ج.ر عدد 54 لسنة 1980
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر حملة اللملكة الأصلية 30 פיס 50 • النسخة الاصلية وترجمتها OZ 4.2 ๖ 100 ๖ لمن النسخة الاصلية : 1,00 دج والمن النسخة الاصلية وترجمتها قوانين . أوامر و مراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير صلة الأمانة العامة للحكومة 08 الطبع والاشتراكات

150 • دارة المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ج ج ب 50 • 3200 2.00 دج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 د.ج ولمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية قانون رقم 80-12 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 لسنة 1981 . 1883 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن قانون مرسوم رقم 80-293 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 المالية لسنة 1981 . مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية 1852 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 . 1887 مرسوم رقم 80-292 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 مرسوم رقم 80-294 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع

1850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه فهرس (تابع) الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 • 1891 مرسوم رقم 80-295 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 • 1895 مرسوم رقم 80-296 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة بموجب قانون المالية لسنة 1981 . 1899 مرسوم رقم 80 297 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح | الاراضي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 . 1903 مرسوم رقم 80 298 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 • 1911 مرسوم رقم 80 299 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 • 1915 مرسوم رقم 80 300 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981-1921 مرسوم رقم 80 301 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتكوين المهنى وكاتب الدولة للتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 • 1927 مرسوم رقم 80-302 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاسكان والتعمير من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 . 1933 مرسوم رقم 80-305 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 . 1937 مرسوم رقم 80-306 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 . 1940 مرسوم رقم 80 307 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981-1943

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1851 فهرس (تابع) مرسوم رقم 80-308 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 . 1947 مرسوم رقم 80 309 مؤرخ في 23 صفر عام 1401

- الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 • 1950 مرسوم رقم 80-310 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية | لسنة 1981 . 1954 مرسوم رقم 80 31 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة you، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة وكاتب الدولة للتجارة الخارجية من ميزانية التسيير. بموجب قانون المالية لسنة 1981. 1959 مرسوم رقم 80 312 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 . 1965 مرسوم رقم 80-313 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 . 1967 مرسوم رقم 80-314 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 198 . 1972

1852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 قوانين وأوامر قانون رقم 80-12 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 | الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن قانون | المالية لسنة 1981 . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور ولا سيما المادتان 15 | 154 منه و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني- يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية الفصل الاول الاوضاع العامة للتوازن المالي المادة الاولى : أ) مع الاحتفاظ بأحكام هذا القانون تتم مواصلة تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذلك جميع الايرادات والحصائل لصالح الدولة خلال سنة 1981 طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . كما يواصل خلال سنة 1981 تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحصائل المخصصة للميزانيات | الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية، وذلك طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ب) يمنع منعا باتا تحصيل جميع الضرائب والرسوم والحقوق بمختلف أنواعها التي ليست من الضرائب المأذون بها فى القوانين والاوامر والنصوص التطبيقية المعمول بها وبموجب هذا القانون تحت أى عنوان وأى تسمية كانت، وذلك تحت طائلة ملاحقة المستخدمين الذين يقومون بتحرير سجلات الضرائب والتعريفات والذين يواصلون تحصيلها كمختلسين وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الاسترجاع التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين أو القابضين أو الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل هذه الضرائب . ويتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين، جميع الاشخاص الذين يتمتعون بسلطة عمومية والذين يمنحون بأى شكل كان ولاي سبب وبدون ترخيص قانوني اعفاءات من اى نوع من انواع الضرائب والرسوم والحقوق. ج) دون الاخلال بالاحكام المطبقة في مجال المراقبة يتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين الاشخاص ذوو السلطة في الجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية الذين يمنحون مجانا وبدون اذن قانوني او تنظيمي منتوجات أو خدمات المؤسسات الموضوعة تحت مسؤوليتهم أو قاموا بنفقات ليس لها صلة مباشرة بالاستغلال الموضوع تحت اشرافهم .

