين أن تفتح فروعا ووكالات ومكاتب في اطار تنظيم لامركزي.
الباب الثاني — الهدف والاختصاصات
المادة 5
فتح المادةتشارك الشركة الجزائرية للتأمين في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في ممارسة احتكار الدولة لعمليات التأمين ولهذا الغرض تخول الشركة المذكورة القيام بما يأتي مباشرة :
عمليات التأمين مما يأتي :
أخطار البناء بما في ذلك المسؤولية المدنية - والمهنية للبناء الداخلة فى أخطار البناء والاخطار التي تنص عليها الفقرة 14 من المادة الاولى فى المرسوم رقم 82 482 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، أخطار الهندسة (التركيب، الورشات، وكسن - المكائن)،
- الاخطار التي لها صلة بالمسؤولية المدنية للصناع المسؤولية المدنية عن المنتوجات)، 2 (2) عمليات التأمين من الاخطار في قطاعات النشاط المبينة أدناه :
ا - الاخطار :
- الحريق، الانفجار، الصاعقة، الكهرباء
- المسؤولية المدنية.
أضرار المياه -
- السرقة.
كسر الزجاج -
- خسائر الاستغلال.
ب - قطاعات النشاط :
- الصناعات بما في ذلك الصناعات الفلاحية الغذائية،
- التجارة، ماعدا التجارة الخاصة الموانيء والمطارات -
- الشحن والتفريغ والخزن والعبورة
- البنوك، الصناعات الفندقية التابعة لقطاع الدولة. - نشاط الخدمات المتصلة باستعمال عتاد . - | الاعلام الآلي.
(3) عمليات التأمين من الاخطار اللاحقة بما ذكر في المقطعين 1 و 2 (الفقرة | أعلاه. 580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه
المادة 6
فتح المادةتقوم الشركة الجزائرية للتأمين، قصد أداء المهام الرئيسية المحددة في المادة 5 أعلاه، بما يأتي :
I تدرس وتقترح فى اطار تشاوري أي اجراء يستهدف الوقاية من الاضرار الداخلة في اختصاصها، 2 تساهم، في الحدود التي تسمح بها المادة 182 من القانون رقم 80 07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المذكور أعلاه، في تنمية قطاع التأمينات من تطبيق أي اجراء يرمى الى تطوير أعمال التأمين التي تتكفل بها.
الباب الثالث — التنظيم - التسيير - العمل
المادة 7
فتح المادةيخضع تنظيم الشركة الجزائرية للتأمين وتسيرها وعملها للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولا حكام هذا القانون الاساسي.
المادة 8
فتح المادةتتمثل أجهزة الشركة تبعا لاختصاصاتها المحددة فى المواد السابقة، فيما يأتي :
- - مجلس الادارة
- المدير العام ويساعدة مديران عامان مساعدان.
المادة 9
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.
ويعين المديران العامان المساعدان بقرار من وزير المالية، بناء على اقتراح المدير العام وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها.
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس ادارة الشركة الجزائرية للتأمين من :
- ممثلين اثنين للوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالتخطيط من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الاقل،
- ممثل الوزير المكلف بالرى من رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية على الاقل
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل
- ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل
- ممثل الوزير المكلف بالاسكان من رتبة نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل، المدير العام للشركة المركزية لاعادة - التأمين
- ممثلين للمستخدمين تعينهما الهيئات النقابية للمؤسسة.
ويحدد وزير المالية بقرار التشكيلة الاسمية لمجلس الادارة.
وتنتهى مهام أعضاء مجلس الادارة حسب الاشكال نفسها.
المادة 11
فتح المادةيعين الوزير الوصى رئيس مجلس ادارة الشركة.
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على طلب من رئيسه أو ثلث أعضائه.
أو من المدير العام للشركة. ..
يعين رئيس مجلس الادارة كاتب الجلسة من بين الاعضاء الحاضرين.
ولا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الاقل.
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 581 وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا .
