مرسوم رقم 85-63 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسمى 1983-1984 و 1984-1985 367
المادة 2
فتح المادةان الاسعار الدنيا المضمونة والمحددة في المادة الاولى أعلاه، تشمل منتجات ذات المميزات المحددة في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه.
وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في مواسم 1983-1984 و 1984-1985 1985-1986 برسم ما يلي :
الباب الاور الاسعار عند الانتاج
القسم الاول — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج لقنطار الحبوب والخضر اليابسة السليمة والقانونية والتجارية من غلة سنتي 1983 و 1984.
الخضر اليابسة العدس ................ 330 دج اللوبيا ...... 330 دج الحمص ..... 1070100 330 دج الفول ........... 10201000 200 دج الفويلات ............... 10.00 180 دج الجلبان المستدين اليابس .......... 220 دج الجلبان المتغضن .... 145 دج وتعدل الاسعار عند الانتاج اذا اقتضى الامر مع مراعاة جداول أسعار العلاوة والخصم المنصوص عليها في المرسوم المذكور.
المادة 3
فتح المادةاذا أسفر تطبيق جداول الاسعار الخاصة بالعلاوة والتخفيض عن فائض التخفيضات بالنسيسة للعلاوات بما يزيد على 5 دج لكل قنطار من الحبوب و 10 دج لكل قنطار من الخضر اليابسة، يصبح مبلغ التخفيظات موضوع مساومة حرة بين المشترى والبائع.
الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369 وفي حالة الاختلاف تحسم النزاعات من قبل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب على أساس القبول الذي يجريه معهد تنمية الزراعات الواسعة.
المادة 4
فتح المادةتشمل الاسعار الاساسية الاجمالية عند الانتاج للحبوب والخضر اليابسة :
1 - الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج ج المحددة بموجب المادة الاولى أعلاه، المنتجات الاصلية جيل 2 جيل 3 جيل 4 قمح صلب 188 دج قمح لين 178 دج شعير 128 دج خرطال 118 دج ذرة 188 دج عدس 358 دج لوبيا 358 دج حمص 358 دج فول 228 دج فويلات 208 دج جلبان مستدين 248 دج ان أتاوة التدخل مخصومة من هذه الاسعار.
المادة 6
فتح المادةان الاسعار عند الانتاج للبذور المحددة في المادة السابقة تشمل بذرا يستفيد من شهادة القبول النهائية (ش. ق. (ن) والتي يمنحها معهد تنمية الزراعات الواسعة. , 6 ب مبلغ الاتاوة الموضوعة على كلفة المنتجين والمحددة طبقا للمرسوم رقم 85 62 - المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
القسم الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر
المادة 5
فتح المادةيحدد السعر المحدد للمنتجين عن كل قنطار من بذور غلة سنتي 1983 و 1984 والمسلم الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة، كما يلى :
البذور الخاصة باعادة الانتاج المراقبة رقم 1-2-3 168 دج 165 دج 158 دج 155 دج 108 دج 105 دج 98 دج 95 دج 168 دج 165 دج 338 دج 335 دج 338 دج 335 دج 338 دج 335 دج 208 دج 205 دج 188 دج 185 دج 228 دج 225 دج وتضاف الى هذه الاسعار عند الاقتضاء العلاوات النظامية المنصوص عليها في المرسوم رقم 78 107 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1975 المذكور أعلاه. 370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه
المادة 7
فتح المادةان الاسعار المحددة فى المادة 5 أعلاه تشتمل على حد ربح الانتقاء المخصصة لتغطية الاثمان الاضافية لانتاج البذور والتي يحدد مبلغها عن كل قنطار كما يلى :
ا - بذور أصلية ج 2 - ج 3 - ج 4 ... 28.00 دج
ب - بذور مادة الانتاج رقم 1-2-3 3-2 . . . .... . 8.00 دج
3- البذور المراقبة ........ 500 دج وفي اطار تدابير التشجيع المتعلقة باستخدام البذور الجيدة والمنصوص عليها في المادة الاولى فقرة 1 من المرسوم رقم 85-62 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذى يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوة التدخل وأداء الخدمات | الحبوب القمح الصلب ...............0 القمح اللين 162,40 دج الشعير 10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 112,40 دج الخرطال ............... 102,40 دج الذرة ...................... 172,40 دج وتشمل هذه الاسعار في موسمى 1984/1983 و 1985/1984 وعلى أساس كل قنطار ما يلى : 1 (1) بالنسبة للحبوب :
السعر الأدنى المضمون عند الانتاج والمحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم،
- الاتاوة التى يتحملها المنتجون والمحددة ب 1,20 دج
- حد الربح عن الخزن الذي يتحمله المنتفعون والمحدد ب 0,80 دج، .
على الحبوب والخضر اليابسة في المواسم المذكورة أعلاه، فان المكتب المهنى الجزائري للحبوب يتحمل تمام هذا المبلغ.
الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها
القسم الاول — أسعار اعادة بيع البذور
المادة 8
فتح المادةان أسعار اعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة، التي تطبقها تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة، تحدد عن كل قنطار في موسمي 1984/1983 و 1985/1984، كما يلى :
الخضر اليابسة العدس .....................) 350,40 دج اللوبيا ........................ 350,40 دج الحمص ..... ....... ( 350,40 دج الفول ..................... 220,40 دج الفويلات ................ 200,40 دج الجلبان المستدير اليابس ................... 240,40 دج
- - حد الربح لاعادة البيع المحدد ب 4,00 دج،
- حد الربح عند التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوى المصاريف النقل، والمحدد ب 6,40 دج.
ب بالنسبة للخضر اليابسة :
أسعار الحد الادنى المضمون عند الانتاج - والمحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم،
- الاتاوة التى يتحملها المنتجون والمحددة ب 1,20 دج ، حد الربح من التدخل والمخصص لمعدلات مكافات التمويل والحزن والمحددة ب 6,40 دج.
الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371 حد الربح لاعادة البيع والمحدد ب 6,40 دج، الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع
- حد بالتساوى لمصاريف النقل والمحددة ب 5,40 دج.
المادة و : يمكن تعديل أسعار اعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة المحددة أعلاه، مع مراعاة ما يلى :
- جدول العلاوات والخصم المحددة بالمرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه،
- ثمن التعبئة في الاكياس.
