مرسوم رقم 84-162 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد (استدراك). 301
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط ممارسة الاجانب الصيد في الجزائر.
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يرخص للصيادين الاجانب بالصيد عبر التراب الوطنى، طبقا للتنظيم المعمول به ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتوفر فى الصيادين الاجانب شروط الدخول والاقامة والتنقل عبر التراب الوطني، المنصوص عليها في القانون والتنظيم المعمول بهما.
الباب الثاني — القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب المقيمين الصيد
المادة 4
فتح المادةيجب على أى أجنبي مقيسم يرغب في ممارسة الصيد أن تكون له رخصة للصيد صلاحيتها جارية.
المادة 5
فتح المادةيسلم رخصة الصيد الوالي على الولاية التي يقع فيها مكان اقامة الطالب.
المادة 6
فتح المادةتدوم صلاحية رخصة الصيد سنة واحدة. واذا ما غادر الصياد الاجنبي المقيم التراب الوطني نهائيا، أثناء موسم الصيد تنتهى صلاحية الرخصة يوم ذهابه.
المادة 7
فتح المادةرخصة الصيد شخصية ولا يقبل التنازل عنها للغير.
المادة 8
فتح المادةتخول رخصة الصيد حق الاصطياد | طبقا للمادة 5 أعلاه ماعدا المناطق التي يمنع فيها القانون ممارسة ذلك.
المادة و : تسلم رخصة الصيد للصياد الاجنبي المقيم الذي تتوفر فيه الشروط الآتية :
- - أن يبلغ من العمر 18 سنة كاملة
- أن تكون لديه رخصة الاستيراد المؤقت السلاح الصيد،
- أن يكتتب تأمينا تسلمه هيئة وطنية للتأمين ويشمل أي خطر ويضمن المسؤولية المدنية لطالب الرخصة
- - أن يدفع ثمن طابع الصيد
- أن يلتزم بالصيد تحت اشراف احدى جمعيات الصيد.
المادة 10
فتح المادةتسحب رخصة الصيد في الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، وفي حالة سحب الرخصة أو استحالة الصيد أو ذهاب المعنى نهائيا لاى سبب كان لا يترتب على الادارة دفع تعويض ولا رد حق الطابع.
المادة 11
فتح المادةتطبق على الصيادين الاجانب المقيمين الاحكام المنصوص عليها في المواد من 18 الى 21 ومن 24 الى 27 من القانون رقم 82 10 المؤرخ في 21 غشت - سنة 1982 والمتعلق بالصيد.
المادة 12
فتح المادةيسمح للصياد الاجنبي بالصيد في أراضي الصيد التي اكثرتها احدى جمعيات الصيد بصفته ضيفا شريطة أن يدفع للجمعية مبلغا يساوى مبلغ الانخراط فيها.
المادة 13
فتح المادةتطبق على الصيادين الاجانب المقيمين العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد.
الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1071
الباب الثالث — القواعد المتعلقة بممارسة الصيد السياحي
المادة 14
فتح المادةيجب على أى أجنبي غير مقيم يرغب في ممارسة الصيد السياحي عبر التراب الوطني، أن تكون له رخصة صيد جارية الصلاحية المادتين 18 و 19 الى وزارة الشؤون الخارجية، بعد عشرة (10) أيام على الأكثر من ايداع هذا الطلب.
المادة 21
فتح المادةيرسل الطلب بعد ذلك الى المصالح المعنية فى المديرية العامة للامن الوطني للقيام بالترتيبات الضرورية لاعداد رخصة الاستيراد
المادة 15
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية | المؤقت لسلاح الصيد.
رخصة ممارسة الصيد السياحي عشرة (10) أيام على أنه يمكن أن يمارس الصيد فى جميع هذه الايام.
وكل صياد يمارس الصيد السياحي ويغادر التراب الوطني خلال صلاحية رخصته لاى سبب كان لا يجوز له أن يطالب برد المبلغ الذي دفعه أو بأي تعويض.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-229 (ج.ر عدد 44 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 84-162 84 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه حسب الآتى
المادة 16
فتح المادةرخصة الصيد «السياحي» شخصية لا يقبل التنازل عنها للغير.
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يمارس الصيد «السياحي بصفة فردية أو في مجموعة منظمة.
المادة 18
فتح المادةيجب على أى صياد يرغب في ممارسة الصيد «السياحي فرديا أن يقدم طلبا الى الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المختصة قبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ القيام بالصيد المعتزم خلال فترة الصيد المحددة في المادة 32 من هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-229 (ج.ر عدد 44 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يعدل | 84-126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984، حسب المرسوم رقم 84 162 المؤرخ في 7 يوليو سنة - 1984 والذى يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يعدل | 84-126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984، حسب المرسوم رقم 84 162 المؤرخ في 7 يوليو سنة - 1984 والذى يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد
المادة 19
فتح المادةيجب أن يبين الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة ما يأتي :
- هوية الطالب الكاملة،
- البرنامج البياني للاقامة، لاسيما السبيل المختارة وأماكن الصيد المقصودة وفترته،
- مميزات سلاح الصيد والذخيرة التي تستعمل .
تسلم مصالح الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية للمترشح، وصلا بايداع هذا الطلب.
المادة 20
فتح المادةتسلم المصالح الدبلوماسية أو القنصلية المعنية الطلب المنصوص عليه في
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-229 (ج.ر عدد 44 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 20 من المرسوم رقم 84 162 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور
- أعلاه حسب الآتي
المادة 22
فتح المادةترسل الرخصة المنصوص عليها فى المادة السابقة الى وزارة الشؤون الخارجية لتسلمها الى المعنى بالامر عن طريق الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية التي يهمها ذلك ..