تسجل مداولات مجلس الادارة في محاضر يوقعها الرئيس والاعضاء الحاضرون. ثم تدون في دفتر يخصص لهذا الغرض ويوقعه الرئيس يوجه المدير العام النسخ المطابقة لاصل المداولات والقرارات في مدة خمسة عشرة (15) يوما، الى وزير المالية وجميع أعضاء مجلس الادارة.
المادة 12
فتح المادةيصادق مجلس الادارة خلال اجتماعه الاول على نظامه الداخلى بناء على اقتراح رئيسه .
المادة 13
فتح المادةيتصرف المدير العام تحت سلطة الوزير الوصى مع مراعاة صلاحيات مجلس الادارة وهو المسؤول عن السير العام للشركة.
ويملك جميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير الشركة. ويتخذ جميع القرارات والمبادرات اللازمة لهذا الغرض، لاسيما ما يأتي :
يمثل الشركة في جميع أعمال الحياة - المدنية، يمارس سلطة الاشراف الادار. الاداري على جميع - المستخدمين، يعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر كيفية أخرى للتعيين فيها، وينهى مهام الاعوان الذين يمارسون هذه الوظائف في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يأمر بجميع النفقات والايرادات - يعد الموازنة والحسابات السنوية - ويضبطها،
- يعد تقريرا سنويا عن النشاط ثم يرسله الى وزير المالية،
- يحضر مشاريع القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وجدول أجورهم طبقا للنصوص المعمول بها،
- يحضر مشروع النظام الداخلي للشركة
- يحضر مشروع الهيكل التنظيمي للشركة وهياكلها الاقليمية والوظيفية،
- يحضر الجداول التقديرية للايرادات والنفقات والبرامج العامة السنوية والمتعددة السنوات النشاط الشركة، يعلم مجلس الادارة بالسير العام للشركة و بمدى تنفيذ قراراته المتخذة،
- يرسل الوثائق في الآجال القانونية الى الوزارات والمؤسسات المعنية قصد الموافقة عليها أو مراقبتها.
المادة 14
فتح المادةيمارس المديران العامان المساعدان مهامهما تحت سلطة المدير العام. . يتولى المدير العام المساعد المختص بمجال الاعمال التقنية للتأمين على الخصوص ما يأتي :
- - يعد ويطبق تعريفات ميادين التأمين التي تسيرها المؤسسة،
- يطبق السياسة التجارية للمؤسسة، يدرس عائدات التأمين الجديدة في اطار تنمية أعمال المؤسسة،
- يعد الشروط العامة لوثائق التأمين ويضبطها باستمرار، يعد ويطبق سياسة اعادة التأمين
- يتولى تسيير التعويضات يعد ويطبق سياسة الوقاية من الحوادث والخبرة الخاصة بها.
وعلى العموم يسهر على تطبيق السياسة العامة في مجال التسيير التقني لجميع ميادين التأمين الذي تمارسه الشركة. 582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه يتولى المدير العام المساعد المختص بمجال الاعمال الادارية والمالية على الخصوص ما يأتي :
يسير الوسائل البشرية والمادية.
ينظم المؤسسة،
- يتولى التخطيط والتسيير التقديري،
- يتولى التسيير المحاسبي والمالي، يسير الاموال الموظفة وخزينة المؤسسة،
- يطور شبكة توزيع المؤسسة، يعد جميع الدراسات والتحليلات الاقتصادية الضرورية لحسن سير المؤسسة.
وعلى العموم يسهر على تطبيق السياسة العامة في مجال التسيير الاقتصادى والمالى والاداري لاعمال المؤسسة.
يسهر المديران العامان المساعدان على حسن سير المصالح وتنسيقها، وعلى تطبيق التدابير التي تتخذها السلطة الوصية ومجلس الادارة.
يمتثل المديران العامان المساعدان في ممارسة مهامهما القوانين والتنظيمات المعمول بها والتوجيها الحكومية.
المادة 15
فتح المادةينوب عن المدير العام في حال هيابه أو حصول مانع له مدير عام مساعد يخوله المدير العام خصيصا لهذا الغرض.
