مرسوم رقم 85 62 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل واداء تنظيمية الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في مواسم 1983-1984 و 1984-1985 و 1985 - .1986 363
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب بأن يحصل الارباح وأتاوى التدخل وأداء الخدمة الآتي بيانها : 1/1 بالنسبة الى الفترة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 :
الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في (أ (أ) في مستوى الانتاج والاستيراد :
مواسم 1983-198 1984 و 1985 1985 و- - .1986 ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية ووزير التجارة، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه و بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائرى المهني للحبوب،
- و بمقتضى القانون رقم 14 82 14 82 المؤرخ فى 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة | 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، 1,20 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير، والخرطال، والذرة والأرز، والعدس، واللوبيا، والفول والفويلات والحمص، والجلبان المستدير.
وتقتطع هذه الاتاوة الهيئات الخازنة من الثمن المدفوع للمنتجين، كما يقتطعها المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار مستورد.
تخصص هذه الاتاوة للتموين الجزائري (0,35 دج) للميزانية الادارية الخاصة بالمكتب الجزائري المهني للحبوب والباقي (0.85 دج) لتمويل نفقات التشجيع وتحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها بواسطة التكفل الكلى أو الجزئي بالعناصر التأسيسية لثمن بذور الحبوب والخضر اليابسة. 364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه وتخصم من ايراد هذه الاتاوة على الخصوص النفقات الناجمة عن تكفل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بما يأتي :
ربح الانتقاء كله أو جزء منه، جزء من كلفة تعبئة البذور في الاكياس
- جزء من كلفة العتاد والاموال والخدمات والتجهيزات التي تستعملها الهيئات الخازنة والمنتجون لمعالجة البذور وتكييفها.
ب) أتاوة الضمان :
يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 03 % ( على الالف) من مبلغ السندات التي يضمنها المكتب الجزائري المهني للحبوب، طبقا لأحكام التشريع المعمول به وتخصص هذه الاتاوة للتكفل بالابراء الجزئي أو الكلى لديوان الهيئات الخازنة التي منيت بخسارات في المواد المرهونة ، او تحملت نفقات مالية غير منسوبة الى اخطاء في التسيير.
ج) في مستوى اعادة البيع والتحويل :
أ بذور الحبوب والخضر اليابسة :
أتاوة التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 0,30 دج عن كل قنطار من بذور الحبوب والخضر اليابسة التي تعيد بيعها الهيئات الخازنة أو المكتب الجزائري المهني للحبوب. وتقتطع هذه الاتاوة من حد الربح الحاصل عن اعادة البيع، وتخصص لتمويل كل عملية تؤدى الى تحسين عمل الهيئات الخازنة وتسييرها، والسماح بانشاء هيئات جديدة.
حد الربح عن الخزن :
يحدد مبلغ هذا الحد ب 1,60 دج عن كل قنطار مستورد من بذور القمح الصلب، والقمح اللين، والشعير، والخرطال، والذرة، والارز ويدفعه في هذه الحالة المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باعتباره المستورد.
كما يدفع بنسبة 0.80 دج عن كل قنطار من القمح الصلب، والقمح اللين، والشعير والخرطال والذرة، والارز من الانتاج الوطني الذي تعيد بيعه الهيئات الخازنة لمستعملى البذور.
يقتطع حد الربح عن الخزن مرة واحدة ولا يقبل الجمع. ويخصص لتغطية النفقات الناجمة عن تمويل المخزونات وتكوينها وصيانتها، وكذلك النفقات الناتجة عن انجاز طاقات الخزن لدى الهيئات الخازنة، وتهيئتها وتوسيعها وتحديثها.
حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع مكافات التمويل والخزن بالتساوى :
يحدد مبلغ هذا الحد حسب الآتي :
- 6,40 دج عن كل قنصار من بذور العدس واللوبيا اليابسة، والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس تبيعه الهيئات الخازنة للمستعملين.
و يخصص هذا الحد المقتطع من اسعار اعادة البيع التي تقوم بها الهيئات الخازنة، لتغطية مكافآت تمويل المخزونات من بذور الخضر اليابسة وخزنها .
حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع نفقات النقل بالتساوى :
يحدد مبلغ هذا الحد ب 6,40 دج، عن كل قنطار من بذور القمح الصلب، والقمح اللين، والشعير والخرطال، والذرة، والارز والعدس، واللوبيا اليابسة، والفول، والفويلات، والحمص، والجلبان المستدير اليابس.
