مرسوم تنفيذي رقم 98-270 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يحدد كيفيات تحصيل أتاوى الملاحة الجوية عن الهبوط والتدريب وتوزيعها وتخصيصها. 9
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 142 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تحصيل أتاوى الملاحة الجوية عن الهبوط والتدريب وتوزيعها وتخصيصها.
المادة 2
فتح المادةتحصل أتاوى الهبوط والتدريب المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية على أساس النسب المحددة في قوانين المالية.
المادة 3
فتح المادةيحدّد توزيع أتاوى الهبوط والتدريب كما يأتي :
- ٪75 ٪75 لصالح المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، -%21 %21 لصالح مؤسسات تسيير المصالح المطارية للجزائر وقسنطينة ووهران وفقا لحركة النقل المعالجة من طرف المطارات الملحقة بها،
- 4 % لصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية.
المادة 4
فتح المادةيعاد دفع هذه الأتاوى إلى مؤسسات تسيير المصالح المطارية للجزائر وقسنطينة ووهران من طرف المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية كل ثلاثة (3) أشهر.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 .
أحمد أويحيى 10 الجريدة الرسم للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.