الحبوب القمح الصلب 172,40 دج القمح اللين 162,40 دج الشعير 112,40 الخرطال 102,40 دج الذرة ........... 172,40 دج وتشمل الاسعار المذكورة أعلاه في موسمى 1984/1983 و 1985/1984 ، عن كل قنطار، ما يلى :
سعر الحد الادنى المضمون عند الانتاج،
2 - الاتاوة التى يتحملها المنتجون والمحددة ب 1,20
3 - حد الربح عن اعادة البيع البالغ 4,00 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب و 6,40 دج عن كل قنطار بالنسبة للخضر اليابسة -4 حل الربح من الخزن الذى يتحمله المستعملون والبالغ 0,80 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب، وان مبلغ مختلف عناصر الحساب والمحددة فى المادة 8 أعلاه تكون السعر الاقصى لبيع 100 كغ من البذور المعبأة في الاكياس من طرف البائع والمحمولة على وسيلة التفريغ أمام المخزن النهائي للتوزيع أو مكان الاستعمال.
القسم الثاني — أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة والمعدة للبذر
المادة 10
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى لبيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة والمعدة للبذر، عن كل قنطار، كما يلي :
الخضر اليابسة العدس «латататата « 350,40 دج .
اللوبيا TOTO 350,40 دج الحمص 350,40 دج الفول 220,0 دج الفويلات 200,40 دج الجلبان المستدين اليابس ...... 240,40 دج
5 - حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن البالغ 6,40 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة، 6 - حد الربح عن التدخل المخصص للتوزيع بالتساوى لمصاريف النقل والبالغ 6 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب والخضر اليابسة.
لا تحسب مصاريف الذرة والفرز للمستعملين .
وان أسعار البيع المحددة أعلاه، يمكن أن تعدل مع مراعاة : !
- ! العلاوات المحددة تطبيقا لجداول الاسعار النظامية، ويجب خصم التخفيضات ما عدا 372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه التخفيضات المطبقة بالنسبة للشمط الحاصل في القمح الصلب
- ثمن التعبئة في الاكياس.
ان مبلغ مختلف عناصر الحساب المحددة أعلاه يكون السعر الاقصى لبيع 100 كغ من الحبوب والخضر اليابسة المفروزة المعبأة في الاكياس من طرف البائع والمحمولة على وسائل التفريغ أمام المخزن النهائى للتوزيع في مكان الاستعمال.
المادة 11
فتح المادةان المكتب الجزائري المهني للحبوب، يأخذ على عاتقه عند الاقتضاء، وفى اطار التدابير المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 85-62 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في مواسم 1984/1983 و 1985/1984 و 1986/1985، مصاريف ذر الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر وفرزها.
كما أن المكتب الجزائرى المهني للحبوب يسدد مباشرة الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة مبلغ الذر والفرز عند مشاهدة الملف الثبوتي.
المادة 12
فتح المادةيحسب الكيس الجديد أو غير المستعمل سابقا على حدة من طرف تعاونية الحبوب المنتوجات من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 القمح الصلب 71,62 دج القمح اللين 57,30 دج الشعير (1) 84,20 دج الشعير (2) 86,00 دج الخرطال 94,20 دج الذرة 104,20 دج
(1) من أول غشت سنة 1983 الى 15 نوفمبر سنة والخضر اليابسة، ويقيد بالفواتير كأكياس ضائعة على الاساس التالي :
- كيس كتان أو قنب : 14 دج لكيس يتسع ل 100 كغ 8 دج لكيس يتسع ل 50 كغ، كيس ورق : 2 دج لكيس يتسع ل 50 كغ . -
- كيس بوليبروبلين : 2,50 دج لكيس يتسع ل 50 كغ.
ان أكياس القنب أو الكتان فقط يمكن اعادتها من طرف المنتجين خلال مهلة 60 يوما من تاريخ أخذها وفي هذه الحالة تسترجعها الهيئة الخازنة وتسدد قيمتها كما يلى : 12 دج عن الكيس الذي يتسع ل 100 كغ، 7 دج عن الكيس الذي يتسع ل 50 كغ.
الفصل الثالث — سعر بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك
الفرع 1 — حبوب الاستهلاك :
المادة 13
فتح المادةيحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك وحسب الفترة، كما يلى :
أ - البيع من الهيئات الخازنة الى مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والبيع بين الهيئات الخازنة :
من 23 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو سنة 1985 البيع المؤسسات الصناعات البيع بين الهيئات الخازنة الغذائية من الحبوب ومشتقاتها 57,82 دج 69,82 دج 64,38 دج 76,38 دج
- - 106,80 دج 118,80 دج 96,80 دج - 106,80 دج - 1983،
(2) من 16 نوفمبر سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985.
الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 373 وان أسعار الحد الادنى المضمون لاعادة البيع المحددة أعلاه، يمكن أن تعدل مع مراعاة :
- جداول أسعار العلاوات والخصم المنصوص عليها في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المشار اليه أعلاه.
العلاوات نصف الشهرية المطبقة تبعا للتسليمات الحاصلة كل نصف شهر بمعدل 0,24 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة ويرفع هذا المعدل الى 0,38 دج عن القنطار من الشعير ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1983 وعن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والخرطال والذرة ابتداء من 24 مارس سنة 1985.
وان الاسعار المحددة أعلاه تكون بالنسبة لكافة انحاء التراب الوطنى السعر الاقصى لبيع كل 100 كغ من الحبوب المسلمة ضمن أكياس أو دون أكياس من طرف البائع وموضوعة على وسائل تفريغ عند الخروج من الهيئات الخازنة القائمة بالتسليم او على الرصيف من ميناء الاستيراد.
ويقع تقديم الكيس على عاتق المشترى.
ب - البيع من طرف الهيئات الخازنة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والى الديوان الوطني لأغذية الانعام وصانعي أغذية الانعام والى التجار المعتمدين :
المنتوجات من أول غشت سنة 1983 من 23 مارس سنة 1985 الى 22 القمح الصلب 142,50 القمح اللين 132,50 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو سنة 1985 دج 182,80 دج دج 170,30 دج الشعير (1) 90,20 دج الشعير (2) 108,00 - دج 80,20 دج الخرطال 99,50 دج 110,10 دج الذرة 110,20 دج 120,80 دج
(1) من أول غشت سنة 1983 الى 15 نوفمبر سنة 1983،
(2) من 16 نوفمبر سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985.