و يقتطع هذا الحد من الربح المخصص لتمويل التوزيع المتساوى لنفقات نقل المنتوجات المذكورة أعلاه، من ثمن بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة التي تعيد بيعها الهيئات الخازنة.
ب - الحبوب والخضر اليابسة المخصصة للاستهلاك :
أتاوة التوزيع بالتساوى التكاليف الهيئات الخازنة.
يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 0,20 دج عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة التي تباع للاستهلاك.
الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 365 وتقتطع هذه الاتاوة عن كل قنطار من القمح الصلب، والقمح اللين والشعير، والخرطال والذرة، والارز والعدس، واللوبيا اليابسة والفول والفويلات، والحمص، والجلبان المستدير اليابس التي تعيد بيعها الهيئات الخازنة.
وترفع نسبة هذه الاتاوة الى 30 دج بالنسبة الى مبيعات الشعير التي تمت اثناء المدة من 16 نوفمبر سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985.
وتقتطع هذه الاتاوة من حد الربح عن اعادة البيع. وتخصص لتمويل أية عملية تؤدى الى تحسين عمل الهيئات الخازنة وتسيير ا، والسماح بانشاء هيئات جديدة.
حد الربح عن التخزين :
يحدد مبلغ هذا الحد ب 1,00 دج عن كل قنطار من الحبوب المستوردة.
وترفع نسبة هذا الحد الى 1,60 دج عن كل قنطار من الشعير المستورد اعيد بيعه خلال الفترة من 16 نوفمبر سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985.
كما يدفع هذا الحد عن كل قنطار من الحبوب الواردة من الا. الانتاج الوطني، تعيد بيعه الهيئات الخازنة للمستعملين والمستهلكين بالنسب الآتية : 0,50 دج كل قنطار حبوب يعاد بيعه من الانتاج الوطني، 0,80 دج عن كل قنطار شعير من الانتاج الوطني اعيد بيعه خلال الفترة من 16 نوفمبر سنة 1983 إلى 23 مارس سنة .1995 ويقتطع حد الربح عن الخزن مرة واحدة ولا يقبل الجمع.
و يخصص لتغطية النفقات الناجمة عن تمويل المخزونات وتكوينها وصيانتها، وكذلك النفقات الناتجة عن انجاز طاقات التخزين لدى الهيئات الخازنة وتهيئتها وتوسيعها وتحديثها .
حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع مكافات تمويل الخزن بالتساوى :
يقتطع هذا الحد من اسعار اعادة بيسع الخضر اليابسة والأرز التي تقوم بها الهيئات الخازنة ويخصص لتغطية مكافآت تمويل مخزونات الخضر اليابسة والارز وخزنها.
و يحدد مبلغ هذا الحد من الربح كما يأتي :
- 4,00 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة و 2,75 دج عن كل قنطار من الارز تعيد بيعه الهيئات الخازنة للمستعملين والمستهلكين.
حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع نفقات النقل بالتساوى يحدد مبلغ هذه الاتاوة بما يأتي :
- 4,00 دج عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة التي يعاد بيعها.
وترفع الى 20,00 دج عن كل قنطار من الشعير بيع خلال الفترة من 16 نوفمبر سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 للتعاونيات الفلاحية للخدمات التموين ولصانعي أغذية الانعام ووحدات الديوان الوطني لاغذية الانعام.
و تقتطع من أسعار بيع الحبوب والخضر اليابسة التي تعاد بيعها الهيئات الخازنة والمعدة للاستهلاك على حالها وتخصص لتمويل توزيع نفقات نقل هذه المنتوجات بالتساوى.
ج - أتاوة الطحن :
يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 0,07 دج عن كل قنطار من السميد والدقيق الذي يباع أثناء الفترة المعنية.
ويقبض عن كل قنطار من السميد والدقيق تبيعه وحدات مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها. 2 بالنسبة الى الفترة من 23 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو سنة 1986 أ في مستوى الانتاج والاستيراد ترفع الاتاوة التي تقتطعها الهيئات الخازنة من السعر المدفوع للمنتجين، والمكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار مستورد من 1,20 دج | الى 2,00 دج يتوزع حسب الآتي : 366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه 0,40 دج يخصص لتزويد الميزانية الادارية | - للمكتب الجزائري المهني للحبوب، 1,60 دج يخصص لتمويل نفقات تشجيع انتاج البذور وتحسينه وتعميم استعمالها.
