قرارات مقررات . داخل الجزائي 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 8 50 • النسخة الاصلية وترجمتها 100 • قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلة الامانة العامة للحكومة 80 الطبع والاشتراكات دوج 150 • ادارة المطبعة الرسمية و 9 و 15 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 12 الهاتف : 15. 18. 65 إلى 12 50-3200 لمن النسخة الاصلية : انار د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج لمن العدد السنين السابقة : 50 و 1 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم 15 د.ج للسطين . قوانين واوامر والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و ثمن النشر على اساس فهرس مراسيم قرارات، مقررات
- وزارة المالية قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام مرسوم رقم 83 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 يتضمن 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن قانون المالية لسنة 1984. 3361 توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين
3358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه فهرس (تابع) المالية، من ميزانية التسيين بموجب قانون | المالية لسنة 1984. 3421 مرسوم رقم 83-744 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3426 مرسوم رقم 83-745 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمع توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3430 مرسوم رقم 83-746 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3436 مرسوم رقم 83-747 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1953 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3440 مرسوم رقم 83-748 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمع لسوزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة، من ميزانية التسييس بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3444 مرسوم رقم 83-749 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الفلاحة والثورة الزراعية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3448 مرسوم رقم 83-750 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3453 مرسوم را رقم 83-251 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الصحة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3457 مرسوم رقم 83-752 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 37 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3461 مرسوم رقم 83-753 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاسكان والتعمير، مع ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3465 مرسوم رقم 83-754 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين التربية والتعليم الاساسي، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3469
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3359 فهرس (تابع) مرسوم رقم 83-755 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمي، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3475 مرسوم رقم 83-756 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3479 مرسوم رقم 83-257 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرىء من ميزانية التسيير بموجب ن قانون المالية لسنة 1984. 3483 مرسوم رقم 83-758 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1953 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1954. 3487 مرسوم رقم 83-239 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3491 مرسوم رقم 83-760 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لسوزير الاعلام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1498. 3495 مرسوم رقم 83-761 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3498 مرسوم رقم 83-762 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الصناعة الثقيلة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3502 مرسوم رقم 83-763 مؤرخ في 26 ري ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين البريد والمواصلات، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3506 مرسوم رقم 83-764 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة، مع ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3508 مرسوم رقم 83-265 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية، من ميزانية التسييس بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3543
3360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 83-766 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام | 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمه لتوزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3518 مرسوم رقم 83-767 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام | 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3522 موسوم رقم 83-768 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3526 مرسوم رقم 83-769 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 3532 مرسوم رقم 83-270 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمع توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، من ميزانية التسييس بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3536 مرسوم رقم 83-771 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3540 وم مرسوم رقم 33-772 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1984 3545 مرسوم رقم 83-773 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتجارة الخارجية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3548 مرسوم رقم 83-774 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، من ميزانية التسير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3551 كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم رقم 83-775 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد في سنة 1984 3556
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3361 قوانين وأوامر قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام | 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 يتضمن قانون المالية لسنة 1984. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 151 و 154 منه وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني،
- يصدر القانون التالي نصه الفصل الأول الاوضاع العامة للتوازن المالي المادة الأولى : 1 - مع الاحتفاظ باحكام هذا القانون يواصل تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المعائلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا جميع الايرادات والحصائل لصالح الدولة خلال سنة 1984 طبقا للقوانين والأوامي والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما يواصل خلال سنة 1984 تحصيل مختلف انواع الرسوم والحصائل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية، وذلك طبقا للقوانين والأوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ب يمنع منعا باتا تحصيل جميع الضرائب والرسوم والحقوق بمختلف انواعها التي ليست من الضرائب المأذون بها في القوانين والاواسي والنصوص التطبيقية المعمول بها بموجب هذا القانون، بأي عنوان كان أو تسمية وذلك تحت طائلة ملاحقة المستخدمين الذين يحررون سجلات الضرائب والعتريفات والذين يواصلون تحصيلها كمختلسين وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الاسترجاع التي قد تقدم طيلة ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين أو القابضين أو الافراد الذين يكونون قد حصلوا هذه الضرائب. ويتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين، جميع الاشخاص الذين يتمتعون بسلطة عمومية والذين يمنحون بأي شكل كان ولأي سبب و بدون ترخيص قانوني اعفاءات من أي نوع من أنواع الضرائب والرسوم والحقوق. دون الاخلال بالاحكام المطبقة في مجال المراقبة، يتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين الاشخاص ذوو السلطة في الجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية الذين يمنحون مجانا وبدون اذن قانوني أو تنظيمي منتوجات أو خدمات المؤسسات الموضوعة تحت مسؤولياتهم أو يقومون بنفقات ليس لها صلة مباشرة بالاستغلال الموضوع تحت اشرافهم. المادة 2 : وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المقيدة على النفقات النهائية للميزانية العامة بمبلغ : مائة وخمسة ملايين وسبعمائة واثنين وثمانين مليون دينار جزائري (1050782.000.000 د.ج ) . المادة 3: يخصص لسنة 1984، قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة :
3362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه I اعتماد قدرة : تسعة وخمسون مليارا
- وسبعمائة وتسعة ملايين دينار (59.709.000.000 دج) لنفقات التسيير الموزعة حسب الوزارات وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون. اعتماد قدره : ستة وأربعون مليارا وستة وعشرون مليون دينار جزائري (45.026,000.000 د.ج لنفقات التسيير الموزعة حسب الوزارات السنوى والموزعة حسب القطاعات وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون. المادة 4 : يرخص لوزير المالية القيام بما يأتي : I اصدارات دائمة، لدى العموم، السندات التجهيز حسب الصيغ تخصص لتمويل الاستثمارات.
- اصدار سندات التجهيز في حساب جار يخصص الاكتتاب الحر فيه للهيئات العمومية، 3 - عمليات اقتراض للدولة في شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، لتغطية كل أعباء الخزينة ولاسيما تلك الناجمة عن استهلاك الدين العمومي
- عمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العالم أو تجميده وكذلك دير الخزينة المستحق دفعه اجمالا، تحدد الشروط المتعلقة بالعمليات المذكورة أعلاه وكذلك الشروط المرتبطة بالمبالغ المستحقة مقابل الابداعات الفورية أو الأجلة الموضوعة تحت الصرف الخزينة بموجب قرار. تلقى كل الاحكام المخالفة. المادة 5 : يتم تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات الاشتراكية بما فيها استثمارات التجديد حسب طبيعة الاستثمارات وحسب نسب يحددها وزير المالية وذلك : بقروض تمنحها المؤسسات المالية المختصة بتروض مصرفية يمكن خصمها لدى مؤسسة الاصدار 3 - بمساهمات خارجية تعبتها الخزينة والبنوك، -4 بمساهمات خارجية تعبئها المؤسسات العمومية المرخص لها صراحة من قبل وزير المالية، 5 بمساهمات نهائية من ميزانية الدولة. 6 - بالاموال الخاصة للمؤسسات. تحدد كيفيات وضع المساهمات النهائية بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 6 : تحدد الاعتمادات المخصصة لسنة 1984. في اطار المخطط السنوى للاستثمارات المخططة للمؤسسات بما في ذلك اعتمادات الوصل وأموال التداول المتعلقة بها بمبلغ خمسة وخمسين مليارا وثلاثمائة وخمسة وتسعين مليون دينار (55.395.000.000 دج) وتوزع طبقا للجدول وده الملحق بهذا القانون وتدخل التغييرات حسب كل قطاع، على توزيع التخصيصات المنصوص عليها في قانون المالية بموجب مرسوم. ان المساهمات النهائية لميزانية الدولة المسجلة في الجدول «ج» الملحق بهذا القانون تساهم لغاية مبلغ خمسمائة مليون دينار جزائري (500.000.000 دج) في تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات بالنسبة لسنة 1984، المرتبطة بالتكوين والمنشآت الاساسية الملحقة. المادة 7 : يرخص لوزير المالية، في اطار اعادة الهيكلة المالية لمؤسسات القطاع العام بما يأتي : منح قروض الاعادة الهيكلة المالية | للمؤسسات الفلاحية للقطاع الاشتراكي وللمؤسسات
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3363 الاشتراكية ذات الطابع الوطني، أو الجهوي أو المحلى. وتقتطع القروض المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من الحساب الخاص رقم 408-304 المعنون إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العامة. ويتم منح هذه القروض في حدود مبلغ أقصاه عشر ملايين دينار جزائري (10.000.000.000 دج) 2 - تدعيم الخصوم الدائمة للمؤسسات المذكورة في المقطع الاول بالزيادة في أموالها الخاصة عن طريق تحويل المساهمات المؤقتة الممنوحة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1983 إلى مساهمات نهائية وذلك بخصم المبالغ المعتبرة من الحساب الختامي للخزينة . 3 - -3 منح امانات توازن و تخصيصات من الأموال الخاصة للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الوطني أو الجهوي على شكل مساهمات نهائية في حدود المبالغ المسجلة لهذا الغرض في ميزانية الدولة. وتحدد مبالغ المساهمات المشار اليها في المقطعين 2 و 3 وفقا لطبيعة نشاط المؤسسات. وتنظم الشروط والكيفيات الخاصة باعادة الهيكلة المالية في اطار النظام المحدد في مجال اعادة تنظيم واعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام. ويحيل وزير المالية ملفات إعادة الهيكلة على مكتب المجلس الشعبي الوطني. وتكون اجراءات اعادة الهيكلة المالية التي تقررها الحكومة موضوع بيان أمام المجلس الشعبي الوطني ويتبع البيان بمداولة. ويتم منح المخصصات المشار اليها في المقطع الأول أعلاه في حدود المبلغ المسجل في ميزانية الدولة لهذا الغرض. الفصل الثاني الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة المادة و : تحدد الميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات لسنة 1964 من حيث الايرادات والنقات بمبلغ : مليارين وسبعمائة وأربعة وأربعين مليون دينار جزائري (2.244.000.000 دج). المادة 10 : يجرى التوزيع، بابا بباب للاعتمادات المقترحة بمقتضى أحكام المادة 3 الفقرة الأولى والمادة 8 من قانون المالية هذا بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية. يتم توزيع الاعتمادات المخصصة بمقتضى أحكام المادة 3 الفقرة 2 حسب كل أمر بالصرف وكل قطاع وكل باب من القائمة المعدة لتسجيل عمليات المخطط المفردة، بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية وفقا لرخص البرنامج والاقساط التنموية للمخطط الانمائي الوطني. المادة 11 : تتم التعديلات التي تطرأ على التوزيع بابا بباب للاعتمادات المخصصة بمقتضى قانون المالية هذا برسم ميزانية التسيير والميزانية الملحقة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية. غير أنه لا يجوز اجراء أي اقتطاع من الابواب المشتملة على النفقات المخصصة للمستخدمين المادة 8 : يرخص لوزير المالية بمنح المؤسسات الصالح أبواب تعطى أصنافا أخرى من النفقات. الاشتراكية الوطنية أو الجهوية عند انشائها، مخصصات مالية أساسية أولية على شكل مساهمات | نهائية. المادة 12 : يجوز للولاة القيام، في حدود اعتمادات الدفع الموضوعة تحت تصرفهم وفي اطار التوزيع المشار اليه في الفقرة الثانية من
3364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المادة 3 بتحويلات من باب الى آخر ضمن نفس القطاع من القائمة المشار إليها في نفس المادة. كما يجوز لهم القيام في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة بموجب قرار يتخذ بناء على رأى المجلس التنفيذي الولائي، بتحويلات للاعتمادات بين قطاعين في القائمة المذكورة شريطة إلا تتجاوز التحويلات المذكورة مبلغ 20 % من القطاع الاقل توفرا منهما، وذلك لنفس السنة المالية. ويتعين عليهم حينئذ اطلاع وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزراء المختصيري بالقطاعات المعنية فورا وكذا المجلس الشعبي الولائي في أول دورة يعقدها بعد هذه التعديلات. الا أنه يمكن، بموجب قرار التوزيع المشار اليه في المادة و أعلاه، تحديد القطاعات التي قد لا تكون موضع التخفيضات المشار اليها في المقطعين الأولين أعلاه. المادة 13 : ترصد الاعتمادات المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق أعمال الثورة الزراعية للوزارات المكلفة بتسيير المصالح المذكورة. المادة 14 : أن الحد الاقصى للنفقات المرخص بها في مجال دعم أسعار المنتجات الضرورية المدعمة يبلغ بالنسبة لسنة 1984، مليار دينار جزائرى (2.000.000.000 دج ) . الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وذلك حسب كل صنف بالنسبة الى مجمل المؤسسات. ويحدد نفس المرسوم إجمالا الايرادات والنفقات المخصصة لكل ميزانية مستقلة للمؤسسات المشار اليها أعلاه. ويحدد التوزيع المفصل للايرادات والنفقات المخصصة لكل مؤسسة طبقا لقائمة الميزانية الخاصة بالقطاعات الصحية المستقلة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الصحة. وتتم أعلاه بين التعديلات عدة التي تطرأ على التوزيع المشار اليه قطاعات صحية مستقلة وفقا لنفس الاشكال. وتعدد التعديلات التي تطرأ على التوزيعات ضمن ميزانية القطاع نفسه أو المؤسسة ذاتها، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الصحة. المادة 16 : تحدد مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية وللمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بالنسبة لسنة 1984 بمبلغ مليارين وخمسة وخمسين مليون وسبعمائة وخمسين ألف دينار جزائري (2.055.750.000 دج). المادة 17 : تحدد مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تمويل استثمارات قطاعي الصحة والشؤون الاجتماعية بالنسبة لسنة 1984 وتنطى هذه النفقات كليا بإعانات من ويمبلغ مليار وخمسمائة مليون دينار ميزانية الدولة وتوزع بين مختلف المنتجات والهيئات وفقا لبرنامج استعمال يحدد بموجب المادة 25 : ستحدد بموجب مرسوم الايرادات والنفقات المقررة في اطار تسيير القطاعات (1.500.000.000 دج). المادة 18 : تلغى الفقرة الثالثة من المادة 24 من القانون رقم 79 - وه المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ويستبدل بالاحكام التالية :
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3365 على المحاسبين المفوضين أن يعيدوا دفع المبالغ المتبقية المثبتة عند تاريخ 31 ديسمبر لصالح الخزينة.. المادة 19 : يجوز تنفيذ نفقات التسيير بعنوان ميزانية الدولة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة هندما تتسم بطابع الزامي أو تم توظيفها المادة 22 : تعدل أحكام المادة 28 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 وتتمم كما يلى : ديرخص لوزير المالية الى غاية 31 ديسمبن سنة 1984 بأن يتخذ كل اجراء من شأنه أن يضمن الديون غير المسددة إلى غاية 31 ديسمبر سنة بصفة منتظمة قبل أول يناير بعنوان السنة المالية - 1983 والخاصة بالادارات والجماعات المحلية السابقة، وذلك إلى غاية اشعار المصالح المختصة بالقائمة المفصلة المعدة تطبيقا لمراسيم التوزيع. المادة 20 : تعدل المادة 16 من القانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن
- قانون المالية لسنة 1982 وتتمم كما يلي : ان الجداول التنفيذية التي يصدرها الوزراء والولاة يتكفل بها أمناء الخزينة بالولاية الذين يعتمد لديهم الأمرون بالصرف المعنيون. ويجوز للمحاسبين المفوضين أن يسندوا تحصيل هذه الجداول إلى قابضي الضرائب المختلفة. غير أن الجداول التنفيذية المتعلقة بالبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التي تتوفر على محاسب عمومي غير أمين الخزينة بالولاية يتكفل بها مباشرة قابض الضرائب المختلفة. KETT الباقي بدون تغيير) …… المادة 21 : تعدل المادة 114 من القانون رقم 19-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 وتتمم كما يلى : يؤهل الوالي لاصدار جداول تنفيذية للديوان الخارجة عن الضريبة وأملاك الدولة المترتبة لفائدة مصالح الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية القائمة في الولاية. …….. الباقي بدون تغيير. والهيات العمومية والمؤسسات الاشتراكية عندما يكون المدين إدارة أو جماعة محلية أو هيئة عمومية أو مؤسسة اشتراكية. و بهذا الصدد يرخص للمحاسبين العموميين بأن يدفعوا مبلغ هذه الديون بدون أمر بالصرف المسبق من الابواب الميزانية المعنية الخاصة بالميزانية المطابقة للادارات أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية المدينة. وفي حالة نقص الاعتمادات المتوفرة في الفصول المعنية، يتم الدفع بواسطة الاقتطاع من الحساب الخاص المفتوح في حسابات الخزينة المرقم 045-302 والمعنون عملية تسوية ديون القطاع الاداري». ويحتفظ بالحساب المرقم 35-302 والمعنون عملية تعبئة وتصفية وتقاص الديون والقروض ضمن القطاع العمومي الاداري والاقتصادي» في حسابات الخزينة بهدف تسديد ديون المؤسسات الاشتراكية التي لا يمكن تحصيلها كما هو منصوص عليه في المقطع أدناه. ويرخص للبنوك الأولية باجراء اقتطاع تلقائي من مبلغ الديون المقترضة للمؤسسات الاشتراكية لحسابها المصرفى مهما كانت وضعيتها في الخزينة. ويسوى رصيد حسابي الخزينة المذكورين أعلاه الناجم عن العمليات المشار اليها في هذه المادة عن طريق اعتمادات تسجل في ميزانية الدولة للسنة المالية اللاحقة وفقا للاجراء الملائم.
3366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المادة 23 : تلفى المادتان 27 و 29 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983. المادة 24 : تصفى نهائيا مصاريف القضاء المسجلة ضمن الحساب رقم 005-212 المعنون مدفوعات للخصم لحساب مصاريف القضاء»، عن طريق الخصم من حساب النتائج. المادة 25 : يعدل عنوان الحساب الخاص بالخزينة رقم 210 304 د قروض للبنك الوطني الجزائري، كما يلى : قروض لينك الفلاحة والتنمية الريفية». يتكفل بنك الفلاحة والتنمية الريفية بالارصدة المدينة وسندات القبض التي هي في حوزة الخزينة. المادة 26 : يعدل عنوان الحساب الخاص للخزينة رقم 610 304 قروض للبلديات لتمويل مخططاتها للتحديث العمراني كما يلى : «فروض للبلديات لتمويل مخططاتها للتحديث العمراني ومخططاتها البلدية للتنمية. المادة 27 : يفتح في محررات الخزينة الحساب الخاص للخزينة رقم 409-304 المعنون وقروض للقرض الشعبي الجزائرى لتمويل استثمارات الوحدات الاقتصادية المحلية». وينطوى هذا الحساب من حيث الخصوم على مبلغ القروض الممنوحة مع الخزينة للقرض الشعبي الجزائري لتمويل استثمارات الوحدات الاقتصادية المحلية ومن حيث الاصول تسديد رأسمال القروض المعنية. المادة 28 : يتم في قائمة حسابات الخزينة فتح حساب تجاري رقم 0111-301 تحت عنوان «شراء الاملاك العقارية والمحلات التجارية المشفوع فيها من طرف الدولة.. بعدد كشف هذا الحساب بمبلغ ثلاثمائة مليون دينار جزائري (300.000.000 دج). ستحدد كيفيات تسيير هذا الحساب بموجب تعليمة من وزير المالية. المادة 29 : خلافا لاحكام المادة 20 من القانون رقم 82 14 82 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 فان حسابات التسبيقات والقروض المذكورة أدناه، غير منتجة للفوائد : 001-303- تسبيقات للولايات 002 303 - تسبيقات للبلديات.
- -005-303 تسبيقات للصناديق البلدية والولائية للتضامن ооб 303 - تسبيقات المصالح المساعدة
- الطبية الاجتماعية 503 - -303 تسبيقات بلا فائدة لصالح أمور مختلفة 506 303 - تسبيقات لتقديم تسديد
- اقتراض 4.5 % 1952 ذي رأسمال المضمون 508-303 تسبيقات لحسابات الاتصال
- الخاصة بالبريد والمواصلات 303-509 تسبيقات للبلديات لتكوين
- الاحتياطات العقارية. боз 304 - قروض للموظفين لشراء- سيارات. ويسرى مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة 1983. المادة 30 : تعدل المادة 108 من القانون رقم 80 12 80 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن- قانون المالية لسنة 1981، كما يلى :
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3367 المادة 108 : في حالة عدم وجود بطاقة تأهيل، يبقى معدل الضريبة السنوية على قدر اثنين بالالف من رقم أعمال السنة السابقة. من حيث النفقات على : I التعويضات المدفوعة للمنكوبين. مصاريف تسيير الصندوق وملفات تبلغ أرقام الاعمال من قبل المديرية العامة | النكبات. للضرائب وأملاك الدولة وزارة المالية الى المركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء، يطلب منه. المادة 31 : تتمم المادة 4 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، كما يلى : وغير أنه يمكن منح استثناءات من الاحكام وتحدد كيفيات تسيير هذا الحساب بموجب مرسوم يحدد الحوادث التي تعتبر كوارث طبيعية. المادة 34 : تعاقب كل مخالفة لاحكام المادتين 172 و 181 من القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المتعلق بالتأمينات، بغرامة تمثل 0,50 % من قيمة البضاعة وأى مادة أخرى مستوردة. ويتم حساب هذه الغرامة التي لا يمكن أن يقل أعلاه من قبل وزير المالية لبعض الهيئات المشار - مبلغها الأدنى عربى 1000 دج على أساس القيمة المعتبرة اليها أعلاه بطلب من الوزارة الوصية. المادة 32 : يحذف المقطع الأول من المادة 92 من القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 وتستبدل بما يلى : يلزم كل شخص خاص يمارس نشاطا في طابع صناعي او تجاري أو حرفي أو مهني بالتأمين الحريق وأضرار المياه. المادة 33 : ينشأ حساب خاص لدى الخزينة رقم 042 – 302 تحت عنوان : صندوق تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية وينطوى هذا الحساب :
- من حيث الايرادات على :
- مخصص سنوى من ميزانية الدولة
- مساهمة الاحتياط القانوني للتضامن المؤسس بموجب المادة 162 من القانون رقم 82 14- المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 3 - جميع الموارد الأخرى. لتحديد الرسوم الجمركية، ولا يجوز لاي سبب كان، أن تنمكس هذه الغرامة التي تحصلها ادارة الجمارك لفائدة صندوق تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية الذي تم انشاؤه بموجب المادة 33 من هذا القانون على سعر البضائع والسلع المستوردة. فير أنه تستثنى من العقوبة المذكورة أعلاة البضائع والسلع المستوردة التي لا تفوق قيمتهما دج .30.000 المادة 35 : تلقى أحكام المواد من 1 الى 8 و II من القانون رقم 63-197 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتضمن تأسيس اعادة التأمين القانوني واحداث الصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين. المادة 36 : تعدل المادة 4 من القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات كما يلى : والمادة 4 : أن أحكام هذا القانون لا تخص التأمينات الاجتماعية. المادة 37 : المادة 25 من القانون رقم 71-86 المؤر ي 31 ديسمبر سنة 1074 والمتضمن قانون المالية سنة 1972، بالاحكام التالية :
3368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه على الهيئات والمؤسسات المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يفيدوا العون القضائي للخزينة بالملاحقات القضائية التي يباشرونها على أثر اكتشاف أخطاء، وذلك ضمع الشروط المذكورة أعلاه. يجب على القاضي المكلف بالتحقيق في القضية اذ اكانت الشكاوى المقدمة لا تحتوى في نفس الوقت على المطالبة بالحق المدنى من قبل الهيئات والمؤسسات العمومية المعنية، أن يفيد بذلك العون القضائي للخزينة مع تبليغه نسخة من هذه الشكاوى .. الفصل الثالث احكام جبائية القسم الاول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 38 : يعدل ويتمم المقطع الأول من المادة الأولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : المادة الاولى : تؤسس ضريبة سنوية على أرباح المهم التجارية والصناعية والحرفية باستثناء البحارة الصيادين والربابنة الميادين أو مجهزى السفن ومستغلى قوارب الصيد فيما يخص ايرادتهم المخاضعة لرسم ثابت طبقا للمواد 233 «أ» وما تلاها من هذا القانون وكذا مستغلى سيارات الاجرة وأصحاب النقل الخاص الخاضعين لاحكام المواد من 202 ب إلى 242 ن، من هذا القانون. الباقي بدو بدون تغيير ) المادة 39 : تتمم المادة (4 - (2 (2) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 4 : стать تعاونيات الاستهلاك والشركات التعاونية للانتاج والتمويل والتصبيس وبيع المنتوجات الفلاحية ……….. ……. الباقي بدوق بدون تغيير in 4.4 المادة 40 : تلفى المادة 7 4) مه قانون الضرائب المباشرة. المادة 41 : تعدل الفقرة الثامنة من المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 8 : ………. 8 (8) يمكن المؤسسات المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني أن تستفيد من أعفاء كلي من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات ابتداء من سنة الشروع في استغلال النشاط المعتمد. ويمكن هذه المؤسسات نفسها أن تستفيد من اعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية على جزء من المبيعات المخصصة لتصدير المواد المصنعة وذلك لمدة تتراوح بين السنة الاولى والخامسة من نشاطها عندما تنتج مواد مخصصة للتصدير. ويحدد مبلغ الربح المعنى من الضريبة وفقا لحصة رقم الاعمال الاجمالي الذي تحققه المؤسسة بالنسبة المبلغ رقم الاعمال الناتج عن المبيات المخصصة مباشرة للتصدير. وفي حالة جمع هذا الامتياز مع امتيازات أخرى من نفس النوع منصوص عليها في هذا القانون، تستفيد المؤسسة من الامتياز الأكثر نفعا. المادة 12 : تتم المادة 5 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالفقرات 9 و 10 و 11 و 12 وتحرر كما يلى : . المادة 8 :
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3369 و تستفيد المؤسسات المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني والمقامة في المناطق المحرومة التي تحدد قائمتها بموجب مرسوم من اعفاء كلى من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات ابتداء من تاريخ الدخول حين الاستغلال. (10) تستفيد مؤسسات السياحة والانجاز وتأدية الخدمات والصيانة الصناعية المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني من اعفاء يساوى نصف الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات في حدود 20% من الاموال الخاصة التي تستثمر في النشاط المعتمد.
- تستفيد المؤسسات المعتمدة في اطار القانون المتعلق باستثمار الاقتصادي الخاص الوطني والتي حققت مدخولا من العملة الصعبة، من اعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات ابتداء من سنة دخول نشاطها حيز الاستغلال. و يحدد مبلغ الاعفاء بقدر الحصة النسبية للمدخول من العملة الصعبة في الكلفة الاجمالية للاستثمار. وفي حالة جمع هذا الامتياز مع أمتيازات أخرى من نفس النوع منصوص عليها في هذا القانون، تستنيد المؤسسة من الامتياز الأكثر نفعا. (12) يستفيد المبادرون بالنشاطات الرقية طبقا للمادة 3 من القاصن رقم - - 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمعصر القانون الاساسي للحرفي المسجلون قانونا في سجل الصناعات اليدوية والحرف، من الاعماء الكلي من دفع الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية وذلك خلال السنة الاولى أو السنتين الأوليين من الدخول حين . الاستغلال المحدد شروط وكيفيات منح هذه الامتيازات عن طريق التنظيم. كما تستفيد من الاعفاء الكلى من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ابتداء من الدخول حين الاستغلال، المؤسسات التالية :
- المؤسسات الحرفية المقامة في المناطق المحرومة. المؤسسات التي تمارس نشاطا تابعا- للصناعات اليدوية التقليدية الشعبية المؤسسات التي تمارس نشاطا حرفيا فنيا المؤسسات الحرفية التي حققت مدخولا بالعملة الصعبة. ويحدد مبلغ الاعفاء بقدر حصة المدخول من العملة الصعبة في رقم الاعمال الاجمالي للنشاط المؤسسات الحرفية التي تنتج مواد مخصصة
- للتصدير في حدود الحصة المنصوص عليها في المادة ة من هذا القانون. وفي حالة جمع الامتيازات أعلاه، تستفيد المؤسسة من الامتياز الاكثر نفعا. و تحدد كيفيات تطبيق الاحكام أعلاه على طريق التنظيم. المادة 43 : يسحب حق الاستفادة من الاعفاءات التي يمنحها قانون المالية هذا الى النشاطات الحرفية بمفهوم القانون المتضمن القانون الاساسي للحرفي في حالة شطب أو ايقاف أو سحب الاعتماد المنصوص عليه في المواد و 41 و 42 و 43 من هذا القانون نفسه. : المادة 44 ، يعدل المقطع الثاني من الفقرة الثالثة من المادة 10 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
3370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه a المادة 10 : المقطع الثاني – الفقرة الثالثة : الاستهلاكات التي تمت فعلا من قبل المؤسسة
- حدود الاستلاكات المقبولة بصفة عامة حسب في الاستعلامات لكل نوع من الصناعة أو التجارة أو الاستغلال. غير أن أساس الاقساط السنوية للاستهلاك القابلة للخصم محدود، فيما يخص السيارات السياحية بقمية الاكتساب حسب الوحدة بمقدار د. .80.000 د. ج المادة 45 : تلغى أحكام المادة 11 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 46 : تلغى المادة 12 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتستبدل بالمادة التالية : المادة 12 : 1 - خلافا لاحكام المادة 10-1 أعلاه قان قوائض القيمة الناتجة عن بيع الاملاك التي تدخل ضمن الاصول المثبتة تخضع للضريبة بطريقة مختلفة سواء كانت على الأمد القصير أو على الأمد الطويل تطبيقا للمادة 94 من هذا القانون.
- تنتج فوائض القيمة على الأمد القصير من بيع العناصر المكتسبة أو المنشأة منذ 3 سنوات أو أقل. ان قوائض القيمة على الأمد الطويل هي تلك التي تنتج عن بيع العناصر المكتسبة أو المنشأة منذ أكثر من 3 سنوات. 3 تعتبر كجزء من الاصول المثبتة القيم التي المادة 47 : يعدل المقطع الثالث من المادة 23 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : ان كل زيادة في هذه التقديرات وكذلك ادخال شخص غير الاشخاص المشار اليهم أعلاه، في شركة تأسست طبقا للاحكام السابقة ينجر عنها فرض الضريبة على فائض القيمة بالارتباط بارباح لسنة المالية التي حصل خلالها الحدث الذي يعطى الحق في ذلك. المادة 48 : تعدل المادة 22 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 22 : تخضع لنظام الجباية على الربح الحقيقي :
- (1) المؤسسات المسيرة ذاتيا والشركات مهما كان شكلها، بما في ذلك شركات الاشخاص التي يساوى مبلغ رقم أعمالها أو يقل عن تسعمائة ألف دينار (900.000 دج) أو أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) حسب التمييز المبين في المادة 18 مكرر أعلاه. 2 ( ] ] الباقي بدون تغيير) المادة 49 : يعدل المقطعان 1 و 7 من المادة 25 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المسائلة كما يلي : المادة 25 : يفحص المفتش التصريحات. ويستمع إلى المعنيين عندما يكون الاستماع اليهم مفيدا أو عندما يطلبون تقديم توضيحات تكون المحفظة والتي ادخلت في ممتلكات المؤسسة | شفوية - ويمكن المفتش أن يصحح التصريحات، سنتين على الاقل قبل تاريخ البيع. 4 - كما تكون ممسائلة الممنقولات المثبتة الشراءات الأسهم أو الحصص التي يكون الغرض منها أن تضمن للمستغل الملكية التامة بنسبة 10 % على الاقل من رأسمال مؤسسة أخرى. ولكن يطلع المكلف بالضريبة بالتعديلات التي ينوى اجراءها ويبين له الاسباب كما يطلب من المعنى في نفس الوقت أن يعبر عن قبوله أو يقدم ملاحظاته خلال عشرين يوما. الباقي بدون تغيير).
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371 $ المقطع (2) عندما يحدد العون القسائم النظام الريح الحقيقي لحد أدنى من الضريبة يحسب بالتحقيق الاسس الخاصة بفرض الضريبة اثر التحقيق في المحاسبة، فان الادارة تبلغ هذه الاسس الى المكلف بالضريبة بواسطة رسالة موسى عليها مع الاشعار بالاستلام، ولهذا الأخير أجل أربعين يوما لارسال قبوله أو ملاحظاته. الباقي بدون تغيير). المادة 50 : يعدل المقطع (ج (ج) من الفقرة 4 من المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : المادة 29 : 4 ( …. 1 (1) بدون تغيير ب بدون تغييره ج (ج) المؤسسات الاشتراكية والشركات بالاسهم وما يماثلها 60 %. الباقي بدون تغيير) المادة 51 : تحدث بقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادتان 34 - أو 34 ب وتحرران كما يلى : «الجزء الاول الضرائب والرسوم المحصلة لفائدة الدولة الباب الاول الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية القسم الثالث مكرو الحد الأدنى لفرض الضريبة والمادة 134 : يخضع الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون العاملون في القطاع الخاص والتابعون على أساس رقم الاعمال المحقق خلال السنة السابقة، وذلك لغاية سنة 1989. فير أن أحكام المقطع المذكور أعلام لا يطبق، عندما يصرح لاول مرة بالنتائج التي تعتمد كأساس لتطبيق الحد الأدنى من الضريبة. المادة 34 ب : تحدد المعدلات الدنيا للضريبة المطبقة وفقا للشروط المحددة في المادة أعلام كما يلي :
- 1,5 بالنسبة الى قطاع البناء والاشغال العمومية، بالنسبة الى قطاع الصناعة والتجارة.
