قانون عضوي رقم 19-09 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 15-18 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 18 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية وتحرر كما يأتي :
"المادة 18 : تنص قوانين المالية دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها، وكذا في مجال الإعفاء الجبائي.
غير أنه يمكن النظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات أن ينص على الأحكام المذكورة أعلاه، عن طريق قانون خاص، باستثناء تلك المتعلقة بالإعفاءات الجبائية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019.
عبد القادر بن صالح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 83-19
« تعدل المادة 114 من القانون رقم 19-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 وتتمم كما يلى : يؤهل الوالي لاصدار جداول تنفيذية للديوان الخارجة عن الضريبة وأملاك »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 83-10
« 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980. المادة 178 16 : تعدل المادة 104 من القانون رقم 19-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980، وتصاغ كما يلي : المادة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.