ب - أتاوة الضمان :
يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 04% ( على الالف) من مبلغ السندات التي يضمنها المكتب الجزائرى المهني للحبوب، طبقا لاحكام التشريع المعمول به.
ج في مستوى اعادة البيع والتحويل :
أ بذور الحبوب والخضر اليابسة يمدد العمل بحدود الربح والاتاوى المطبقة على بذور الحبوب والخضر اليابسة بالنسبة الى الفترة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985، في الفترة من 23 مارس سنة 1985 الى 31 ديسمبر سنة 1986 باستثناء حد التدخل المخصص لتوزيع نفقات النقل بالتساوى الذي يرفع من 6,40 دج إلى 12,00 . دج ب الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك :
- أتاوة توزيع تكاليف الهيئات الخازنة بالتساوى :
يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 0,30 دج عن كل قنطار من الحبوب أو الخضر اليابسة يباع للاستهلاك.
حد الربح عن التخزين :
يحدد مبلغ هذا الحد كما يأتي : 1,60 دج عن كل قنطار من الحبوب المستوردة --- 0,8 دج عن كل قنطار من حبوب الانتاج الوطني.
حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع مكافات | التمويل والخزن بالتساوي :
يحد مبلغ هذا الحد ب 6,40 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز تعيد بيعه الهيئات الخازنة المستعملين والمستهلكين.
حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع نفقات النقل بالتساوى يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 12,00 دج عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة اعيد بيعه.
ج / أتاوة الطحن يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 0,07 دج عن كل قنطار من السميد والدقيق يباع خلال الفترة المعنية.
المادة 2
فتح المادةيؤذن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب بأن يقبض بالنسبة الى الفترة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985، أتاوى توزيع نفقات النقل بالتساوى قصد توحيد الاسعار الآتية : 5,75 دج عن كل قنطار من الدقيق (النوع العادي) 1331 دج عن كل قنطار من الدقيق (النوع الممتاز) 47 8 دج عن كل قنطار من السميد النوع الاستهلاكي) 11,17 دج عن كل قنطار من السميد النوع الممتاز).
تدفع وحدات مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ثانية هذه الاتاوى التي يتحمل عبئها المستهلكون وتدرج في ثمن مبيع الدقيق والسميد، الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار يباع من المنتوج.
يؤذن ابتداء من 23 مارس سنة 1985 للمؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها بقبض أتاوى توزيع نفقات النقل بالتساوى التالية :
- 9,00 دج عن كل قنطار من الدقيق (النوع العادي)
- 36,10 دج عن كل قنطار من الدقيق (النوع الممتاز) الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 367 11,74 دج عن كل قنطار من السميد النوع | الاستهلاكي) 9,00 دج عن كل قنطار من السميد النوع الممتاز).
تدفع وحدات مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ثانية هذه الاتاوى التي يتحمل عبئها المستهلكون وتدرج في ثمن مبيع الدقيق والسميد الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها عن كل قنطار يباع من المنتوج.
المادة 3
فتح المادةتتحمل انواع الدقيق والسميد المستورد حدود الربح والاتاوى حسب نفس الشروط التي تتحملها المنتجات الوطنية، وتحول كميات الدقيق والسميد ، عند الاقتضاء الى حبوب على اساس نسب الاستخراج القانونية.
المادة 4
فتح المادةتؤسس حدود الربح وأتاوى التدخل واداء الخدمات المذكورة اعلاه وتحصل طبقا للتشريع المعمول به .
ويؤدى التأخير في دفع حدود الربح والاتاوى بحكم القانون الى اقتضاء عقوبة تأخير تحدد بعشرة في المائة (10%) من مبلغ حدود الربح والاتاوى التي لم تؤدى في مواعيد استحقاقها.
المادة 5
فتح المادةيقدم المكلفون بالاداء، قصد تطبيق أحكام هذا المرسوم، التصريحات والكشوف التي يضع نموذجها المكتب الجزائري المهني للحبوب و تؤشر عليها المصالح المتخصصة في الضرائب والتابعة للولاية المعنية.
يتعرض من لم يقدم التصريحات في الآجال المحددة لتطبيق أتاوة جزافية عليه ولعقوبة التأخير المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1935 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 86-156
مرسوم رقم 86 156 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة فى موسم 1986-1987 1234
-
مرسوم رقم 85-197
مرسوم رقم 85-197 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1985 - .1986 1100
-
مرسوم رقم 85-63
مرسوم رقم 85-63 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسمى 1983-1984 و 1984-1985 367
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.