- 3 بالنسبة الى قطاع الخدمات. غير أن هذا الحد الأدنى من الضريبة قد يشكل رصيد جبائيا في حالة ما اذا لوحظ، بعد تحقيق ان نتيجة السنة المالية المعنية مطابقة للتصريح الذي أدلى به المكلف بالضريبة». المادة 52 : يعدل المقطع الثاني والثالث من المادة 37 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : والمادة 57 : وينبغى على الهيئات المكلفة بالدفع أن تقوم بالاقتطاعات المذكورة عند كل دفع مع تطبيق معدل قدره %10% من المبلغ الاجمالي للمبالغ المدفوعة. غير أن هذا المعدل الذي قدره 10 % والخاص بالنشاطات المشار اليها في المقطع الاول اعلاء. يخفض الى 2 بالنسبة للممثلين ومؤدى الادوار والمؤلفين والمخترعين. الباقي بدون تغيير).
3372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المادة 53 : تعدل المادة 79 الفقرة 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 79-2 : ينبغي على المكلفيه بالضريبة المادة 22 أعلاه من أجل تحديد أساس فرض … الضريبة، تطبق أحكام المادة 94 أدناه، ولهذا الغرض يجب على المدينين بالضريبة أن يشيروا في تصريحهم الى المبلغ الصافي لفوائض القيمة كما تم تحديدها في المادة 12 أولا، أو التعويضات المشار اليها في المادة المذكورة وأن يقدموا كدهم لذلك جميع الاثباتات المفيدة … (الباقي بدون تغيير). المادة 54 : تنشأ مادتان (179) و (79 (ب (ب) في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تحرران كما يلي : الجزء الاول الضرائب والرسوم المحصلة لفائدة الدولة الباب الثالث الضريبة على أرباح المهن غير التجارية الفصل الأول فرض الضريبة على المداخيل التي يقبضها المكلفون بالضريبة الذين لهم اقامة مهنية دائمة في الجزائر القسم السابع مكرو الحد الادنى لفرض الضريبة المادة 29 (1 (1) : يخضع المكلفون بالضريبة العاملون في القطاع الخاص الممارسون نشاطا غير تجاري والتابعون لنظام التصريح المراقب لحد أدنى من الضريبة يحسب على أساس الايرادات المهنية الاجمالية المحققة خلال السنة السابقة وذلك ثناية سنة 1989. غير أن أحكام المقطع المشار اليه أعلاء. لا يطبق عندما يصرح لاول مرة بالنتائج التي تعتمد كأساس لتطبيق الحد الادني من الضريبة. المادة 79 (ب (ب) : يحدد معدل الحد الادني للضريبة المطبق وفق الشروط المنصوص عليها في المادة أعلاه بنسبة 3%. غير أنه يمكن أن يشكل هذا الحد من الضريبة رسيدا جبائيا عندما يثبت بعد التحقيق بأن نتيجة السنة المالية المعنية مطابقة للتصريح المقدم من طرف المكلف بالضريبة». المادة 55 : يعدل الفصل الثاني من الباب الثالث من الجزء الأول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : الفصل الثاني فرض الضريبة على المداخيل المقبوضة من قبل المكلفين الذين ليست لهم في الجزائر اقامة مهنية دائمة المادة 80 : أولا - يطبق اقتطاع من المصدر على ما يأتي عندما يدفع ذلك مدين مقيم في الجزائر إلى أشخاص أو شركات تابعة للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية أو غير التجارية وليس لها في هذا البلد إقامة مهنية دائمة :
-
- المبالغ المدفوعة كأجور على النشاط المبذول في الجزائر عند ممارسة احدى المهم المذكورة في المادة 54 ب عائدات حقوق المؤلفين التي يقبضها الكتاب أو المؤلفون الموسيقيون والعائدات التي و يقبضها المخترعون اما بعنوان امتياز رخص | الاستغلال واستغلال براءاتهم، وأما بعنوان التنازل عن علامة المصنع وامتيازه أو طريقة أو صيغة في الصنع.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3373 ج) المبالغ المدفوعة كأجور عن الخدمات التي تقدم أو تستعمل في الجزائر كيفما كان نوعها. ثانيا يحدد مبلغ الاقتطاع بمقدار 25 %. المادة 81 : على المدين الذي يدفع المبالغ المشار اليها أعلاه أن يقوم بالاقتطاع من المصدر على هذه المبالغ عند دفعها. يحسب الاقتطاع من المصدر بتطبيق المعدل المنصوص عليه في المادة 80 ، الفقرة الثانية، على المبلغ الصافي يحدد هذا المبلغ الصافي بتطبيق خصم جزافي على المبلغ الاجمالى بنسبة %20 وهو الخصم المنصوص عليه في المادة 59 من هذا القانون. ان مبلغ الاقتطاع المحسوب يجبر الى الدينار. وكل كسر يساوى أو يفوق 50 سنتيما من الدينار يحسب دينارا، وكل كسر يقل عن 50 سنتيما من الدينار لا يؤخذ بعين الاعتبار. المادة 82 : على كل مدين يقوم بالاقتطاع من المصدر أن يسلم الى المعنيين بالامر وصلا يقطع من دفتر ذي أورومات مرقمة تقدمه الادارة. المادة 83 : ان الاقتطاعات الخاصة بالدفع المتمم أثناء شهر محدد، يجب أن تدفع خلال الخمسة عشر يوما من الشهر الذي يليه الى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يخضع له المدين. وكل دفع يكون مصحوبا بجدول اشعار مؤرخ وموقع من قبل الطرف الذى قام بالدفع مع ذكر تعيينه وعنوانه والشهر الذي تمت فيه الاقتطاعات وأرقام الوصولات المسلمة كدعم للاقتطاعات المذكورة ورقم الدفتر الذي اقتطعت منه هذه الوصولات وكذا المبلغ الاجمالي للمدفوعات الشهرية المتممة والمبلغ الكلى للاقتطاعات المطابقة . وتطبق على أى مدين لم يقم خلال هذا الاجل بدفع المبالغ التي هو مسؤول عنها أو قام بدفع غير كاف العقوبات المنصوص عليها في المادتين 162 و 163، من هذا القانون. وتطبق على العقوبات المشار اليها أعلاه، أحكام المادة 165 من هذا القانون. المادة 84 : يجب على المؤسسات المصرفية أن تتأكد، قبل القيام بأى تحويل للاموال لفائدة المؤسسة الاجنبية، من أن المدين قد استوفى بصفة سليمة الالتزامات الجبائية الواقعة على عاتقه وبهذا الصدد يتعين على المدين المذكور أن يقدم شهادة تسلمها أياه الادارة تبرر الاقتطاع والدفع، وذلك كدعم لطلب التحويل. المادة 85 : ان التصريحات المنصوص عليها في المادتين 99 و 100 ، من هذا القانون، يجب أن يذكر فيها، فيما يخص المدفوعات التي هي موضوع تطبيق الاقتطاع من المصدر، فضلا عن المعلومات التي يجب أن يحتويها بمقتضى المواد المذكورة مبلغ هذه المدفوعات ومبلغ الاقتطاعات التي . تمت. المادة 86 : ان طلبات الاسترجاع الكلى أو الجزئي للاقتطاعات التي تمت وكذا طلبات الابراء أو تخفيض الاقتطاع من المصدر، تقدم ويحقق فيها ويبت فيها المطالبات المتعلقة بالضرائب المباشرة. ويجب أن تقدم هذه الطلبات خلال الشهر الموالي للشهر الذى تم فيه الاقتطاع أو التحصيل من المصدر، مدعمة بالوصل الذي يثبت الاقتطاع أو التحصيل». المادة 56 : تعدل المادة 94 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة (94 : ( يحدد وفقا للمادة 12 2 من هذا القانون مبلغ فوائض القيمة الناجمة عن التنازل
3374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجزئي أو الكلى عن عناصر الاصول الموظفة في اطار نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي أو في ممارسة نشاط مهنى يلحق بالربح الخاضع للضريبة حسب طبيعة فوائض القيمة :
- فاذا تعلق الامر بفوائض القيمة القصيرة الامد، يحسب مبلغها في الربح الخاضع للضريبة بنسبة 70 %. واذا تعلق الامر بفوائض القيمة الطويلة- الامد، يحسب مبلغها بنسبة 35 %. 2 (2) أما فيما يتعلق بالمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التقييم الادارى، فتفرض الضريبة على فائض القيمة المحسوب على أساس الفرق بين سعر الانجاز وسعر الكلفة للعنصر المتنازل عنه، وهذا حسب الشروط المذكورة أعلاه. غير أنه فيما يتعلق بالمؤسسات الخاضعة للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية، واستثناء لاحكام المادة 10 - I مع هذا القانون، لا تدخل فوائض القيمة الناجمة عن التنازل أثناء الاستغلال، وعن عناصر المال ، الموظف، ضمن الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية التي حققت فيها فوائض القيمة المذكورة اذا التزم المكلف بالضريبة باعادة استثمار مبلغ مساو الفوائض القيمة مضاف الى سعر تكلفة العناصر المتنازل عنها، في مؤسسة قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات ابتداء من اختتام هذه السنة المالية. وهذا الالتزام باعادة الاستثمار ينبغى ان يلحق بالتصريح بنتائج السنة المالية التي حققت خلالها فوائض القيمة. واذا كانت اعادة استعمالها قد تمت فى الاجل المقرر أعلاه تعتبر فوائض القيمة مخصومة من الربح الخاضع للضريبة وكأنها مخصصة لاستهلاك التوظيفات جديدة تأتى بعد طرح سعر الكلفة لحساب الاستهلاكات وفوائض القيمة المحققة فيما بعد. وفي حالة العكس تضاف فوائض القيمة الى الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية التي أنقضى خلالها الاجل المذكور أعلاه. المادة 57 : تلغى المادة 112 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.. المادة 58 : تلغى المادة 122 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتستبدل بها المادة التالية : المادة 122 : تحسب الضريبة الاضافية على مجمل الدخل حسب الجدول التالي : حصة الدخل القابل للضريبة معدل الضريبة بالنسبة المئوية لا يفوق 13.200 دج • من 13.20 الى 30.000 دج 5 من 30.001 الى 50.000 دج ΟΙ من 50.001 دج إلى 70.000 دج 15 مع 70.001 إلى 90.000 دج 20 من 90.001 الى 130.000 دج، 25 من 130.001 الى 170.000 دج 30 من 170.001 الى 210.000 دج، 35 من 210.001 الى 250.000 دج 40 من 250.001 الى 330.000 دج، 45 يفوق 330.000 دج 50 المادة 59 : تتمم المادة 148 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع «ج»، يصاغ كمايلي : المادة 148 : كما يعفى من الضريبة على | الرواتب والاجوز
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3375 ج البحارة الصيادون بالنسبة للمداخيل المقابلة للاجور المسماة أجور بالحصة التي تعود لهم لقاء عملهم الشخصي والخاضعة لحمق ثابت منصوص عليه في المادة 233 من هذا القانون. المادة 60 : تعدل وتتمم الفقرة السادسة من المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 182 : 6 تعفى من الدفع الجزافي خلال الفترة الممتدة من السنة الأولى إلى الخامسة من نشاطها في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني :
- المؤسسات المعتمدة المقامة في المناطق المحرومة.
- المؤسسات المعتمدة المنتجة لمواد مخصصة للتصدير في حدود الحصة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون
- المؤسسات المعتمدة التي تحقق دخلا من العملة الصعبة ويحدد مبلغ الاعفاء بقدر الحصة من العملة الصعبة بالنسبة للكلفة الاجمالية للاستثمارات المعتمدة. وفي حالة جمع الامتيازات أعلاه، تستفيد المؤسسة من الامتياز الأكثر نفماء. المادة 61 : تتمم المادة 180 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالفقرة 7 ولا وو التي تحرر كما يلي : المادة 182 : 0000** 7 (7) - تعفى المؤسسات المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص، من الدفع الجزافي لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ابتداء من تاريخ استغلال نشاطها.
-
- يجوز للمبادرين بالنشاطات الحرفية حسب مفهوم المادة 3 من القانون رقم 82 12- المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي والمسجلين قانونا في سجل الصناعات الحرفية واليدوية أن يعفوا مع الدفع الجزافي خلال السنة الأولى أو السنتين الأوليين ابتداء من سنة الشروع في الاستغلال. كما يستفيد من الاعفاء من الدفع الجزافي لمدة تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات ابتداء من سنة الشروع في الاستغلال :
- المؤسسات الحرفية المقامة في المناطق المحرومة،
- المؤسسات التي تمارس نشاطا حرفها تقليديا شعبياء
- المؤسسات الحرفية التي حققت دخلا من العملة الصعبة، ويحدد مبلغ الاعفاء بقدر حصة الدخل من العملة الصعبة في الكلفة الاجمالية للاستثمار.
- المؤسسات الحرفية المنتجة لمواد مخصصة للتصدير في حدود الحصة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون. وفي حالة جمع الامتيازات أعلاه، تستفيد المؤسسة من الامتياز الاكثر نفعا. و) - يعفى البحارة الصيادون الخاضعون للحق الثابت المنصوص عليه في المادة 233 د من هذا القانون من الدفع الجزافي لقاء المرتبات المسماة «أجور بالحصة المائدة اليهم بعنوان عملهم الشخصي». المادة 62 : يلغى المقطع 2 من الفقرة 1 من المادة 163 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 63 : تلقى المواد من 12 الى 201 التي تشكل الباب العاشر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتستبدل بها السواد التالية :
3376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الباب العاشر الضريبة الخاصة على فوائص القيمة المتعلقة بالتنازل مقابل عوص : من عقارات مبنية أو غير مبنية المادة 192 : تؤسس لصالح ميزانية الدولة ضريبة خاصة على فوائض القيمة المحققة من قبل الاشخاص الذين يتنازلون خارج اطار النشاط المهني، عن العقارات المبنية أو أجزاء منها والعقارات غير المبنية وكذا الحقوق العقارية المرتبطة بهذه الاملاك. وتطبق هذه الضريبة اذا كانت هذه الأملاك قد أكتسبت أو انشأت منذ تسع (9) سنوات أو أقل، الا اذا أثبت هؤلاء الاشخاص أن هذا التنازل لم يتم بغرض المضاربة. ويكون هذا الشرط الاخير مستوفي في الحالات الآتية :
- عندما تكون فوائض القيمة الناتجة عن صفقة يستعمل مبلغها في اعادة استخدام داخل ملك عقاري أو محل تجارى قبل انقضاء أجل 3 سنوات تلي سنة انجازها. ويسجل تعهد باعادة الاستخدام حسب هذه الشروط من طرف المستفيد ويؤدى عدم احترام التعهد الى فرض الضريبة على فوائض القيمة مع تطبيق زيادة نسبتها 25 %.
- عندما يكون العقار، منذ شرائه أو انهاء بنائه مسكونا من طرف المتنازل شخصيا أو زوجه أو أصوله أو فروعه.
- عندما ينجم فائض القيمة عن بيع ملمك عقارى تابع لميراث بغرض تصفية ملك موجود موروث على الشياع.
- هندما يكون التنازل عن العقار ناجما عن تغيير مكان الاقامة لسبب مهني
- عندما يتم التنازل عن العقار لفائدة جماعة عمومية،
- عندما تكون فوائض القيمة الناتجة من | صفقة يكون حاصلها الكلي مودعا في حساب التوفير من أجل المسكن محمدا ومخصصا على الاطلاق لبناء أو شراء مسكره فردي جديد. المادة 193 : ان فائض القيمة الخاضعة للضريبة يتشكل من الفرق الايجابي بين : سعر التنازل عن الملك. وسعر شراء الملك أو قيمة انشائه من طرف المتنازل. يخصم من سعر التنازل مبلغ الرسوم المدفوعة والنفقات التي يتحملها البائع الى عملية التنازل هذه. ويزاد على سعر الشراء أو قيمة انشاء الملك جزافيا قصد مراعاة نفقات الشراء والصيانة والتحسين بنسبة 3% في السنة الى غاية السنة الثالثة المحسوبة. وترفع هذه الزيادة بنسبة 5 % عن كل سنة منصرمة بعد السنة الثالثة. غير أنه يمكن المكلف بالضريبة تبرير المبلغ الحقيقي لهذه المصاريف دون أن تفوق هذه الأخيرة نسبة 25% من سعر الشراء أو قيمة الانشاء. والمادة 194 : تحسب الضريبة الخاصة المفروضة على فرائض القيمة بتطبيق احدى المعدلات التالية على الاساس القابل للضريبة المنصوص عليها في المادة 103 أعلاه. 30 % عندما يتم التنازل في أجل يقل عن ثلاث (1) سنوات أو يساويها ابتداء من تاريخ الشراء أو انشاء الملك المتنازل عنه.
- 40 % عندما يتم التنازل في أجل يفوق ثلاثة (3) سنوات ويقل عن ست (6) سنوات أو يساويها ابتداء من تاريخ الشراء أو انشاء الملك المتنازل عنه.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8377 30 % عندما يتم التنازل في أجل يفوق ست (6) سنوات ويقل عن تسع (9) سنوات ابتداء من شراء أو انشاء الملك المتنازل عنه. المادة 195 : يتعين على المتنازل أن يودع | خلال العشرة أيام التي تلى تاريخ تحرير عقد البيع لدى مفتش الضرائب المباشرة لموقع الملك، تصريحا تقدم نموذجه الادارة. واذا لم يكن البائع مقيما بالجزائر، وجب ايداع التصريح من قبل وكيله المؤهل قانونا. المادة 196 : يطالب فورا بالضريبة المستحقة بسبب فائض القيمة المحققة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 192 المذكورة أعلاه. ويكون المشترى مسؤولا بالتضامن مع البائع أو وكيله عن دفع الضريبة. المادة 197 : يفرض تلقائيا على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة 195 المذكورة أعلاه، في الآجال المحددة في هذه المادة، رسم ويضاف الى حصة قدرها 25 %. المادة 198 : تقدم الشكاوى ويحقق ويبت فيها طبقا للمواد من 38 الى 403 ومن 406 إلى 412 من هذا القانون. المادة 64 : تلغى السواد من 219 إلى 232 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتستبدل بها المواد من 219 الى 230 أدناه. الباب الاول الضريبة الوحيدة الفلاحية القسم الأول مجال الضريبة المادة 219 : تؤسس ضريبة وحيدة اجمالية القسم الثاني أساس حساب الضريبة المادة 220 : تحدد الضريبة المشار اليها في المادة 219 أعلاه بالنسبة لكل مزارع حسب طبيعة المزروعات والمساحات المزروعة والمردود المتوسط. وتطبق التعريفات المتوسطة على الهكتار الواحد أو على الوحدة حسب الحالة، وتتراوح كل تعرفة بين حد أدنى وحد أقصى يتم تحديد هما حسب كل ولاية. وفيما يخص الحبوب، فان المساحة الأرضية التي لم يزرع فيها قمح حسب المعايير التقنية. الأراضي البور، التي تقرر بالنسبة إلى كل ولاية تطبق التعريفة الدنيا المحددة على المستوى المحلي بالنسبة للخرطال وان لم يوجد بحسب تعريفة الشعير.. المادة 221 : يحدد الاساس الخاضع للضريبة الوحيدة الفلاحية بالنسبة لنشاط تربية المواشى وفقا لعدد الرؤوس بحسب الفصيلة، والقيم التجارية المتوسطة التي تطبق عليها تعريفة. المادة 222 : تحدد التعريفات المنصوص عليها في المادتين 220 و 221 أعلاه بالنسبة لكل دائرة أو لكل مجموعة من البلديات بقرار من وزير المالية بعد استشارة وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الداخلية قبل اليوم الأول من شهر فبراين من السنة التي يتم فيها تأسيس الضرائب، وفي حالة انعدام ذلك يستمر العمل بالتعريفات الاخيرة المعروفة. يجب، في أي حال من الاحوال أن يتخذ القرار المشار اليه انفاء قبل 31 مارس من نفس السنة. القسم الثالث تقتطع سنويا من المداخيل المحققة في الانشطة | الاشخاص الخاضعون للضريبة ومكان فرض الفلاحية وتربية المواشى، بعد خصم التكاليف. سيحدد قرار وزاري مشترك، مبالغ تكاليف الضريبة المادة 223 : تؤسس الضريبة الوحيدة الفلاحية الاستغلال المشار إليه أعلاه بصفة جزافية على سبيل | باسم الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المزارعين التقدير بحسب النشاط الفلاحي والمنطقة. أو مربي المواشي في بلدية مقر المزرعة أو النشاط.
3378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأولى عام 1404 ه القسم الرابع التصريح وطريقة فرض الضريبة والمادة 224 : يتعين على كل مزارع أو مربي المواشي أن يقدم تصريحا قبل أول فبراير من كل سنة, ويجب أن يبين هذا التصريح ما يأتي: تعريف المزارع أو مربي المواشي، البلدية التي توجد بها المزرعة أو يمارس
- بها النشاط المساحة المزروعة حسب طبيعة الزراعة أو
- عدد النخيل المحصى، وفيما يخص الحبوب، مساحة الأراضي المتروكة بوراء عدد الرؤوس حسب الفصائل: البقر والغنم والمعز. المادة 225 : تؤسس الضريبة وتحصل، ويحقق في الشكاوى ويبت فيها كما هو الشأن في مجال الضرائب المباشرة. القسم الخامس المراقبة - فرض الضريبة أو تصحيحها تلقائيا المادة 226 : عندما لا يقدم المزارعون أو مربو المواشي تصريحهم أو عندما يبين هذا التصريح عناصر غير صحيحة تقوم الادارة تلقائيا بفرض الضرائب أو بتصحيحها. القسم السادس حساب الضريبة المادة 227 : يتم حساب الضريبة الوحيدة الفلاحية بتطبيق نسبة %4 %4% على الأساس المحدد طبقا للأحكام الواردة في المواد من 219 إلى 222 أعلاه. القسم السابع الزيادة في الضريبة المادة 228 : تطبق زيادات في الضريبة اذا لم يف الخاضعون للضريبة المشار اليهم في المادة 223 اعلام بالالتزامات المتعلقة بالتصريح السنوى. وبهذا الصدد، تحدد نسب هذه الزيادات كما يلي :
- 10 %10 عندما لا يفوق تأخر تقديم التصريح شهرا واحدا. 25 %25 عندما تفوق مدة التأخر شهرا أو اذا لم- يقدم التصريح إطلاقا أو كان يحتوى على عناصر غير صحيحة. غير أنه تخفض هذه الزيادات على التوالي الى نسبة 5 و 10 بالنسبة للسنتين الأوليين. القسم الثامن الاعفاءات المادة 229 : تعفى من الضريبة أنشطة الفلاحة وتربية المواشي، عندما يكون الدخل، حسب مفهوم المادة 219 أعلاه، لكل مزارع أو مربي مواشي خلال سنة فرض الضريبة، لا يتجاوز ستين ألف دينار جزائري ( ) 60.000) دج ) غير أن المكلفين بالضريبة المعنيين لا يعفون من تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 224 أعلاه. وستسلم الادارة الجبائية بطاقة خاصة بقين خاضع للضريبة، عندما تكون أحكام الفقرة الأولى من هذا المادة قابلة للتطبيق. القسم التاسع تخصيص الضريبة المادة 230 : يخصص حاصل الضريبة الوحيدة الفلاحية حسب النسب التالية:
- 1,5 لفائدة الدولة. 2,5 لفائدة الجماعات المحلية، أي 0.50%- للولاية و 2 % للبلدية. المادة 65 : يؤسس تحت الباب الأول مكرر من الجزء الثاني من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة رسم ثابت يطبق على المداخيل الناجمة عن نشاط الصيد البحرى.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3379 «الجزء الثاني الضرائب والرسوم التي تقبض لصالح الدولة والجماعات المحلية الباب الاول مكرر رسم ثابت يطبق على المداخيل التي يحققها البحارة الصيادون والربابنة الصيادون ومستغلو قوارب الصيد ومجهزو السفن القسم الاول مجال التطبيق المادة 233 1 : يؤسس رسم ثابت استبدالا لكل الضرائب والرسوم المباشرة الواقعة سابقا على عاتق المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 233 ب ادناء، والذين يمارسون نشاط الصيد البحرى. رسم ثابت يطبق على المداخيل التي يحققها البحارة الاشخاص الخاضعون للضريبة مكان فرض الضريبة المادة 233 ب : يترتب الرسم الثابت المطبق على المداخيل الناجمة عن نشاط الصيد البحري على البحارة الصيادين ومستغلى قوارب الصيد والربابنة الصيادين ومجهزى السفن باستثناء الاشخاص اولا - صنف السفن : سفن صيد السردين الاعتباريين بما في ذلك شركات الاشخاص والاشخاص الطبيعيين الذين يملكون عدة قوارب صيد والذين يبقون خاضعين لضرائب القانون العام. المادة 233 ج : يؤسس الرسم الثابت باسم كل مكلف بالضريبة في البلدية حيث يمارس نشاط الصيد البحري أو بلدية اقامة المكلف بالضريبة المعنى في حالة عدم وجود منشأة ثابتة. القسم الثالث تحديد الرسم الثابت المادة 233 د : يحدد الرسم الثابت كمايلي : 200 دج كل ثلاثة أشهر بالنسبة لمستغلى قوارب الصيده 3000 دج كل ثلاثة أشهر بالنسبة للربابنة
- الصيادين. غير أن البحارة الصيادين يخضعون لرسم ثابت سنوى قدره 200 دج و يجب دفع هذا الرسم في شكل طابع جبائي لدى قابض الضرائب المختلفة بمكان ممارسة النشاط. المادة 233 ه : يقدر الرسم الثابت المدفوع كل ثلاثة أشهر بالنسبة لمجهزى السفن حسب الجدول التالي : الرسم الثابت الواجب دفعه كل تعيين عمر السفينة مواصفات السفينة ثلاثة أشهر أكثر من 10 سنوات تقل أو تساوي 14 متر 6.250 دج
- تفوق 14 متر 8.750 دج يزيد عن 4 سنوات - تقل أو تساوى 14 متر 8.750 دج ويساوي 10 سنوات - تفوق 14 متر 11.250 دج يتراوح من سنتين الى 4 سنوات - نقل أو تساوى 14 متر 3.750 دج محسوبة - تفوق 14 متر 5.000 دج اقل من سنتين. - تقل أو تساوى 14 متر 2.500 دج
- تفوق 14 متر 3.750 دج
3380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه ثانيا - صنف السفن : الجيابات الرسم الثابت الواجب دفعه كل تعيين عمر السفينة مواصفات السفينة ثلاثة أشهر أكثر من 10 سنوات نقل أو
- تساوى 16 متر 7.500 دج
- تفوق 16 متر 10.000 دج يزيد عن 4 سنوات - تقل أو تساوي 10 متر 10,000 دج ويساوى 10 سنوات - تفوق 16 متر 13.500 دج يتراوح من سنتين الى 4 سنوات تقل أو تساوى 16 متر 6.250 دج محسوبة - تفوق 16 متر 7.500 دج اقل من سنتين. - تقل أو تساوي 16 متر 55.000 ج
- تفوق 16 متر 6.250 دج المادة 233 و : عندما يمارس مجهز السفر في مبلغ الدفع المتمم. نفس الوقت نشاط ربان الصيد، يجمع الرسم الثابت المماثل لهذا النشاط، مع الرسم المنصوص المادة 233 ى : يجب على البحارة الصيادين دفع عليه في المادة 233 د أعلاه. القسم الرابع كيفية الدفع المادة 233 ز : يجب على مستغلى قوارب الصيد والربابنة الصيادين ومجهزي السفر أن يدفعوا كل ثلاثة أشهر الرسوم المستحقة عليهم ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الباب. المادة 233 ح : يتم دفع الرسوم المستحقة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الثلاثة أشهر الموالية إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة لمكان النشاط. المادة 233 مل : يرفق كل دفع يجدول اشعار مؤرخ من قبل الطرف الذى يقوم بالدفع وتسجل فيه البيانات الآتية :
- المدة التي تم خلالها الدفع
- اللقب والاسماء المألوفة وعنوان المسكن والمهنة ومكان ممارسة النشاط الرسم الثابت المنصوص عليه في المادة 233 د قبل تاريخ 15 أبريل من كل سنة. المادة 233 ك : في حالة وفاة المكلف بالضريبة على الورثة دفع الرسوم الثابتة المترتبة عليه سابقا. المادة 233 ل : في حالة التوقف عن دفع الرسم المستحق على المكلفين بالضريبة المعنيين أن يقدموا إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة خلال الخمسة عشر يوما من الفترة المعتبرة، تصريحا يحلل التوقف عن الدفع. القسم الخامس التنازل - التوقف عن النشاط المادة 233 م : فى حالة التعازل أو التوقف عن ممارسة النشاط يجب أن تدفع الرسوم الثابتة المستحقة خلال العشرة أيام الموالية للتنازل عن النشاط أو التوقف عنه. ويجب أن تكون هذه العملية محل تصريح المفتشية وعاء الضريبة التي يخضع لها المكلف بالضريبة، وذلك في الاجل المذكور أعلاه.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3381 القسم السادس تحويل المسكن أو مكان ممارسة النشاط المادة 233 ن : يجب أن يدفع الرسم المستحق فورا في حالة تحويل المسكن أو مكان ممارسة النشاط. القسم السابع التسوية المادة 233 س : تترتب عرى عدم الصحة والنقصان المثبتين فيما يخص دفع الرسوم الزيادة المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون. و تحصل الرسوم المغفلة والزيادات المتعلقة بها عن طريق السجلات، وتطبق عليها القواعد المنصوص عليها في هذا الشأن. القسم الثامن التصريح المادة 233 ع : يعفى المكلفون بالضريبة الخاضعون للرسم الثابت الواجب دفعه كل ثلاثة أشهر من تقديم التصريحات المنصوص عليها في المواد 21 و 22 و 127 و 261 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. غير أنه يتعين عليهم تقديم تصريح الاثبات الواجب تسجيله قبل تاريخ 15 فبراير من كل سنة لدي مفتشية الضرائب المباشرة التابعين لها. ينبغي أن يكون تصريح الاثبات مطابقا للنموذج الذي تقدمه الادارة الجبائية. أما بالنسبة للمكلفين الخاضعين حديثا للضريبة فانه ينبغي عليهم تقديم تصريحهم للاثبات في الخمسة عشر يوم الموالية لبداية نشاطهم. المادة 233 ف : يترتب عن عدم تقديم التصريح المذكور التأسيس التلقائي لرسم ثابت يدفع كل ثلاثة أشهر. القسم التاسع العقوبات المادة 233 ص : يترتب عن كل تأخير في دفع الرسوم الثابتة تطبيق عقوبة جبائية تحدد بنسبة 10 %10 من مبلغ الرسوم وذلك عند اليوم الأول الموالي لتاريخ الاستحقاق. ويدفع حاصل العقوبات الميزانية الدولة. المادة 233 ق : تضاف الى مبلغ الرسوم العقوبات المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون عندما يفرض تلقائيا الرسم الثابت الواجب دفعه كل ثلاثة أشهر طبقا للمادة السابقة. المادة 233 ر : في حالة اللجوء الى طرق احتيالية مهما كان مبلغ الرسوم المغفلة، تعليق غرامة مالية تحدد يضعف الرسوم المغشوشة دون أن تقل عن 2.500 دج وفضلا عن ذلك، يجوز للادارة الجبائية أن تطبق أحكام المادة 304 من هذا القانون. القسم العاشر البطاقة الجبائية المادة 233 ش : (1 (1) تسلم للمكلفين بالضريبة المعنيين بطاقة جبائية من قبل قابض الضرائب المختلفة عند تبرير تسديد الرسم الثابت الواجب دفعه كل ثلاثة أشهر والرسم الثابت السنوى فيما يخص البحارة الصيادين. 2 (2) تظل البطاقة الجبائية سارية خلال السنة التي سلمت فيها، (3) يجب تقديم البطاقة الجبائية الاجبارية بالنسبة للمكلفين بالضريبة المشار اليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة عند كل طلب يتقدم به القضاة والموظفون الآتي ذكرهم : ر- - رئيس المجلس الشعبي البلدي
- قضاة المحاكم،
3382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
- ضباط وأعوان النظام العمومي أعوان الضرائب والادارة الجمركية
- والمراقبة الاقتصادية وقمع أعمال الغش.