تطبق الاسعار المحددة أعلاه في مجموع التراب الوطني وتكون الأسعار القصوى لبيع - ج - بيع المنتوجات للاستهلاك على حالتها الى 100 كغ من السلعة بالجزاف أو في أكياس من قبل البائع المحمولة على وسائل النقل والمباعة قرب مخزن التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين والوحدات التابعة للديوان الوطني لاغذية الانعام وصانعي أغذية الانعام والتجار المعتمدين.
المستعملين غير المنصوص عليهم في أ و ب - من طرف الهيئات الخازنة والتعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والتجار المعتمدين : 374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه المنتوجات من أول غشت سنة 1983 من 23 مارس سنة 1985 الى 22 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو سنة 1985 القمح الصلب 150 دج 194,80 القمح اللين 140 دج 182,30 دج الشعير (1) 95,20 دج - الشعير (2) 113,00 الخرطال 104,50 الذرة 117,70 دج 132,80 دج دج 122,10 دج دج 132,80 دج
(1) من أول غشت سنة 1983 الى 15 نوفمبر سنة 1983ء
(2) من 16 نوفمبر سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985.
وتطبق الاسعار المذكورة أعلاه، في كافة أنحاء التراب الوطني وتكون الحد الاقصى لبيع 100 كغ من البضائع المسلمة ضمن أكياس أو بدونها من طرف البائع وموضوعة على وسيلة تفريغ انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين والتاجر المعتمد.
ويتحمل المشترى تقديم الاكياس أو يجرى حساب هذه الاخيرة عند الاقتضاء زيادة على السعر في الفترة ما بين أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985، كما يلى :
1 - تعبئة أكياس ورق أو وعاء ضائع أو اكياس ذات 50 كغ : 2 دج للكيس
2 - تعبئة في كيس قنب أو كتان :
1) (1) أكياس ذات 50 كغ : 800 دج للكيس
ب) أكياس ذات 100 كغ : 14 دج للكيس.
وتعد أكياس القنب كأنها مودعة بقيمتها وتبقى قيمة الايداع حقا للبائع في حالة فقدان أو عدم ارجاع الكيس ويمكن اعادة القيمة للمشترى في حالة رد الكيس بعد خصم 15% من قيمة الكيس.
يخصم، بالنسبة للفترة المتراوحة من 23 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو سنة 1985، تسليم.
الاكياس من قبل الهيئة البائعة على أساس الاسعار المحددة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 14
فتح المادةان أسعار البيع المحددة في المادة 13 (ب (ب) و (ج (ج) أعلاه، تشتمل على علاوة جزافية تحدد عن كل قنطار كما يلى :
القمح الصلب 4,00 دج القمح اللين 1,50 دج
- الشعير : ΣΟΟΟΟΟΣ ΤΟΣΟ ΟΣΟΓΟ 2,00 دج
- الخرطال ...... COTO 1,30 دج
- الذرة ........ 0.0.0.0.0 2,00 دج
الفرع 2 — بيع الخضر اليابسة والارز المعدة للاستهلاك بدون أكياس
المادة 15
فتح المادةتحدد أسعار بيع الخضر اليابسة والارز المقشر بالجزاف في مختلف مراحل التوزيع كما يلى :
الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375
1 - البيوع المتممة من هيئة خازنة الى مثلها والى الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها تعاونية فلاحية للخدمات والتموين والى والى مؤسسات توزيع المواد الغذائية والى التجارة المعتمدين ووحدات مؤسسات القائمين بالتعبئة :
المنتوجات من أول غشت سنة الى 22 مارس سنة العدس 313,20 دج اللوبيا . 313,20 دج الحمص 313,20 دج الفول 183,20 دج الفويلات 163,20 دج الجلبان المستدير اليابس 203,20 دج الجلبان المكسن 309,00 دج الارز المقشر 307,00 دج
ب - البيوع من الهيئات الخازنة والتعاونيات الفلاحية 1983 من 23 مارس سنة 1985 1985 الى 31 يوليو سنة 1985 373,80 دج 373,80 دج 373,80 دج 228,80 دج 208,80 دج 253,80 دج 383,80 دج 353,80 دج للخدمات والتموين ومؤسسات توزيع المواد الغذائية الى تجار التجزئة والجماعات وتعاونيات الاستهلاك :
المنتوجات من أول غشت سنة الى 22 مارس سنة العدس 320,20 دج اللوبيا 320,20 دج الحمص 320,20 دج الفول 190,20 دج الفويلات 170,20 دج الجلبان المستدير اليابس 210,20 دج الجلبان المكسن 316,00 دح الارز المقشر 314,00 دج 1983 من 23 مارس سنة 1985 1985 الى 31 يوليو سنة 1985 383,80 دج 383,80 دج 383,80 دج 238,80 دج 218,80 دج 263,80 دج 393,80 376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه
ج - البيع الى المستهلكين.
المنتوجات العدس اللوبيا الحمص الفول الفويلات الجلبان المستدير اليابس الجلبان المكسر الارز المقشر من أول غشت سنة 1983 من 23 مارس سنة 1985 الى 22 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو سنة 1985 3,55 دج 4,20 دج 3,55 دج 4,20 دج 3,55 دج 4,20 دج 2,25 دج 2,75 دج 2,05 دج 2,55 دج 2,45 دج 3,00 دج 3,50 دج 4,30 دج 3,45 دج 4,00 دج
الفرع 3 — سعر بيع الخضر اليابسة والارز المقشر | الخضر اليابسة والارز المقشر والمعبأ في مختلف والمعبأ مراحل التوزيع ومختلف الفترات كما يأتي : أ - البيع من القائمين بالتعبئة الى تجار التجزئة
المادة 16
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى لبيع وتعاونيات الاستهلاك والجماعات :
من أول غشت سنة 1983 من 23 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو سنة 1985 الى 22 مارس المنتوجات 500 غ العدس واللوبيا والحمص | 1,75 الفول 1,10 الجلبان المستدير 1,20 الجلبان المكسر 1,75 الارزا 1,75 سنة 1985 1كغ 500 غ كغ 2 كغ 3,40 2,22 4,23 8,36 2,10 1,49 2,78 5,46 2,30 1,62 3,03 5,96 3,40 2,27 4,33 8,56 3,35 2,12 4,03 7,96 الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377 ب البيع الى المستهلكين :
من أول غشت سنة 1983 المنتوجات الى 22 مارس سنة 1985 500 غ كغ العدس واللوبيا والحمص 2,00 3,85 الفول 1,25 2,40 الجلبان المستدين 1,35 2,60 الجلبان المكسر 1,90 3,70 الارزا 1,95 3,75
المادة 17
فتح المادةيتمون القائمون بالتوزيع والتعبئة | والجماعات من الهيئة الخازنة الواقعة في نطاق تجارتهم .