المادة 23
فتح المادةيجب أن تتم الترتيبات المنصوص عليها في المادتين 20 و 22 أعلاه خلال أجل لا يتعدى شهرين .
المادة 24
فتح المادةيجب أن يتم ادخال سلاح الصيد بعد استيفاء الترتيبات الجمركية التي ينص عليها التنظيم المعمول به، لاسيما المقتنيات بكفالة.
وعلى أية حال يجب على مالك السلاح أن يعيد تصديره فى نهاية الآجال الممنوحة له طبقا للتشريع الجمركي المعمول به.
المادة 25
فتح المادةيعرض عدم اعادة تصدير سلاح الصيد مالكه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها في التشريع الجمركي.
المادة 26
فتح المادةتسلم رخصة الصيد الادارة المحلية المكلفة بالصيد بعد تقديم الوثائق التالية :
- شهادة تثبت دفع الكفالة المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه،
- - رخصة الاستيراد المؤقت لسلاح الصيد،
- ورقة الصرف تسلمها هيئة مصرفية وطنية تثبت دفع مبلغ يساوى مقابل القيمة بالعملة الصعبة قدرها ثلاثة آلاف دينار (3.000 دج) التي تمثل حق الصيد.
وتقبض هذا المبلغ مصالح الضرائب المختلفة المحلية المعنية، ويمكن الوزير المكلف بالصيد ووزير السياحة ووزير المالية أن يعدلوا هذا 1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه المبلغ بقرار وزاري مشترك، لاسيما في اطار القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 33 من هذا المرسوم.
المادة 27
فتح المادةيجب على الصيادين الراغبين في ممارسة الصيد السياحي في مجموعة منظمة أن يرسلوا مباشرة طلبا جماعيا الى المتعامل الجزائري المكلف بترقية السياحة.
ويجب أن يحتوى هذا الطلب المعلومات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.
المادة 28
فتح المادةيخضع الصيادون المنصوص عليهم في المادة 27 أعلاه الى الشروط المنصوص عليها في المواد 14 و 15 و 25 و 26 أعلاه.
المادة 29
فتح المادةيلتزم المتعامل الجزائرى المكلف بترقية السياحة بدل مجموعة الصيادين أن يسعى للحصول على الرخص اللازمة لممارسة الصيد «السياحي».
المادة 30
فتح المادةتكون رخص الاستيراد المؤقت لاسلحة الصيد ورخص الصيد فردية في مجال الصيد المنظم في مجموعة.
المادة 31
فتح المادةتطبق الاحكام الواردة في المادة 24 أعلاه على الصيادين الاجانب الراغبين في ممارسة الصيد «السياحي» في مجموعة منظمة.
المادة 32
فتح المادةلا يمكن الصيادين الاجانب الراغبين في ممارسة الصيد «السياحي» أن يصطادوا الا خلال فترة الصيد المنصوص عليها في قرار موسم الصيد الذى يصدره الوزير المكلف بالصيد.
غير أنه يمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يمنح الصيادين الاجانب غير المقيمين المنظمين في مجموعة تراخيص استثنائية.
المادة 33
فتح المادةيكون تنظيم الصيد للاجانب الراغبين في ممارسة الصيد «السياحي» في مجموعة منظمة، موضوع قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والسياحة والصيد.
المادة 34
فتح المادةيسمح للصيادين الاجانب الراغبين في ممارسة الصيد «السياحي» أن يدخلوا معهم ما يأتي :
- كمية من الذخيرة لا تتعدى الكميات التي يسمح بها التنظيم الجمركي المعمول به،
- كلاب الصيد شريطة القيام بالاجراءات البيطرية والصحية المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-229 (ج.ر عدد 44 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة 34 : يسمح للصيادين الاجانب الراغبين فى ممارسة الصيد «السياحي» بأن يدخلوا معهم ما يأتي :
كمية من الذخيرة لا تتجاوز الكميات التي يسمح بها التنظيم المعمول به، -- كلاب الصيد شريطة القيام بالاجراءات البيطرية والصحية المعمول بها».
المادة 35
فتح المادةلا يجوز للصيادين الاجانب الذين يمارسون الصيد «السياحي الا اصطياد أنواع الطرائد المبينة فى رخصهم الصيدية التي تبين فيها أيضا الكميات المسموح بها.
المادة 36
فتح المادةيخضع تصدير الطرائد التي يصطادها الصيادون غير المقيمين، الى ترخيص من الادارة المحلية المكلفة بالصيد ويتم ذلك طبقا للتنظيم الصحى المعمول به.
المادة 37
فتح المادةتطبق الاحكام الواردة في المادة 13 أعلاه، على الصيادين الاجانب الذين يمارسون الصيد «السياحي».
المادة 38
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1963 المذكور أعلاه.
المادة 39
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-227
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما المرسوم رقم 84-162 المؤرّخ في 7 يوليو سنة 1984 والمذكور أعلاه. المادّ ة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-229
« تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 84-162 84 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه حسب الآتى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-227
مرسوم تنفيذي رقم 07-227 مؤرخ في 9 رجب عام 1428 الم وافق 24 يوليو سنة 2007، يحدد إجراءات ممارسة الصيد السياحي وكيفياتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1409 الموافق 28 مايو سنة 1989 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1990-1989 751
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1408 الموافق 20 يونيو سنة 1988 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1988 1989 1045
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1407 الموافق 6 يوليو سنة 1987 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1987-1988 1192
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة 1986 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم . 1986-1987 1140
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1405 الموافق 15 مايو سنة 1985، يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1985-1986 831 مَرَاسِيم تنظيمية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.