الأربعاء 23 صفر عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1853 المادة 2 : تقدر الايرادات والحصائل | والمداخيل المقيدة على النفقات النهائية للميزانية | العامة بمبلغ ثمانية وستين مليارا وثلاثمائة وخمسة ملايين دينار (0000 000-305-68 دج) ، وذلك وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون. المادة 3: يفتح لسنة 1981 قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة : اعتماد قدره ستة وثلاثون مليارا ومائة وخمسة وتسعون مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار (250000 36.1950 دج) لنفقات التسيير 6 وهو موزع على الوزارات وفقا للجدول «ب» الملحق | بهذا القانون . 2 (2) اعتماد قدره واحد وثلاثون مليارا وخمسمائة وثلاثة وتسعون مليون دينار (315930000000 دج) لنفقات المخطط السنوى ذات الطابع النهائي، وهو موزع على القطاعات وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون. المادة 4 : يرخص لوزير المالية القيام : -I باصدارات دائمة لدى العموم لسندات | التجهيز حسب الصيغ المخصصة لتمويل الاستثمارات والتي تحدد شروطها بموجب قرار ، 2 باصدارات لسندات التجهيز في حساب جار يخصص الاكتتاب الحر فيها للهيئات العمومية -3 بعمليات اقتراض الدولة على شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لتغطية كل أعباء الخزينة وخاصة الاعباء الناجمة عن استهلاك الدين العمومي ، 4 بعمليات تحويل الدين العمومى واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه اجمالا. المادة 5 : يتم تحويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية بما فيها استثمارات التجديد | حسب طبيعة الاستثمارات ونسب يحددها وزير المالية لذلك : 1 بقروض على الأمد الطويل تمنحها المؤسسات المعنية المختصة ، 2 - بقروض مصرفية على الأمد المتوسط يمكن حسمها لدى معهد الاصدار ، 3 بمساهمات خارجية تعبئها الخزينة والبنوك ، 4 بمساهمات خارجية تعبئها المؤسسات العمومية والمرخص لها صراحة من قبل وزير المالية ، 5 بمساهمات نهائية من ميزانية الدولة وبالاموال الخاصة للمؤسسات اذا ما اقتضى الحال ذلك . المادة 6 : تحدد الاعتمادات المخصصة للاستثمارات المخططة للمؤسسات بما في ذلك اعتمادات الوصل وأموال التداول المتعلقة بها بالنسبة لسنة 1981 في اطار المخطط السنوى بمبلغ ستة وخمسين مليارا ومائة وثمانية وسبعين مليون دينار (5617800000000 دج) توزع وفقا للجدول «د» الملحق بهذا القانون. و تدخل التغييرات على التوزيع حسب القطاعات وعلى المخصصات المنصوص عليها في قانون المالية بموجب مرسوم . المادة 7 : يرخص لوزير المالية في اطار اعادة الهيكلة للمؤسسات الاشتراكية : 1 بمنح قروض لاعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا والمؤسسات الاشتراكية وتقتطع القروض المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة من الحساب الخاص رقم 304-408 المعنون : اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية . ويتم منح هذه القروض في حدود مبلغ أقصاه ستة ملايير دينار (6000000000000 دج) .