- (4) تثبت كل مخالفة بمحضر. القسم الحادي عشر توزيع الضريبة المادة 233 ت : يوزع حاصل الرسم الثابت الواجب دفعه كل ثلاثة أشهر والمطابق على مداخيل النشاط الذي يمارسه مجهز و السفر والرياينة الصيادون ومستغلو قوارب الصيد وفق النسب التالية :
- %50 %50 لفائدة الدولة. 50 %50 لفائدة البلديات. القسم الثاني عشر احكام مختلفة المادة 233 ث : يخضع الرسم الثابت المذكور في المواد أعلاه لقواعد التحصيل والمراقبة والمنازعات والتقادم المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 66 : تستبدل أحكام الباب الثاني من الكتاب الاول لقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (المواد من 234 الى (242) المتعلقة بالرسم الجزافي بالاحكام التالية : الباب الثاني الضريبة على مداخيل مؤسسات البناء الاجنبية القسم الاول أحكام عامة المادة 234 : يخضع لضريبة جزافية تغطى الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية والرسم على النشاط المهني الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين ليست لديهم اقامة دائمة بالجزائر ويؤدون في اطار الصفقات نشاطا مؤقتا اما لبناء عمارات واما لانجاز أشغال عمومية ومنشآت فنية. القسم الثاني أساس فرض الضريبة المادة 235 : تؤسس الضريبة على المبلغ الاجمالى الرقم الاعمال المحصل عليه خلال السنة السابقة مع مراعاة المادة 242 أدناه. حساب الضريبة المادة 236 : تحدد نسبة الضريبة ب 4 %. مكان فرض الضريبة المادة 237 : تؤسس الضريبة في بلدية مكان انجاز الاشغال. القسم الثالث التزامات المؤسسات المادة 238 : على المؤسسات الاجنبية أن : 1 تبعث بواسطة رسالة موسى عليها، مع اشعار بالاستلام نسخة من العقد، إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة، وذلك خلال الشهر الذي يلي شهر إقامتها بالجزائر. ويجب أن يطلع مفتش الضرائب المباشرة على كل ملحق أو تعديل في العقد الرئيسي خلال العشرة أيام الموالية لتحريره. ويبلغ مفتش الضرائب المباشرة لمكان قرض الضريبة، خلال الخمسة عشر يوما الموالية لاستلام هذه الوثائق، الى المؤسسات الاجنبية المتعاقدة. | الالتزامات المفروضة عليها.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 $ 2 - تمسك دفترا في صفحات مرقومة وموقع عليها من قبل المصلحة، يقيد فيه حسب الترتيب الزمني و بدون ترك بياض أو شطب، مبلغ المشتريات والاقتناءات والايرادات والمرتبات والأجور والمكافات والعمولات والاتعاب والايجار من كل نوع. التصريحات المادة 239 : على المؤسسات الاجنبية أن تقدم وتبلغ الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة تصريحا تقدم الادارة نموذجا منه، وذلك قبل أول مارس من كل سنة. ويجب أن يرفق هذا التصريح بجدول مفصل للمبالغ التي تدفعها المؤسسات الى الغير لقاء أشغال تمت من الباطن أو دراسات أو ايجار العتاد أو المستخدمين وأجور الكراء من كل نوع والمساعدة الفنية. كيفيات دفع الضريبة المادة 240 : يجب على الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يدفعون المبالغ الخاضعة للضريبة أن يقتطعوا من هذه المبالغ من المصدر، حين دفعها، الضريبة على مداخيل مؤسسات البناء الاجنبية وفق الكيفيات المحددة في المادتين 240 1 و 240 ب ادناء. يسلم للمعنيين وصل يقطع من دفتر ذي أرومات تقدمه الادارة. المادة 240 - (أ (أ) يحسب مبلغ الدفع بتطبيق السنة السارية على المدفوعات التي تمت خلال الفترة. المادة 240 - ب) : 1 - يجب أن تدفع الضريبة الى صندوق قابض الضرائب المختلفة لمكان فرض | الضريبة كما هو محدد في المادة 237 أعلاه، قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الذى يلى شههر المدفوعات
- يرفق كل دفع بجدول اشغال من نسختين مؤرخ وموقع عليه من قبل الطرف القائم بالدفع. يجب أن يبيين في جدول الاشعار المقدم من قبل الادارة على الخصوص : اسم المؤسسة الجزائرية صاحبة العمل وعنوانها. لقب واسم المؤسسة الاجنبية أو عرضها التجارى وعنوان مقرها ومكان انجاز الاشغال بالجزائر.
-
- الشهر الذي تمت خلاله الاقتطاعات
- رقم الوصولات المسلمة دعما لتلك الاقتطاعات رقم الدفتر الذي استخرجت منه هذه الوصولات طبيعة الاشغال والعمليات التي تمت المبلغ الاجمالي الكلى للمدفوعات الشهرية التي تمت والمبلغ الكلى للاقتطاعات المطبقة لها. وفى حالة عدم الدفع خلال شهر معين يجب تقديم جدول اشعار يحمل اشارة لاشيء ويبين اسباب هذا ذلك ضمن نفس الشروط المنصوص عليها أعلاه. والمادة 240 - ج : على المؤسسات المصرفية أن تتأكد قبل القيام بأي تحويل للاموال، من أن المؤسسة الاجنبية قد استوفت الالتزامات الجبائية المترتبة عليها. ولهذا الغرض، يجب على المؤسسة أن تقدم دعما لملف التحويل شهادة تثبت دفع الضريبة ويسلم هذه الشهادة قابض الضرائب المختلفة لمكان انجاز الاشغال.
3384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه القسم الرابع العقوبات المادة 241 : تفرض على المؤسسات الاجنبية التي لم تقدم التصريح المنصوص عليه في المادة 239 أعلاه، ضمن الاجل المحدد بموجب المادة المذكورة غرامة جبائية قدرها 15.000 د.ج. وعندما لا تقدم هذه المؤسسات الجدول المفصل للمبالغ المدفوعة الى الغير، والمنصوص عليه في المادة 239 أعلاه، تطبق على هذه المؤسسات زيادة تساوي 25% من مبلغ الرسوم الواقعة على عاتق الغير. المادة 241-1 : تطبق غرامة جبائية من 10 إلى 100 دج كلما تم اكتشاف اغفال أو عدم الصحة في الوثائق والمعلومات المكتوبة والمقدمة بموجب المادة أعلاء .293 المادة 241 ب : تفرض على الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين لم يدفعوا الضريبة في الآجال المحددة في المادة 240 ب أعلاه، أو قاموا بدفع غير كاف، تعويضة عن التأخير بنسبة 3% عن كل شهر أو جزء من شهر التأخير. غير أنه يجب ألا تتجاوز تعويضة التأخير التي الحسب وفق الشروط أعلاه، نسبة 25% من الرسوم المستحقة. غير أن المؤسسة الاجنبية مسؤولة بالاشتراك والتضامن مع المؤسسة أو الهيئة، صاحبة العمل، من الاقتطاعات المستحقة وغير المدفوعة. المادة 241 - ج : تحصل الرسوم المغفلة وكذا القرامات الجبائية وتعويضات التأخير المنصوص عليها في المواد 240 و 241 و 241 أ، و 241 ب عن طريق السجلات ويحقق ويبت في المطالبات كما هو الشأن بالنسبة للضرائب المباشرة. القسم الخامس التسوية المادة 242 : 1 يجب أن تدفع الضريبة المستحقة بسبب المبالغ التي لم تحصل بعد، فورا. الى صندوق القابض، وذلك عند تسليم الاشغال. 2 - على المؤسسات الاجنبية أن تبعث التصريح المنصوص عليه في المادة 239 أعلاه، الى مفتش الضرائب المباشرة في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ الاستلام المؤقت. القسم السادس توزيع الضريبة المادة 1242 : يخصص مبلغ الضريبة حسب النسب التالية : 5/4 لفائدة ميزانية الدولة.
- I 5/1 لفائدة مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية، ويوزع هذا المبلغ حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 248 من هذا القانون». المادة 67 : تؤسس تحت الباب الثالث من الجزء الثاني من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ضريبة وحيدة على النقل الخاص. «الجزء الثاني الضرائب والرسوم المقبوضة لصالح الدولة والجماعات المحلية الباب الثالث الضريبة الوحيدة على النقل الخاص القسم الاول مجال التطبيق المادة 242 ب : تؤسس ضريبة وحيدة على النقل الخاص بدلا من كل الضرائب والرسوم المباشرة
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية B385 والرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات الواقعة سابقا على عاتق مستغلى سيارات الاجرة واصحاب النقل المشار اليهم في المادة 242 ج أدناه باستثناء الاشخاص الاعتباريين بما في ذلك شركات الاشخاص والاشخاص الطبيعيين الذين يملكون عدة سيارات ذات وزن اجمالى لحمولتها، يقل عن خمسة (5) اطنان والذين يبقون خاضعين للنظام الجبائي للقانون العام. القسم الثاني الاشخاص الخاضعون للضريبة - مكان فرض الضريبة المادة 242 ج : تترتب الضريبة الوحيدة على النقل الخاص على مستغلى سيارات الاجرة واصحاب السيارات ذات وزن اجمالى لحمولتها يساوى أو يقل عن خمسة (5) أطنان، والمرخص لهم بممارسة نشاط النقل العمومي للاشخاص والبضائع والحيوانات . المادة 242 د : تؤسس الضريبة الوحيدة على النقل الخاص باسم كل مستغل في البلدية حيث يمارس نشاط النقل أو بلدية اقامة المستغل في حالة عدم وجود اقامة ثابتة. القسم الثالث حساب الضريبة المادة 242 ه : تحدد استحقاقات الضريبة الوحيدة على النقل الخاص كل ثلاثة أشهر لكل سيارة مستعملة وذلك على النحو التالي : التعريفة الواجب دفعها الصنف مكان الاستغلال كل ثلاثة أشهر سيارات الأجرة - بلديات يبلغ عدد سكانها 30.000 نسمة وأقل. 750 دج
- بلديات يزيد عدد سكانها على 30,000 نسمة ويقل 1.050 دج عى 100.000 نسمة . بلديات يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة. 1.500 دج سيارات نقل تساوي - بلديات يبلغ عدد سكانها 30.000 نسمة وأقل. 900 دج حمولتها أو تقل عن بلديات يزيد عدد سكانها على 30.000 نسمة ويقل 2,5 طرح عن 100.000 نسمة 1.200 دج بلديات يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة. 1.650 دج سيارات نقل تزيد بلديات يبلغ عدد سكانها 30.000 نسمة وأقل. 2.300 دج
- حمولتها على 2.5 طرح بلديات يزيد عدد سكانها على 30.000 نسمة ويقل وتقل أو تساوى 5 - عن 100.000 نسمة. ويقل 300-3 دج أطنان بلديات يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة. 4.500 دج
3386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المادة 242 و : يبقى أصحاب السيارات ذات وزن اجمالي الحمولتها يزيد على خمسة (5) أطنان والمرخص لهم بممارسة نشاط النقل العمومي خاضعين لضرائب القانون العام. القسم الرابع كيفية الدفع المادة 242 ز : تدفع الضريبة الوحيدة على النقل الخاص وجوبا قبل اليم الأخير من الثلاثة أشهر المدنية المعتبرة وتوفر مفتشية الضرائب المباشرة المختصة اقليميا استمارة الدفع. القسم الخامس توزيع الضريبة المادة 242 ح : يخصص حاصل الضريبة الوحيدة على النقل الخاص حسب النسب التالية : 50 % لفائدة الدولة و 50 % لفائدة البلديات. القسم السادس التصريح المادة 243 ط : يعفى الاشخاص الخاضعون للضريبة الوحيدة على النقل الخاص من تقديم التصريحات المنصوص عليها في المواد 21 و 22 و 34 و 127 و 261 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و 115 و 120 و 122 من قانون الرسوم على رقم الاعمال. غير أنه يجب على هؤلاء الاشخاص تقديم التصريح قبل 15 فبراير من كل سنة. ويجب أن يتضمن هذا التصريح علاوة عن التعريف الناقل وتعيين البلدية حيث يقع مقر هذا الاخير، المعلومات التالية : رقم السجل التجاري. بدب
- عدد السيارات المستعملة ومواصفاتها الاساسية مثل النوع والعلامة والسنة الأولى من السير والحمولة المفيدة رقم رخصة سيارة الاجرة المستغلة ولقب البحري رقم رخصة سيارة الاجرة المستغلة ولقب صاحبها. المادة 242 ى : تفرض الضريبة تلقائيا في حالة عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة. المادة 242 ك : على كل شخص خاضع للضريبة الوحيدة على النقل الخاص أن يصرح خلال الخمسة عشر يوما التي تلى أي تغيير يطرأ في ممارسة نشاطه ولاسيما اقتناء سيارات أخرى أو بيع سيارات مستعملة أو التوقف عن ممارسة النشاط. القسم السابع الزيادة في الضريبة المادة 242 ل : يترتب عند التأخر في دفع الاستحقاقات الواجب دفعها كل ثلاثة أشهر تطبيق عقوبة جبائية من قبل قابض الضرائب المختلفة المعنى، تحدد بنسبة 10 % من مبلغ الرسوم، وذلك ابتداء مع اليوم الأول من الشهر الذي يلى تاريخ الاستحقاق. ويدفع حاصل العقوبات الى ميزانية الدولة. المادة 242 م : تضاف الى مبلغ الرسوم العقوبات المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون عندما يتم فرض الضريبة المشار اليها تحت هذا الباب تلقائيا طبقا للمادة 242 ي أعلاه. القسم الثامن أحكام مختلفة المادة 242 ن : تخضع الضريبة الوحيدة على النقل الخاص لقواعد التحصيل والمراقية
السبت 20 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3387 والمنازعات والتقادم المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مع مراعاة الاحكام الخاصة المتعلقة بها. المادة 68 : تحدث بقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 257 مكرر تحرر كما يلي : المادة 257 مكرر : 1- تستفيد المؤسسات المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص من الاعفاء الكلى من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات ابتداء من سنة الشروع في استغلال نشاطها،
- تستفيد المؤسسات المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص والمقامة في المناطق المحرومة من الاعضاء الكلى منع الرسم على النشاط الصناعي والتجاري لمدة تتراوح من سنة الى خمس سنوات ابتداء من سنة الشروع في استغلال نشاطها. كما تستفيد من الاعفاء ولنفس المدة المؤسسات المعتمدة التي حققت دخلا من العملة الصعبة. ويحدد مبلغ هذا الاعفاء بقدر حصة الدخل من العملة الصمية في رقم الاعمال الاجمالي للنشاط المعتمد. 3 - تستفيد من الاعفاء من الرسم على النشاط الصناعي والتجارى لمدة تتراوح من السنة الأولى إلى السنة الثالثة، ابتداء من سنة الشروع في في استغلال نشاطها المؤسسات الآتية : الرسم على النشاط
- المؤسسات الحرفية المنتجة لمواد تفعية
- المؤسسات العرفية للانجاز وتأدية الخدمات والصيانة والتصليح
- المؤسسات الحرفية المقامة في المناطق المحرومة.
- المؤسسات التي تمارس نشاطا حرفيا تقليديا شعبياء
- المؤسسات التي تمارس نشاطا حرفيا فنياء
- المؤسسات الحرفية التي حققت دخلا من العملة الصعبة. ويعدد مبلغ الاعفاء بقدر حصة الدخل من العملة الصعبة في رقم الاعمال الاجمالي للنشاط.
- المؤسسات العرقية المنتجة لمواد مخصصة للتصدير في حدود الحصة المنصوص عليها في المادة من هذا القانون. 4 - وفى حالة الجمع بين الامتيازات المذكورة أعلاه تستفيد المؤسسة من الامتياز الأكثر نفعاء. المادة و6 : تعدل المادة 259 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 259 : يحدد معدل الرسم على النشاط الصناعي والتجاري كما يلى : المعدلات صندوق الاموال الصناعي والتجاري حصة الولاية حصة البلدية المشتركة بين المجموع الجماعات المحلية المعدل العام 0,88 % 1,66 % 0,01 % 2,55 %
3388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المادة 70 : تعدل المادة 261 المقطع الأول، سن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : والمادة 261 : 1 يتعين على كل شخص طبيعي أو اعتبارى خاضع لهذا الرسم، أن يقدم سنوياء إلى مفتش الضرائب المباشرة، في نفس الوقت الذي يقدم فيه التصريح المنصوص عليه في المادة 21-2 . أو في المادة 22 المذكورتين أعلاه، تصريحا بمبلغ رقم الاعمال الخاص به الذي يطابق الفترة الخاضعة للضريبة. وينبغي أن يبين هذا التصريح بوضوح الجزء من رقم الاعمال الذي قد يكون محل تخفيض تطبيقا لاحكام المادة 256 أعلاه. وفيما يتعلق بالعمليات التي تمت وفقا لشروط البيع بالجملة كما حددتها الفقرة الثالثة من المادة 256 أعلام ينبغي أن يدعم التصريح يجدول مفصل للزبائن يتضمن على الخصوص بيان أسمائهم | الرسم على النشاطات غير التجارية والقابهم وعناوينهم وأرقام تسجيلهم في السجل التجارى، وكذا مبلغ العمليات التي تمت مع كل واحد منهم. ويجب ايداع الجدول المذكور قبل أول مارس ….. الباقي بدون تغيير) ….. . المادة 71 : يعدل المقطع الثاني من الفقرة الثالثة من المادة 265 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 205 : 3 . علاوة على الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، يترتب عن عدم تقديم هذا الجدول في الآجال المحددة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 263 و 264 أعلاه». المادة 72 : تعدل المادة 277 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 277 : يحدد معدل الرسم على نشاط المهن غير التجارية كما يلى : المعدلات صندوق الاموال | حصة الولاية حصة البلدية المشتركة بين المجموع الجماعات المحلية المعدل العام % مو,ه % 5.12 % 0,03 % 6,05 % المادة 73 : تعدل المادة 301 - ج منع قانون الضرائب المباشرة والرسوم المعائلة كما يلى : المادة 301 - ج : يحدد معدل الرسم النوعي كما يلى : نوع المنتجات المعدل العام بنزين ممتاز وعادي 0,510 %
- هازويل 0,6375 %
- بو مواد صيدلية 2.55 % .4 المادة 74 : يعدل المقطعان الأول والثاني من الفقرة ، من المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 307 : …. الملكيات المبنية والمؤجرة اذا كان المبلغ الصافي الشهرى للايجار لا يتجاوز 1.100 دج ….. …. غير أن أحكام المقطع أعلاه : ……. ….. لا يتجاوز 1.100 دج كحد شهري. 2 ( …… ولا يطبق هذا الحكم على المكلفين بالضريبة الذين يتوفرون على دخل شهري يفوق 1.100 دج.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8389 المادة 75 : تعدل وتتمم الفقرة الرابعة من المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : المادة 307 : 4 - تستفيد من اعفاء كلى مع الرسم العقاري على المباني أو اضافيات المباني المستعملة للنشاط المعتمد في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني خلال فترة تتراوح بين سنة وعشر سنوات على أقصى تقدير، ابتداء من تاريخ انجازها، المؤسسات التي تمارس نشاطها في منطقة محرومة أو في قطاع السياحة. وبخصوص المؤسسات التي حققت دخلا من العملة الصعبة يحدد مبلغ الاعفاء بقدر الحصة النسبية للدخل من العملة الصعبة في الكلفة الاجمالية للاستثمارات. وفي حالة الجمع بين الامتيازات المنصوص عليها في هذه الفقرة، تستفيد المؤسسة من الامتياز الأكثر تفعاء. المادة 76 : تتمم المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة سادسة تحرر كالتالي : المادة 307 : …… … 6 تستفيد من اعفاء كلى من الرسم العقاري خلال مدة تتراوح من سنة الى عشر سنوات :
- المؤسسات التي تمارس نشاطا حرفيا فنيا
- المؤسسات التي تمارس نشاطا حرفيا تقليديا شعبيا،
- المؤسسات الحرفية المقامة في المناطق المحرومة،
- المؤسسات الحرفية التي حققت دخلا من العملة الصعبة، يحدد مبلغ الاعفاء بقدر حصة الدخل من العملة الصعبة في الكلفة الاجمالية للاستثمار. وفي حالة الجمع بين الامتيازات أعلاه، تستفيد المؤسسة من الامتياز الاكثر نفعاء. المادة 77 : تتمم المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة الرسوم المماثلة بفقرة سابعة (7) تحرر كمايلي : المادة 307 : 7- تستفيد النشاطات الحرفية، حسب مفهوم المادة 3 من القانون المتضمن القانون الاساسي للحرفي المسجلة قانونا في سجل الصناعات اليدوية والمهن، من اعفاء يساوى خمسين بالمائة من الرسم العقارى وخلال مدة تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات، ابتداء من سنة الشروع في استغلالها. غير أنه يكون هذا الاعفاء كليا خلال مدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، بالنسبة للمؤسسات الحرفية التي تملك عقارات وتمارس نشاط انتاج». المادة 78 : تعدل المادة 315 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 315 : يؤسس الرسم العقاري على الملكيات المبنية في البلديات حيث توجد العقارات الخاضعة للضريبة باسم المالكين المنتفعين أو المستفيدين ويتم تسديده بالنسبة للقيمة الايجارية المساحية لهذه الملكيات المخصص لها المعامل 10 مع تخفيض 25 % فيما يخص الديار و 40 % فيما يخص المصانع مع أخذه التلف ونفقات الصيانة والتصليح بعين الاعتبار. غير أنه فيما يخص الملكية المبنية المؤجرة يؤسس الرسم بالنسبة للقيمة الايجارية الحقيقية المطابقة لمبلغ الايجارات الاجمالية السنوية مع تخفيض نسبة 40% على أن يؤخذ التلف ونفقات الصيانة والتصليح بعين الاعتبار.
.3390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه وان القيمة الايجارية الاراضي البناءات من كل نوع والقيمة الايجارية للاراضي التي تشكل توابع ضرورية وملاصقة لهذه البناءات، تدخل عند الاقتضاء في تقدير الايراد الذي يكون أساسا للضريبة العقارية على الملكيات المبنية الخاصة بالبناءات. المادة 79 : بمقتضى أحكام المادة 319 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة سوف يشرع، ابتداء من أول يناير سنة 1985، في مراجعة عامة للتقييم العقارى الذى يستعمل كأساس لحساب الرسم العقاري للملكيات المبنية. تحدد شروط التنفيذ وكذا تاريخ ابتداء تطبيق النتائج في سجلات الضرائب بموجب مرسوم. المادة 80 : تعدل المادة 332 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : المادة 332 : يؤسس لفائدة البلديات التي اتشتغل بها مصلحة لرفع القمامة المنزلية والمزودة مشبكة للمجارى، رسم سنوى للتطهير على كل الملكيات المبنية. هير أنه تعفى من هذا الرسم المنازل أو اجزاء المنازل التي تملكها الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية والعلمية ويكون رسم التطهير على عاتق المستأجر الذي يمكن أن يكون معنيا بالاشتراك وبالتضامن مع المالك لدفع هذا الرسم». المادة 82 : تلغى المادة 334 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 83 : تعدل المادة 335 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : المادة 335 : يحدد مبلغ الرسم بخمسين دينار (50 دج) حسب كل منزل في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 50.000 نسمة وبمائة دينار (100) دج) حسب كل منزل في البلديات التي يبلغ عدد سكانها 50,000 نسمة وأكثر. وبالنسبة للعمارات أو أجزائها، غير تلك المشار اليها في المادة 332 أعلاه، التي تملكها الدولة والاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون والتي لا يمكن أن يتم تقييم التطهير بالنسبة لها حسب كل منزل نظرا لطبيعة هذه المسارات ونوعيتها، سيحدد الرسم بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي توافق عليه السلطة الوصية. و يجب أن يحدد هذا الرسم في الحدود الواقعة ما بين 1.000 دج و 20.000 دج حسب كل مؤسسة». المادة 84 : ينشأ في الجزء الخامس مع قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة باب اول ومؤسسات التعليم أو المساعدة والمخصصة | مكرر يتضمن المواد التالية : المصلحة عمومية، وكذا تلك الواقعة في جزء حيث لا تشتغل به مصالح رفع القمامة المنزلية أو المجاري». المادة 61 : تعدل المادة 333 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : الباب الاول مكرن كيفية دفع الضريبة على الارباح غير التجارية والرسم على النشاط غير التجاري المطبق على المعامين والمدافعين القضائيين المادة 417 { : خلافا لاحكام المواد من 284 الى المادة 333 : يؤسس رسم التطهير سنويا | 288 والمادة 414 من هذا القانون يتم في مجال باسم المالكين أو المنتفعين. الضريبة على الارباح غير التجارية والرسوم على
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391 $ نشاط المهن غير التجارية، اقتطاع من المصدر يخص النشاط الذي يمارسه المحامون والمدافعون القضائيون. يتم هذا الاقتطاع على مستوى كتابات الضبط التابعة للجهات القضائية عند تسجيل كل قضية. المادة 417 ب : يحسب الاقتطاع المشار اليه في المادة 447 أن أعلاه على أساس مبلغ الاتعاب الاجمالية، - التي ستقبض، بتطبيق ما يأتي :
- المعدلات المنصوص عليها في المادتين 16 و 277 من هذا القانون من جهة.
- الاعباء الجزافية المنصوص عليها في المادة 95، المقطع الأول من نفس القانون من جهة أخرى. ويجبري مبلغه الى الدينار، على أن لا يراعى أي كسر يقل عن 50 سنتيما من الدينار ويحسب كدينار واحد كل كسر يساوي أو يفوق خمسين سنتيما من الدينار. المادة 417 ج : يتعين على مصالح كتابة الضبط أن تقوم باقتطاع الضريبة لحساب الخزينة وتقدم للمعنيين الذين يفرض عليهم الاقتطاع وصلا يقطع من دفتر ذي أرومات مرقم تسلمه الادارة الجيائية. وعليها أن تذكر في دفتر الأروسة عند كل اقتطاع من الاقتطاعات التي تمت المعلومات التالية : تاريخ القبض اللقب والاسماء العادية والمهنة ومكان- ممارسة نشاط الخاضع للضريبة. مبلغه الاجمالي و مبلغ الاقتطاع المطابق له،- تعريف وعنوان كاتب الضبط الذي أجرى- الاقتطاع. المادة 417 د : يجب دفع الاقتطاعات التي تمت خلال شهر معين، قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي، لصندوق قابض الضرائب المختلفة، الذي يتبعه كاتب الضبط. يرفق كل دفع بنسختين من جدول الاشعار مؤرخ وموقع عليه من طرف كاتب الضبط ويتضمن ما يلي :
- العريقه وعنوانه.