المادة 16
فتح المادةيدرس مجلس ادارة الشركة ما يأتي للمصادقة عليه :
البرامج العامة السنوية والمتعددة السنوات لعمل الشركة 6
- مشاريع القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وجدول أجورهم المعدين طبقا للنصوص المعمول بها، 1
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات مشروع النظام الداخلى للشركة، ويعد طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول
- الموازنة وحسابات النتائج وملحقاتها وكذلك التقرير السنوى عن النشاط،
- مشاريع اقتناء العقارات الضرورية لعمل الشركة والتصرف فيها، مشروع الهيكل التنظيمى للشركة وهياكلها الاقليمية والوظيفية.
- النشاط العام للشركة ويضبط طبقا.
للسياسة الحكومية في هذا المجال حسب توجيهات السلطة الوصية.
المادة 17
فتح المادةيمكن مجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجانا تقنية يسند اليها مهام ظرفية تتعلق بمسائل خاصة. كما يمكنه أن يستعين بأية كفاءة يراها ضرورية لاشغاله.
الباب الرابع — الوصاية - التوجيه - الرقابة
المادة 18
فتح المادةتوضع الشركة الجزائرية للتأمين تحت وصاية وزير المالية.
المادة 19
فتح المادةيملك وزير المالية، في اطار ممارسة صلاحياته وتطبيق توجيهات سياسة الحكومة، جميع سلطات التوجيه والرقابة حيال الشركة الجزائرية للتأمين.
المادة 20
فتح المادةيتعين على السلطة الوصية، لكى تؤدى المهام الموكولة اليها على الوجه الأكمل، أن تقوم بما يأتي :
تتلقى من الشركة الجزائرية للتأمين جميع التقارير والحسابات والجداول والمحاضر في الاجال التي تحددها للاجهزة التي تسير الشركة،
- تمتلك جميع سلطات التحرى بناء على فحص الوثائق أو في عين المكان.
المادة 21
فتح المادةيعد المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين مشاريع القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وجدول أجورهم والنظامين الداخليين للشركة ومجلس الادارة، وكذلك مشاريع الهيكل التنظيمى في الشركة وهياكلها الاقليمية والوظيفية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 ويقدمها الى وزير المالية مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها ليوافق عليها.
المادة 22
فتح المادةتمارس الادارات والمؤسسات الاخرى التابعة للدولة فى الشركة الجزائرية للتأمين | الصلاحيات الناجمة عن اختصاصات كل منها، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةتمسك حسابات الشركة الجزائرية للتأمين على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1975 والمتضمن - المخطط الوطني للمحاسبة والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 24
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للايرادات والمصاريف الخاصة بالشركة الجزائرية للتأمين مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها فى الآجال القانونية، الى وزير المالية ليوافق عليها، كما ترسل الى الوزراء الممثلين في المجلس.
المادة 25
فتح المادةتضبط الاجهزة المسيرة الدفاتر والحسابات والموازنات، بعد أن يدرسها مندوب الحسابات الذى يعين لدى الشركة، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 26
فتح المادةترسل موازنة الشركة الجزائرية للتأمين وحسابات النتائج وملحقاتها مصحوبة بتقرير المدير العام الى وزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط، وتبلغ تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، المجلس المحاسبة ولأية سلطة أخرى مختصة في مجال الرقابة.
المادة 27
فتح المادةتقدم حسابات الشركة الجزائرية للتأمين وتخصيص نتائجها الى وزير المالية مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها ليوافق عليها.
واذا اشتملت النتائج على أرباح فانها توزع حسب الآتي :
تقتطع حصة لتكوين الاحتياء لمات المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من هذا المرسوم، 2 (2) يرجع الرصيد الباقى الى الخزينة العمومية.
الباب السادس — الممتلكات ورأسمال الشركة
المادة 28
فتح المادةتخضع ممتلكات الشركة الجزائرية للتأمين للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 29
فتح المادةتزود الشركة الجزائرية للتأمين برأس مال أساسى تتكون عناصره الاولية اعتمادا على ممتلكات الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين، يحدد مقدار رأسمال الشركة الاساسي بستين مليون دينار جزائري (60.000.000 دج).