غير أنه يمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب أن يمنح استثناءات للاحكام الواردة أعلاه عندما تقتضى ذلك دواعي التموين.
الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 18
فتح المادةان منتجى البذور الاساسية أو المعاد انتاجها أو المراقبة والحبوب والخضر اليابسة، يستفيدون من حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية المصاريف الاضافية للانتاج وتشجيع استخدام البذور الجيدة.
وتكون حدود الربح هذه والداخلة في الاسعار المحددة في المادة 5 أعلاه، محسوبة كما يلى :
- 28 دج عن كل قنطار من البذور الاساسية
(2) أو 3 أو (4) والتي تكون نقاوتها المثبتة من 23 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو سنة 1985 500 غ كغ 2كغ 2,40 4,60 9,10 1,68 3,15 6,20 1,80 3,40 6,70 2,45 4,70 9,30 2,30 4,40 8,70 بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة معادلة على الاقل ل 999 بالالف 8 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج
(1) أو (2) أو (3) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة مساوية على الاقل 997 بالالف عن 1 و 990 بالالف عن 2 و 970 بالالف عن 3 5 دج عن كل قنطار من البذور المراقبة والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة مساوية على الاقل ل 960 بالالف.
المادة 19
فتح المادةان تعاونيات الحبوب التي تتولى تعبئة بذور الحبوب والخضر اليابسة ومعالجتها تتسلم بقطع النظر عن حدود الربح الخاصة باعادة البيع، حد ربح تكميلي للتعبئة ومقداره 6,70 دج عن كل قنطار من البذور المستلم من الانتاج والمستفيد من شهادة القبول النهائي الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة 378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه
المادة 20
فتح المادةيحدد معدل حد الربح لاعادة البيع المستوفى من الهيئات الخازنة عن الحبوب والخضر اليابسة، كمايأتي :
أ - الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر : 4,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة،
- 6,40 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز.
ب - الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 إلى 22 مارس سنة 1985 : 2,50 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والخرطال والذرة، 2,50 دج عن القنطار من الشعير فى الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 15 نوفمبر سنة 1983 4,00 دج عن القنطار من الشعير في الفترة المتراوحة من 16 نوفمبر سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 4,00 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز.
الفترة المتراوحة من 23 مارس سنة 1985 الى 31 وليو سنة 1985 : 4,00 دج عن القنطار من الحبوب،
- 6,40 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والأرز.
يدرج مبلغ حدود الربح هذه في حساب أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة التي يحددها هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةيمنح المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الخازنة عن الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر والاستهلاك التي يخصصها المكتب الجزائرى المهني للحبوب من مخزونات هيئات خازنة أخرى أو من مخزونات الاستيراده علاوة عن التدخل تحدد كما يأتي :
ا - الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر 4,00 دج عن القنطار من حبوب البذرة
- 6,40 دج عن القنطار من الخضر اليابسة المعدة للبذر.
وترفع هذه العلاوات كلية الى 8 دج عن القنطار لفائدة الهيئات الخازنة التي تتدخل في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية.
ب - الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك :
الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى | 22 مارس سنة 1985 :
- 2,50 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والخرطال والذرة، 2,50 دج عن القنطار من الشعير في الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 15 نوفمبر سنة 1983 4,00 دج عن القنطار من الشعير في الفترة المتراوحة من 16 نوفمبر سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985ء 4,00 دج عدم القنطار من الخضر اليابسة - والارز.
الفترة المتراوحة من 23 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو سنة 1985 : 4,00 دج عن القنطار من الحبوب، - 6,40 دج عن القنطار من الخضر اليابسة - والارز.
وترفع هذه العلاوات بالنسبة للهيئات الخازنة التي تتدخل في المناطق الصحراوية وشبة الصحراوية أو الهيئات المكلفة بمعالجة وتعيين وتعبئة الخضر اليابسة عند التصدير الى : 5 دج عن القنطار بالنسبة لعلاوة 2,50 دج، 8 دج عن القنطار بالنسبة لعلاوة 4,00 دج. - الأحد 9 رجب عام 1405 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379 عندما تتدخل التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين فى شبكة توزيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة للبذر، تمنح الهيئة المزودة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين تخفيضا قدره 50 % من حد الربح الخاص باعادة البيع.
المادة 22
فتح المادةتحدد حدود الربح الخاص بتوزيع الحبوب المباعة للاستهلاك على حالتها في القنطار الواحد، كما يأتي :
أ - الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985. 750 دج للقمح الصلب والقمح اللين والذرة
- 5,00 دج للشعير والخرطال.
ب - الفترة المتراوحة من 23 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو سنة 1985.
- 12 دج للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة التي تبيعها مباشرة للمستهلكين، الهيئة الخازنة والتعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين أو التجار المعتمدون.
ويخفض مبلغ مساو لحد الربح هذا من الهيئة الخازنة المسلمة بناء على فاتورة البيع الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين أو الى التجار المعتمدين باستثناء الشعير المسلم للتعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين.
ولا تستفيد الهيئات الخازنة الا من نصف حدة الربح الخاص بالتوزيع المحددة أعلاه عندما تباع الحبوب مباشرة للاستهلاك انطلاقا من نقاط البيع التابعة لها.
المادة 23
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة التي تبيعها مباشرة للاستهلاك أتاوة قدرها 3,75 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين أو الذرة 2,50 دج عن القنطار من الشعير والخرطال في الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 و 6,00 دج عن القنطار عن كل الحبوب ابتداء من 23 مارس سنة 1985، باستثناء ما يسلم للتعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والتجار المعتمدين.