- تعيين ومكان نشاط الخاضع للضريبة
- الشهر الذي تمت خلاله الاقتطاعات أرقام الوصولات المسلمة لاثبات الاقتطاعات. رقم الدفتر الذي تعلمت منه الوصولات المبلغ الاجمالي للاتعاب الشهرية المكتسبة والمبلغ الاجمالي للاقتطاعات المطابقة. والمادة 417 ه : غير أن المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 447 أعلاه، لا يمون من تقديم التصريحات المنصوص عليها في المادتين 60 و 61 من هذا القانون. ويكونون بهذا الصدد، موضوع تسوية على مجمل النشاط الذي يمارسونه خلال السنة… القسم الثاني الضرائب غير المباشرة المادة 85 : تعدل المادة 340 من قانون الضرائب غير المباشرة، كما يلي : والمادة 340 : تتحمل مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين، ما يأتي : 1 - رسما نوعيا للضمان يحدد عن كل هكتوغرام بمبلغ : 500 دج بالنسبة المصنوعات البلاتين.- 400 دج بالنسبة المصنوعات الذهب، 20 دج بالنسبة لمصنوعات الفضة.- 2 - رسما قيميا قدره 50 % على قيمة جزائية محددة عن كل هكتر غرام كما يلي :
3392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 المصنوعات المصنوعات المستوردة المصنوعات المحلية الذهب الأصفر والاحمن 12.000,00 دج 6.000,00 دج الذهب الابيض أو الأشهب 15.000,00 دج 10,000,00 دج الفضة 500,00 دج 50,00 دج البلاتين 20.000,00 دج 20.000,00 دج المادة 86 : تلقى المواد من 430 الى 445 من قانون الضرائب غير المباشرة. المادة 87 : يعدل الجدول الوارد في المادة 252 بيان المنتجات اللحوم الطازجة أو المبردة أو المثلجة أو المطبوخة أو المملحة ) والمعالجة الآتية من الحيوانات المبينة ادناء : الخيل والابل والمعل والفتم والبقر : القسم الثالث رسوم على رقم الاعمال المادة 88 : تتمم المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بالفقرتين 16 و 17 تحرران كما يلى : المادة II : يمكن أن تستفيد من الاعفاء مع الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج شريطة مراعاة أحكام المادة 28 أدناه : τό - مواد التجهيز التي تقتنيها مؤسسات الحمامات المعدنية والمؤسسات المناخية والسياحية والفنادق والحانات والمطاعم والمؤسسات السياحية الأخرى التي تتوفر على المقاييس التنظيمية في مجال السياحة والمعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني التي تحدد قائمتها بموجب المادة 5-37 من هذا القانون. من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى : معدل الضريبة عن كل كيلوغرام من اللحم الصافي بالدينار 1,50 درج 17 - مواد التجهيز التي يتقنيها المبادرون بالنشاطات الحرفية حسب مفهوم المادة 3 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي، والمسجلين في سجل الصناعات اليدوية والمهن وكذا مواد التجهيز التي تقتنيها المؤسسات المقامة في المناطق المحرومة والمؤسسات التي تمارس نشاط الصناعات اليدوية والفنية أو نشاط الصناعات اليدوية التقليدية الشعبية». المادة 89 : تعدل وتتمم المادة 12 ثانيا - 1 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي : المادة 12 : ثانيا - يخول الحق في اسقاط الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 14 - ب أدناه كما يلي :
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3393 أولا - الشراءات أو الاستيرادات المتعلقة ب ازه الباقي بدون تغيير) ثانيا - الشراءات أو الاستيرادات أو ما يسلمه الاشخاص لانفسهم ……… …. ( الباقي بدون تغيير) …… أن المكلفين بالضريبة المشار اليهم فى المادة 7 - أولا من هذا القانون ………… ( بدون تغيير حتى المواد المشار اليها في الفقرة الثانية أدناه). الا أنه يمكن المؤسسات الاشتراكية التي لها صفة الخاضع للضريبة بموجب المادة 7 أولا من هذا القانون والمستفيدة من اسقاط - الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ضمن الشروط المنصوص عليها سابقا، أن تقتني بالاعفاء من هذا الرسم المواد المذكورة المستعملة لصنع منتجات خاضعة للرسم المذكور أو نفس المنتجات المصدرة. كما يمكن أن تستفيد من هذا الاعفاء وضمن نفس الشروط المؤسسات المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني :
- المقامة في المناطق المحرومة، التي تحقق دخلا معتبرا من العملة الصعبة،- التي تتمثل استثماراتها في انتاج مواد- المادة 9 : تتمم المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 23 : يحصل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل عام قدره 20 %. الا أنه يطبق : أولا - ثانيا - - …………………… ثالثا - معدل قدره 30 بالنسبة للبضائع والمواد الغذائية والاشياء المبينة فيما يلى : رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات ΟΙ - 36 بارود الرماية 93-07 خراطيش الصيد والتسلية المادة 1 : تنشأ مادة 31 مكرر في قانون الرسوم على رقم الاعمال، تحرر كما يلي : المادة 303 مكرر : لا يمكن في أي حال من الاحوال لادارات الدولة والولايات والبلديات وكذا كل المؤسسات أو الهيئات الخاضعة لمراقبة السلطة الادارية أن تحتج بالسر المهني ازاء أعوان ادارة المالية الذين لهم رتبة مراقب على الاقل والذين يطلبون منها الاطلاع على وثائق المصلحة، التي تحوزها. غير أن المعلومات الفردية ذات الطابع الاقتصادي أو المالى المستقاة خلال التحقيقات الاحصائية التي تتم بمقتضى الأمر رقم 65-297 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1965، لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تستعمل، لاغراض المراقبة الجبائية. أما الادارات التي تودع لديها معلومات من هذا النوع، فهي غير معنية بالالتزام المترتب عن المقطع السابق. المادة 92 : يعدل المقطعان الاولان من المادة 51 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 51 : اذا كانت كل الالتزامات القانونية متوفرة في المكلف بالضريبة، فان التأخير الذي يسجله هذا الأخير في دفع الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتا الانتاج يترتب عنها يحكم القانون ما يلى : غرامة جبائية قدرها 10 % عندما يتم الدفع بين - اليوم الاول والاخير من الشهر الذي يلى شهر استحقاق الضريبة غرامة تهديدية قدرها 5 % عن كل شهر أو جزء - من شهر التأخير عندما يتم الدفع عن اليوم
3394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الأخير من الشهر الذي يلى شهر استحقاق الضريبة دون أن تفوق هذه الغرامة، وهي مجمعة مع الغرامة الجبائية المشار اليها أعلاه 50 % كحد أقصى ……. r .. …..( الباقي بدون تغيير .. … المادة 93 : يلغى المقطع الأخير من المادة 51 من قانون الرسوم على رقم الاعمال. المادة 94 : تعدل المادة 59 - ثانيا من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 59 : أولا - بدون تغيير ثانيا - إذا ضبط العون المحقق بعد التحقق في المحاسبة، أسس فرض الضريبة، فان الادارة تبلغ هذه الاسس الى المدين بالضريبة برسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام. ولهذا الأخير أجل أقصاه أربعون (40) يوما لتقديم قبوله أو ملاحظاته ويمكن في هذه الحالة …….. الباقي بدون تغيير) ….. المادة 95 : تعدل الفقرتان الأولى والثانية من المادة 60 مكرر : مع قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي : المادة 60 مكرر : ………………** أولا - يودع الكشف مع علامة ولاشيء» : 1 (1) اذا أودع الكشف ما بين اليوم الخامس والعشرين واليوم الاخير من الشهر : تطبق غرامة قيمتها 100 دج ب اذا أودع الكشف بعد اليوم الاخير من الشهر : تطبق غرامة جبائية قيمتها 500 دج. ثانيا - يحتوى الكشف المودع على حقوق :
- (1) إذا أودع الكشف خلال الاجل الواقع ما بين اليوم الخامس والعشرين واليوم الاخير من شهر استحقاق الضريبة : تطبق غرامة جبائية قدرها 20 % من مبلغ الحقوق المستحقة فعلا دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ 200 دج. ب اذا أودع الكشف بعد اليوم الأخير من شهر استحقاق الضريبة : تطبق غرامة جبائية قدرها 40 % من الحقوق المستحقة فعلا دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ 500 دج. المادة 96 : تتمم المادة 98 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بالفقرتين 6 و 7 و تحرران كما يلي : من 1 إلى 5 : …… ( بدون تغيير ) …… 6 - الاعمال المحققة من قبل هيئات التأمين والتي تتمثل في إبرام : 1 (1) كل عقد تأمين بحرى على الاشخاص في حالة وفاة أو ربع عمرى أو يضمع الحوادث الجسمانية والحوادث أو الاخطار المادية، ومخاطر البرد ووفيات المواشي وكل الاخطار الفلاحية الأخرى وكذا كل عمل يستهدف تكوين هذه العقود أو تعديلها أو فسخها بالتراضي ب كل عقد ضد الحريق وكذا كل اتفاقية لاحقة تتضمن تمديد التأمين أو زيادة في قسط التأمين أو رأس المال المؤمن وتعيين مبلغ يغطى الخطر أو قسط واجب دفعه. 7 - الاعمال المتمثلة في تنظيم العروض والالعاب والتسليات من كل نوع حتى ولو تم تنظيمها من قبل أشخاص تحت اشراف الجمعيات التي يحكمها الأمر رقم 71-79 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المتعلق بالجمعيات. المادة 97 : تعدل وتقسم المادة 99 - أولا من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي : المادة 99 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات : أولا : (1 (1) التأمينات التي تستفيد من الاعفاء من حقوق الطابع والتسجيل بموجب أحكام استثنائية.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8395 ب عقود التأمينات المؤقتة على الاشخاص في حالة وفاة، التي تكتتب بصفة اضافية للعمليات المنصوص عليها بموجب التشريع الخاص للسكن عندما تمول هذه العمليات بواسطة قروض تستفيد من تخفيض على الفوائد تقدمه الدولة والتي يرخص المؤسسات السكن بإبرامها. يطبق نفس الاعناء على عقود التأمينات المؤقتة على الاشخاص في حالة وفاة، التي تكتتب لضمان القروض من أجل السكن الآتية من مخصصات ميزانية. ج) عقود التأمينات المتعلقة بكل الاخطار الفلاحية، د عقود التأمينات على اعتمادات للتصدير، ه) التأمينات على الاشخاص في حالة وفاة غير تلك المشار اليها في المادة 109 المقطع «أ» من هذا القانون والتأمينات المختلطة و) عقود التأمينات على مدى الحياة وكذا عقود الربع العمرى الفورى أو المؤجل أقل من ثلاث سنوات عندما يكون عمر المكتتب يتجاوز ستين سنة عند اكتتاب العقد أو مصابا بعاهة تجمله غير قادر على اعالة نفسه بعمله». المادة 98 : تتمم المادة 99 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بمقطع رابع يحرر كما يلي : المادة 99 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات ……… رابعا : الاعمال المحققة من قبل مستغلى سيارات الاجرة وأصحاب النقل الخاص الخاضعين الرسم وحيد على النقل الخاص المنصوص عليه في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة». المادة 99 : يعدل المقطع ه من النقرة الثالثة من المادة 100 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي : والمادة 100 : ——————…… الفقرة الثالثة : الاعمال التي يقوم بها ………. ……… 5.000.000 ه من طرف البنك المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية بشأن العمليات التي تتم مع القطاع الفلاحي. المادة 100 : تتمم المادة 100 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرتين 16 و 17 تحرران كما يلي : المادة 100 : تعفى من الرسم الوحيدة الاجمالي على تأدية الخدمات : 16 1 (1) عقود التأمينات على الاشخاص في حالة وفاة أو ربوع عمرية تكتتب من قبل أشخاص ليس لهم في الجزائر مسكن أو إقامة عادية، ب العقود الأخرى إذا كانت الاخطار واقعة بمقر سكني المكتتب أو بمقر المؤسسة الرئيسية بحيث تكون الاخطار واقعة خارج الجزائر أو لا تتعلق بمؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية كائنة بالجزائر، في حالة انعدام وضعية مادية أكيدة مع مؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية. غير أنه لا يمكن أن تستعمل هذه العقود بالجزائر سواء بعقد عمومي أو أمام القضاء أو أمام أي سلطة أخرى ان لم تخضع مسبقا لاجراء التأشير قصد الطابع والتسجيل. و يمنح هذا الاجراء بعد اثبات دفع الرسم على مجمل المبالغ المشترطة المتعلقة بالسنوات الباقية الصالح المزمن. ج اعادة التأمينات على الاخطار المشار اليها في المقطعين «أ» و «ب» أعلاه، غير أن تسجيل العقود قبل استعمالها بالجزائر لا يؤدى الى تحصيل
3396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الرسم الا اذا لم يتم اثبات قبض الرسم على عقود التأمينات المطابقة». 17 - (1 (1) التظاهرات الفلاحية أو التجارية أو الصناعية أو الفنية المسماة بالمعارض والاسواق والعروض عندما تنظم من قبل جماعة عمومية ولم يقدم خلالها أي لهو مدفوع الاجرة. ب العروض الثقافية غير مدفوعة الأجرة التي تنظمها مباشرة جمعيات التربية الشعبية المعتمدة من قبل الوزير المختص والمخصصة فقط لتلامذتها المنخرطين أو المدعوين. ج) المقاعد المهداة مجانا لطلبة الكليات وتلاميذة المدارس والداخليات والمؤسسات التعليمية الأخرى الذين يشاهدون العروض على شكل مجموعات وكذا المقاعد التي يحتلها الاشخاص الذين عليهم مشاهدة العروض نظرا الممارسة وظائفهم. ويطبق هذا الاعفاء خصوصا على :
- الطبيب المطلوب للخدمة ضابط أو ضابط الصف المطلوب للخدمة،-
- محافظ الشرطة المطلوب للخدمة.
- محافظ الشرطة،
- مؤلف تمثيلية خلال العروض التي تقدم فيها هذه التمثيلية. د التظاهرات الفنية والثقافية وكذا عرض الافلام التي تقام داخل دور الثقافة للولايات والمؤسسات المعنية صراحة بموجب قرار مشترك مين وزراء المالية والدخلية والاعلام والثقافة. غير أنه يمكن أن تستفيد من هذا الاعفاء بقرار استثنائي من وزير المالية، التظاهرات الفنية والثقافية، وبصفة عامة كل العروض المنظمة في اطار الحركات الوطنية للمساعدة. المادة 101 : تتمم المادة 102 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بمقطع ثان يحرر كما يلي : المادة 102 : يتكون الحدث المنشيء للرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات من : الباقي بدون تغيير). وفيما يخص العروض والالعاب والتسليات من كل نوع، يمكن أن يتكون الحدث المنشيء للرسم بتسليم تذكرة في حالة عدم تسديد الشمر». المادة 102 : تعدل وتتمم المادة 103 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي : المادة 103 : بالنسبة للاشخاص أو الشركات التي تقوم بعمل الوكلاء بالعمولة والممثلين والوكلاء والوسطاء والملتزمين بأعمال والمؤجرين لاشياء والمقاولين أو مؤجرى الخدمات ورجال البنوك والخصم والصرف والمؤمنين ومنظمي العروض والالعاب والتسليات من كل نوع وكذا الاشخاص أو الشركات التي تبيع للاستهلاك في عين المكان، فان رقم الاعمال الخاضع للرسم يتكون بمافي ذلك الرسم، من مبلغ السمسرة والعمولة والابراء والاجور وأسعار الايجار والفوائد والخصم وأرباح الصرف، وبصفة عامة كل الأجور أو كل الاسعار المستلمة. إلا أنه فيما يخص الوكلاء بالعمولة في النقل أو العبور ولو كانوا يعملون بالجزاف فان رقم أعمالهم يتكون من مبلغ أجورهم الاجمالي أي من مجموع المبالغ المقبوضة من قبلهم مع خصم المصاريف المتعلقة بالنقل ذاته بما في ذلك مصاريف الشحن والتفريغ اذا كانا ضروريين للنقل ذاته والتخليص الجمركي، شريطة أن تثبت هذه المصاريف وتطبق أحكام هذه الفقرة على أصحاب العبور حتى ولو كانت عمليات التخليص الجمركي قد تمت لحسابهم من قبل زملائهم.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3397 وفيما يخص عمليات الخصم، فان رقم الاعمال الخاضع للضريبة المعتمد لتطبيق الرسم هو المبلغ الاجمالي لارباح الصرف المدفوعة دون أن يسمح للمكلفين بالضريبة أن يخصموا أرباح الصرف المدفوعة فيما بعد لاعادة خصم الأوراق. وفيما يخص العروض، فان رقم الاعمال الخاضع للضريبة يتكون من الايرادات المقبوضة بما في ذلك الرسم - وبالتالي وبالنسبة للحفلات الموسيقية التي تقدم في قاعات الشاى ومحلات بيع المشروبات والحانات والمطاعم وكذا المراقص فان الرسم ينطوي على مجمل ايرادات المؤسسة پاي صفة كانت، سواء أتعلق الأمر برسم الدخول أو الايجار أو حجرة الثياب أو سعر استهلاك شيء ما أو بصفة عامة أي توريد كان. إذا كانت العروض المقدمة للجمهور من قبل مؤسسة ما تنتمى من حيث نوعها الى عدة أصناف من العروض، تفرض عليها ضرائب بصفة مختلفة. يحسب الرسم حسب أقل معدل عندما تكون مدة العرض الخاضع لهذه الضريبة والمعتبر على انفراد ثلاثة أرباع (2) من المدة الاجمالية للعرض. وفيما يخص الحفلات الراقصة المقدمة في المؤسسات المشار اليها في المقطع الثاني من المادة 107 من هذا القانون، فان التمييز بين الايرادات بالنسبة لفرض الضريبة يكون مرهونا بما يأتي :
- الفصل المطلق للمحلات التي تتم فيها العمليات الخاضعة لمعدلات مختلفة. 2 - توزيع الايرادات الخاضعة للضريبة في حسابات الخاضع للضريبة. وعندما يقبض سعر دخول عام في نفس المؤسسة وتقدم داخله عروض مختلفة يترتب عنها دفع أسعار متمايزة، تخضع مختلف الاصناف من الايرادات الرسم التعريفة المطبقة على كل واحدة منها معتبرة على انفراده. المادة 103 : تعدل وتتمم المادة 106 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 106 : —————- أولا - يطبق تخفيض …… الباقي بدون تغيير) …… ثانيا - فيما يخص العروض والالعاب والتسليات من كل نوع، فان الدخول مجانا تفرض عليه ضريبة حسب سعر المقاعد نفسها المدفوعة الاجرة. وتفرض على الدخول بسعر منخفض ضريبة حسب سعر المقاعد المدفوع فعلا. وتفرض على الدخول ببطاقات الاشتراك ضريبة حسب السعر العادي للمقاعد المؤجرة والتي تخول الحق في ذلك. وتفرض على بطاقات الاشتراك الدائمة التي تسمح بعدد غير معين من الدخول ضريبة سواء كما هو الشأن بالنسبة للتذاكر العادية عن كل دخول تخول الحق فيه أو بطلب المؤسسات حسب عدد من الدخول يساوي عدد الايام التي تصلح فيها هذه البطاقات. وفي هذه الحالة، يجب أداء الرسم وقت تسليم البطاقات. غير أنه في المؤسسات المشار اليها في المادة 109 المقطع «ج» أدناه، تفرض الضريبة على بطاقات الاشتراك عند دفع قيمتها حسب أسعارها الحقيقية. ثالثا - وفيما يخص التأمينات يتشكل رقم الاعمال القابل للضريبة من المبالغ المشترطة لصالح المؤمن ومن كل التوابع التي يستفيد منها هذا الأخير بصفة مباشرة أو غير مباشرة من عمل المؤمن له». المادة 104 : تتمم المادة 107 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 107 : اذا قام شخص في نفس الوقت بعمليات ….. ………… * …… الباقي بدون تغيير) ……
3398 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه وفيما يخص العروض والالعاب والتسليات مع كل نوع يتم تطبيق المعدلات بحسب طابع المؤسسسة وطبيعة العرض المحددين عن طريق التنظيم. المادة 105 : تعدل وتتمم المادة to من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 109 : يحدد معدل الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات كما يلى : 1 (1) التأمينات ضد الاخطار من كل نوع في الملاحة البحرية أو الجوية بما في ذلك أخطار الحريق على النقل جوا أو يحراء التأمينات المؤقتة على الحياة.
-
- اعادة التأمينات من كل نوع 5 % ب تأمينات تكتتب من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الحظيرة سياراتها الثقيلة فقط عتاد الاستغلال). عمليات خاضعة للضريبة غير تلك الخاضعة للمعدلات المنصوص عليها موجب المقاطع ا» و «ج» و «ر» و «ه» و «ر» من هذه المادة 8 % ج) (ج) اللقاءات الرياضية والمباريات في الملاكمة أو المصارعة الحرة وسباقات السيارات وسباقات الخيول ومنافسة الرماية على الحمام.
- التمثيليات المنظمة من قبل المسارح الوطنية والجهوية أو البلدية المستغلة بادارة مباشرة. البيع للاستهلاك في عين المكان والايجارات المفروشة والخدمات الملحقة بهذين النوعين من العمليات. | الاعمال المحققة من قبل قاعات الحلاقة التي تطبق اسعارا من فئة «ب» من التصنيف المنصوص عليه بموجب التنظيم. تأمينات ضد اخطار الحريق على- النقل براء والتأمينات الأخرى غير تلك الخاضعة للمعدلات المنصوص عليها بموجب المقاطع «أ» و «ب» و وده من هذه المادة 10 % د الحفلات الموسيقية والملاهي والسرك وعروض المنوعات والمسارح والتسليات وألعاب المهارة المختلفة والالعاب والعروض المتنقلة. العروض والالعاب والتسليات من كل نوع باستثناء عرض الافلام التي تقام في المؤسسات التابعة الوصاية وزارة السياحة وتلك التي تنظم من قبل الديوان الوطني للعروض والمعارض داخل قصر المعارض سواء بمناسبة تظاهرات ذات طابع وطني ودولي أو خارج أي معرض وطوال السنة وكذا تلك المقدمة في الاماكن التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الرصد الجوى والملاحة الجوية.
- الاعمال المحققة من قبل قاعات الحلاقة التي تطبق أسعارا تفوق اسعار فئة «ب» من التصنيف المنصوص عليه بموجب التنظيم. التأمينات ضد أخطار الحريق غير- تلك المتلعقة باخطار النقل البرى أو البحرى أو الجوى.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 $
- التأمينات المسماة بالتأمينات المتعددة الاخطار . 20 % ه الاستغلالات السينمائية.
- الاعمال المحققة من قبل مؤسسات تجميل الجسد أو الوجه. 20 %
- ملاهي وقاعات الطرب والمراقص وبصفة عامة المؤسسات حيث يرقص الناس أو حيث تقدم مشروبات بأسعار مرتفعة. 50 % المادة 106 : تتمم المادة 111 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بمقطع ثان يحرر كما يلى : المادة 111 : يحصل الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات لصالح البلدية الباقي بدون تغيير) غير انه تستفيد مكاتب النشاط الاجتماعي من حصة قدرها 3 تقتطع من التحصيلات التي تتم في مجال الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات. المادة 107 : تتمم المادة 112 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرة سادسة تحرر كالتالي : المادة Ite : تدفع، خلافا لاحكام المادة السابقة إلى مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية قصد التوزيع طبقا للقوانين والتنظيمات حصيلة الرسم على ما يلي : 6 (6) الاعمال المحققة لقاء ايجار الآليات وأشغال الدراسات. المادة 108 : تتمم المادة 114 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 114 : يدفع الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات من قبل الاشخاص الذين يقومون بالعمليات الخاضعة للضريبة. ويعتبر بالخصوص كهؤلاء بالنسبة للعروض مديرو واصحاب المؤسسات أو منظمي العروض وبصفة عامة الشخص الذي يقدم باسمه التصريح المنصوص عليه في المادة 115 أدناه. وبالاضافة الى ذلك، على كل شخص يشارك في تنظيم العروض دفع الرسم بالتضامن. المادة rog : تعدل وتتمم المادة 115 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 115 : يجب على كل مكلف بالرسم الوحيدة الاجمالي على تأدية الخدمات أن يدفع خلال الخمسة عشر يوما. ……… الباقي بدون تغيير) فيما يخص العروض والالعاب والتسليات من كل نوع خمسة عشر يوما قبل فتح أو اعادة فتح مؤسساتها أو في حالة تمثيل منعزل أو استثنائي قبل المرض، يجب على الاشخاص المشار اليهم في المقطع الثاني من المادة 114 من هذا القانون أن يصرحوا كتابيا لدى مكتب الضرائب المختلفة الاقرب مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال أو اذا تعذر ذلك، قباضة الضرائب المختلفة بطبيعة المؤسسة أو نوع الاجتماع أو ، العرض، ويجب أن يجدد هذا التصريح فيما يخص المؤسسات المتجولة في كل بلدية حيث تقدم العروض. كما يجب القيام بتصريح جديد في حالة ما اذا يؤدى تغيير في طابع المؤسسة أو في طبيعة العرض إلى تعديل معدل الرسم المطبق.
3400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه ثانيا . بدو بدون تغيير) ثالثا - סנתרן - بدون تغيير). رابعا - ان الالتزامات المنصوص عليها فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج بموجب المواد …… الباقي بدون تغيير …… يجب على شركات التأمين والمؤمنين الآخرين أن يقدموا عند كل طلب من مأمورى مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، الدفاتر التي ينص القانون التجارى والتشريع المتعلق بمراقبة التأمينات على مسكها ووثائق التأمين أو نسخ منها تتعلق بالاتفاقيات الجارية بما في ذلك تلك التي تم تجديدها ضمنيا أو انقضى أجلها منذ أقل من أربع سنوات وكذا كل الدفاتر الأخرى أو الوثائق التي يمكن أن تستعمل المراقبة الرسم. خامسا - فيما يخص العروض والالعاب والتسليات من كل نوع في كل الحالات التي يقبض فيها مبلغ الدخول، يترتب وجوبا عن كل دخول مدفوع الاجر أو مجاني أو بسعر مخفض تسليم تطبع التذاكر المتعلقة بالدخول المعفى من الضريبة على ورق من لون يختلف عن لون التذاكر الأخرى. وعند المرور بالمراقبة يوضع على الجزء المخصص للمتفرج رقم المقعد ويحتفظ بقسيمه المراقبة الملتصقة، يجب أن تصنف القسيمات فورا من قبل المدين بالضريبة حسب صنف الرقم وتوضع تحت تصرف الاعوان المكلفين بالمراقبة. لا يمكن ان يستعمل دفتر التذاكر بالسعر الكامل أو المخفض أو بالمجان الا لصنف المقاعد المذكورة. يجب تسليم تذكرة لكل متفرج باستثناء المقصورات ومقاعد صدر المسرح عندما تكون غير مقسمة. بالنسبة للايجار يجب تخصيص دفاتر خاصة للعروض المقدمة في الصباح أو في المساء وخلال مختلف أيام الاسبوع. أما الدفاتر التي تستعمل ليوم معين فلا يمكن أن تستعمل فيما بعد الا لنفس المذكرة تقطع من دفتر ذى أرومات تقدم عند دفع | اليوم من الاسبوع الموالي. صمر المقعد قبل الدخول. يجب أن تخضع دفاتر التذاكر للالغاء من قبل مصلحة الوعاء وترقم حسب سلسلة متواصلة وتستعمل حسب الترتيب المددى، وعندما لا يتبع هذا الترتيب أو قد تنتهى السلسلة استثنائيا يجب ابلاغ مصلحة الوعاء واذا اتعذر ذلك تفرض الرسوم على مجمل التذاكر الناقصة. وتحتوى التذاكر على جزئين يبقى الجزء الأول بين أيدى المتفرج والثانى يسلم للعراقية ويجب أن يحتوى كل من هذين الجزئين وكذا الأرومة الملحقة بالدفتر على اسم المؤسسة ورقم ترتيب التذكرة وصنف المقعد الذى تعطى التذكرة الحق فيه والسعر الاجمالي المدفوع من قبل المتفرج أو عند الاقتضاء ذكر مجانية التذكرة وكذا بيان تاريخ استعمالها، وذلك بصفة واضحة أو مطبوعة. يجب أن تبين التذاكر التي تؤخذ بالاشتراك او بالايجار تاريخ صلاحيتها ويجب أن يسجل هذا التاريخ في الأرومة والقسيمة المخصصة للمراقبة وتوضع تحت تصرف الاعوان المكلفين بوعاء الضريبة ورقة الايجار أو مخطط يستعمل فقط للايجار يبين المقاعد المؤجرة، وذلك عند فتح المكاتب. واذا أراد متفرج أن يغير مقعده بعد تسليم التذكرة وقد يؤدى هذا التغيير إلى زيادة في السعر، يجب أن تكون تكملة السعر محل تسليم تذكرة إضافية تقتطع من دفتر مرقم يعد وفق نفس الشروط التي تم فيها اعداد الدفاتر الأخرى يطبع عليه مبلغ الزيادة المدفوعة سواء على الأرومة أو القسيمة المخصصة للعراقية.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3401 ففى المراقص أو في جميع الاماكن الأخرى التي تقام فيها العروض الفنية حيث يتعين على ويجب أن توضع مختلف الوثائق تحت تصرفهم وأن تحتفظ بها مديرية المؤسسة مدة الاجل المتفرجين دفع مبلغ أثناء كل رقصة أو تسلية، فانه | المنصوص عليه في المادة رقم 30 من هذا القانون يجب أن تسلم تذكرة مقابل كل دفع ويكون مسجلا عليها رقم المقعد والمبلغ الذي يدفعه المتفرج. ويتم قطع هذه التذاكر من دفاتر ذات ارومة. وبالنسبة للعروض التي تقام من حين لآخر كالحفلات الموسيقية والاجتماعات والحفلات الراقصة الجماعية الخ… فانه لا يمكن مخالفة القواعد المحددة في الفقرة الخامسة من هذه المادة الا بعد الحصول على رخصة من مصلحة الوعاء، ويتعين ان يصرح وجوبا بالدفاتر المعدة للدخول التي يجب أن تكون مرقمة وان تشير إلى ثمن الدخول وأن تحتوى على قسيمة يمكن فصلها، كما يطبع عليها رقم البطاقة والصنف، والسعر ويتم الاحتفاظ بهذه القسيمة بالمراقبة، وتحصل الضريبة حسب عدد البطاقات التي تم اصدارها بعد خصم البطاقات المتبقية التي تتم إعادة تقديمها أما بخصوص العروض الثقافية المشار اليها في المادة 100 17 من هذا القانون فانه يتم خلال كل حفلة وضع القائمة الاسمية للاعضاء الدائمين وكذا قائمة الضيوف المدعوين مجانا أو في حالة انعدام ذلك الدفاتر ذات الارومة المستعملة لتسليم التذاكر مجانا، تحت تصرف الاعوان المكلفين بمراقية العروض. سادسا - يكلف أعوان مصالح الضرائب بمراقبة المؤسسات التي تنظم فيها العروض + ويمكنهم الدخول الى القاعة للقيام بالتحقيقات الضرورية ويحجز لهم مقعد واحد لهذا الغرض. كما أنهم يقومون بجميع المقارنات بين التذاكر وبطاقات الايجار والاشتراك والقوائم التلخيصية للدخول من جهة، وبين المخطط الذي يسجل فيه عدد المقاعد المحجوزة من جهة أخرى، بالاضافة الى المقارنة بين جميع المستندات الحسابية. والخاص بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج». المادة 110 : تضاف إلى قانون الرسوم على رقم الاعمال المادة 115 مكرر وتحرر كما يلي : المادة 15 مكرر : أولا يجب على منظمي العروض والمدينين بالرسم أن يمسكوا لكل مؤسسة دفترا خاصا، يكون مرقوما وحاملا لتوقيع مصلحة الوعاء، ويسجل فيه بدون ترك فراغ او شعب ما يلى : البيان التلخيصي للدخول الذي يتم اعدادة حسب قسيمات المراقبة وأرومات الدفاتي لكل عرض 2 (2) عند الاقتضاء، وفي كل يوم، مبلغ الاشتراكات المكتتبة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 106 من هذا القانون. ويتم جمع مبلغ الايرادات المسجلة في الدفتي في آخر كل شهر. اما فيما يتعلق بالقاعات السينمائية وفضلا عن التعليمات المشار اليها أعلاه فانه يجب جمع الايرادات يوميا وأسبوعيا لكل برنامج كما ينبغي تسجيل المعلومات الآتية في الدفتر حسب كل عرض :
- بيان البرنامج مبلغ الرسم المحصل عليه . ثانيا يجب على مستغلي المؤسسات التي تقام فيها العروض والمشار اليها في المقطع الرابع من المادة 103 من هذا القانون أن يمسكوا دفتر خاصاء تكون صفحاته مرقمة ويسجل فيه يوما بعد يوم وبدون ترك فراغ أو شطب، مبلغ الايرادات التالية : I الآتية من عمليات استهلاك وبيع المواد أو البضائع أو اللوازم أو الاشياء
3402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 ربيع الأول عام 1404 ه 2 غير تلك المنصوص عليها في (1 (1) أعلاه الايجار وقاعة حفظ الملابس والبرنامج الخ…)، 3 - وعند الاقتضاء الايرادات المحصلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 115 - خامسا المذكورة أعلاه. ويتم جمع مبلغ العمليات المسجلة في الدفتر يوميا ويضبط عند نهاية كل شهر. المادة xxx : تعدل المادة (112 - (1) من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : والمادة 112 : **……………. أعمال النقل غير تلك التي يحققها مستغلو سيارات الاجرة وأصحاب النقل الخاص الخاضعين للضريبة الوحيدة، وكل العمليات التابعة ياستثناء تلك التي تحققها مؤسسات النقل الجماعي الحضري المستغلة بواسطة إدارة مباشرة من طرف البلديات أو التي تتنازل عنها هذه الاخيرة هندما يجب على ميزانية البلدية ضمان تغطية العجز المحتمل للاستغلال ….. …….. ….. الباقي بدون تغيير) المادة 11 : تعدل وتتمم المادة 120 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : والمادة 120 : 1 يجب على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات أن يقوم * ……… ( الباقي بدون تغيير فيما يتعلق بمنظمي العروض والالعاب والتسليات من كل نوع وفي حالة وقوع تأخير في دفع الرسوم فانه يجوز للادارة أن توقف أو تلغى الاستفادة من الدفع الشهرى دون الاخلال بالتعريضة الناجمة من التأخير التي تنص عليها المادة 51 من هذا القانون، وبالتالي يتم تحديد الرسم طبقا للرقم الحقيقي ويدفع مبلغه الى العون المكلف بالقبض عند اختتام كل عرض وبعد الاطلاع على الكشف الذى أعد طبقا لقسيمات المراقبة وأرومات الدفاتر. 2 - ولا يسمح للمدينين بالضريبة. …….. * الباقي بدون تغيير ) . ……….* 3 يجب دفع الضريبة في جميع المؤسسات التي تقام فيها العروض المتنقلة وكذا خلال عرض منعزل أو عرض استثنائي عند اختتام كل عرض، الى العون المكلف بالقبض بعد الاطلاع على الكشف المبين لجميع الايرادات الناجمة عن هذا العرض. غير أنه لا يمكن اخضاع مثل هذه العمليات للضريبة الا في الحالة التي يبلغ أو يفوق فيها مبلغ الايرادات، على مدى السنة الحد الذي تغرض حسبه الضريبة والمنصوص عليه في المادة 99 - ثالثا من هذا القانون. المادة 113 : تعدل وتتمم المادة 121 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي : المادة 121 : I (بدون تغيير) الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات. بدون تغيير). بالنسبة للاعمال المشار اليها في هذه المادة، يتحمل الاشخاص والشركات أو الجمعيات القائمين باقتطاع الرسم من المصدر وأولئك الذين يستفيدون من المدفوعات التي كانت محل الاقتطاع، المسؤولية بالتضامن عن تسديد الرسم والعقوبات التي تنجي عن ذلك عند الاقتضاء. 3 - يقتطع الرسم على تأدية الخدمات المستحقة على عمليات النقل التي يؤديها أصحاب النقل الخواص - باستثناء أولائك المشار اليهم في المواد مع 242 ب الى 242 و من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لحساب الشركات الوطنية المكلفة
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3403 بالنقل البرى، وتدفعه الشركات للخزينة لدى مكتب قابض الضرائب التابع لمقر أو عنوان الشركة وهذا حسب الشروط الآتية : ان الشركات الوطنية المكلفة بالنقل البرى. ملزمة، - ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون العام بدفع الرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات والمتعلق بمجموع المقبوضات بما في ذلك الايرادات الناجمة عن عمليات النقل التي يؤديها أصحاب النقل الخواص لحسابها وغير الخاضعين للضريبة الوحيدة على النقل الخاص المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه تقوم الشركات الوطنية المكلفة بالنقل البرى باقتطاع الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات والمتعلق بالايرادات الناجمة عن عمليات النقل التي تؤدى لحسابها أثناء تسديد المبالغ المستحقة على أصحاب النقل الخواص المشار اليهم في المقاطع السابقة، يتم حساب الاقتطاع على أساس المبلغ المستحق فعلا على أصحاب النقل الخواص المدينين بالرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات بعد اقتطاع العمولة العائدة للشركة الوطنية المكلفة بالنقل البرى وبالاضافة الى البيانات التي تقدم عادة يتبقى اعداد اعلانات تسديد المبالغ المستحقة الموجهة للمستفيدين بشكل يوضح ما يلى : المبلغ الاجمالي للخدمات التي تمت تأديتها. مبلغ العمولة المقتطعة. المبلغ الصافي الخاضع للرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات. معدل الرسم، مبلغ الرسم المستحق والمقتطع المبلغ الصافي للتسديد. يظل أصحاب النقل ، الخواص، بمفهوم المقاطع المذكورة أعلاه، خاضعين للالتزامات المنصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون. علاوة على ذلك، لا يمكنهم أن يدرجوا شمع الاعمال المعفاة من الضريبة الا الاعمال التي تحصلوا منها على اعلانات التسديد المذكورة أعلاه، والتي أعدتها الشركات الوطنية المكلفة بالنقل البرىء وهذا طبقا لاحكام الفقرة الثالثة. 4 الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات … الباقي بدون تغيير ) …………… 5 يحصل الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات المستحقة على عقود التأمينات والربوع العمرية من قبل المؤمن أو ممثله المسؤول أو من قبل منفذ عقد التأمين في حالة ما إذا أبرم العقد مع شركات تأمين متعددة، ثم يدفعها إلى قباضة الضرائب المختلفة التابعة المقره أو لمكان اقامته. المادة 114 : تعدل وتتمم المادة 123 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي : المادة 123 : ان أحكام المادة السابقة لا تطبق على القائمين بتجزئة الاراضي وتجار الأملاك ومن يماثلهم والمدينين بالضريبة المشار اليهم في المادة 121 أعلاه ولا على منظمى العروض والالعاب والتسليات من كل نوع. المادة 115 : تضاف الى قانون الرسوم على رقم الاعمال مادة 125 مكرر تحرر كمايلي : والمادة 125 مكرر : تثبت مخالفات الاحكام أعلاه والخاصة بالرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات المفروضة على العروض والالعاب و التسليات من كل نوع، في محاضر يحررها أعوان الضريبة وفق التشريع المعمول به وبناء على طلبه الادارة الجبائية والملاحقات والمطالبات التي يقوم بها نواب مديرى الضرائب في الولاية.
