مرسوم رقم 84-268 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 1523
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مائة وتسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (109.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 «المصاريف المحتملة».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مائة وتسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (109.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية فى الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.
الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد 1524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه رقم الابواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 1.000.000 -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 73.100.000 -31 12 ممديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 31.800.000 2-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة مجموع طويلة الامد 60.000 الاعتمادات المخصصة للقسم الاول 105.960.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 IT مديريات الولايات - المنح العائلية 3.060.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 480.000 مجموع الاعمتادات المخصصة للقسم الثالث 3.540.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة الشؤون الدينية 109.500.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 83-19
- مرسوم رقم 83-766
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.