المادة 24
فتح المادةتحدد حدود الارباح القصوى لتوزيع وتعبئة الخضر اليابسة والارز المقشر، كما يأتي :
من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس من 23 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو 1985سنة المنتوجات 1985سنة عد الربح عن التوزيع مد الربح عن التوزيع عد الربح عن التوزيع عد الربح عن التوزيع 1 بالجملة بالتجزئة بالجملة بالتجزئة العدس 7 34,80 10 20, 36 دج اللوبيا 7 34,80 دج 10 20, 36 دج الحمص 7 34,80 دج 10 20, 36 دج الفول 7 34,80 دج 10 20, 36 دج الفويلات 7 34,80 الجلبان المستدير 7 34,80 الجلبان المكسر 7 31,00 الارز المقشر 7 34,00 دج 10 20, 36 دج 10 20, 36 دج دج 10 20, 36 دج دج 10 20, 36 دج 380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه بيع المنتوجات المعبأة :
- حد الربح عن التعبئة بكيلوغرامين : 0,80 دج عن 2 كلغ ابتداء من 23 مارس سنة .1985 حد الربح عن التعبئة بكيلوغرام واحد : 10,20 دج عن 1 كغ من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 و 0,40 دج عن 1 كغ ابتداء من 23 مارس سنة 1985 حد الربح عن التعبئة الرزمة وزنها 500 غرام : 0,30 دج عن 1 كغ من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 و 0,6 دج عن 1 كع ابتداء من 23 مارس سنة 1985
- حد الربح عن التوزيع بالتجزئة لمنتوجات معبأة وزنها 2 كغ - 1 كغ و 500 غ .
- الارز المقشر . 10,40 دج عن I كغ من أول غشت سنة 1983 الى 31 يوليو سنة 1985.
- العدس واللوبيا والحمص : 0,45 دج عن I كغ من أول غشت سنة 1983 الى 31 يوليو سنة 1985.
- الفول والجلبان المستدير اليابس والجلبان المكسر : 0,30 دج عن 1 كغ من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 و 0,37 دج عن 1 كغ ابتداء من 23 مارس سنة 1985
- حد الربح عن الجرش : 10,00 دج عن القنطار من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 و 14,86 دج عن القنطار ابتداء من 23 مارس سنة 1985
المادة 25
فتح المادةتشمل حدود الربح الخاصة بالتوزيع بالجملة والتجزئة، البضاعة المسلمة بدون تعبئة أو المعبأة وتشمل مبلغا مطابقا لنفقات النقل حتى مكان بيع المنتوج.
وعندما يحصل تدخل عدة قائمين بالتعبئة وعدة موزعين في نفس الشبكة تقسم بين المعبىء أو المعبئين والموزع أو الموزعين وتشمل حدود ربح التعبئة الكلفة الجزافية للاوعية.
ويجرى عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز المقشر، مباع من طرف الهيئات الخازنة الى التجار بالتجزئة اعادة دفع أتاوة قدرها 4 دج للقنطار من طرف الهيئات المذكورة، يعاد بيعه في الفترة ما بين أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 و 6 دج عن كل قنطار ابتداء من 23 مارس سنة 1985 .
وتدفع الهيئات 1 الخازنة أتاوة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب، ابتداء من 23 مارس سنة 1985 عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز المقشر، الذي تبيعه هذه الهيئات مباشرة للاستهلاك أو الى تجار التجزئة والجماعات وتعاونيات الاستهلاك والقائمين بالتعبئة والتعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والتجار المعتمدين ومؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ومؤسسات توزيع المنتوجات الغذائية :
- العدس واللوبيا والحمص : 17 دج عن القنطار،
- الفول والفويلات: 2 دج عن القنطار الجلبان المستدير اليابس : 7 دج عن القنطار، الارز المقشر : 31,953 دج عن القنطار. -
الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن
المادة 26
فتح المادةتحدد بشكل موحد معدلات الزيادات النصف شهرية للاسعار المعدة لتغطية مصاريف التمويل والخزن الخاصة بالمحافظة على الحبوب كما يأتي :
1) 0,24 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والخرطال والذرة في الفترة الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس | سنة 1985
2) 0,24 دج عن القنطار من الشعير في الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 15 نوفمبر 1983
(3) 38 دج عن القنطار من الشعير في الفترة المتراوحة من 16 نوفمبر سنة 1983 الى 22 مارس 1985
(4) 0,38 دج عن القنطار من الحبوب ابتداء من 23 مارس سنة 1985
المادة 27
فتح المادةلاجل جعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال كل مدة الموسم في مجموع التراب الوطني، يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب، الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال أو الذرة المباعة مباشرة للاستهلاك على حالتها، والمسلمة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين أو الى التجار المعتمدين أو صانعي أغذية الماشية تعويضا معادلا للزيادة نصف الشهرية للاسعار المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة عشر يوما.
المادة 28
فتح المادةيؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب للهيئات الخازنة عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز البادى والكارغو أو المقشر الموجود لغاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر، علاوة تمويل وخزن يحدد معدلها، كمايلي : 0,50 دج عن القنطار من الخضر اليابسة و 0,24 دج عن القنطار من الارز في الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985.
- 0,80 دج عن القنطار من الخضر اليابسة و 0,38 دج عن القنطار من الارز ابتداء من 23 مارس | 1985
المادة 29
فتح المادةيمنح المكتب الجزائر المهني للحبوب الى وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، علاوة عن التخزين تحسب بالنسبة لكل وحدة انتاج على الجزء من مخزونها من القمح والدقيق والسميد الموجود في نهاية كل يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر، والزائد على قدراتها على التفتيت والمصرح به الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب في بداية الموسم.
ويمكن رفع معدل العلاوة الممنوحة عن الخزن المنصوص عليها في الفقرة السابقة، اذا كانت المخزونات من القمح والدقيق والسميد الموجودة في نهاية i في يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر، تفوق قدرة التفتيت في نصفى شهر.
يحول الدقيق والسميد اللذان تحوز هما وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها الى قمح لتحديد المخزون وذلك اعتبارا لمعدلات استخلاصهما النظامي.
يحدد معدل العلاوات الممنوحة لوحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها عن القنطار، كما يأتي :
أ - 0,036 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق والقمح الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصف شهر.
ب 0,072 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق والقمح الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصفى شهر.
المادة 30
فتح المادةتحدد الزيادة نصف الشهرية لسعر اعادة بيع الحبوب المنصوص عليها في المادة 26 من هذا المرسوم والتي تساعد على تحديد سعر السميد والدقيق فى الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985، ب 2,76 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين وب 4,37 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين ابتداء من 23 مارس سنة 1985.