3404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه وفي حالة ظهور مانع أو مقاومة عمل الاعوان المكلفين بوعاء الضريبة ومراقبة الرسم، أو في حالة تأخير في دفع الحقوق فانه يمكن الادارة أن تأمر يغلق المؤسسات، ويدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ في 24 ساعة التي تلى الاشعار الذي يقدم كتابيا للمعنيين بالأمر، ولا يمكن اعادة فتح المؤسسة إلا بعد الأجال التي تحددها الإدارة. يفقد منظمو العروض الجمعيات والتجمعات المختلفة … الخ) المتهمين بارتكاب المخالفات التي تستهدف أو تؤدى الى اخفاء ايرادات أو الحصول بصفة غير قانونية على الانتفاع من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 100 17- هذا القانون جميع حقوقهم في الاعفاءات المذكورة سابقا لمدة لا يمكن أن تفوق 3 سنوات. المادة 116 : تلغى المواد من 126 الى 154 مع قانون الرسوم على رقم الاعمال المتعلقة بالرسم السنوى الاجباري على عقود التأمين والربع العمرى والرسم الوحيد على العروض. القسم الرابع أحكام مشتركة بين الحقوق الجمركية والرسوم على رقم الاعمال المادة 117 : تعفى من دفع الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنتجات المشار اليها في المادتين 71 و 72 من القانون رقم 77 - المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978. القسم الخامس التسجيل المادة 118 : يرفع الحد الأدنى للتحصيل المحدد في المقطع الثالث من المادة 11 من قانون التسجيل إلى 50 دج . المادة 119 : يضاف الى الباب الأول من قانون التسجيل، قسم ثالث مكرر يحرر كما يلى : «القسم الثالث مكرر الوثائق المثبتة للنقل المادة 12 مكرر : أن نقل عقار بملكية تامة أو بحق الانتفاع يثبت بقدر الكفاية سواء بموجب ايجارات تبرم من طرف المالك الجديد أو صفقات أو عقود أخرى تثبت ملكيته التامة أو حقه في الانتفاع، وذلك من أجل طلب ومواصلة دفع رسوم وحقوق وغرامات التسجيل ضد المالك الجديد». المادة 12 مكرر 2 : يكون نقل الملكية أو الانتفاع يمحل تجاري أو الزبائي مثبتا بما فيه الكفاية بالنسبة للطلب أو المتابعة قصد دفع حقوق ورسوم وغرامات التسجيل ضد الحائز الجديد أو المستأجر بالعقود أو الوثائق المكتوبة التي تكشف وجود نقل الملكية أو الانتفاع والتي تخصص لجملها معروفة لدى العموم كما يحدد النقل بتسجيل اسم الحائز الجديد أو المستغل الكاري أو المسير في سجل الضرائب أو المدفوعات التي يقوم بها طبقا لهذه التسجيلات». المادة 120 : تعدل المادة 60 من قانون التسجيل وتحرر على النحو التالي : والمادة 60 : يجب أن تسجل عقود الموثقين وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكذلك القرارات القضائية خلال الشهر الذي يلي شهر اعدادها . ان العقود والقرارات القضائية الخاضعة الرسم التسجيل القضائي المستخلص عن طريق وضع طوابع جبانية متحركة مطابقة، مثل العقود الموثقة الخاضعة للرسم الثابت الى المراقبة القانونية في الآجال المحددة، وتكون مرفقة يجدول يعد في نسختين، فتودع احداهم لدى مصلحة التسجيل والأخرى ترجع الى المودع الذي يجب
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3405 عليه لدى انقضاء كل ثلاثة أشهر، أن يقدم الى تأشيرة مفتش التسجيل، الذي سجلت فيه بصفة منتظمة العقود والقرارات الموجودة في جداول الاشهر السابقة والشهر الجارى. المادة 121 : تعدل المادة 77 من قانون التسجيل وتحرر كمايلي : المادة 77 : أن تسجيل العقود العرفية بالنسبة للعقود المتضمنة نقل الملكية أو حق الانتفاع أو حق التمتع بالاملاك العقارية أو المحلات التجارية أو الزبائن، وكذلك تسجيل عقود التنازل عن حق في الايجار أو الاستفادة من وعد بالايجار يشمل كل العقار أو جزءا منه، يتم فى المكتب الخاص بموقع الاملاك، وبالنسبة للعقود الأخرى في المكتب التابع لمحل سكن أحد الاطراف المتعاقدة». المادة 122 : تضاف الى قانون التسجيل مادة 77 مكرر تحرر كالتالي : المادة 77 مكرر : يجرى التصريح بالنقل الشفوى للعقارات والمحلات التجارية أو الزبائن وكذلك التصريحات عن التنازل الشفوى عن حق متعلق بايجار أو استفادة من وعد بايجار يشمل كل العقار أو جزءا منه في المكتب الخاص بموقع الاملاك .. المادة 123 : تلغى المادة 207 من قانون التسجيل. المادة 124 : يعدل ويحرر القسم الثاني من الباب التاسع من قانون التسجيل كمايلي : «القسم الثاني العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 50 دج المادة 208 : تخضع للرسم الثابت المقدر ب 50 دج كل العقود التي لم تحدد تعرفتها بأي مادة من هذا القانون، والتي لا يمكن أن يترتب عنها تحصيل على رسم نسبى أو رسم تدريجي».. المادة 125 : يعدل القسم الثالث من الباب التاسع من قانون التسجيل ويصاغ كما يلي : «القسم الثالث العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 100 دج المات : يسجل بالرسم الثابت الذي قدره 100 دج مايلي : I - بدون تغيير * 2 بدون تغيين .** 3 - عقود الزواج التي يتسلمها الموثقون». المادة 126 : يحذف القسم الثالث مكرر من الباب التاسع من قانون التسجيل. المادة 127 : يعدل القسم الخامس من الباب التاسع من قانون التسجيل ويحرر على النحو التالي فيما يتعلق بالمادة 213 منه . «القسم الخامس رسم التسجيل القضائي المادة 213 : أولا - يؤسس رسم قضائي للتسجيل، يغطى ما يلي : I الرسم القضائي الذي حدده الامر رقم 69-79 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1969 الخاص بمصاريف العدالة. 2 رسوم كتابة الضبط المؤسسة بموجب المرسوم رقم 146-69 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة. .1960 3 - حقوق الطابع والتسجيل. تخضع الاحكام والقرارات الصادرة مدنياً وتجاريا وإداريا، لرسم التسجيل القضائي عندما لا يتضمن أى حكم يترتب عليه رسم نسبي أو رسم تدريجي أو يكون الرسم النسبي أو الرسم
3406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه التدريجي لا يصل الى مبلغ الرسم المنصوص عليه أدناه. يحدد مبلغ هذا الرسم، بالنسبة لمختلف الهيات، بما فيها القضايا المستعجلة على النحو التالي : أمام المحاكم ب 100 دج،
- أمام المجالس ب 200 دج أمام المجلس الاعلى ب دج .500 يودي هذا الرسم حسب الشروط التي نصت عليها المادة رقم 60 من هذا القانون. ثانيا - تقدم كل العقود القضائية التي يترتب عليها دفع رسوم نسبية أو تدريجية إلى اجراء التسجيل في شهر تاريخها. ثالثا - ففى مجال الحجز العقارى تحدد المعرفة الرسم القضائى للتسجيل على النحو التالي : من كل عقد أعدة مسؤول القسم المقاي … 100 دج
- من تحرير دفتر الشروط … 300 دج رابعا - تخضع العقود التي يحررها كتاب القوانين الاساسية وغيرها وعقود رفع الولاية ومجلس العائلة ….100 دج. 4 - وضع الاختتام، ومحضر التحقيق ومحض النقل ……. 150 دج. خامسا - يقبض من الطالب لقاء الرسم القضائي للتسجيل، رسم قدره …… 100 دج على كل عقد من العقود المذكورة أدناه : ايداع الحصيلة بما فيها محضرها الافلاس المعلم
- التسوية القضائية
- تحويل التسوية القضائية الى افلاس. وفي حالة مواصلة استغلال المحل التجاري أو الصلح التجارى، يحدد الرسم القضائي للتسجيل ب 100 دج وقد يصل مبلغ هذا الرسم الى 1.000 دج برسم قاضي التحقيق. واضافة الى ذلك، يقبض حق نسبى قدرة 10% عن مبالغ الديون الموجودة المستردة وحاصل بيع الاثاث والسلع، وفى حالة الجمع، يقبض هذا الحق عن الاصول المحققة لفائدة دائني الكتلة. ولا يستحق أي شيىء عن حصص الرسم. وتخضع تصفية شركة ما عن طريق العدالة. الضبط وحدهم أو بمساعدة رئيس المحكمة الرسم قضائي للتسجيل قدره 2.000 دج، ويمكن رفعه المذكورة أدتاء إلى الرسم القضائي للتسجيل المؤدى بواسطة وضع طابع جبائي منفصل يوافق التعريفة الآتية على النسخ الاصلية والشهادات أو الأصول : I شهادة الجنسية وسجل السوابق القضائية… 10 دج
- شهادة ملكية وفتح وصية بخط الموصي وتقرير البحر وعقد الايداع وتأشيرة بأرقام صفحات السجل التجارى والحكم بالحجز بما فيه الحكم والامر الصادران بهذا السبب ….. 50 دج، 3 - عقد الاشهار والأمر بالدفع وعقد الاستئناف أو الاعتراض وايداع عقود الشركات الى 5.000 دج يرسم يفرضه القاضي، حسب وضعية التصفية. وبالنسبة إلى الحراسات القضائية، والمواريث الشاغرة، وغيرها من الادارات القضائية، يحدد رسم التسجيل القضائي ب 100 دج، ويدفع هذا الرسم من قبل الطرف الذي يتولى التسوية القضائية أو من قبل الادارة القضائية. وعن هذه الاجراءات المختلفة، يقبض فضلا عن ذلك المقبوضة حق ورسم قدره 6 التصفية لقاء عن رسم الاصول الادارة على المحققة المداخيل كما يمكن تحصيل هذا الحق في حالة مواصلة نشاط استغلال فلاحي وتجاري أو صناعي.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3407 و مقابل دفع الحقوق المذكورة أعلاه، لا يطالب باي شيء بالنسبة الى العقود والعمليات والترتيبات والاجراءات التي تمت لقاء احتياجات التصفية القضائية أو الادارة من قبل متولى الحراسة، القيم أو المتصرف، مثلما هو الشأن بالنسبة الى العريضة، ووضع الاختام أو رفعها، والجرد وعريضة الحكم للحصول على ترخيص أو الموافقة على حسابات، وكذا أي حكم أو أمر يتعلق بذلك. ويستوجب عكس ذلك أي إجراء يتم مع الغير، سواء من حيث رفع الدعوى أو الدفاع، قبض الرسم القضائي للتسجيل على ذلك الاجراء. سادسا تخضع العرائض المعلنة وغيرها من أعمال أعوان تنفيذ كتابات الضبط حسب طبيعتها. لقبض رسم قضائي عن التسجيل، كما يلى : 1 - محضر جرد المحجوزات ….500 دج ورقة الاحتجاج بعدم الوفاء يسند تجاري يفوق مبلغه 1.000 دج، الأمر ومحاضر العروض الحقيقية الحجز التحفظي والاثبات البسيط الحيازة الطرد أو محاولة الطرد.. 100 دج 3 - محضر الاثبات مع مقاضاة لرفع اليد ومسبوق يأس، محضر الحجز التنفيذي بما فيه الأمر المرخص بالحجز …… 150 دج، 4 - محض البيع على أساس الحجز التنفيذي الى جانب حق التحويل المقدر ب 10 % على مبلغ …… 200 دج .المزاد ويدفع الحق المفروض على العرائض المعلنة الاعوان تنفيذ كتابات الضبط إلى غير ذلك من الاعمال بواسطة وضع طوابع جيانية متحركة مطابقة، من قبل محرر الوثيقة. ويتعين على هؤلاء الاعوان تقديم أعمالهم للشهر الجاري، بعد وضع الطوابع عليها، وتسليمها المكتب التسجيل المختص على أقصى تقدير في آخر يوم مخصص للعمل، من الشهر الذي يلى يوم تحريرها، ما عدا فيما يتعلق بالعمل المشار اليه في 4 - أعلام، والذي ينبغي أن يصاغ خلال شهر تاريخه. المادة 128 : تلغى المادة 214 من قانون التسجيل. المادة 129 : يعدل القسم الأول مع الباب العاشر مع قانون التسجيل ويحرر كما يلي : القسم الاول وسم التسجيل القضائي على الحساب في الدعاوى المدنية المادة 265 : تقيد على الحساب هذه القرارات القضائية التي تستفيد منها الدولة والوكالة القضائية للخزيمة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وتطالب الادارة الجبائية بتسديد رسم التسجيل القضائي. وعلى العكس من ذلك، يسترد مبلغ رسم التسجيل القضائي للطرف الذي قدم تسبيقا منه مثلما هو الشأن بالنسبة الى الموضوع الرئيسي في الحكم بالادانة. رسم التسجيل القضائى على الحساب في الدعاوي الجنائية المادة 265 مكرر : يمثل رسم التسجيل القضائي المقيد على الحساب في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات والجنح والجرائم تكلفة كل الاعمال أو الترتيبات المختلفة عموما ابتداء من قرار الحكم بالادانة حتى تسليم المستخلصات التي تنتج عنها. ويحدد معدل هذا الرسم كما يلى : في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات 50 دج في الدعاوى المتعلقة بالجنح 100 دج
- في الدعاوى المتعلقة بالجرائم 150 دج المادة 130 : تضاف الى التسجيل، المادة 272 مكرر، تحرر كالاتي :
3408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المادة 272 مكرر : تعفى من اجراءات التسجيل شهادات الميلاد والوفاة والزواج التي يتسلمها ضباط الحالة المدنية وكذا النسخ أو الشهادات التي تسلم عنها. المادة 131 : تنشأ في قانون التسجيل مادة 272 مكرر 2 وتحرر كمايلي : المادة 272 مكرر 2 : تعفى المؤسسات المعتمدة في اطار القانون رقم 82 - II المؤرخ في 21 فشت 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص والمقامة في المناطق المحرومة كما هي معينة عن طريق التنظيم، من رسم النقل بعوض على الممتلكات العقارية المكتسبة المخصصة لنشاط هذه المؤسسات، كما نصت على ذلك المادة 252 من هذا القانون. القسم السادس الطابع المادة 132 : تعدل التعريفات الواردة في المواد أدناه من قانون الطابع على النحو التالي : المادة 58 : يحدد سعر الورق المطبوع المسلم من طرف الادارة كما يلى : ورق السجلات 24 دج،
- 1 الورق المادي 12 دج 1 نصف الأوراق العادية 6 دج. المادة 60 : ترفع التعريفة الدنيا لحق الطابع القياسي الى 6 دج. والمادة 6 : يضاف الى الفقرة الأولى منع المادة 6 من قانون الطابع فقرتان 11 مكرر و II مكرر 2 تحرران على النحو التالي : II - مكرر : كل العقود والاتفاقيات وعقود التأمين وملحقاتها في مجال التأمين واعادة التأمين
- مكرر 2 : ماعدا الاحكام المخالفة، صور الاحكام الصدارة ونسخ تنفيذها في المجال القضائي التي لا يستحق عنها رسم التسجيل. المادة 129 : يرفع رسم طابع الشعر الى 20 دج. المادة 143 : يرفع رسم تسليم وتمديد صحة الرخص الدولية لقيادة السيارات إلى 100 دج. القسم السابع الرسوم الجمركية المادة 133 : تعدل المادة 5 من القانون رقم 29-07 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلي : 1 ( - ب ) - ج) чинниынн د ) - ه ) - وسائل النقل كل حيوان أو آلية أو سيارة استعملت أو ساعدت بصفة ما على نقل البضائع حتى تقديمها أو العثور عليها من طرف ادارة الجمارك أو من وقت رفع البضائع حتى تصديرها إلى ما وراء حدود الاقليم الجمركي.- ز)۔ ح ) - الحقوق والرسوم . الحقوق الجمركية وجميع الحقوق الاخرى والرسوم والاتاوى أو مختلف الضرائب المفروضة والمحصلة عند استيراد البضائع باستثناء الاتاوى والضرائب التي يعدد مبلغها حسب الكلفة التقريبية للخدمات المؤداة».
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8409 المادة 134 : يحذف من المادة 7 المقطع 2 من قانون الجمارك الجزء التالي من الجملة : ……. من طرف المؤسسات الاشتراكية والادارات والهيئات العمومية .. المادة 135 : تعدل المادة 29 من قانون الجمارك كما يلي:
- بدون تغييره 2 حتى يسهل قمع النش، يمكن تمديد حدود المنطقة البرية إلى ما بعد 30 كلم وعند الضرورة حتى غاية مسافة يتم تحديدها بموجب قرار من وزير المالية بعد أخذ رأى وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية . 3 - بدون تغيير. المادة 136 : تعدل المادة 177 من قانون الجمارك كالتالي : المادة 177 : يجب أن تكون البضائع التي توضع تحت نظام القبول المؤقت موضوع تصريح مفصل يتضمن ما يلي : وصف البضائع والبيانات الأخرى- الضرورية لاعداد تصريح مفصل من جهة. و من جهة أخرى التزام بالكفالة للمصرح لدى الجمارك باعادة تصدير أو أبداع المواد المقبولة مؤقتا في حدود الأجال الممنوحة، وأداء الالتزامات التي يتضمنها نظام القبول المؤقت، وتحمل العقوبات التي تطبق في حالة مخالفة أو عدم احترام الالتزام المتخذ. ويساوى مبلغ الكفالة المخصصة لضمان احترام الالتزامات المتخذة مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة، أو نصف هذه الحقوق والرسوم عندما يكون قد تم تحصيلها. ويجب اعداد التصريح الخاص بالقبول المؤقت باسم الشخص الذي يستعمل أو يستخدم البضائع المستوردة ما عدا اذا صدرت ترخيصات استثنائية من ادارة الجمارك. المادة 137 : تعدل وتتمم المادة 194 من قانون الجمارك كما يلي : المادة 194 : تكون الاستفادة من النظام المحدد في المادة السابقة، بشأن الاداء والتحويل والتزيين والتصليح خاضعة لشرط عدم امكانية انجاز العملية المنتظرة داخل الاقليم الجمركي وايداع كفالة يحدد مبلغها من طرف ادارة الجمارك. وعلى الشخص الذي يصدر مؤقتا البضائع أن يودع طلبا مسبقا لدى إدارة الجمارك موضحا فيه طبيعة الاستعمال أو التزيين أو التحويل الذي ينبغي أن يطرأ على هذه البضائع في الخارج. المادة 138 : في حالات المخالفات المعاقب عليها بموجب المواد 324 و 325 و 326 من قانون الجمارك، لا تعرض وسائل النقل للمصادرة عندما لا تزيد قيمة البضائع المتنازع فيها عن مبلغ 30.000 دج في السوق الداخلية. القسم الثامن رسوم خاصة المادة 139 : يعدل المقطع الثالث من المادة 148 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 كمايلي : المادة 148 : يقوم رئيس المؤسسة التي أقيمت فيها التظاهرة باقتطاع واعادة دفع حاصل هذا الرسم الذى يتكفل به المستأجر أو المنظم. ويخصص لصالح البلدية حيث أجريت العمليات الخاضعة للضرائب. الباقي بدون تغيير). المادة 140 : تعدل المادة 149 من القانون رقم 82-14 82 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 كمايلي :
3410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المادة 149 : ان اجراءات وماء الضريبة والتحصيل والمنازعات…… المنصوص عليها في المواد من 133 الى 147 من هذا القانون. نظرا للرسم المنصوص عليه في المادة 148 من القانون المذكور فان الاجراءات المطبقة هي تلك المنصوص عليها في قانون الرسوم على رقم الاعمال. نوع الخدمات القسم التاسع رسوم شبه جبائية المادة 141 : تحدد نسب لخدمات الرصد الجوى التي يحصلها الديوان الوطني للارصاد الجوية كما يلى : نسب الخدمات
- (1) الخدمات فى مجال الارصاد الجوية والملاحة الجوية 1 (1) التنبؤات الجوية الخاصة بالسير 2 (2) التنبؤات الجوية الخاصة بالمطارات 3 (3) المراقبة الجوية للمطارات 4 (4) مراقبة الملاحة الجوية الخاصة. 188,60 دج 46,48 دج 3,32 دج الثابتة الاجمالية ب الخدمات في مجال الارصدة الجوية الخاصة بالملاحة البحرية : التنبؤات الجوية الخاصة بعرض البحر
- (2) التنبؤات الجوية الخاصة بنواحي الموانيء 3 (3) المراقبة الجوية للموانيء، 4 (4) المراقبة الجوية للملاحة البحرية الخاصة. ج (ج) الخدمات الجوية المختلف المتعاملين : النشرة الجوية العادية
- (2) النشر الجوية الخاصة 3 (3) المراقبة الجوية الخاصة. د الخدمات المتعلقة بالمناخ : الثابتة المناخية من الدرجة الأولى (درجة الرطوبة - الامطار - الضبابية) 126,47 دج 28,29 دج 16,60 دج 3,32 دج الثابتة الاجمالية 126,47 دج 28,29 دج 1,20 دج الثابتة القاعدية الحرارة - 0,50 دج الثابتة القاعدية 2 (2) الثابتة المناخية من الدرجة الثانية (الرياح - الرؤية - 1,00 دج الثلوج) الثابتة القاعدية
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8411 نوع الخدمات 3 (3) الثابتة المناخية من الدرجة الثالثة في الارتفاع)
- تابع - نسب الخدمات (الاشعاع - المراقبة 2,00 دج الثابتة القاعدية
- يمنح تخفيض قدرة 50% على السلسلات المناخية التي تفوق سنة (1) وتقل عن عشر (10) سنوات يمنح تخفيض قدرة 75% على السلسلات المناخية التي تفوق ( 10) سنوات ه دراسات الموقع والخدمات الخاصة الطويلة الأمد : - تحدد اتفاقية للمساعدة توشي المادة 142 : تعدل نسب الاتاوى لاستغلال الرصد الجوي والملاحة الجوية عليها وزارة الوصاية مبلغ المساعدة. الخاصة بالملاحة الجوية التي تحصلها المؤسسة الوطنية. المنصوص عليها في المادة III من القانون رقم 29 - وه الصادر في أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 كما يلى : نوع الاتاوى 1 - الهبوط :
- (1) الملاحة الدولية : حتى 12 طن من 13 الى 25 طن من 26 إلى 50 طن من 51 الى 75 طن أكثر من 75 طن ب الملاحة الوطنية : حتى 12 طن من 13 الى 25 طن من 26 إلى 50 طن من 5 الى 25 طن اكثر من 25 مسن نسب الاتساوى بالدينار 140,67 2,23140,67 للطن الواحد أو جزء مع الطن الواحدة 25,49299,66 للعلن الواحد أو جزء من الطن الواحد 26,936,91 للطن الواحد أو جزء مع الطن الواحد 16 ,1000+ 39,0 للطن الواحد أو جزء من الطن الواحده 58,81 9,058,81 للطن الواحد أو جزء من الطن الواحد 20,91186,21 للطن الواحد أو جزء من الطن الواحده 708,96 + 22,22 للطن الواحد أو جزء من الطن الواحد 3391264,46 للطن الواحد أو جزء من الطرق الواحد
3412 الجريدة الرسمية نوع الاتاوى الطائرات السياحية :
- حتى 12 طن أكثر من 12 طن
- التدريب : 2 الاشارات : 1 (1) مطارات الجزائر وعنابة وتامنراست وقسنطينة وغرداية وحاسي مسعود وعين أمناس ووهران. ب المطارات الأخرى د - وقوف الطائرات :
- مساحات الوقوف ب) مساحات أخرى
- الاعفاء من الرسم 4 - الوقود :
- (1) البنزين الخاص بالطائرات ب الكيروزين. مرآب الطائرات :
- المسافرون : المسافرون نحو مطار جزائري- المسافرون نحو مطارات أخرى- 7 - التعليق :
- نسبة الوحدة.
- العمولة : للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه تابع - نسب الاتاوى بالدينار 32,67 32,67 + 5,42 للطن الواحد أو جزء من الطن الواحدة 25 %25 من أتاوة الهبوط 96,80 72,60 1,57 وطن / ساعة» 0.79 «طبع / ساعة » 60 دقيقة 1,03 للهكتولتر الواحدة 0,97 للهكتولتي الواحد 6,05 للطن / يوم 10 , 12 33,23 78,41 0,07 للكيلوغرام الواحد.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3413 الفصل الرابع أحكام متعلقة بأملاك الدولة المادة 143 : تحدد نسبة الاقتطاع الذي تقوم به ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية من حاصل المبيعات المنقولة المحقق لحساب المصالح والهيئات العمومية المستقلة ماليا والمؤسسات الاشتراكية والجماعات المحلية ب 10% وذلك برسم مصاريف الادارة. المادة 144 : تعدل المادة 88 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 المعدل بالمادة 158 من الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967 كما يلي : المادة 88 : يتم منح المساكن في البنايات التابعة للدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت العمومية أو المؤسسات الاشتراكية أو التي تحوزها باستثناء البنايات المسيرة لحساب الغير أو التي تتبع الاموال الواقعة تحت الحراسة القضائية أو التصفية، كما يلى : بصفة مجانية، عند الضرورة القصوى للمصلحة. 2 (2) مع الاحتفاظ بأتاوة تساوى قيمة الكراء الحقيقية للمسكن، عندما يكون مفيدا لسير المصلحة. المادة 145 : تعدل المادة 90 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966، وتتمم على النحو التالي : المادة 90 : لا يترتب عن منح المسكن، مجانية التزويد بالمياه والغاز والكهرباء والتدفئة الا اذا تم المنح لفائدة أعوان الحزب والدولة التي تحدد قائمتهم بمرسوم. وفي هذه الحالة تتكفل ميزانية الدولة بذلك. المادة 146 : تلفى المادة 92 من الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1966 المتضمن قانون المالية. الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 147 : تمدد إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1984، الاحكام الواردة في الأمر رقم 1 82-1 82 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن أحكاما تكميلية | للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 الذي أقره القانون رقم 82 08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982 المتعلق بالعقود والصفقات المبرمة بالاعفاء من الرسم من قبل الشركات الاجنبية التي تقوم بانجاز عمليات البناء الجاهز. المادة 148 : تستفيد من الاحكام الجبائية المنصوص عليها في المادة الأولى من الامر رقم 82 or المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 الذي أقره القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982، الشركات الاجنبية العاملة في اطار العقود المبرمة للقيام بعمليات انجاز مركب رياض الفتح والمنشأت الاساسية والتجهيزات الادارية والاجتماعية الثقافية الملحقة به. المادة 149 : تعدل المادة 72 من القانون رقم 62 144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن انشاء البنك المركزي وتحديد قانونه الاساسي والمتعلقة بالنظام الجبائي لهذا البنك كما يلي : تخضع النشاطات ذات الطابع الصناعي والتجارى التي يمارسها البنك المركزي الجزائري للتشريع الجبائي المعمول به …
3414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المادة 150 : تلزم الوكالة العامة لتوزيع الذهب والمعادن النفيسة الأخرى بدفع الفائض على الارباح الذي تحققه الى الخزينة كما هو الشأن بالنسبة للضرائب على الارباح الصناعية والتجارية وذلك مع خصم الربح المحقق طبقا للتشريع المعمول به في مجال حد التوزيع. المادة 5 : يبطل مفعول أى بند تعاقدي يستهدف في اطار تنفيذ صفقة عمومية أما أعفاء مؤسسة وطنية خاصة أو أجنبية أو التكفل بالضرائب والرسوم المترتبة عليها قانونا من قبل الدولة والجماعات المحلية والدواوين والمؤسسات العمومية والادارات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والفلاحي. المادة 152 : يدفع للخزينة مبلغ الحاصل الصافي الناجم عن العقوبات وتعويضات التأخير المحصلة على مجموع الضرائب والحقوق والرسوم للخزينة من طرف الادارة الجبائية وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير المالية. المادة 153 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول «ل الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة لسنة 1984 الايرادات 2ΟΙ.ΟΟΣ حاصل الضرائب المباشرة 501.008 حاصل التسجيل والطابع بالملايين دج 8.697 1.363 201.003 حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال 15-915 201.004 حاصل الضرائب غير المباشرة 6.310 201.005 حاصل الجمارك 201.006 حاصل ودخل أملاك الدولة 201.007 مختلف حصائل الميزانية 201.008 الايرادات النظامية 201.009 الجباية البترولية 8.715
7.242
56.776 المجموع 205.783
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 الجدول «ب» تلخيص الاعتمادات المخصصة لسنة 1984 حسب الوزارات . رئاسة الجمهورية …… الدفاع الوطني المالية الشؤون الخارجية الداخلية العدل الصناعات الخفيفة الفلاحة والثورة الزراعية …………………. النقل والصيد البحرى الصحة العمل الاسكان والتعمير التربية والتعليم الاساسي ………… التعليم والبحث العلمي الطاقة والصناعات البتروكيماوية …………………. التخطيط والتهيئة العمرانية المجاهدين HHHHH الاعلام التجارة الصناعة الثقيلة ….. كل وزارة بالاف الدنانيس 397-361 4.630.561 1.069.215 370-742 8.468.900 440-727 130.958 43-736 744-393 . 346.477 2.521.550 82.328 307.697 8.395.628 2.493.724 195.478 422.093 163.000 .492.407 305.816 * 102.330 889.012
3416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجدول «ب» (تابع) الوزارات الاشغال العمومية التكوين المهني الثقافية * هجوب كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي ** كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري……………. كتابة الدولة للتجارة الخارجية كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية المجموع الجدول «ج» توزيع المساهمات المالية للتجهيز حسب القطاعات الصناعة MITIWIT ومنها توصيل الكهرباء إلى الارياف …………………… 1.100 الفلاحة ……………….. النسابات الرى الصيد البحرى ……….. بالاف الدنانين 380.000 601,134 303.969 892.223 145.967 319.705 40.357 1.739.100 249.460 18.642 459-350 26.145.000 69.709.000 لسنة 1984 بملايين الدنانير 1.665
3.330
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3417 الجدول «ج» (تابع) مؤسسات الانجاز المواصلات باستثناء السكك الحديدية * المنشآت الاساسية للمسكك الحديدية التهيئة ودراسات التعمين التخزين والتوزيع السكن الحضري ….** السكن الريفي التكريم السياحة …….. الصحة والحماية الاجتماعية ……. التجهيزات الاجتماعية الاخرى ……………….. المنشآت الاساسية الادارية الاعلام الآلي المخططات البلدية للتنمية ومخططات التحديث العمراني مواضيع أخرى
3.510 2.325
2.250 6.090 2.090 об 2.170
2.350
5.400 6.600 41.776 تمويل تكاليف المنشآت الاساسية الملحقة والتكوين المرتبطة بالاستثمارات المخططة الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية
تخصيص أموال أساسية للمؤسسات الجديدة……………………… 250 إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات المجموع : 3.500 46.026
3418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول «د» التوزيع حسب كل قطاع لرخص تمويل السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الاستثمارات المخططة لمؤسسات القطاع الاشتراكي بالنسبة لسنة 1984
- منها المحروقات 13.600
-
الفلاحة
- النقل
- الصيد البحري ……………. المواصلات السلكية واللاسلكية-
- التخزين والتوزيع ……… المناطق الصناعية-
- مؤسسات الانجاز السكن الحضري-
- السياحة
- الاعلام الآلي المخططات البلدية - مخططات التحديث العمراني ..- التجهيزات الاجتماعية الاخرى …………………. المجموع بملايين دج 31.950 2.700
.500 $
4.390
3.000 8.600
55-395
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419 شبه الجباية لسنة 1984 جدول خاص المادة 33 من قانون المالية لسنة 1978) المبلغ التقديري للايرادات الهيئات المستفيدة أولا - الضمان الاجتماعي - المساعدة والتضامن : الضمان الاجتماعي ب الهيئات التابعة لوزارة العمل : 1 (1) صندوق العمل المدفوعة الأجر الصندوق الوطني للتعويض التكميلي عن
- العطل المدفوعة الأجر في قطاع البناء والاشغال العمومية صندوق الجزائر العاصمة لتعويض العطل
- المدفوعة الاجر في قطاع البناء والاشغال العمومية صندوق تعويض العطل المدفوعة الأجر
- في قطاع البناء والاشغال العمومية بناحية وهران صندوق تعويض المطل المدفوعة الاجر في قطاع البناء والاشغال العمومية بناحية قسنطينة. 2 (2) هيئات الوقاية : شبه الجبائية الملاحظات 12,055-197,000,00 دج طبقا للمادة 16 من قانون المالية لسنة 1979 تحدد ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم 16.300.000,00 دج 440.000.000,00 دج ос , 283.600.000 دج 465.200.000,00 دج الهيئة الوطنية لطب العمل في المؤسسات 1 1000.000.000,000 دج- الهيئة المهنية للوقاية في قطاع البناء
- 9.700.000,00l دج والاشغال العمومية.