ويقع أي تغيير في رأسمال الشركة الاساسي لاسيما الزيادة فيه بادراج الاحتياطات بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 30
فتح المادةتكون الشركة الجزائرية للتأمين الاحتياطات الآتية :
- احتياطي للاخطار الجارية
- احتياطي للحوادث المطلوب دفعها في آخر السنة المالية، وعلى العموم أى احتياطى آخر أو مدخن طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 31
فتح المادةيبين وزير المالية بقرار، ان دعت الحاجة، نوع الاحتياطات والمدخرات المنصوص عليها فى المادة 30 أعلاه وكيفيات تكوينها.
الباب السابع — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 32
فتح المادةلا تدخل في الحسبان عند حلول الشركة الجزائرية للتأمين محل الصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين عناصر أصول الممتلكات 584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه وخصومها، والوسائل والهياكل والاملاك والقيم والحقوق والالتزامات والوثائق والمحفوظات التابعة للصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين التي لها صلة بالاعمال التي لا تدخل في مجال الاختصاص المحدد فى الباب الثاني من هذا المرسوم.
كما يمكن أن لا يدخل المستخدمون فى الحسبان حسب الشروط نفسها.
المادة 33
فتح المادةيمكن أن تحول الى الشركة الجزائرية لتأمينات النقل عناصر أصول الممتلكات وخصومها والوسائل والهياكل والاملاك والقيم والحقوق والالتزامات والوثائق والمحفوظات وكذلك المستخدمون الذين كانوا في الصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين ولهم صلة بالاعمال المنصوص عليها في أهداف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل.
يحدد وزير المالية، ان اقتضت الحاجة ذلك فيما يخص تحويل المستخدمين وتعيينهم الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير المؤسسات العمومية المعنية بإعادة الهيكلة سيرا حسنا.
المادة 34
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادتين السابقتين اعداد حصائل الافتتاح والاختتام التي تعدها السلطات المعنية مع مراعاة القوانين والتنظيمات والاجراءات الجاري بها العمل التي تنص خصوصا على عمليات اعادة هيكلة المؤسسات وتكوين اللجان المكلفة بعمليات التحويل والتنسيق والرقابة والتأشيرة المطلوبة قانونا في أشغال اعداد قوائم الجرود الكمية والنوعية والتقديرية.
المادة 35
فتح المادةعملا بأحكام المواد من 32 الى 34 أعلاه يكون للاعمال التي ينجزها الصندوق ي الجزائري للتأمين واعادة التأمين كامل الاثر وتمامه سواء إزاء الشركة الجزائرية للتأمين أو ازاء غيرها.
المادة 36
فتح المادةيمكن السلطة الوصية أن ترخص مؤقتا للشركة الجزائرية للتأمين بتمثيل مؤسسات القطاع الاخرى فى الاماكن التي لا يوجد لها موقع فيها.
و بهذه الصفة، تعمل باسم المؤسسات التي تمثلها ولحسابها.
وتصدر وثائق التأمين التابعة للمؤسسات التي تمثلها تباعا، وتكون شروط هذا التمثيل وحدوده وكيفياته موضوع اتفاقيات مشتركة بين المؤسسات، ويمكن أن تمثل مؤسسات القطاع الاخرى بدورها الشركة الجزائرية للتأمين حسب الشروط والاشكال نفسها المنصوص عليها أعلاه.
المادة 37
فتح المادةتلغى الاحكام القانونية الاساسية الواردة في القوانين رقم 63-197 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963، ورقم 82 14 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1982 ورقم 83 – 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 ، المذكورة أعلاه، كما تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 38
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985.
الشاذلي بن جديد .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« رقم 84-348 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1984، المرسوم رقم 85-80 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم 85-81 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم 85-83 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 85-83
مرسوم رقم 85-83 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسي الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين. 590
-
مرسوم رقم 85-80
مرسوم رقم 85-80 مؤرخ - في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين. 571 تنظيمية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-197 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي قانون رقم 83-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.