ومراعاة لما ورد في الفقرة السابقة ولكي يؤمن لوحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات 382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه الغذائية من الحبوب ومشتقاتها 6 الضمان العادى | المصاريف الحزن والتمويل مخزونها من القمح يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن موسمى 1983 1984 و 1984/1995 عن كل قنطار من القمح الفترات من أول الى 15 غشت سنة 1983 من 16 الى 31 غشت سنة 1983 من أول الى 15 سبتمبر سنة 1983 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1983 من أول إلى 15 أكتوبر سنة 1983 من 16 إلى 31 أكتوبر سنة 1983 من أول إلى 15 نوفمبر سنة 1983 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1983 من أول الى 15 ديسمبر سنة 1983 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1983 من أول الى 15 يناير سنة 1984 من 16 إلى 31 يناير سنة 1984 من أول الى 15 فبراير سنة 1984 من 16 الى 29 فبراير سنة 1984 من أول الى 15 مارس سنة 1984 من 16 الى 31 مارس سنة 1984 من أول الى 15 أبريل سنة 1984 من 16 إلى 30 أبريل سنة 1984 من أول الى 15 مايو سنة 1984 من 16 الى 31 مايو سنة 1984 من أول الى 15 يونيو سنة 1984 من 16 إلى 30 يونيو سنة 1984 من أول الى 15 يوليو سنة 1984 من 16 إلى 31 يوليو سنة 1984 الذى تستعمله وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، ضمن الشروط التنظيمية، الاتاوى والتعويضات المبينة في الجدول التالي :
القمح الصلب والقمح اللين الاتاوة / دج التعويضات 2,76 2,52 2,28 2,04 1,80 1,56 1,32 1,08 0,84 0,60 0,36 0,12 0,12 0,36 0,60 0,84 1,08 1,32 1,56 1,80 2,04 2,28 2,52 2,76 الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية الفترات من أول الى 15 غشت سنة 1984 من 16 الى 31 غشت سنة 1984 من أول الى 15 سبتمبر سنة 1984 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1984 من أول الى 15 أكتوبر سنة 1984 من 16 إلى 31 أكتوبر سنة 1994 من أول الى 15 نوفمبر سنة 1984 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1984 من أول الى 15 ديسمبر سنة 1984 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1984 من أول الى 15 يناير سنة 1985 من 16 الى 31 يناير سنة 1985 من أول الى 15 فبراير سنة 1985 من 16 الى 29 فبراير سنة 1985 من أول الى 15 مارس سنة 1985 من 16 الى 31 مارس سنة 1985 من أول الى 15 أبريل سنة 1985 من 16 الى 30 أبريل سنة 1985 من أول الى 15 مايو سنة 1955 من 16 الى 31 مايو سنة 1985 من أول الى 15 يونيو سنة 1985 من 16 الى 30 يونيو سنة 1985 من أول الى 15 يوليو سنة 1985 من 16 الى 31 يوليو سنة 1985 للجمهورية الجزائرية 383 القمح الصلب والقمح اللين الاتاوة / دج التعويضات - 2,76 2,52 2,28 2,04 1,80 1,56 1,32 1,08 0,84 0,60 0,36 0,12 12 0,36 0,60 0,98 0,36 0,74 2,12 2,50 2,18 3,26 3,64 4,02 384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه
المادة 31
فتح المادةتسرى علاوات التمويل والخزن المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا المرسوم :
- ابتداء من 16 غشت بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والعدس واللوبيا والحمص والفول والفويلات والجلبان اليابس.
من 16 أكتوبر بالنسبة للذرة من 16 نوفمبر بالنسبة للارز.
المادة 32
فتح المادةيتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب تعويضات التمويل والخزن المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم من ايرادات حد ربح الخزن المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 85 62 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد مبلغ حدود الربح واتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في مواسم 1983-1984 و 1984-1985 و 1985-1986
الباب الخامس — اجراءات تسوية أسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 33
فتح المادةيدفع المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة من غلة سنة 1983 و 1984 ، المستلم من الانتاج، تعويضا الى الهيئات الخازنة المعنية قدره :
- 92,58 دج عن القمح الصلب 96,90 دج عن القمح اللين،
- بالنسبة للقمح الصلب
- بالنسبة للقمح اللين
- بالنسبة للشعير
- بالنسبة للخضر اليابسة 20,00 دج عن الشعير، 60,00 دج عن الدرة، 30,00 دج عن اللوبيا اليابسة والعدس والحمص والفول والفريلات والجلبان اليابس.
المادة 34
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة من غلات 1982 و 1983 و 1984ء الذى تبيعه هذه الهيئات والمعد للبذر بذور منتقاة أو مفروزة)، أتاوة تعويضية يحدد مبلغها كما يأتي : 92,58 دج بالنسبة للقمح الصلب - 96,90 دج بالنسبة للقمح اللين. 20,00 دج بالنسبة للشعير. -- 60,00 دج بالنسبة للذرة، 30,00 دج بالنسبة للوبيا اليابسة والعدس والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس.
المادة 35
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة، باستثناء ما تبيعه لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب.
ومشتقاتها الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب أتاوة تعويضية تحدد كمايلي :
من أول يوليو سنة 1983 ابتداء من الى 22 مارس سنة 1985 23 مارس سنة 1985 62,88 92,58 69,70 96,90
- 20,00 30,00 1 الأحد و رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885
المادة 36
فتح المادةيجب على الهيئات الخازنة أن تصرح بما يأتي ضمن الشروط التنظيمية :
(1) المخزونات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والخضر اليابسة، المعدة للبذر والاستهلاك من غلتى 1982 و 1983، التي يحوزونها في 31 يوليو على الساعة الرابعة والعشرين ومن غلة 1984 في 22 مارس سنة 1985 على الرابعة والعشرين.
(2) المخزونات من الذرة، المعدة للبذر والاستهلاك من غلتي 1982 و 1983 ، التي يحوزونها في 30 سبتمبر على الساعة الرابعة والعشرين ومن غلة 1984، التي يحوزونها في 22 مارس سنة 1985 على الساعة الرابعة والعشرين.
وتسوى المخزونات المصرح بها بهذه الكيفية كما يأتي :
ا - تسوية الاسعار بعنوان الزيادات النصف الشهرية :
يتلقى الحائزون على حبوب الاستهلاك أو البذر من موسم 1983/1982 والمرحلة الى موسم 1983/1984 علاوة تعويضية تحدد بشكل موحد ب 5,76 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة.