3420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه (تابع للجدول) الهيئات المستفيدة ثانيا - ضبط الاسواق : المبلغ التقديري للايرادات الملاحظات شبه الجبائية
- مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها لناحية قسنطينة 874,43 , . 64.167 دج
- مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها بسطيف 85.528.000,00 دج
- مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها بالجزائر العاصمة 85.948.896,14 دج مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب- و مشتقاتها بتيارت 72.453.107,00 دج مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب- ومشتقاتها بسيدي بلعباس. ثالثا - هيئات مختلفة : المؤسسات المينائية :- عناية- سكيكدة-
- بجاية
- الجزائر العاصمة مستغانم
- أرزيو وهران
- الغزوات الديوان الوطني للرصد الجوي
- المؤسسة الوطنية لاستغلال الرصد الجوي والطيران أتاوة استعمال المنشآت الاساسية للطرق- المعهد الجزائرى لتوحيد مقاييس الملكية- الصناعية
- المساهمة السنوية للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات والاعلام الآلي في قطاع البناء. 2.513.000,00 دج 13.00.000,00 دج 49.552.000,00 دج 14.714.000,00 دج 22.916.000,00 دج 2.800.000,00 دج 59.871.327,00 دج ос , 11.937.000 دج 2.175.000,00 دج 18.700.000,00 دج 276.000.000,00 دج للبيان 3-545-790,00 دج 20.000.000,00 دج ابقاء تقديرات سنة 1983
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3421 مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10) مرسوم رقم 83-743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن يرسم توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المادة ما يلى : الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة المالية، من ميزانية التسيير بموجب قانون | لوزير المالية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. المالية لسنة 1984 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - ان رئيس الجمهورية المادة أ - الملحق بهذا المرسوم. 2 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا بناء على تقرير وزير المالية المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية
- للجمهورية دو وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 حرر و 152 منه الموافق 31 وبمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير المالية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1404 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية- 72.030.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 30.350.000
- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون 31-03 الاجور ولواحقها- 8.000.000 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 383.700.000- 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 169.960.000
3422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 23-32 مديريات الولايات - الموظفون والمياومون - الأجور ولواحقها 31-31 الجمارك الأجور الرئيسية . 31 32 الجمارك - التعويضات والمنح المختلفة
- السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الاعتمادات المخصصة (دج) المناويون 10.200.000 134.800.000 37.000.000 31 33- الجمارك - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها 4.500.000 90-38 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بمطلة طويلة الأمد 3-92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين يعطلة طويلة الأمد 50.000 المرخص لهم 890.000 93-31 الجمارك - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 400.000 مجموع القسم الاول 851.970.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
- الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 100.000 33 - II مديريات الولايات – ربوع حوادث العمل 580.000 31-34 الجمارك - ربوع حوادث العمل 400.000 مجموع القسم الثاني 1.080.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 of الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي .800.000 $ 160.000 1.500.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 400.000 -33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية- 19-790.000 230.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 12.360.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 31-33 الجمارك - المنح العائلية 220.000 10.000.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8423 رقم الابواب العناوين 32-33 الجمارك - المنح الاختيارية 33-33 الجمارك - الضمان الاجتماعي الاعتمادات المخصصة (دج) 650.000 5.000.000 34-33 الجمارك - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 500.000 مجموع القسم الثالث 53.610.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 狂 الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الأدوات والاثاث -34 03 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة مديريات الولايات تسديد النفقات -34 IY 3.000.000 7.750.000 1.450.000 $ 2.495.000 350.000 11.800.000 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 6.700.000 -34 12 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 31-34 الجمارك - تسديد النفقات -34 32 الجمارك - الادوات والاثاث 33-34 الجمارك - اللوازم 34 34- الجمارك - التكاليف الملحقة 35-34 الجمارك - الالبسة 36-34 الجمارك - التغذية -34 80 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 7.960.000 6.900.000 400.000 4.450.000 8.000.000 4.000.000 4.000.000 10.000.000 2.500.000 5.850.000 81-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 2.900.000 -34 82 الجمارك - حظيرة السيارات 34-92 الادارة المركزية - الايجان 93-34 مديريات الولايات .. الايجار 34-94 الجمارك - الايجار 20.000.000 400.000 1.500.000 2.000.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 1.000.000 98-34 مديريات الولايات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000
3424 الجريدة الرسمية رقم الابواب للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34 99-34 الجمارك - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة - 300.000 مجموع القسم الرابع 133.715.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 1.750.000
- مديريات الولايات - صيانة المباني وترميمها 35 II 8.300.000 31-35 الجمارك - صيانة المباني وترميمها 4.500.000 مجموع القسم الخامس 14.550.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 От - اعانة لتسيين المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة 10.000.000- 36-31. اعانة لتسيير مدرسة الجمارك للبيان , -37 ΟΙ الادارة المركزية للدولة مجموع القسم السادس 10.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة
- عمليات تقدير الاملاك العقارية 1.000.000 . 31-37 الجمارك - مصاريف مختلفة 500.000 مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.066.425.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية
- ΟΙ مساهمة الدولة والجبائي القسم الثاني المساهمة الدولية في تسيير معهد الاقتصاد الجمركي 850.000 مجموع القسم الثاني 850.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3425 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية .. المنح والتعويضات من التمرين والرواتب المسبقة ونفقات التكوين 1.200.000 31-43 الجمارك - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة وتفقات التكوين 740,000 مجموع القسم الثالث 1.940.000 مجموع العنوان الرابع 8.790.000 المجموع العام المخصص لوزارة المالية 1.069.215.000
1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم رقم 03-744 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام يرسم 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المادة ما يلي : الأولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير لوزير الشؤون الخارجية، مع ميزانية التسيير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها قانون المالية لسنة 1984. في كل باب طبقا للجدول … أ الملحق بهذا ——- المرسوم. ان رئيس الجمهورية المادة بناء على تقرير وزير المالية الخارجية، حمد 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية و 152 منه الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في حرر 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة الموافق 31 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10) الجدول «له الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل -31 DI الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 21.896.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 5.414.000 03-34 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.762.000 31 II المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية 133.000.000 -32 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 124.200.000 23-37 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها 2.500.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3427 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 200.000 92-31 المصالح الموجودة في الخارج - مرتبات الموظفين المرخص لهم بمطلة طويلة الأمد للبيان 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية مجموع القسم الثاني للبيان القسم الاول 289.822.000 الموظفون - المعاشات والمنح -10 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 50.000 11-39 المصالح الموجودة في الخارج - ربوع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 100,000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - OT الادارة المركزية - المنح العائلية 1.100.000 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 50.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 4.350.000 4-33 الادارة المركزية - المساهمة الاجتماعية في الخدمات 100.000 -33 1 المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية 3.000.000 33 12 المصالح الموجودة في الخارج - المنح الاختيارية 50.000
- المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 15.000.000 13-33 مجموع القسم الرابع القسم الثالث 23.630,000 الادوات وتسيير المصالح 34 От الادارة المركزية - تسديد النفقات 17.000.000
- الادارة المركزية - الادوات والاثاث 1.000.000 8-34
3428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 4-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 5-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II المصالح الموجودة في الخارج - تسديد السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 2.700.000 13.150.000 400.000 النفقات 38.000.000 34 12- المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 10.000.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 7.500.000 4-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 24.500.000 15-34 المصالح الموجودة في الخارج - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 300.000 1.000.000 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 12.500.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 250.000 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الايجار 46.000.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية
- نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 0.000 $ مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 35 الادارة المركزية - صيانة المباني المصالح الموجودة في الخارج - صيانة الرابع 174-520.000 600.000 المباني 9.000.000 مجموع القسم الخامس 9.600.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 الادارة المركزية - المؤتمرات الدولية 2.000.000 37 - H نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة مجموع القسم 9.000.000 السابع 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 508.742.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3429 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي المساهمة في المنظمات الدولية 60.000.000 مجموع القسم الثاني 60.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن المصالح الموجودة في الخارج - نفقات ارجاع
- الجزائريين الموجودين في الخارج الى وطنهم ومساعدتهم 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 62.000.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشؤون الخارجية 370.742.000
3430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم رقم 83-745 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. ان رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 10- و 153 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10) . يرسم ما يلي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - 1 - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية. كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1963. الشاذلي بن جديد الجدول «ا» الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصه (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 66.900.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 6.750.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 1.000.000 31 - II مديريات الولايات – الاجور الرئيسية 490.000.000 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 112.000.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها 5.000.000 31-31 الامن الوطني - الأجور أرئيسية 835.900.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية $431 $ رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة 300.640.000 33-31 الامن الوطني - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها والمياومون - 17.260.000 41-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - الأجور الرئيسية 8.000.000 43-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 3.960.000 43-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بمطلة طويلة الأمد 19.000 المرخص لهم . 160.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الأمد 1.200.000 93-37 الامن الوطني - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بالمجالس الشعبية البلدية 384.000 الملحقين للبيان مجموع القسم الأول 1.849.173.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 200.000 -32 II مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 2.100.000 31-34 الامن الوطني - ربوع حوادث العمل 900.000 مجموع القسم الثاني 2.200.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - от الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 1.700.000 110.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.000.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية .. 376.000
3432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين -33 II مديريات الولايات - المنح العائلية الاعتمادات المخصصة (دج) 30.000.000 12-33 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 538.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 14.500.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 31-33 الامن الوطني - المنح العائلية 32-33 الامن الوطني - المنح الاختيارية 33-33 الامن الوطني - الضمان الاجتماعي 480,000 46.900.000 403.000 28.700.000 34-33 الامن الوطني - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 480.000 47-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - المنح 42-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - المنح العائلية 527.000 الاختيارية 15.000 43-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - الضمان الاجتماعي 200.000 44-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 8.000 مجموع القسم الثالث 127.027.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 03-34 الادارة المركزية - الأدوات والاثاث 3-34 الادارة المركزية - اللوازم 4-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 11-34 مديريات الولايات - تسديد النفقات 4.000.000 1.245.000 4.800.000 5.900.000 II.000.000 8.800.000 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 3.000.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 25-34 مديريات الولايات - الالبسة 26-34 مديريات الولايات الاطعام 31-34 الامن الوطني - تسديد النفقات 32-34 الامن الوطني - الادوات والاثاث 7.430.000 6.000.000 710.000 9.300.000 14.500.000 53.200.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8433 رقم الابواب العناوين 33-34 الامن الوطني - اللوازم والاشتراكات 34-34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة 35-34 الامن الوطني - الالبسة 36-34 الامن الوطني - الاطعام الاعتمادات المخصصة (دج) 11.760.000 20.760.000 67.830.000 34.510.000 37-34 الامن الوطني – شراء - توريد المتاد التقني الخاص بمصلحة المواصلات اللاسلكية وصيانته 10.330.000 42-34 المصالح التقنية المركزية - العتاد 52-34 المصالح التقنية غير المركزية - المعتاد 3.120.000 2.344.000 -34 60 وحدة التدخل للحماية المدنية - حظيرة السيارات 1.334.000 34-61 وحدة التدخل للحماية المدنية - تسديد النفقات 355.000 -34 62 وحدة التدخل للحماية المدنية - العتاد والاثاث 35.000 63-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - اللوازم 126.000 64-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - التكاليف الملحقة 38.000 -34 66 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاطعام 630.000 34-80 الامن الوطني - حظيرة السيارات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 106.640.000 1.310.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 13.500.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 94-34 الامن الوطني - الايجار 5.000 500.000 1.800.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 1.768.000 مجموع القسم الرابع 400.570.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية - صيانة المباني
- 1.028.000 -35 II مديريات الولايات - صيانة المباني واصلاحها 5.184.000 لامن الوطني - صيانة المباني واصلاحها وتركيباتها 31-35 التقنية 29.300.000
3434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين 41-35 وحدة التدخل للحماية المدنية - واصلاحها الاعتمادات المخصصة (دج) صيانة المباني 220,000 مجموع القسم الخامس 35-732.000 القسم السادس امانات التسيير 1-36 امانة لتسيير مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية بالمدية 2.700.000 -36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للمواصلات 5.500.000 03-36 اعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية 9.500.000 مجموع القسم السادس 17.200.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - I الادارة المركزية - المصاريف المختلفة 480,000 . 1-37 مديريات الولايات - المصاريف المختلفة 893.000 . 32-37 مصاريف الانتخابات 3-37 مصاريف تنظيم العشابة 14-37 مصاريف الحالة المدنية للبيان 1.000.000 . 17.000.000 25-30 مصاريف تنظيم ندوات السلطات المحلية 800.000 31-32 الامن الوطني - المصاريف المختلفة. 3-390.000 مجموع القسم السابع 23.563.000 مجموع العنوان الثالث 2.463.965.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي الامن الوطني - التعاون الدولي للبيان مجموع القسم الثاني للبيان
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3435 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ör الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين الاجور المسبقة - نفقات التكوين 700.000 -43 02 الامن الوطني - المنح والتعويضات عن التمرين الأجور المسبقة - نفقات التكوين 1.300.000 مجموع القسم الثالث 2,000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن النقل المجاني للمعوزين داخل التراب الوطني 335.000 46 02 امانات عاجلة جدا لضحايا النكبات الطبيعية للبيان 3-46 مساعدة الدولة لضحايا زلزال منطقة الشلقة 2,600.000 مجموع القسم السادس 3.935.000 مجموع العنوان الرابع 4-935.000 المجموع العام المخصص لوزارة الداخلية 2.408.900.000
3436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم رقم 13-746 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام يرسم ما يلي : 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة العدل، من ميزانية التسيير بموجب قانون الوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. المالية لسنة للجدول - 1 ان رئيس الجمهورية المادة 2 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا
- الملحق بهذا المرسوم. : يكلف وزير المالية ووزير العدل بناء على تقرير وزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 الرسمية للجمهورية الجزائرية. الديمقراطية الشعبية. و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة 10). الجدول «أ» الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة لوزير العدل في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية في كل باب الاعتمادات المخصصة (دج) 8.703.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.103.000 3-34 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها المصالح القضائية - الأجور الرئيسية 1.200.000 190.900.000 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 17.940.000 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها 3.920.000 1-31 # مصالح إدارة السجون - الأجور الرئيسية 77.731.000 -31 22 مصالح إدارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 22.375.000 31-31 التوثيق - الأجور الرئيسية 32.300.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 $
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 32-31 التوثيق - التعويضات والمنح المختلفة. 2.815.000 33-37 التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 43-31 الموظفون المساعدون الأجور ولواحقها 2.210.000 لكتابة الضبط سابقا - 7.000.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الأمد 30.000 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الأمد 240.000 99-37 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 368.467.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 1-3 الاأدرة المركزية - ريوع حوادث العمل 000 50 11-32 المصالح الخارجية - ربوع حوادث العمل 120.000 مجموع القسم الثاني 170.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - OT الادارة المركزية - المنح العائلية 8.470.000 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 50.000 3-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 4.400.000 04-33 الادارة المركزية - الاجتماعية لوزارة 33 - II المصالح الخارجية - 13-33 المصالح الخارجية المساهمة في الخدمات العدل 80.000 المنح العائلية 4.200.000 الضمان الاجتماعية 1.600.000 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 18.800.000
3438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 3-34 الادارة المركزية .. اللوازم 4-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 5-34 الادارة المركزية - الالبسة -34 المصالح القضائية - تسديد النفقات 22-34 المصالح القضائية - الادوات والاثاث 23-34 المصالح القضائية - اللوازم 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 5-34 المصالح القضائية - الالبسة 21-34 مصالح السجون تسديد النفقات 2-34 $ مصالح السجون - الادوات والاثاث 23-34 مصالح السجون - اللوازم 24-34 مصالح السجون التكاليف الملحقة 25-34 مصالح السجون - الالبسة 26-34 مصالح السجون - اطعام المسجونين 31-34 التوثيق - تسديد النفقات 32-34 التوثيق - الأدوات والاثاث 33-34 التوثيق - اللوازم 34-34 التوثيق - التكاليف الملحقة 35-34 التوثيق - الالبسة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 2.490.000 350.000 1.610.000 5.000.000 90.000 600.000 2.200.000 1.785.000 1.900.000 300.000 1.360.000 2.000.000 1.300.000 1.800.000 2.275.000 24.000.000 50.000 200.000 250.000 150.000 35.000 275.000 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 2.000.000 92-34 المصالح المركزية - خطه الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار للبيان 400.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 51.420.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3439 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - of الادارة المركزية - صيانة المباني 70.000 11-35 الادارة المركزية - المصالح القضائية - صيانة المباني 35 - BI الادارة المركزية المباني 1.000.000
- مصالح السجون صيانة 700.000 31-35 الادارة المركزية - مصالح التوثيق - صيانة المباني 100.000 مجموع القسم الخامس 1.820.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 - OT الادارة المركزية 1-32 الادارة المركزية
- نفقات تنظيم المؤتمرات للبيان
- نفقات القضاء الجنائي للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 440.727.000 المجموع العام المخصص لوزارة العدل 440.727.000
3440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم رقم 13-747 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير | الصناعات الخفيفة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية يرسم ما يلى : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول 1 الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم
- الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية دو وبناء على الدستور لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10) الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - I الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 18.500.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.850.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناويون والمياومون - الاجور ولواحقها 545.000 3 - II-3 مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 25.000.000 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.740.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 590.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3441 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين بمطلة طويلة الأمد 250.000 المرخص لهم 92.000 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 38.467.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 35 - от الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 5.000 $ 11-33 مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 45.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - от الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 900.000 للبيان 540.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 71-33 مديريات الولايات - المنح العائلية 12-33 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 800.000 31.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 450.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 31.000 مجموع القسم الثالث 2.772.000
1442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 от الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 5-34 الادارة المركزية - الالبسة 11-34 مديريات الولايات - تسديد النفقات السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 1,600,000 300.000 750.000 800.000 110.000 500.000 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 300.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 25-34 مديريات الولايات - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 350.000 320.000 45.000 149.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 230.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - المترتبة على الدولة للبيان 120.000 التعويضات 20.000 مجموع القسم الرابع 5.504.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 1-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني مديريات الولايات - صيانة المباني 500.000 300.000 مجموع القسم الخامس 800.000 القسم السادس إعانات التسيير. 07-36 اعانة للمعهد الوطني للصناعات الخفيفة 22.500.000
السبت 20 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
- أمانة للمعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية 10.760.000 メール اعانة المراكز التكوين للبيان مجموع القسم السادس 83.260.000 مجموع العنوان الثالث 130.928.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية … المنح .. التعويضات عن التدريب الأجور المسبقة - نفقات التكوين 30.000- مجموع القسم الثالث 30.000 مجموع العنوان الرابع 30.000 المجموع العام المخصص لوزارة الصناعات الخفيفة 130.958.000
3444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم رقم 23-748 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام | يرسم ما يلى : 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير لوزير السياحة، من ميزانية التسيير بموجب السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب قانون المالية لسنة 1984. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- طبقا للجدول - 1 - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83 - الديمقراطية الشعبية. 19 المؤرخ في حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 (المادة (10) الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ 31 الادارة المركزية – الأجور الرئيسية 9.300.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 567.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور -4 II مديريات -31 בן مديريات 13-31 مديريات ولواحقها 184.000 الولايات - الاجور الرئيسية 5.500.000 الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 600.000 الولايات - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها 145.000
السبت 20 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8445 رقم الابواب العناوين 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الأمد الاعتمادات المخصصة (دج) المرخص لهم 20.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 16.316.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 135 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 40.000 مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل للبيان 32 - II مجموع القسم الثالث 40,000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - br الاادرة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 732.000 15.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 568.000 04-33 الاادرة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية IT مديريات الولايات - المنح العائلية 33 - 15.000 400.000 -33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 17.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 240,000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 مجموع القسم الثالث 2.007.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - OT الاادرة المركزية - تسديد النفقات 405.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاناث 300.000
3446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الأبواب العناوين 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم الاعتمادات المخصصة (دج) 300.000 4-34 الا ادرة المركزية - التكاليف الملحقة 350.000 5-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 250.000 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 400.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 310.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 280.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 25.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 93.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات للبيان 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - المترتبة على الدولة 10.000 123.000 التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 2.906.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 16-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 11-35 مديريات الولايات – - صيانة المباني 619.000 48.000 مجموع القسم الخامس 667.000 القسم السادس إعانات التسيير 36 30 - DI اعانة لمؤسسات التكوين الفندقى 1.850.000 36 02 اعانة لمعاهد التقنيات الفندقية والسياحية 9.850.000
- 03-36 اعانة للمعهد العالي للفندقة والسياحة 2.800.000 04-36 اعانة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة 4.800.000 مجموع القسم السادس 20.300.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5447 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع مصاريف مختلفة 1-37 الادارة المركزية - نفقات تنظيم الملتقيات 80.000 02-37 الادارة المركزية نفقات الاستقبال والعلاقات
- 250.000 العمومية 03-37 الادارة المركزية - نفقات الاشهار 80.000 مجموع القسم السابع 410.000 مجموع العنوان الثالث 42.646.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 1.43 الاادرة المركزية - المنح - التعويضات من التدريب - الاجور المسبقة نفقات التكوين 20.000 مجموع القسم الثالث 40.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 03-44 الاعانة الممنوحة لنقابات السياحة 700.000 04-44 الاعانة الممنوحة للنادي السياحي 150.000 05-44 المعارض والتظاهرات ذات الصبغة السياحية - المساهمة والاعانات 200.000 مجموع القسم الرابع 1.050.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 المجموع العام المخصص لوزارة السياحة 43.736.000
3448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم رقم 83-749 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام | 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن برسم ما يلي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الوزير الفلاحة والثورة الزراعية، من ميزانية الفلاحة والثورة الزراعية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10). التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 37 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول «» الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - or الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 20.250.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 3.200.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.170.000 11-31 مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 227.651.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 28.311.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 2.065.000 31-3 مراكز التكوين المهني الفلاحي - الأجور الرئيسية 12.770.000 32-31 مراكز التكوين المهني الفلاحي - التعويضات والمنح المختلفة 5.500.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3449 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 33-34 مراكز التكوين المهني الفلاحي - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 3.380.000 71-31 المهندسون في طريق التميين في وحدات الانتاج - الاجور الرئيسية 28.000.000 72-31 المهندسون في طريق التعيين في وحدات الانتاج - التعويضات من التقنية 4.300.000 31-81 الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية 18.010.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 4.500.00 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الأمد 30.000 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بمطلة طويلة الأمد 180,000 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 359-317.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح ॐ OT الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 200.000
- 11-32 المصالح الخارجية - ربوع حوادث العمل 700.000 مجموع القسم الثاني 900.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 от الادارة المركزية - المنح العائلية 1.300.000 -33 92 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 60.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 924.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 105.000 11-33 المصالح الخارجية - المنح العائلية 11.135.000
1450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 12-33 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 62.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 8.610.000 4-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الاجتماعية الخدمات 62.000 مجموع القسم الثالث 22.348.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 4-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 95-34 الادارة المركزية - الالبسة 8-34 الموظفون المتعاونون - تأثيث المساكن 11-34 مديريات الولايات تسديد النفقات 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 3.425.000 400.000 1.550.000 975.000 9.000 $ 100.000 2.790.000 950.00 1.340.000 24-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 1.900.000 25-34 مديريات الولايات - الالبسة 122.000 3-34 مراكز التكوين المهني الفلاحي - تسديد النفقات 250.000 32-34 مراكز التكوين المهني الفلاحي - الادوات والاثاث 700.000 33-34 مراكز التكوين المهني الفلاحي - اللوازم 700.000 34-34 مراكز التكوين المهنى الفلاحي - التكاليف الملحقة 1.370.000 35-34 مراكز التكوين المهني الفلاحي - الالبسة 72.000 36-43 مراكز التكوين المهني الفلاحي - التنذية. 6.000.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 360.000 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 3.325.00 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 320.000 715.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية نفقات 250.000 الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 180.000 98-34 المصالح الخارجية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة .. التعويضات المترتبة على الدولة 44.000 مجموع القسم الرابع 27.677.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451 $ رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 07-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني 700.000 35 - II المصالح الخارجية - صيانة المباني 2.950.000 34-35 صيانة المزارع التابعة لمراكز التكوين المهني الفلاحي 500.000 مجموع القسم الخامس 4.150.000 القسم السادس امانات التسيين 36 - Tr اعانة لتسيير محافظات استصلاح الاراضي 11.250.000 36-21 اعانة لتسيير معهد الكروم والخمور 6.960.000 31-36 اعانة لتسيير المركز الوطني التربوي الفلاحي 6.010.000 32-36 اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي الفلاحي المستغانم 48.496.000 33-36 إعانة لتسيير المعاهد التقنولوجية المتوسطة للزراعة 67..972.000 41-30 اعانة لتسيير المعهد الوطني للبحث الزراعي 28.167.000 51-36 إعانة لتسيير معاهد تنمية الانتاج النباتي 58.818.000 52-36 إعانة لتسيير معاهد تنمية الانتاج الحيواني 41.188.000 61-36 إعانة لتسيير المعهد الوطني لحماية النباتات 20.840.000 62-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للصحة الحيوانية 25.650.000 71-36 اعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب 3.780.000 81-36 إعانة لتسيير المعهد الوطني للوثائق الفلاحية 2.000.000 مجموع القسم السادس 321.131.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ الادارة المركزية نفقات تنظيم المؤتمرات 600.000
- مجموع القسم السابع 600.000 مجموع العنوان الثالث 736.123.000
3452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ المناخ 4.400.000 -43 02 تعويضات للمتمرنين 2.130.000 3-43 التعميم .120.000 $ مجموع القسم الثالث 2.670.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 المعارض والاحتفالات ذات الصالح العام 600.000 المجموع العام الزراعية مجموع القسم الرابع 600.000 مجموع العنوان الرابع 8.270.000 المخصص لوزارة الفلاحة والثورة 244.393.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
مرسوم رقم 83-750 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام | يرسم ما يلي : 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المادة الأولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الوزير النقل والصيد البحري، من ميزانية النقل والصيد البحرى من ميزانية التسيير التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب بموجب قانون المالية لسنة 1984.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية.
- ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - 1 - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير النقل والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ر وبناء على الدستور لاسيما المادتان III 10 | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية. و 152 منه
- للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10 (10) الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير النقل والصيد البحري في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب رقم الابواب في كل باب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - от الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 8.200.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.460.000 3-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 31 - II مديريات -31 12 مديريات 13-31 مديريات ولواحقها 420.000 الولايات - الأجور الرئيسية 26.000.000 الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 2.500.000 الولايات - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها 680.000
3454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-31 مديريات الولايات - مصالح الطيران المدني - الأجور الرئيسية 2.112,000 32-31 مديريات الولايات - مصالح الطيران المدنى - التعويضات والمنح المختلفة 480.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الأمد 40.000- مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص 92-31 لهم بعطلة طويلة الأمد 50.000 مجموع القسم الاول 41.942.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 or 32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 50.000
- 11-32 مديريات الولايات – ربوع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 100.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 336.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية ३०.००० 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 200.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 15.000 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 600.000 12-33 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 31.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 400.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 16.000 مجموع القسم الثالث 1.628.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.850.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3455 رقم الابواب العناوين | الاعتمادات المخصصة (دج) 02-34 الادارة المركزية - الأدوات والاثاث 400.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 1.200.000 94-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 400.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 936.000 -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 624.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 600.000 14-34 مديريات الولايات التكاليف الملحقة 370.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 62.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 439.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 530,000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 30.000 90.000 94-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع 10.000 القسم الرابع 2.651.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 OT الادارة المركزية - صيانة المباني 500.000
- -33 11 مديريات الولايات - صيانة المباني 300.000 مجموع القسم الخامس 00.000 $ القسم السادس اعانات التسيير 36 المساهمة في تسيير معهد خصائص المياه والاحول
- الجوية للتكوين والابحاث 36 02 المساهمة في تسيير المكتب
- الجوية 36-04 اعانة للمراكز الوطنية للطيران 8.300.000 الوطني للارصاد 37.900.000 الخفيف 925.000
3456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب 05-36 اعانة لتسيير العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الطيران المدني 5.500.000 36-06 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى 2.200.000 مجموع القسم السادس 54.825.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 1-37 الادارة المركزية - تنظيم الملتقيات 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 107.346.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح وتعويضات التمرين الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 7.198.000 01-44 اعانة للشركة مجموع القسم الثالث 2.198.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 37.503.000 02-44 مساهمة الدولة في صيانة شبكة السكك الحديدية 192.000.000 03-44 الادارة المركزية - نفقات تسيير مكتب المنظمة. الدولية للطيران المدني 190.000 04-14 الادارة المركزية - تنظيم المؤتمرات الدولية 2.240.000 المجموع العام البحرى مجموع القسم الرابع 231.933.000 مجموع العنوان الرابع 239.131.000 المخصص لوزارة النقل والصيد 346.477.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
مرسوم رقم 83-751 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام يرسم ما يلي : 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المادة الأولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير لوزير الصحة، من ميزانية التسيير بموجب قانون الصحة، من ميزانية التسيير بموجب المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا قانون المالية لسنة 1984. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- للجدول - 1 - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الدستور لاسيما المادتان III س IO و 152 منه الديمقراطية الشعبية. و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10). الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 12.000.000 31 ΟΥ الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.650.000 -31 02 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 1.275.000 -31 II سديريات الولايات - الأجور الرئيسية 43.900.000 مديريات -31 12 الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 11.547.000
3438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31 81 التعاون التقني الدولي - المرتبات
- 3.160.000 للبيان 90-31 الادارة المركزية مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 110.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 120,000 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 73-762.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - OI الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 50.000 11-32 مديريات الولايات - ربوع حوادث مجموع القسم الثالث العمل 70.000 القسم الثاني 120,000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 or الادارة المركزية - المنح العائلية 600.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 10.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 400.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 35.000 -33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 2.200.000 -33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 18.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 1.250.000 24-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية مجموع 20.000 القسم الثالث 4-533.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3459 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية – تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 3.200.000 240.000 620.000 650.000 80.000 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 1.160.000 12-34 مديريات الولايات - الأدوات والاثاث 705,000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 660.000 24-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 1.050.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 285.000 -34 81 التعاون التقني الدولي تسديد النفقات 5-370.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 210.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 1.280.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 85.000 220.000 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات 97-34 المترتبة على الدولة 110,000 مجموع القسم الرابع 15.925.000 القسم الخامس أشغال الصيانة . -35 OT الادارة المركزية – صيانة المباني 180.000 -35 II مديريات الولايات - – صيانة المباني 470.000 مجموع القسم الخامس 650.000
3460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات التسيين 36 - II امانات للمعاهد التقنولوجية 36 21 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 31-30 اعانات المدارس التكوين شبه الطبي السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 51.000.000 8.530.000 222.400.000 مجموع القسم السادس 281.930.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 الادارة المركزية - نفقات تنظيم الملتقيات 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 377.320.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 - ΟΙ المساهمة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة 46-02 نفقات استشفاء المرضى في المؤسسات الاجنبية 03-46 اعانة للخدمات الخاصة بحماية الصحة مجموع القسم القسم السابع 2.055.750.000 المتخصصة 80.000.000 980.000 السادس 2.136.730.000 النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 - DI المساهمة في مصاريف معهد باستون 7.500.000 مجموع القسم السابع 7.500.000 مجموع العنوان الرابع 2.144.230.000 المجموع العام المخصص لوزارة الصحة العمومية 2.521.550.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3461 مرسوم رقم 83-752 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. ني ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 مله وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10) برسم ما يلي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - 1 الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العمل. كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير العمل في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 9.000.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 700.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 590.000 -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 28.700.000 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 6.020.000 31 13 مديريات الولايات - الموظفون المناويون والمياومون
- الاجور ولواحقها 573.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 80,000
3462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1406 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الأمد 80,000 99-37 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 45-743.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - er الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل 20.000 -34 مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 31.000 مجموع القسم الثاني 51.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 1-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المدح الاختيارية 410.000 7.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 400.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 211.000 33 - XI مديريات الولايات - المنح العائلية 950.000 12-33 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 7.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 875.000 24-33 مديريات الولايات - المساهمة الاجتماعية في الخدمات 660.000 مجموع القسم الثالث 3.520.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 3-34 الادارة المركزية - اللوازم 1.164.000 203.000 301.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3465 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 4-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 681.000 5-34 الادارة المركزية - الالبسة 32.000 34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 630.000 -34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 450.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 522.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 450.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 67.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 330.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 1.040.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 143.000 260.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 6.282.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - OT الادارة المركزية - صيانة المباني 150.000 33-11 مديريات الولايات - صيانة المباني 350.000 مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس امانات التسيير 36 IT اعانة للمكتب الوطني الجزائري لليد العاملة 19.500.000 36-21 اعانة للمعهد الوطني للعمل 4.000.000 مجموع القسم السادس 23.500.000 القسم السابع مصاريف مختلفة ΟΙ الادارة المركزية - نفقات تنظيم المؤتمرات 320.000
3464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -32 02 مصاريف عمل الهيئات المكلفة بتطبيق القانون الاساسي العام للعامل 300.000 مجموع القسم السابع 620.000 مجموع العنوان الثالث 80.216,000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 4-43 اعانة المدرسة درارتي 2.112.000 مجموع القسم الثالث 2,112.000 مجموع العنوان الرابع 2.112.000 المجموع العام المخصص لوزارة العمل 82.328,000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3403 مرسوم رقم 83-753 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام برسم 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المادة ما يلي : الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير لوزير الاسكان والتعمير، مع ميزانية التسيير الاسكان والتعمير، من ميزانية التسيير بموجب بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها قانون المالية لسنة 1984. في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا
- ان رئيس الجمهورية. المرسوم. المادة
- بناء على تقرير وزير المالية والتعمير، 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاسكان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية و 152 منه الجزائرية و بمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في حرر 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10) | الموافق 31 الجدول «أ» الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 ديسمبر ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة لوزير الاسكان والتعمير في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الاجور الرئيسية 15.000.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.850.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 620.000 11-31 مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 122.000.000 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 12.500.000
- مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون 13-31 الأجور ولواحقها 6.205.000 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية 18.500.000 82-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون التعويضات والمنح المختلفة
700.000
3466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بمطلة طويلة الأمد 30.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الاول 177.605.000 الموظفون - المعاشات والمنح الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 15.000
- مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 11-32 100.000 مجموع القسم الثاني 115.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 02-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 500.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 600.000 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 90.000 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 3.650.000 -33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 30.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 2.000.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 31.000 مجموع القسم الثالث 6.931.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - الادوات والاثاث 3.796.000 02-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 700.000 480.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 800.000 5-34 الادارة المركزية - الاليسة 90.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3467 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 1.800.000 22-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 2.250.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 2.530.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 1.700.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 200.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 160.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 6.100.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 50.000 93-34 مديريات الولايات - الايجار 300.000 96-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 30.000 97-34 مديريات الولايات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 20.086.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 100.000 11-35 مديريات الولايات - صيانة المباني 800.000 مجموع القسم الخامس 900.000 القسم السادس امانات التسيير 36 OT امانة لتسيير مراكز التكوين المهني في الاسكان
- 69.860.000 والتعمير 21-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للتكوين في البناء 28.600.000 مجموع القسم السادس 98.460.000 مجموع العنوان الثالث 304.097.000
3468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - or الادارة المركزية - المنح - التعويضات من التمرين
- الرواتب المسبقة - نفقات التكريم 1.400.000 31-43 النفقات التعاقدية للمساعدة التقنية والتربوية 1.200.000 مجموع القسم الثالث 3.600.000 مجموع العنوان الرابع 3.600.000 المجموع العام المخصص لوزارة الاسكان والتعمير 307,697,000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
مرسوم رقم 03-754 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام يرسم ما يلى : 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المادة الأولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الوزير التربية والتعليم الاساسي، من ميزانية التربية والتعليم الاساسى، من ميزانية التسيير التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب بموجب قانون المالية لسنة 1984. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - 1 - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التربية والتعليم الاساسي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميسة و 152 منه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في حور بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 13 ربيع الأول عالم 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة | الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10) الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم. الأساسي في رقم الابواب عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المحصصه (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 01- الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 18.628.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.002.000 31-03. الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 912.000 -31 IF مديريات الولايات – الأجور الرئيسية 102.000.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 7.900.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 4.770.000
100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-31 مؤسسات التعليم المتوسط - المعلمون - الاجور الرئيسية 1.418.161.000 32-34 مؤسسات التعليم المتوسط - المعلمون - التعويضات والمنح المختلفة 67.807.000 33-34 مؤسسات التعليم المتوسط - الموظفون الاداريون
- الأجور الرئيسية 642,184.000 34-34 مؤسسات التعليم المتوسط - الموظفون الاداريون التعويضات والمنح المختلفة 80,618,000 35-31 المعاهد التقنولوجية للتربية - المعلمون والموظفون الاداريون - الأجور الرئيسية 130.839.000 36-3 المعاهد التقنولوجية للتربية - المعلمون والموظفون الاداريون - التعويضات والمنح المختلفة. 23.280.000 37-31 المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية - المعلمون والموظفون الاداريون - الأجور الرئيسية 3.570.000 38-34 المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية المعلمون والموظفون الاداريون - التعويضات والمنح المختلفة. 39-31 المركز الوطني والمراكز الجهوية 230,000 لتكوين اطارات التربية - المعلمون والموظفون الاداريون الاجور الرئيسية 40-31 المركز الوطني والمراكز الجهوية 2.600.000 لتكوين إطارات التربية - المعلمون والموظفون الاداريون التمويضات والمنح المختلفة 1.103.000 43-31 مؤسسات التعليم الابتدائى - الاجور الرئيسية 9.908.300.000 41-31 مؤسسات التعليم الابتدائى - التعويضات والمنح المختلفة 45-32 المعهد التربوى الوطني - الاجور 85.973.000 الرئيسية 6.000.000 46-31 المعهد التربوي الوطني - التعويضات والمنح المختلفة 755.000 47-31 التوجيه المدرسي والمهني - الأجور الرئيسية 985.000 48-31 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 75.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8471 رقم الابواب 49-31 المركز الوطني 50-31 المركز الوطني المختلفة العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) لمحو الامية – الأجور الرئيسية 3.677.000 لمحو الامية - التعويضات والمنح 318.000 65-31 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي 20.000.000 90-31 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 7.650.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الأول 6.539-412.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 OT الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 25.000 -37 11 مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 950.000 مجموع القسم الثاني 975.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - of المنح العائلية 204.209.000 03-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 50.000 الضمان الاجتماعي 215.810.000 03-33 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 800.000 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 176.000 12-33 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 1.550.000 مجموع القسم الثالث 422.595.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 2.220.000 08-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 320.000
3472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين 03-34 الادارة المركزية – اللوازم الاعتمادات المخصصة (دج) 1.000.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 2.685.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 60.000 34 - II مديريات الولايات – تسديد النفقات 23.151.000 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 3.250.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 4.830.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 3.000.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 21-34 التعليم الابتدائي - تسديد النفقات 31-34 التوجيه المدرسي والمهني – تسديد 195.000 3.083.000 النفقات للبيان 32-34 التوجيه المدرسي والمهني - الأدوات والاثاث للبيان 33-34 التوجيه المدرسي والمهني - اللوازم للبيان 34-34 التوجيه المدرسي التكاليف الملحقة للبيان 41-34 مديريات الولايات .. تسديد النفقات 6.450.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 310.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 885.000 93-34 مديريات الولايات - الايجار 160.000 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات
- المترتبة على الدولة 500.000 مجموع القسم الرابع 52.099.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 от الإدارة المركزية - صيانة المباني 550.000 35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني 2.400.000 12-35 المعاهد التقنولوجية للتربية - صيانة المباني 6.300.000 مجموع القسم الخامس 9.250.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3473 رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 31-36 اعانة لمؤسسات التعليم المتوسط 35-36 اعانة للمعاهد التقنولوجية للتربية الاعتمادات المخصصة (دج) 332.950.000 II.110.000 37-36 اعانة للمراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية 900.000 39-36 اعانة للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية 2.700.000 41-36 اعانة المركز التجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها 1.400.000 43-36 اعانة لمؤسسات التعليم الابتدائي الداخلية 45-36 اعانة للمعهد التربوى الوطني 49-36 اعانة للمركز الوطني لمحو الامية ذات الاقسام II.500.000 60.000.000 2.200.000 60-36 اعانة لتكوين وتحسين مستوى المعلمين والموظفين الاداريين 61-36 اعانة للنشاط الثقافى فى المؤسسات 62-36 اعانة لمجلس التربية 50.000.000 المدرسية 3.310.000 للبيان مجموع القسم السادس 476.070.000 القسم السابع مصاريف مختلفة . -37 ΟΙ نفقات تنظيم الامتحانات 3.800.000 مجموع القسم السابع 3.800.000 مجموع العنوان الثالث 7.504.206.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 - or النشاط التربوي في الخارج 42 - II النشاط التربوى الاستثنائي 1.300.000 3.837.000 مجموع القسم الثاني 5.137.000
3474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط التربوي والثقافي 1-43 المنح المختلفة في التعليم العمومي 148.500.000 35-43 المعاهد التقنولوجية للتربية - تلاميذ في التكوين
- الرواتب المسبقة ورواتب التمرين 183.050.000 41-43 اعانات للخدمات التكميلية المدرسية 1.100.000 42-43 المطاعم المدرسية 43-43 النشاط التربوي لفائدة المهاجرين 505.500.000 19.000.000 مجموع القسم الثالث 857.150.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 13-46 مديريات الولايات - توزيع الملابس من تلاميذ التعليم الابتدائي 21-46 الخدمات الاجتماعية لفائدة التلاميذ على المعوزين 28.750.000 75.000 مجموع القسم السادس 28.825.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الوقاية 21-47 النظافة المدرسية 310.000 مجموع القسم السابع 310.000 مجموع العنوان الرابع 891.422.000 المجموع العام المخصص لوزارة التربية والتعليم الاساسي 8.395.628.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رقم 13-755 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمي، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمي، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1954، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - 1 - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا وبناء على الدستور لاسيما المادتان 11-10 | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1953 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة 10). للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 2404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول «ل» الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمي في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 or الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 17.000.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 650.000 65-31 مرتبات الاعوان الفرنسيين فى التعاون التقني والثقافي 70.000.000 81-31 مؤسسات التعليم العالى - الاساتذة الاجانب الأجور الرئيسية 80.000.000
3476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الأمد 40.000 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية مجموع القسم الثاني للبيان القسم الاول 109.190.000 الموظفون - المعاشات والمنح الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 70.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 20.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - er الادارة المركزية - المنح العائلية 700.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 50.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.000.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة الاجتماعية مجموع القسم الرابع في الخدمات 220.000 القسم الثالث 1.970.000 الادوات وتسيير المصالح 07-34 الادارة المركزية تسديد النفقات 7.550.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 500.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 3.000.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 500.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 100.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3477 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 2.150.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 376.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 20,000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 850.000 مجموع القسم الرابع 15.046.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس امانات التسيير اعانة لتسيير مؤسسات التعليم العالى 1.287.128.000 וייייין 36 - II 21-36 إعانة لتسيير مراكز الخدمات الجامعية 495.640.000 31-36 اعانة لتسيير ديوان المطبوعات الجامعية 9.000.000 41-36 إعانة لتسيير الهيئة الوطنية للبحث العلمي 220.000.000 61-36 إعانة لمعهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران 20.500.000 71-36 اعانة المعهد علوم البحر 4.760.000 مجموع القسم السادس 1.937.028.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ نفقات لتسيير الحي الجامعي «جان دولن 270.000 -37 النفقات الخاصة بتسيير اللجنة الوطنية لليونيسكو 300.000
03-37 النفقات الخاصة بتسيير المجلس الوطني للبحث العلمي 700.000 مجموع القسم السابع 1.270.000 مجموع العنوان الثالث 2.065.074.000
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي O1-43 المنح الخاصة بالتعليم العالي بالجزائر 289.400.000 02-43 المنح الخاصة بالتعليم العالى في الخارج الذي تزيد مدته على 6 أشهر - الادارة العمومية 131,000,000 05-43 المنح الخاصة بالتعليم العالى في الخارج الذي تساوى مدته 6 أشهر أو تقل عنها - الادارة العمومية 6.500.000 31-43 النشاط الثقافي والرياضي 1.250.000 مجموع القسم الثالث 428.150.000 القسم الرابع التشجيعات 01-44 مساهمة الدولة في نفقات تسيير جمعية اقتصادي العالم الثالث 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الرابع 428.650.000 المجموع العام المخصص لوزارة التعليم والبحث العلمي 2.493.724.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3479 مرسوم رقم 83-736 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام | 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن يرسم ما يلى : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المخصصه توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، من الطاقة والصناعات البتروكيماوية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية.
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 11-10 | و 152 منة و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10). ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - 1 . - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب من كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 от الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 13.000.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.730.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 540.000 31-31 II مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 9.500.000
3480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها. 220,000 -31 81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية -31 82 الادارة المركزية - الموظفون التعويضات والمنح المختلفة 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين يعطلة طويلة الأمد 7.200.000 المتعاونون - L للبيان المرخص لهم 20.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بمطلة طويلة الأمد १०,००० 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 33.240.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 20.000- -32 II مديريات الولايات – ربوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 20,000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 OT الادارة المركزية - المنح العائلية- 350.000 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 20.000 03-33 الاادرة المركزية - الضمان الاجتماعي 500.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3481 رقم الابواب العناوين 04-33 الادارة المركزية - المساهمة الاجتماعية الاعتمادات المخصصة (دج) في الخدمات 20.000 -33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 220.000 12-33 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 10.000 13-33 مديريات الولايات – الضمان الاجتماعي 300.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية مجموع القسم الرابع 31.000 القسم الثالث 1.451.000 الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 4.389.000 ! الادارة المركزية - الادوات والاثاث 02-34 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 450.000 630.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 960.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 35.000 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 180.0 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 220.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 190.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 160.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 20.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 172.000 مديريات الولايات - حظيرة السيارات للبيان 91-34 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 1.780.000 14.000 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات 97-34 - المرتبة على الدولة للبيان مجموع القسم الرابع 9.200.000
3482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة -35 الادارة المركزية - صيانة المباني 200.000 35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني 54.000 مجموع القسم الخامس 254.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - -10 ог اعاتة لتسيير المعهد الجزائري للبترول 84.871.000 11-36 إعانة لتسيير المعهد الوطني للمحروقات 62.052.000 31-36 اعانة المراكز التكوين للبيان مجموع القسم السادس 146.932.000 مجموع العنوان الثالث 191.088.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 1-43 الادارة المركزية - المنح - التعويضات من التدريب
- الاجور المسبقة - نفقات التكوين 4.390.000 مجموع القسم الثالث 4.390.000 مجموع العنوان الرابع 4.390.000 المجموع العام المخصص لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية 195.478.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رقم 83-757 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن يرسم ما يلى : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الوزير الرى، مع ميزانية التسيير بموجب قانون السرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. بية ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة - 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10) المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الرى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد : الجدول «ل» الاعتمادات المخصصة لوزير الرى في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - or الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 30.563.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 8.250.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 755.000 1131 مديريات الري بالولايات - الاجور الرئيسية 134-500,000 12-31 مديريات الري بالولايات المختلفة
- التعويضات والمنح 26.834.000 13-31 مديريات الري بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.200.000 43-31 الاراضي المسقية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 3.000.000
3484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 31-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 30.000.000 823г الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 4.०००.००० 90-31 الادارة المركزية مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمله للبيان 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بالمجالس الشعبية البلدية 348.000 الملحقين للبيان مجموع القسم الاول 240.450.000 الموظفون - المعاشات والمنح القسم الثاني الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 274.000 32 - H مديريات الرى بالولايات - ربوع حوادث العمل 1.950.000 مجموع القسم الثاني 3.224.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 1-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 2.230.000 53.000 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 800.000 03-33 4-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 95.000 11-33 مديريات الولايات - المنح العائلية 31-33 مديريات الولايات - المنح الاختيارية ΙΙ.200.000 172.000 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 3.600.000 13-33 مجموع القسم الثالث 18.159.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 3.559.000 780.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5435 رقم الابواب العناوين 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المخصصة (دج) 860.000 920.000 90.000 34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 4.400.000 12-34 مديريات الولايات - الأدوات والاثاث 900.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 1.280.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 1.200.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 17-34 الاراضي المسقية - تفقات الضخ.
- 81-34 نفقات مرور المتعاونين 82-34 تجهيز مساكن المتعاونين 525.000 7.800.000 500.000 200.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 231.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 3.873.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 170.000 865.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 245.000 98-34 مديريات الولايات - النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة عسلى الدولة 337.000 مجموع القسم الرابع 28.735.000 القسم الخامس أشغال الصيانة الادارة المركزية - صيانة المباني 01-35 مديريات الولايات - صيانة المباني -35 II 16-35 الري - أشغال الصيانة 810.000 1.540.000 35.000.000 20-35 الأراضي المسقية - أشغال صيانة شبكة وسائل الري 20.880.000 مجموع القسم الخامس 58.430.000
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس امانات التسيير اعانة لتسيير معهد تقنيات الري والاستصلاح sa.800.000 و - اعانة لتسيير مراكز التكوين للرى 11-36 6.000.000 1-36 امانة لتسيير المعهد الوطني للبحث في ميدان المياه 27.495.000 مجموع القسم السادس 56.295.000 مجموع العنوان الثالث 405.093.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الادارة المركزية - المنح والتعويضات على التدريبات الاجور المسبقة - نفقات التكوين 16.800.000 القسم الرابع التشجيعات - التدخلات 1-44 المعارضي - التظاهرات ذات المصلحة العامة 200.000 مجموع العنوان الرابع 17.000.000 المجموع العام المخصص لوزارة الرى 422.095.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8487 مرسوم رقم 83-758 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الوزير التخطيط والتهيئة العمرانية، من ميزانية التخطيط والتهيئة العمرانية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية.
- التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول 1 الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ينشر في الجريدة الرسمية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 | المرسوم الذي و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة - الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1954 (المادة (10). الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 от الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 32.000.000 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 6.550.000 31 - 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 1.000.000 مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 18.000.000 31-11 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 5.120.000 -31 12 مديريات الولايات - الموظفون المناويون 13-31 والمياومون - الأجور ولواحقها 370.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان
3488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية مجموع القسم الثاني للبيان القسم الاول 63.040.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 20.000 33 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدن التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 800.000 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.000.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 11-33 مديريات الولايات - المنح العائلية 30.000 450.000 -33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 30.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 700.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة . الاجتماعية في الخدمات للبيان مجموع القسم الثالث 3.040.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.800.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 250.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3489 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 3-34 الادارة المركزية - اللوازم 500.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 750.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 45.000 34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 1.300.000 -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.800.000 23-34 مديريات الولايات - اللوازم 1.100.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 750.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 70.000 21-34 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 450.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 180.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 344.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 129.000 93-34 مديريات الولايات - الايجار 000 , ба 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 9.540.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 OT الادارة المركزية - صيانة المباني 250.000 -35 II مديريات الولايات - صيانة المباني 220.000 مجموع القسم الخامس 470.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ 36 اعانة لتسيير معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق 16.000.000 IB - 98 إعانة لتسيير المركز الوطني للتكوين في الاعلام الآلي 29.000.000
3490 الجريدة الرسمية رقم الابواب 31-36 إعانة لتسيير الاقتصادية 41-36 امانة لتسيير للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) المركز الوطني للاعلام والوثائق 2.750.000 المكتب الوطني لتوجيه وتتبع وتنسيق الاستثمار الخاص الوطني 4.000.000 51-36 امانة لتسيير المكتب الوطني للاحصائيات 34.700.000 مجموع القسم السادس 86.450.000 مجموع العنوان الثالث 162.560.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب الأجور والمسبقة - نفقات التكوين 440.000 المجموع العام العمرانية
- مجموع القسم الثالث 440.000 مجموع العنوان الرابع 440.000 المخصص لوزارة التخطيط والتهيئة 163.000.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رقم 83-759 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. ان وائيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 مشاء و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10). يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة الوزير المجاهدين، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين في عام 1984 من ميزانية التسيير كل والموزعة بالترتيب في باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 OT الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 15.500.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 1.700.000 31 II مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 1.000.000 $ 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 3.000.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها 600.000
3492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بمطلة طويلة الأمد للبيان 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الاول 43-830.000 الموظفون - المعاشات والمنح 31 الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 35.000 سيد -32 مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 35.000 مجموع القسم الثاني 70.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدن التكاليف الاجتماعية -33 or الادارة المركزية - المنح العائلية 1.200.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 50.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 210.000 -33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 33 - II مديريات الولايات المنح العائلية 100.000 1.800.000 33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 40.000
- 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 500.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 31.000 مجموع القسم الثالث 3.931.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3393 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية – تسديد النفقات 1.000.000
- -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 2.430.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 1,100,000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 650.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - об الادارة المركزية - الاطعام 140.000 1.200.000 -34 II مديريات الولايات – تسديد النفقات 350.000 -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 700.000 -34 13 مديريات الولايات - اللوازم 960.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 960.000 -34 15 مديريات الولايات - الالبسة 200.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.660.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 250.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 50.000 100.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات
- المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 50.000 القسم الرابع 11.530.000 35 OT الادارة المركزية - صيانة المباني 600.000 عد 35 I المصالح الخارجية - صيانة المباني 650.000 مجموع القسم الخامس 1.250.000
3494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 - οι امانة للمتحف الوطني للمجاهد 5.000.000 مجموع القسم السادس 5.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 03-37 الادارة المركزية - المؤتمرات ويوم المجاهد 1.600.000 مجموع القسم السابع 1.600.000 مجموع العنوان الثالث 67.211.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - OT منح لاولاد الشهداء الذين يدرسون في مؤسسات التعليم الثانوي 20.000 8143 المنح - تعويضات التدريب المسبقة ونفقات التكوين 200.000 03-43 مساهمة في نفقات طباعة مجلة أول نوفمبر 200.000 مجموع القسم الثالث 420.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 - ΟΙ معاشات للمجاهدين وضحايا الالغام وذوى حقوقهم وكبار العجزة من الضحايا المدنيين 2.422.036.000 46-02 تسديد نفقات نقل المجاهدين وأبناء الشهداء 800.000 46 03- نفقات العلاج والاقامة في الحمامات المعدنية 500.000 46 04- مساعدة استثنائية للمجاهدين وذوى الحقوق المحتاجين 1.200.000 05-46 نفقات إعادة جثث الشهداء الى الوطن 300.000 مجموع القسم السادس 2.424.836.000 مجموع العنوان الرابع 2.425.256.000 المجموع العام المخصص لوزارة المجاهدين 2.492.467.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
مرسوم رقم 23-760 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام يرسم ما يلى : 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المادة الأولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام، من ميزانية التسيير بموجب قانون الوزير الاعلام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - 1 - الملحق بهذا المرسوم. المادة :: يكلف وزير المالية ووزير الاعلام 50 كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-110 و 152 منه الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 1953 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 الاعتمادات من ميزانية رقم الابواب ديسمبر سنة الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. (المادة (10) الشاذلي بن جديد الجدول «أ» المخصصة لوزير الاعلام في عام 1984 التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 11.885.000 31-1 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 920,000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 543.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 55.000 09-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الأول .403.000 장
3496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - المعاشات والمنح -34 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 40.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدن التكاليف الاجتماعية 1-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 700.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 500.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 مجموع القسم الثالث 1.250.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 1.640.000 150.000 3-540.000 630.000 55.000 08-34 الادارة المركزية - طبع وتوزيع النشرات ذات الطابع الثقافي والسياسي - الاشهار في الصحافة الاجنبية – توزيع الصحف الوطنية 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الإدارة المركزية - الايجار في الخارج 912.000 110.000 للبيان 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مر 20.000 مجموع القسم الرابع 7.057.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3497 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 100.000 مجموع القسم الخامس 100.000 القسم السادس إعانات التسيير 36 - II اعانة لتسيير الاذاعة والتلفزة الجزائرية 253.440.000 12-36 اعانة لتسيير وكالة الانباء الجزائرية 23.270.000 16-36 اعانة لتسيير الصحافة المكتوبة 7.056.000 مجموع القسم السادس 283.766.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 الادارة المركزية - نفقات تنظيم المحاظرات 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 305.816.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 от الادارة المركزية - اعانات التشجيع للبيان -43 02 الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب
- الاجور المسبقة نفقات التكوين للبيسان
- مجموع القسم الثالث للبيان مجموع العنوان الرابع للبيان المجموع العام المخصص لوزارة الاعلام 305.816.000
3496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم رقم 13-761 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان III من 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10) برسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - 1 - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1963. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل 137 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 12.890.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 4.255.000 3-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 734.000 11-37 مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 47.917.000 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 4.500.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها 785.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بمطلة طويلة الأمد 14.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 - ga مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 50.000 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 21.151.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 67-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 14.000 1-39 مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 14.000 مجموع القسم الثاني .000 , 28 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدن التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 450.000 10.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 130.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 1.360.000 مديريات الولايات - المنح الاختيارية للبيان 12-33 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 500.000 14-33 مديريات الولايات المساهمة الاجتماعية في الخدمات للبيان مجموع القسم الثالث 2.530.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية تسديد النفقات 1.165.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 320.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 400.000
3500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 4-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 955.000 5-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 3.500.000 12-34 مديريات الولايات - الأدوات والاثاث 380.000 13-34 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 1.052.000 14-34 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 540.000 40.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 114.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 675.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة المترتبة على الدولة للبيان 220.000
- التعويضات 10,000 مجموع القسم الرابع 9.421.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 OT الادارة المركزية - صيانة المباني- 35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني 210.000 200.000 مجموع القسم الخامس القسم السادس اعانات التسيير 410.000 36 ΟΙ اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتجارة 7.500.000- 03-36 اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتبريد 3.000.000 36-12 اعانة لتسيير الغرفة التجارية الوطنية 1.600.000 13-36 اعانة لتسيير الغرف التجارية الولائية 6.190.000 مجموع القسم السادس 18.290.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3501 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - نفقات تنظيم المؤتمرات للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 101.830.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الادارة المركزية - المنح الدراسية - نفقات التدريبات - الأجور المسبقة - نفقات التكوين 500.000 03-43 تشجيع التكوين للبيان مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 المجموع العام المخصص لوزارة التجارة 102.330.000
3502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم رقم 43-762 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام برسم ما يلى : 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المادة الأولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الوزير الصناعة الثقيلة، من ميزانية التسيير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها قانون المالية لسنة 1984. في كل باب طبقا للجدول - أ . الملحق بهذا ——– المرسوم. ان رئيس الجمهورية المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة
- بناء على تقرير وزير المالية الثقيلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 ينشر في
و 152 منه الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في حرر 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة الموافق 31 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10). الجدول «أ» بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة في هام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 13.051.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 4.193.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 699.000 -31 II مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 12.430.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 2.221.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 382.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 120.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3503 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-93 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بمطلة طويلة الأمد البيان 99-31 الادارة المركزية - أجور الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 33.096.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 20.000 -34 II مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 31.000 مجموع القسم الثاني 1.000 $ القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدن التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 500.000 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 20.000 03-33 الادارة المركزية – الضمان الاجتماعي 400.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 1.000 -33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 350.000 -33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 31.000 13-33 مديريات الولايات .. الضمان الاجتماعي 350.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 31.000 مجموع القسم الثالث 1.683.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 3.042.000
3504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 2-34 الادارة المركزية – الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 11-34 مديريات الولايات - تسديد النفقات 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات - اللوازم السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 632.000 660.000 1,100,000 60.000 500.000 400.000 350.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 250.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 - تو مديريات الولايات - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 38.000 180.000 للبيان للبيان 200.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 7.422.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - OT الادارة المركزية - صيانة المباني 35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني 600.000 150.000 مجموع القسم الخامس 750.000 القسم السادس امانات التسيير 36 ΟΙ 36 اعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية 19.550.000 36 36 II - إعانة للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك 23.460.000
