مرسوم رقم 84-267 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة التعليم العالي. 1522
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم العالى، في الباب 36 41 «اعانة لتسيير الهيئة الوطنية للبحث العلمي».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التعليم 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما العالى، في الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق المادة II منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-755 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-733 | المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1404 الموافق 17 الجدول بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة التعليم العالى العنوان وسائل الثالث المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.000.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 500.000 الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1523 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 250.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة لتسيير مؤسسات التعليم العالى 40.050.000
- اعانة لتسيير مراكز الخدمات الجامعية 560.000 36-21 31-36 اعانة لتسيير ديوان المطبوعات الجامعية 400.000 71-36 اعانة لمعهد علوم البحر مجموع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 83-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.