ويتلقى الحائزون على حبوب الاستهلاك أو البذر من موسم 1984/1983 ، المرحلة الى موسم 1984/1985، علاوة تعويضية تحدد كالآتي : 5,76 دج عن القنطار من القمح الصلب - والقمح اللين والخرطال والذرة، المعدة للاستهلاك، 14 دج عن القنطار من شعير الاستهلاك 9,12 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة، المعدة للبذر.
تدفع الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية يساوى معدلها في القنطار الواحد الزيادة النصف الشهرية للسعر المطبق في فترة اعادة البيع وذلك عن كل الكميات من القمح الصلب والقمح اللين والشعين والخرطال والذرة من غلة 1983 و 1984 التي أعيد بيعها قبل أول غشت بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر بالنسبة للذرة.
وتتلقى الهيئات الخازنة ماعدا الاتحادات التعاونية الفلاحية للتصفية والرحيل عنى مخزونات الحبوب من غلة 1983 و 1984 في 15 وآخر يوم من الشهر على الساعة الرابعة والعشرين :
حتى غاية 31 يوليو سنة 1983 ، تعويضا قدره 0,24 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال المعة للاستهلاك، حتى غاية 31 يوليو سنة 1983 تعويضا قدره 0,38 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال المعد للبذر، حتى غاية 31 يوليو سنة 1984، تعويضا قدره 0,24 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والخرطال المعدة للاستهلاك و 5,38 دج عن القنطار من الشعير المعد للاستهلاك، حتى 31 يوليو سنة 1984، تعويضا قدرة 0,38 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال، المعد للبذره 386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 حتى غاية 30 سبتمبر سنة 1983، تعويضا قدره 0,24 دج عن القنطار من الذرة المعدة للاستهلاك، و 0,38 دج عن القنطار من الذرة المعدة للبذر، حتى غاية 30 سبتمبر سنة 1984، تعويضا قدره 0.24 دج عن القنطار من الذرة المعدة للاستهلاك، و 0,38 دج عن القنطار من الذرة المعدة للبذر.
تسوية أسعار الانتاج واعادة البيع المطبقة ب - على مخزونات البذور بعنوان الزيادة في هذه الاسعار :
يترتب على مخزونات الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر في موسم 1983/1982، التي تحوزها الهيئات الخازنة في 31 يوليو سنة 1983 | بالنسبة للقمح والشعير والخرطال، وفي 30 سبتمبر سنة 1983 بالنسبة للذرة وفي 31 أكتوبر سنة 1983 بالنسبة للارز، دفع هذه الهيئات لاتاوة تعويضية تحدد بما يأتي : 20 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير،
- 60 دج عن القنطار من الذرة. 30 دج عن القنطار من العدس 30 دج عن القنطار من اللوبيا 30 دج عن القنطار من الحمص 30 دج عن القنطار من الفول، 30 دج عن القنطار من الفويلات 30 دج عن القنطار من الجلبان اليابس 15 دج عن القنطار من الارز البادي.
ج - التسوية بعنوان تعديل الاسعار الاساسية لاعادة بيع الهيئات للقمح الى مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ابتداء من 23 مارس سنة 1985 :
يترتب على كميات القمح التي تحتفظ بها الهيئات الخازنة في 22 مارس سنة 1985 مايلي :
دفع اتاوة قدرها 4,48 دج عن القنطار من القمح اللين، دفع أتاوة قدرها 16,40 دج عن القنطار من القمح الصلب.
د التسوية بعنوان الزيادة في أسعار الخرطال عند الاستهلاك :
تدفع الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية قدرها 20 دج عن القنطار من مخزون الخرطال المعد للاستهلاك في 31 يوليو سنة 1983 على الساعة الرابعة والعشرين.
المادة 37
فتح المادةيجب على وحدات الانتاج التابعة المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أن تصرح بمخزوناتها من الحبوب والمنتوجات المشتقة المحولة الى ما يعادلها من حبوب في 31 يوليو على الساعة الرابعة والعشرين و 30 سبتمبر على الساعة الرابعة والعشرين و 22 مارس سنة 1985 على الساعة الرابعة والعشرين وذلك حسب الشروط التنظيمية.
وتسوى هذه المخزونات كما يأتي :
أ تسوية الزيادات النصف الشهرية :
يتلقى الخازنون علاوة تعويضية تحدد كالاتي :
- 5,52 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير في 31 يوليو سنة 1983، الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 387 5,52 1 دج عن القنطار من الذرة في 30 سبتمبر سنة 1983، 5,52 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين في 31 يوليو سنة 1984، 7,90 دج عن القنطار من الشعير في 31 يوليو سنة 1984، 5,52 دج عن القنطار من الذرة في 30 سبتمبر سنة 1984.
ب التسوية بعنوان تعديل أسعار اعادة البيع في 23 مارس سنة 1985 :
- الأتاوى : 19,08 دج عن القنطار من القمح اللين،
- 12,80 دج عن القنطار من الشعير،
- 10,60 دج عن القنطار من الذرة.
- التعويض : 1,80 دج عن القنطار من القمح الصلب.
المادة 38
فتح المادةيجب على وحدات الانتاج التابعة للديوان الوطني لاغذية الانعام أن تصرح بمخزون الخرطال الذي يحوزه في 31 يوليو سنة 1983 على الساعة الرابعة والعشرين وبمخزون الشعير والخرطال والذرة الذي تحوزه في 22 مارس سنة 1985 على الساعة الرابعة والعشرين وذلك حسب الشروط التنظيمية.
ويترتب على المخزونات المصرح بها دفع هذه الوحدات لاتاوة تعويضية تحدد كالآتي : 20,00 دج عن القنطار من الخرطال في 31 يوليو سنة 1983ء . 1
- 10,80 دج عن القنطار من الشعير في 22 مارس سنة 1985ء . - 10,60 دج عن القنطار من الذرة والخرطال في 22 مارس سنة .1985
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 39
فتح المادةيتم تمويل الاجراءات الخاصة باستقرار الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب الشروط الآتية :
يقيد في الحساب المفتوح لدى المون المحاسب للمكتب الجزائرى المهني للحبوب قصد ضبط المعدلات الخاصة بمصاريف نقل الحبوب والخضر اليابسة :
في الايرادات :
ا أتاوة التدخل المعدة لضبط معدلات - مصاريف النقل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-62 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل . ام الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر الي بسة في مواسم 1983/1984 و 1985/1984 و 1986/1985.
ب - الاتاوى المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 25 من هذا المرسوم.
في النفقات :
تمويل العمليات الخاصة بالتوزيع بالتساوى لمصاريف النقل.