- 36-21 - اعانة لمراكز التكوين للبيان مجموع القسم السادس 43.010.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3505 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ نفقات تنظيم المعارض - والملتقيات والندوات والملتقيات البيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 86.012.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ الإدارة المركزية المنح - تعويضات التدريب الأجور المسبقة - نفقات التكوين 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.000.000 المجموع العام المخصص لوزير الصناعة الثقيلة 89.012.000
3506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم رقم 83-763 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. أن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية リー وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1401 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10) يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة للميزانية الملعقة للبريد والمواصلات في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) ديون قابلة 670 نفقات مالية للتعويض 185.170.000 مجموع الديون القابلة للتعويض 185.170.000 الموظفون - مرتبات العمل бте أجور العمال 16.447.000 6120 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 42.000.000 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 900.000.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم والاستخلاف 20.110.000 6123 مرتبات الموظفين الذين هم في وضعية خاصة. للبيان 6128 مكافات وتعويضات مختلفة 314-075-000 615 مرتبات مختلفة 2.679.000 619 تغطية مختلف التدابير لصالح الموظفين للبيان مجموع مصاريف الموظفين 1.295-311.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية баб التكاليف المرتبطة بنفقات المستخدمين للبيان 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 158.003.000 618 الخدمات الاجتماعية 4.000.000 $ مجموع التكاليفة الاجتماعية 182.003.000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 613 تسديد النفقات 6a الضرائب والرسوم 63 الصيانة الأشغال واللوازم 630 الايجار والتكاليف الايجارية 636 الدراسات الابحاث والوثائق 64 النقل والتنقلات المجموع الخاص بالادوات 150.380.000 30.157.000 53.000.000 79.593.000 4.983.000 التقنية 1.500.000 19.000.000 وتسيين المصالح 338.711.000 مصاريف مختلفة 65 نفقات مختلفة للتسيين 681 مخصصات الاستهلاك 690 نقصان المخزونات 92.477.000 320.000.000 للبيان 691 استعمال الاحتياطات المكونة في السابق للبيان 693 المصاريف الاستثنائية للبيان 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات التحويل الى القسم الثاني) 393.328.000 6943 فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير السابق للبيان 6943 فائض مخصص لصندوق المداخيل التكميلية للمستخدمين 18.000.000 مجموع المصاريف المختلفة 822.805.000 مجموع مصاريف التسيير 2.824.000.000 تخفيض (عمليات الترتيب) أشغال تقوم بها الادارة لنفسها المجموع الصافي المخصص لوزارة 80.000.000 البريد والمواصلات 2.744.000.000
3508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1404 . مرسوم رقم 83-764 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام | يرسم ما يلي : 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن | المادة الأولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الوزير الشبيبة والرياضية، من ميزانية التسيير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها بموجب قانون المالية لسنة 1984. في كل باب طبقا للجدول 1 الملحق بهذا المرسوم. ان رئيس الجمهورية المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة بناء على تقرير وزير المالية والرياضية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان II - 10 الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية و 152 منه الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في حرر 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة الموافق 31 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10). الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد والرياضة في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل -31 OT الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 13.953.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.055.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 628.000 31-11 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 20.727.000 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 2.780.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 21-31 مديريات الولايات - التربية البدنية الاجور الرئيسية अ - 22 مديريات الولايات - التربية البدنية التعويضات والمنح المختلفة 838.000 والرياضية - 31.790.000 والرياضية 4.020.000
السبت 20 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3509 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 41-31 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية الأجور الرئيسية 59.481.000 42-31 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية التعويضات والمنح المختلفة 12.934.000 43-31 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية
- الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها 2.958.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 54.000 9-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 294.00 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفيع الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 130.512.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 34 - от الادارة المركزية - ربوع حوادث 21-34 مديريات الولايات - ريبوع حوادث مجموع القسم الثالث العمل 30.000 العمل 120,000 القسم الثاني 150.000 الموظفون العاملون والمتقاعدن التكاليف الاجتماعية 33 - от الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 698.000 25.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 480.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 50.000 33 II مديريات الولايات المنح العائلية 6.292.000 33-12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 30.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 2.500.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية مجموع 200.000 القسم الثالث 10.275.000
3310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية .. تسديد النفقات 08-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 06-34 الادارة المركزية - اللوازم والعتاد 1.785.000 250.000 330.000 900.000 70.000 الرياضي 10.000.000 7-34 الادارة المركزية - اللوازم والادوات المخصصة التسيير القرى الاشتراكية الفلاحية 1.000.000 11-34 مديريات الولايات تسديد النفقات 640.000 13-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 330.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 550.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 600.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 81-34 مديريات الولايات - التربية البدنية تسديد النفقات 70.000 والرياضية - 212.000 31-34 مديريات الولايات - التدريبات الولائية والجهوية تسديد النفقات 3.০০০.০০০ 4-34 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية تسديد النفقات
- 826.000 42-34 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 1.450.000 43-34 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية - اللوازم 6,242.000 44-34 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية التكاليف الملحقة
- 933.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 250.000 94-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 303.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 200.000 147.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 150.000 مجموع القسم الرابع 30.238.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - Of الادارة المركزية - صيانة المباني 300.000 -35 II مديريات الولايات – - صيانة المباني . 6.450.000 مجموع القسم الخامس 6.750.000 القسم السادس إعانات التسيير 36 of اعانة لمراكز تكوين الاطارات 65.081.000 11-36 اعانة لمكتب المركب الأولمبي 13.977.000 36 31 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 12.099.000
- 31-36 اعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية 8.326.000 41-36 اعانة لمكاتب المركبات المعدة لمختلف الرياضات في الولايات 12.208.000 5-36 اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية 4.000.000 مجموع القسم السادس 115.691.000 القسم السابع مصاريف مختلفة الادارة المركزية - التحضير والمشاركة في الالعاب 37 - ОТ 2.584.000 والمنافسات الدولية 11-37 الادارة المركزية - حماية التلاميذ 1.000.000 21-37 الادارة المركزية - مصاريف تنظيم وإجراء المقابلات الوطنية والدولية في الرياضة وللشبيبة 16.000.000 31-37 مديريات الولايات - مصاريف تنظيم العيد الوطني للشباب وسيره 1.600.000 مجموع القسم السابع 21.184.000 مجموع العنوان الثالث 334.800.000
3512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 03-43 الاعانات والتشجيعات 33.200.000 04-43 اعانة لتسيير المكتب الجزائرى المراكز المخيمات الصيفية 12.000.000 مجموع القسم الثالث 45.200.000 مجموع العنوان الرابع 45.200.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشبيبة والرياضة 380.000.000 :
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3513 مرسوم رقم 85-765 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10) يرسم ما يلي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 6.500.000 31 - ΟΙ -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 515.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 700.000 31 - مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 125.000.000 II 31 - مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 22.090.000
13-31 مديريات الولايات - والمياومون - الأجور الموظفون المناوبون ولواحقها 2.760.000 الادارة المركزية - الاشارة البحرية - التعويضات 31 41 والمنح المختلفة 17.000.000
3514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 42-31 الادارة المركزية - مصلحة الاشارة البحرية - التعويضات والمنح المختلفة 1.960.000 43-34 الادارة المركزية - مصلحة الاشارة البحرية - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها 1.170.000 -31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 34 82 الادارة المركزية - الموظفون
- التعويضات والمنح المختلفة 3.000.000 المتعاونون - 350.000 90-31 الإدارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 80.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الامد 300.000 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقية 99-31 بالمجالس الشعبية البلدية مجموع القسم الثاني للبيان القسم الأول 181.425.000 الموظفون - المعاشات والمنح OT الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 50.000- -32 II مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 3.750.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 3.800.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 OT الادارة المركزية - المنح العائلية- 1.600.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 600.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 500.000 مديريات الولايات - المنح العائلية 10.000.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3515 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 31.000 -33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 3.200.000 مجموع القسم الثالث 961.000 : 15 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.330.000 -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 143.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف 05-34 الادارة المركزية - الالبسة صديريات الولايات - تسديد -34 II 320.ono الملحقة 800.000 44.000 النفقات 5.500.000 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 475.000 34 - 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 711.000 مديريات الولايات – التكاليف الملحقة .000.000 $ 14-34 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 171.000 الادارة المركزية - مصلحة الاشارة البحرية - تسديد 41-34 النفقات 1.235.000 42-34 الادارة المركزية - مصلحة الاشارة البحرية - الادوات والاثاث 60,000 الادارة المركزية مصلحة الاشارة البحرية - 43-34 عبد اللوازم 114.000 الادارة المركزية مصلحة الاشارة البحرية - 44-34 - التكاليف الملحقة 400.000 45-34 الادارة المركزية مصلحة الاشارة البحرية - :
- الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 120.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة 34 92 الادارة المركزية - الايجار
- السيارات 3.724.000 20.000 93-34 مديريات الولايات - الايجار 76.000
3516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين. الاعتمادات المخصصة (دج) 96-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 50.000 97-34 مديريات الولايات - النفقات القضائية ونفقات
- الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 2.396.000 مجموع القسم الرابع 19.955.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني
- 35 - Is مديريات الولايات - صيانة المباني 200.000 1.800.000 31-35 الادارة المركزية - مصلحة الاشارة البحرية - صيانة المباني 100.000 41-35 مديريات الولايات - الطرق الوطنية - اشغسال الصيانة والترميم 51-35 مديريات الولايات - أشغال مكافحة 302.658.000 المياه الضارة 12.300.000 -35 61 الادارة المركزية - مصلحة الاشارة البحرية - المنارات والاشارات - أشغال الصيانة والترميم 3.825.000 35 ба الموانيء البحرية الاملاك البحرية
- حماية
- الشواطيء البحرية - أشغال الصيانة والترميم 8.500.000 2-35 مديريات الولايات - المطارات - أشغال الصيانة 6.060.000 مجموع القسم الخامس 335-443.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 21 اعانة التسيير المراكز التكوين المهني- 21.364.000 36 31 اعانة لتسيير مدرسة مهندسي الدولة في الاشغال
- العمومية 15.900.000 36-41 اعانة لتسيير مدرسة مهندسي التطبيق في الاشغال العمومية 5.000.000 مجموع القسم السادس 42.264.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3517 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع مصاريف مختلفة مديريات الولايات المساهمة في نفقات أطعمة 37 ΟΙ الورش الصحراوية 2.100.000 مجموع القسم السابع 2.100.000 مجموع العنوان الثالث 600.948.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - or الادارة المركزية - المنح الدراسية وتعويضات الدريب والاجور المسبقة ونفقات التكوين 186.000 مجموع القسم الثالث 186.000 مجموع العنوان الرابع 186.000 المجموع العام المخصص لوزارة الأشغال العمومية 601.134.000
الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 13-766 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه +++ وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة 10). الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - 1 الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - OT الادارة المركزية - الأجور الرئيسية IT.220.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها 600.000 1131 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 200.300.000 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 27.800.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3519 رقم الابواب العناوين كبيبي الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.300.000 -31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 100.000 مجموع القسم الاول 242.820.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح за от الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 10.000
- 11-39 مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 600.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 200.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 60,000 11-33 مديريات الولايات - المنح العائلية 22.000.000 -33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 300.000 23-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 7.000.000 مجموع القسم الثالث 30.190.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الأدوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية – التكاليف الملحقة 1.300.000 300.000 4.000.000 250.000
3520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الأبواب العناوين 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المخصصة (دج) 80.000 34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 600.000 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.400.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 500.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 2.400.000 15-34 مديريات الولايات - الاليسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 93-34 مديريات الولايات - الايجار 60.000 80.000 170.000 97-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 10.000 i مجموع القسم الرابع 11.150.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 600.000 02-35 الادارة المركزية - صيانة المساجد الوطنية با وترميمها 500.000 1-35 مديريات الولايات - صيانة المباني وترميمها 500.000 مجموع القسم الخامس 1.600.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 اعانة لتسيير المعهد الاسلامي لتكوين الاطارات المدينية في سيدي عبد الرحمن اليلولي 1.000.000 11-36 اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات الدينية في سيدي عقبة 3.700.000 21-36 اعانة لتسيير المعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية في تامنراست 4-36 اعانة لتسيير المركز الثقافي الاسلامي 51-36 إعانة لتسيير المدرسة الوطنية لتكوين الدينية بمفتاح 3.000.000 4.300.000 الاطارات 2.000.000 مجموع القسم السادس 14.000.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3521 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع نفقات مختلفة 31-37 الادارة المركزية - نفقات تنظيم المسابقات والتداريب 41-37 الادارة المركزية الاسلامي 300.000 نفقات تنظيم ملتقى الفكر
- 3.469.000 مجموع القسم السابع 3.769.000 مجموع العنوان الثالث 303.569.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي المساهمة الدولية 100.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي النشاط الثقافي لفائدة المهاجرين 200.000 11-43 المجموع العام مجموع القسم الثالث 200,000 مجموع العنوان الرابع 400.000 المخصص لوزارة الشؤون الدينية 303.969.000
5522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم رقم 83-767 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام يرسم 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المادة ما يلي : الأولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الوزير التكوين المهني، من ميزانية التسيير بموجب التكوين المهنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب قانون المالية لسنة 1984. طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة :: يكلف وزير المالية ووزير التكوين ان رئيس الجمهورية. المهني كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي
- يناء على تقرير وزير المالية ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 | الديمقراطية الشعبية. و 152 منه حرر وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في الموافق 31 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10) الجدول «أ» بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 6.500.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.200.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 205.000 31 11- مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 6.200.000 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 800.000
- مديريات الولايات - الموظفون 13-31 والمياومون - الاجور ولواحقها المناويون 84.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 81-31 الادارة المركزية – الموظفون الأجور الرئيسية الاعتمادات المخصصة (دج) المتعاونون - 18.400.000 -31 82 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 10.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 20.000 99-31 الإدارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية مجموع القسم الثاني للبيان القسم الاول 34.419.000 الموظفون - المعاشات والمنح ॐ 3 δι الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 5.000
- مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل البيان -32 II مجموع القسم الثالث القسم الثاني 5.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 350.000 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 3.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 550.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 140.000 05-33 الادارة المركزية - التمهين - التكاليف الاجتماعية 12.660.000 -33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 360.000 12-33 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 3.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 330.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 150.000 مجموع القسم الثالث 14.546.000
3524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الأدارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 11-34 مديريات الولايات - تسديد النفقات 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات - اللوازم السبت 20 ربيع الأول عام 1400 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 800.000 150.000 734.000 509.000 13.000 310.000 490.000 278.000 24-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 70.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 20.000 34-81 الموظفون المتعاونون تسديد النفقات 3.000.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 120.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 270.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار للبيان للبيان 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 6.776.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 OT الادارة المركزية - صيانة المباني
- -35 11 مديريات الولايات - صيانة المباني 250.000 للبيان مجموع القسم الخامس 150.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3525 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس امانات التسيير 36 II اعانة للمؤسسة الوطنية لتربية الطفولة وترقيتها 5.500.000
- 36 21 اعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار 18.000.000
- 31-36 اعانة للمعاهد التقنولوجية 28.400.000 : 41-36 اعانة الى مراكز التكوين المهني والتمهين 678.500.000 51-36 اعانة لمعاهد التكوين المهني والتمهين - الصناعة التقليدية 7.000.000 61-36 اعانة للمعهد الوطني لترقية التكوين وتطويره في المؤسسة والتمهين 2.800,000 71-36 اعانة للمركز الوطني للتكوين المهني المخصص للمعوقين البدنيين 4.000.000 81-36 اعانة لمعاهد التكوين المهني 91.877.000 مجموع القسم السادس 836.177.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ الادارة المركزية - المعارض والاسواق 150.000 مجموع القسم السابع 150.000 مجموع العنوان الثالث 892.223.000 المجموع العام المخصص لوزارة التكوين المهنى 892.223.000
3526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم رقم 23-768 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان III 10- و 152 سنة و بمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10). يرسم ما يلى : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول «أء الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية الأجور الرئيسية 20.500.000 02-31 الادارة المركزية - المتاحف والأثار التاريخية التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 03-31 الادارة المركزية - المتاحف والأثار التاريخية الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها 3.500.000 31 - II مركز التوزيع السينمائي - الاجو والرئيسية 1.700.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3527 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 12-31 مركز التوزيع السينمائي - التعويضات والمنح المختلفة 100.000 13-31 مركز التوزيع السينمائي - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 21-31 مراكز الثقافة والاعلام - معمل 80.000 دراسات و اصلاح وادي مزاب - الاجور الرئيسية 1.500.000 -31 22 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - التعويضات والمنح المختلفة 150.000 23-31 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 300.000 41-31 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 6.200.000 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 593.000 43-34 مديريات الولايات - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها 600.000 90-31 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية
- مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 100.000 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بمطلة طويلة الأمد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 36.323.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية .. ومراكز التوزيع السينمائي - العمل ربوع حوادث 20.000 32-11 المصالح الخارجية - ربوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 20.000
3528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الثالث السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية - و مراكز التوزيع السينمائي – المنح العائلية 1.800.000 02-33 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية - و مراكز التوزيع السينمائي - المنح الاختيارية 30.000 03-33 الادارة المركزية – المتاحف والآثار التاريخية ومراكز التوزيع السينمائي - الضمان الاجتماعي 1.200.000 04-33 الادارة المركزية - المتاحف والأثار التاريخية ومراكز التوزيع السينمائي - الخدمات الاجتماعية المساهمة في 20.000 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح -33 21 وادي مزاب - المنح العائلية 100.000 33-22 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - المنح الاختيارية 4.000 23-33 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - الضمان الاجتماعي 90.000 24-33 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 3.000 41-33 مديريات الولايات - المنح العائلية 400.000 42-33 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 3.000 43-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 320.000 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات 44-33 الاجتماعية مجموع القسم الرابع 3.000 القسم الثالث 3.973.000 الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - المتاحف والآثار تسديد النفقات التاريخية - 1.800.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1529 رقم الابواب العناوين -34 02 الادارة المركزية - المتاحف والآثار الأدوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية – المتاحف والآثار اللوازم الادارة المركزية - المتاحف والآثار 04-34 التكاليف الملحقة الادارة المركزية - المتاحف والآثار 05-34 الاليسة الاعتمادات المخصصة (دج) التاريخية - 1.500.000 التاريخية - 1.300.000 التاريخية - 520.000 التاريخية 200.000 الادارة المركزية - طبع وتوزيع النشرات ذات الطابع 34 об الثقافي 400.000 الادارة المركزية - اقتناء أشياء وتحف فنية للمتاحف 250.000 07-34 مركز التوزيع السينمائي تسديد 34 - II النفقات 275.000 مركز التوزيع السينمائي - الادوات والاثاث 70.000 -34 12 مركز التوزيع السينمائي - اللوازم 13-34 200.000 مركز التوزيع السينمائي التكاليف الملحقة 30.000 14-34 مركز التوزيع السينمائي - الالبسة 15-34 30.000 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح 34 21 وادي مزاب - تسديد النفقات 40.000 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح 22-34 الادوات والاثاث وادي مزاب .. 50.000 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح 23-34 وادي مزاب - اللوازم 110.000 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح 24-34 وادي مزاب - التكاليف الملحقة 60.000 مراكز الثقافة والاعلام – معمل دراسات و اصلاح 25-34 وادي مزاب - الالبسة 11.000 مديريات الولايات تسديد النفقات 310.000 41-34 - مديريات الولايات - الادوات والاثاث 550.000 42-34 مديريات الولايات - اللوازم 540.000 43-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 350.000 44-34 مديريات الولايات - الالبسة 30.000 45-34 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية 90-34
- ومركز التوزيع السينمائي - حظيرة السيارات 690.000
3530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 91-34 معمل دراسات واصلاح وادي مزاب - حظيرة السيارات الادارة المركزية - مركز التوزيع 92-34 - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار السينمائي 25.000
- 48.000 173.000 94-34 معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - الايجار 20.000 97-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 185.000 مجموع القسم الرابع 9.767.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - or الادارة المركزية - مركز التوزيع السينمائي - صيانة المباني 35 02 المتاحف والآثار التاريخية - صيانة 1-35 المصالح الخارجية - صيانة المباني 200.000 المباني 1.000.000 150.000 مجموع القسم الخامس 1.350.000 القسم السادس امانات التسيير 13-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للموسيقى 5.667.000 14-36 إعانة لتسيير المركز الجزائري للسينما 1.300.000 15-36 اعانة لتسيير النشاطات المسرحية 17-36 اعانة لتسيير المكتبة الوطنية 25.067.000 4.500.000 18-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للفع الدرامي والرقص 5.600.000 19-36 امانة لتسيير المركز الوطني لحظيرة الطاسيلي 2.400.000 36-20 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة 9.700.000 21-36 اعانة لتسيير دور الثقافة 22-36 اعانة لانشطة التكوين المهني للشركة للصناعة التقليدية 8.900.000 الوطنية 2.200.000 23-36 اعانة للمكز الوطني للدراسات التاريخية 10.000.000 مجموع القسم السادس 75.534.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة 4-10 الادارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافلة 9.000.000 -37 02 الادارة المركزية - تنظيم الملتقيات والندوات 300.000 03-37 الإدارة المركزية - اعداد وطبع مجلة الثقافة 2.000.000 مجموع القسم السابع τ.300.000 * مجموع العنوان الثالث 138.267.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - تشجيع النشاطات الثقافية 4.000.000 08-43 الإدارة المركزية - المنح الدراسية - تعويضات التداريب - الاجور المسبقة . نفقات التكريم 3.700.000 مجموع القسم الثالث 7.700.000 مجموع العنوان الرابع 7.700.000 المجموع العام المخصص لوزارة الثقافة 145.967.000
3532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم رقم 13-769 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للغابات واستصلاح الأراضي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان III IO و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10) το برسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول ا - الملحق بهذا المرسوم. المادة : : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للغابات واستصلاح الأراضي في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 9.200.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.420.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 660.000 11-31 المصالح الخارجية - الأجور الرئيسية 108.285.000 12-31 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 70.020.000 13-31 المصالح الخارجية - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها 1.500.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3533 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 81 الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية 1.500.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 250.000 92-31 المصالح الخارجية مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الأمد 100,000 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 192.935.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح المصالح الخارجية - ربوع حوادث العمل 1.250.000 32 - II مجموع القسم الثاني 1.250.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية الإدارة المركزية - المنح العائلية 600.000 -33 OT 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 20.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 250.000 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 81.000 04-33 33 II المصالح الخارجية المنح العائلية 11.100.000
- 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 31.000 المصالح الخارجية الضمان الاجتماعي 4.260.000 13-33 مجموع القسم الثالث 16.342.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - οΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 1.500.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 300.000
رقم الابواب العناوين 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 95-34 الادارة المركزية - الالبسة 11-34 المصالح الخارجية - تسديد النفقات الاعتمادات المخصصة (دج) 600.000 3.250.000 50.000 3.200.000 12-34 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 700.000 13-34 المصالح الخارجية - اللوازم 1.000.000 14-34 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 1.400.000 15-34 المصالح الخارجية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية – حظيرة السيارات 4.000.000 280.000 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 4.850.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 30.000 300.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000 98-34 المصالح الخارجية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 450.000 مجموع القسم الرابع 21.900.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 35 - II المصالح الخارجية - صيانة المباني 26-35 صيانة الغابات 36-35 مصاريف مقاومة الطفيليات الغابية 500.000 2.800.000 11.600.000 5.500.000 مجموع القسم الخامس 20.400.000 القسم السادس اعانات التسيير اعانة إلى المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والبيئة 5.000.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8535 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 36 II اعانة لتسيير المعهد الوطني للبحث الغابي 10.000.000
- 41-36 امانة لتسيير المعهد التقنولوجي النابي 1.800.000 51-36 اعانة للاحتياطات - مراكز الصيد والحظائر الوطنية 20.200.000 61-36 اعانة للوكالة الوطنية لحماية البيئة 7.500.000 مجموع القسم السادس 38.500.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 التعرف على البيئة - تسيير المختبرات 8.000.000 32 - II مصاريف الاعلام - مقاومة الحريق - المراقبة - التدخل 22.818.000 مجموع القسم السابع 24.818.000 مجموع العنوان الثالث 316.205.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح - المنح التكميلية
- تعويضات من التدريب 3.300.000 مجموع القسم الثالث 3.300.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44 - ΟΙ المعارض والتظاهرات ذات الصالح العام 200.000 مجموع القسم الرابع 200.000 مجموع العنوان الرابع 3.500.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي 319.705.000
3536 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم رقم 83-770 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 مله 4 وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10) يرسم ما يلى : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المخصصة الكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسبب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة : : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للصيد والنقل البحري في عام 1964 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل . 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 6.391.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 850.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 213.000 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 5.000.000 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 480.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3537 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها
- 380.000 90-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد. 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المجالس الشعبية البلدية مجموع القسم الثاني للبيان الملحقين لدى للبيان القسم الاول 13.242.000 الموظفون – المعاشات والمتح OT - الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل TO.000
- الولايات - ربوع حوادث 11-32 مديريات العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 от الادارة المركزية - المنح العائلية 150.000 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 10.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 200.000 الادارة المركزية - المساهمة 04-33 الاجتماعية مديريات الولايات - المنح العائلية -33 II في الخدمات 10.000 160.000 12-33 مديريات الولايات المنح الاختيارية 10.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 100.000 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات 14-33 الاجتماعية 10.000 مجموع القسم الثالث 650.000
3538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 07-34 الادارة المركزية – تسديد النفقات -43 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 1.240.000 260.000 564.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 360,000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 11-34 مديريات الولايات - تسديد النفقات 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 30.000 140.000 350.000 120.000 200.000 100.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 110.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 175.000 -34 الإدارة المركزية - الايجان 93-34 مديريات الولايات - الايجار 140.000 40.000 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات
- المترتبة على الدولة 6.000 مجموع القسم الرابع 3-735.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - OT الادارة المركزية - صيانة المباني 35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني 500.000 350.000 مجموع القسم الخامس 850.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3539 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس أعانات التسيير 36 - от اعانة لمراكز التكوين في الصيد البحري 780.000 : 4 11-36 إعانة المركز الدراسة والبحث التطبيقي والوثائق الخاصة بالصيد البحرى وتربية الاسماك في بر اسماعيل à.980.000 1-36 اعانة للمعهد العالي البحري في بواسماعيل 9.850.000 31-36 إعانة للمعهد التقنولوجي للصيد البحري 2.000.000 مجموع القسم السادس 19.610.000 مجموع العنوان الثالث 38.107.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - от الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب
- الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 2.750.000 مجموع القسم الثالث 2.150.000 مجموع العنوان الرابع 2.150.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى 40.257.000
3540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم رقم 83-771 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 10- و 151 منه . و بمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10) يرسم ما يلي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادا - المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 15.000.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 814.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 495.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناويون والمياومون - الاجور ولواحقها - 495.000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - المعلمون - الأجور الرئيسية 660.000.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3341 رقم الابواب 32-31 مؤسسات التعليم العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الثانوي والتقني المعلمون - التعويضات والمنح المختلفة 100.000.000 33-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى – الموظفون الاداريون - الأجور الرئيسية 376.000.000 34-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - الموظفون الاداريون - التعويضات والمنح المختلفة 53.100.000 47-31 التوجيه المدرسي 48-31 التوجيه المدرسي المختلفة والمهني - الأجور الرئيسية 12.300.000 والمهني - التعويضات والمنح 780.000 57-31 المركز الوطني للتعليم المعمم - الأجور الرئيسية 7.000.000 58-31 المركز الوطني للتعليم المعمم – التعويضات والمنح المختلفة 1.086.000 65-31 الادارة المركزية - مرتبات الاعوان الفرنسيين في التعاون التقني والثقافي 150.000.000 90-31 الادارة المركزية طويلة الأمد
- مرتبات الموظفين في عطلة 900.000 99-31 الادارة المركزية - أجور الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 1.377.970.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 Or الادارة المركزية
- ربوع حوادث العمل 50.000 02-32 مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 300.000 مجموع القسم الثاني 350.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 or الادارة المركزية - المنح العائلية 28.400.000 -33 02 الادارة المركزية
- المنح الاختيارية 80.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 28.০০০.০০০
1542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 12-33 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 250.000 60.000 24-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية . 220.000 مجموع القسم الثالث 57.010.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية من الاليسة 5.000.000 500.000 6.000.000 1.180.000 30.000 06-43 الادارة المركزية - اللوازم والادوات الرياضية 1.000.000 07-34 الادارة المركزية - العتاد العلمي والتقني 2.000.000 35-34 مديريات الولايات - التوجيه المدرسي والمهني نفقات التنقل
- 130.000 32-43 مديريات الولايات - التوجيه المدرسي والمهني الأدوات والاثاث
- 300.000 33-34 مديريات الولايات - التوجيه المدرسي والمهني اللوازم المختلفة
- 540.000 34-34 مديريات الولايات - التوجيه المدرسي والمهني - التكاليف الملحقة 41-34 مديريات الولايات - تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 200,000 1.000.000 200.000 25.000 97-34 الادارة المركزية - المصاريف القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 150.000 مجموع القسم الرابع 18.275.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 03-35 الادارة المركزية - صيانة السباني 800.000
السبت عد ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3543 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني 350.000 24-35 صيانة مباني مؤسسات التعليم الثانوي والتقنسي للبيان مجموع القسم الخامس 1.150.000 القسم السادس امانات التسيير 31-36 امانات المؤسسات التعليم الثانوي والتقني 196.000.000 57-36 اعانة للمركز الوطني للتعليم المعمم 800,000 5. 60-36 اعانة المؤسسات التعليم الثانوى والتقنى لتكوين الموظفين وتحسين مستواهم 4.000.000 61-36 اعانة المؤسسات التعليم الثانوي والتقني للنشاط الثقافي 1.500.000 مجموع القسم السادس 207.300.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 مصاريف تنظيم الامتحانات 8.000.000 -32 الادارة المركزية - مصاريف تنظيم لجان البحث التربوي وتسييرها 2.845.000 مجموع القسم السابع 10.845.000 مجموع العنوان الثالث 1.672.900.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01- الادارة المركزية - النشاط التربوي في الخارج 1.500.000 مجموع القسيم الثاني 1.500.000
3544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - المنح المختلفة للتعليم العمومي 64.500.000 4343 الادارة المركزية - النشاط التربوي لصالح المغتربين البيان مجموع القسم الثالث 64.500.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن -46 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الخدمات الاجتماعية لصالح التلاميذ 100.000 مجموع القسم السابع 100,000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الوقاية 21-47 مؤسسات التعليم الثانوى والتقني - النظافة المدرسية 700.000 مجموع القسم السابع 100.000 مجموع العنوان الرابع 66.200.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني 1.739.100.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3545 مرسوم رقم 83-772 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان III 10- و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة 10) برسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول اليد 1 - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. الشادلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث : وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 11.003.000- -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 2.764.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 260.000 04-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الذين هم في عطلة طويلة الأمد 36.000 31-11 مركز التكوين الأولى والاعداد عن طريق المراسلة.
-
الاجور الرئيسية
738.000
3546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين 12-31 مركز التكوين الأولى والاعداد عن التعويضات والمنح المختلفة .
- 13-31 مركز التكوين الأولى عن طريق
- الاعتمادات المخصصة (دج) طريق المراسلة 81.000 المراسلة - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها مجموع القسم الثاني 62.000 القسم الاول 14.944.000 الموظفون - المعاشات والمنح 1-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 2.000 مجموع القسم الثاني 2.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 588.000 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 40.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 624.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة الاجتماعية في الخدمات 60.000 1-33 مركز التكوين الأولى والاعداد عن طريق المراسلة المنح العائلية १०,००० 12-33 مركز التكوين الأولى والاعداد عن طريق المراسلة المنح الاختيارية 2.000 13-33 مركز التكوين الأولى والاعداد عن طريق المراسلة الضمان الاجتماعي १०.000 مجموع القسم الثالث 1.374.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - of الادارة المركزية بتسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية – العتاد والاثاث 43-34 الادارة المركزية - اللوازم 858.000 690.000 680.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3547 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 308.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 108.000 43 - II مركز التكوين الأولى والاعداد عن طريق المراسلة تسديد النفقات 12.000 12-34 مركز التكوين الأولى والاعداد من طريق المراسلة العتاد والاثاث 85.000
- مركز التكوين الأولى والاعداد عن طريق المراسلة 13-34 اللوازم 14-34 مركز التكوين 72.000 الأولى والاعداد عن طريق المراسلة التكاليف الملحقة 90.000
- مركز التكوين 15-34
- الالبسة 70-34 مركز التكوين الأولى والاعداد من طريق المراسلة 4.000 الأولى والاعداد عن طريق المراسلة
- حظيرة السيارات 23.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 170.000 92-34 الادارة المركزية – الايجار 10.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 3.110.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الادارة المركزية - صيانة المباني واصلاحها 230.000 36 - от امانة لتسيير 36 اعانة لتسيير II 21-36 امانة لتسيير المجموع العام مجموع القسم الخامس 230.000 القسم السادس امانات التسيير المدرسة العليا للاطارات البيان المدرسة الوطنية للادارة 9.800.000 * مراكز التكوين الاداري 200.000.000 مجموع القسم السادس 229.800.000 مجموع العنوان الثالث 249.460.000 المخصص لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري 249.460.000
3548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم رقم 83-773 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتجارة الخارجية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة - 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10). برسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتجارة الخارجية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - ا - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتجارة الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتجارة الخارجية في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل بابي رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصص (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 4-750.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 550.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 520.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 99-31 الادارة المركزية - أجور 15.000 الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 5.835.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3549 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 от الادارة المركزية - المنح العائلية 250.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 50.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 222.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 10.000 مجموع القسم الثالث 387.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.370.000 -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 180.000 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 470.000 -34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 750.000 05-34 الإدارة المركزية - الالبسة 50.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 48.000 93-34 الادارة المركزية - الايجار للبيان 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات
- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 5.000 مجموع القسم الرابع 2.873.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 : 0 الادارة المركزية - صيانة البنايات 60.000 مجموع القسم الخامس 60.000
3550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36 امانة للمكتب الوطني الجزائرى للاسواق والمعارض المعارض في الخارج والمعارض الوطنية مستخدمو المكتب الجزائرى للنشاط التجاري سابقا) 9.477.000 مجموع القسم السادس 9.477.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ الادارة المركزية - نفقات تنظيم المؤتمرات الدولية. للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 18.642.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 03-43 الادارة المركزية - المنح - تعويضات عن التدريب الأجور المسبقة ونفقات التكوين للبيان
- مجموع القسم الثالث للبيان مجموع العنوان الرابع للبيان المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للتجارة الخارجية . 18.642.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
مرسوم رقم 83-774 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام يرسم ما يلى : 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المادة الأولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة | الكاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، من ميزانية للشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب بموجب قانون المالية لسنة 1984. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية.
- ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة | الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10). الشادي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للشؤون الاجتماعية في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 5.800.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 550.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها 190.000 31 11- مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 3.000.000 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 460.000 31 12 مديريات 31 13 الولايات - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها . 200.000 -31 21 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح - الأجور الرئيسية 3.500.000
3552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 22 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح - التعويضات والمنح المختلفة 1.398.000 23-31 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 115.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد 30.000 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين في مطلة طويلة الأمد 30.000 99-31 الادارة المركزية - أجور الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية مجموع القسم الثاني للبيان القسم الاول 17.273.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 5.000 11-32 المصالح الخارجية - ربوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثالث القسم الثاني 5.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 230.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 5.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 220.000 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 10.000 11-33 المصالح الخارجية - المنح العائلية 330.000
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3553 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 12-33 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 5.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 280.000 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 1,080,000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الأدوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 600.000 300.000 390.000 300.000 12.000 34 - II مديريات الولايات .. تسديد النفقات 170.00X 12-34 مديريات الولايات - الأدوات والاثاث 300.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 200.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 50.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 5.000 مصالح الملاحظة والتربية فى الوسط المفتوح - -34 21 تسديد النفقات 135.000 -34 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح -
الادوات والاثاث 400.000 23-34 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح - اللوازم 300.000 24-34 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح - التكاليف الملحقة 150.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 58.000 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات للبيان 92-34 الادارة المركزية - الايجار للبيان
3554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 + ه رقم الابواب العناوين 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - المترتبة على الدولة الاعتمادات المخصصة (دج) للبيان التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 3.380.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 الإدارة المركزية - صيانة البنايات -35 المصالح الخارجية - صيانة البنايات 100.000 200,000 مجموع القسم الخامس 300.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - Π امانات المراكز الحماية 36-21 اعانات المدارس الاحداث الصم 31-36 امانات المدارس الاحداث المكفوفين 44.450.000 23.220.000 10.950.000 4-36 إعانات للمراكز الصحية التربوية للطفولة المعوقة 9.190.000 51-36 اعانات لمراكز الطفولة المسعفة 36 61- اعانات لمراكز الاشخاص المسنين أو 44.000.000 المعوقين 39.481.000 . 77-36 اعانة المدرسة تكوين الاطارات بالشراقة 3.000.000 مجموع القسم السادس 174.291.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ الادارة المركزية نفقات تنظيم الملتقيات 250.000 مجموع القسم السابع 250.000 مجموع العنوان الثالث 196.579.000
السبت 20 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3595 رقم الابواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الامانات والتشجيمات مجموع 450.000 القسم الثالث 450.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 مساعدة السكان بتوزيع المواد الأولية اللازمة والالبسة 02-40 محاربة التسول 03-46 مساعدة الطفولة وحمايتها 04-46 النشاط الخاص لفائدة المستين الأمراض المزمنة ふーち الحماية الاجتماعية للمكفوفين - مختلفة 9.600.000 8.160.000 17.000.000 والعجزة وذوى 38.661.000 معاشات ومنح 185.000.000 8-46 اعانة للخدمات ذات المنفعة العمومية 400.000 07-46 نشاط الفائدة المعوقين جسديا 3.500.000 مجموع القسم السادس 262.321.000 مجموع العنوان الرابع 262.771.000 المجموع العام المخصص لكاتب الدولة للشؤون الاجتماعية 459.350.000
3556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم رقم 83-775 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد في سنة 1944 ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية وكاتب الدولة للتجارة الخارجية リー وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-10 و 153 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 7 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 24-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع، وبمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد المعدل بالمرسوم رقم 81-09 المؤرخ في 24 يناير سنة 1981ء و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدد الاعتمادات المخصصة للبرنامج العام للاستيراد في السنة المالية 1984 بمبلغ اثنين وخمسين مليار دينار ( 52.000.000.000 دج ) . المادة 2 : تشكل الاعتمادات المخصصة المبلغ السنوى للتصفيات المالية بعنوان البرنامج العام للاستيراد. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد المطيعة الرسمية، و و و و 13 خارج عبد القادر بن مبارك - الجيزاني