المادة 40
فتح المادةيقيد ما يأتى كايرادات في الحساب المفتوح لدى محاسب المكتب الجزائري المهنى للحبوب قصد ضمان التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة : 388 - الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه
- أتاوى التدخل المنصوص عليها في 62 المؤرخ في أول كما يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب المرسوم رقم 85 رجب عام 1405 | الحساب الخزينة، عند الاقتضاء، النائض من سعر الموافق 23 مارس سنة 1985 الذى يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في مواسم 1983/1984 1985/1984 و 1986/1985 الاتاوى المنصوص عليها في المادتين 23 - و 25 (الفقرة (3) من هذا المرسوم.
المادة 41
فتح المادةتقيد في حساب «دعم الاسعار»
المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب لحساب الخزينة ما يأتي :
تعويضات التدخل المنصوص عليها في - المادة 21 من هذا المرسوم، الاتاوى والعلاوات التعويضية الناجمة عن زيادة - الاسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المبينة فى المواد 33 و 34 و 35 و 36، ب و ج و د و 37 ب و 38 من هذا المرسوم.
المادة 42
فتح المادةيقيد مبلغ حد الربح المنصوص عليه في المادتين 18 و 19 من هذا المرسوم، والمتعلق بالبذور في حساب تحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها لدى المكتب الجزائري المهني للحبوب.
المادة 43
فتح المادةتقيد الزيادات النصف الشهرية للتمويل والخزن التي تشملها أسعار اعادة بيع الحبوب المستوردة، في الحساب الذي عنوانه العمليات التي يغطيها حد الربح عن الخزن».
المادة 44
فتح المادةيتلقى المكتب الجزائري المهنى للحبوب كايرادات الحساب الخزينة، الفرق بين السعر الداخلي وسعر استيراد الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك أو البذر، عندما يقل سعر الاستيراد على سعر اعادة البيع الداخلي.
تكلفة البضائع المستوردة بالمقارنة مع أسعار اعادة البيع الداخلية وفائض الاسعار الداخلية بالمقارنة مع سعر السوق الخارجية في حالة التصدير.
المادة 45
فتح المادةيتولى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب قبض حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات وكذا تصفية وصرف العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 46
فتح المادةيجوز لوزير الفلاحة والصيد البحرى أن يقرر بناء على تقرير مشترك للرئيس المدير العام للمكتب الجزائرى المهني للحبوب والمدير العام لمعهد تنمية الزراعات الواسعة الغاء تصنيف بذور الحبوب والخضر اليابسة قصد استعمالها للاستهلاك البشرى أو الحيواني.
ويترتب على الغاء التصنيف المذكور أداء تعويض للهيئات الخازنة عن الكميات التي تحوزها يخصص لتعويض الفرق الحاصل بين أسعار المنتجات المعنية.
ويقيد هذا التعويض في حساب «تحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها، والتابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب.
المادة 47
فتح المادةيمكن أن يعاد بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك البشرى أو الحيواني بأسعار مخفضة في بعض الحالات.
ويحدد وزير الفلاحة والصيد البحرى، عند الاقتضاء معدلات التخفيضات الواجب تطبيقها وكيفيات اعادة البيع وكذلك الكميات التي يجب أن تباع بسعر مخفض، كما يحدد مناطق وأصناف الاشخاص أو المستعملين المستفيدين وكذلك كيفيات تحمل تخفيضات الأسعار الواجب تطبيقها.
المادة 48
فتح المادةاذا وقع نزاع حول جودة الحبوب والخضر اليابسة، يختص معهد تنمية الزراعات الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 389 الواسعة وحده بالقيام عند الاقتضاء بالتحليل المضاد للعينات المأخوذة وذلك بصفة حضورية عند التسليم وتكون نتيجة تحليل المعهد نهائية.
المادة 49
فتح المادةاذا لم يحضر المشترى ولم يعين وكيلا له عند التسليم، جاز للبائع أن يحل بحكم القانون محل المشترى المتغيب والقيام وحده بأخذ العينات التي ترسل أحداها إلى معهد تنمية الزراعات الواسعة لاجل التحليل.
وفي هذه الحالة، لا يحق للمشترى المتغيب أن يثير أى اعتراض ويصبح مدينا للبائع الذي حل محله بمقتضى هذه المادة بقيمة البضاعة و بجميع المصاريف المدفوعة لهذا الغرض.
المادة 50
فتح المادةيجب على كل المتدخلين في السوق أن يعدوا تصريحات ووضعيات يحدد نموذجها المكتب الجزائرى المهني للحبوب وذلك قصد ضمان تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم سوق الحبوب والخضر اليابسة ومشتقاتها.
تتولى مصالح الضرائب فحص هذه التصريحات والوضعيات وتصديقها.
المادة 51
فتح المادةيمكن طلب مساعدة اداراة الضرائب لتحصيل حدود الربح والاتاوى المنصوص عليها لفائدة المكتب الجزائرى المهني للحبوب.
ويمارس المتابعات، عند الاقتضاء، لتحصيل حدود الربح هذه والاتاوى قابضو الضرائب المختلفة لحساب العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب.
يترتب عن التخلف عن دفع حدود الربح والاتاوى بحكم القانون، تحصيل غرامة عن التخلف تحدد ب 10 % من مبلغ حدود الربح والاتاوي التي لم يتم دفعها في آجال استحقاقها.
وتطبق هذه الغرامة في اليوم الاول الذى يلى تاريخ استحقاق حدود الربح والاتاوى.
المادة 52
فتح المادةيمارس مراقبة تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم تنظيم وسير سوق الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة، كل أعوان الدولة المكلفين المؤهلين قانونا.
المادة 53
فتح المادةتعاين مخالفات هذه هذه الاحكام وفقا.
للأحكام التشريعية الجارى بها العمل، لاسيما أحكام الأمر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه، والاحكام الموجودة في قانون الضرائب غير المباشرة.
المادة 54
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 86-12
مرسوم رقم 86-12 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يلغى ويعوض أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 85 86 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985 - والمتعلق بشروط دفع الرواتب والنظام الاجتماعي المطبق على أعضاء المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي العاملين بصفة دائمة. 63
-
مرسوم رقم 85-197
مرسوم رقم 85-197 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1985 - .1986 1100
-
مرسوم رقم 85-64
مرسوم رقم 85-64 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها. 389
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.