1854 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه 2 بجبر الخصوم الدائمة للمؤسسات الاشتراكية بالزيادة فى أموالها الخاصة عن طريق تحويل المساهمات المؤقتة الممنوحة الى غاية 31 | ديسمبر سنة 1979 الى مساهمات نهائية في شكل مخصصات من ميزانية الدولة . ويحدد مبلغ المساهمات النهائية حسب طبيعة نشاط هذه المؤسسات ، 3 بمنح اعانات توازن للمؤسسات الاشتراكية التي تتحمل ضغوط الخدمة العمومية. وستتم العمليات المشار اليها في الفقرتين 2 و 3 في حدود المبالغ المخصصة لهذا الغرض في ميزانية الدولة . وستكون اجراءات اعادة الهيكلة المالية موضوع بيان يبلغ للمجلس الشعبي الوطني في كل دورة خريفية وتتبع بمداولة . وتنظم الشروط والكيفيات الخاصة باعادة الهيكلة المالية فى اطار النظام المحدد في مجال اعادة تنظيم وهيكلة المؤسسات الاشتراكية . وتقوم فى هذا الاطار المؤسسات المعنية باعداد ملف لاعادة الهيكلة يصادق عليه الوزير الوصى . ويبلغ وزير المالية ملفات اعادة الهيكلة الى مكتب المجلس الشعبي الوطني . الفصل الثاني الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة المادة 8 : تحدد الميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات لسنة 1981 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ مليار واربعمائة وخمسة عشر | مليون دينار (10415.000.000 دج ) . المادة و : تلغى اعتبارا من فاتح يناير سنة 1981 الميزانية الملحقة للرى التى تم انشاؤها بموجب المادة 3 مكرر 3 من القانون رقم 65-93 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1965 والمتضمن قانون المالية التكميلى لسنة 1965، وتحول المهام المخولة سابقا لهذه الميزانية الى وزارة الرى التي تستلم أيضا ما كان لهذه الميزانية وما عليها . وتدفع الاتاوى المترتبة بصدد استعمال مياه الرى الى الميزانية العامة للدولة في الحساب رقم 201 007 مختلف حاصلات الميزانية . يحدد مرسوم، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة . المادة 10 : يجرى التوزيع بابا بابا للاعتمادات المفتوحة بمقتضى أحكام المادة 3 المقطع الاول (ميزانية التسيير والمادة 8 من هذا القانون بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية . ويتم توزيع اعتمادات الدفع المفتوحة لنفقات التجهيز ذات الطابع النهائى بمقتضى أحكام المادة 3 - المقطع 2 - بموجب مقررات وفقا لرخص البرامج والاقساط السنوية للمخطط الوطني. المادة 11 : تتم التعديلات التي تطرأ على التوزيع بابا بابا للاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية هذا برسم ميزانية التسيير والميزانية الملحقة، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية . غير أنه لا يجوز اجراء أى اقتطاع من الابواب المشتملة على النفقات المخصصة للمستخدمين لصالح أبواب النفقات الاخرى . المادة 12 : تجرى التعديلات التي تطرأ على التوزيع الذى يتم بمقتضى أحكام المادة 10 الفقرة 2 (المخطط السنوى : المساهمات النهائية)، بموجب مقرر من وزير المالية . يمكن للولاة القيام فى حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهم، بتحويلات من باب الى آخر ضمن نفس القطاع. ويتعين عليهم اطلاع المجلس الشعبي الولائي بذلك في الدورة التي تأتي بعد هذه التغييرات .

الأربعاء 23 صغر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1855 المادة 13 : تكون الاعتمادات المفتوحة لسنة 1981 برسم الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق الثورة الزراعية موضوع برنامج للاستخدام يحدد بموجب مرسوم. وتتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المشار اليها فى الفقرة أعلاه وفقا لنفس الاشكال. ويمكن أن تتم التعديلات التي تطرأ على التوزيع بابا بباب للاعتمادات المفتوحة لولاية من الولايات بموجب قرار من الوالى الذى يطلع المجلس الشعبي الولائي بذلك فى الدوة الأولى التي تأتي بعد هذه التغييرات . المادة 14 : ان الحد الاقصى للنفقات المرخص بها في مجال دعم اسعار المنتجات الضرورية | والواسعة الاستهلاك التي دعمت منذ أول يناير سنة 1979، يبلغ بالنسبة لسنة 1981 مليارين وثلاثمائة وخمسة وعشرين مليون دينار | (0000 000 325 دج) ويغطى هذا المبلغ كليه باعانات من ميزانية الدولة توزع بين مختلف المنتجات والهيئات وفقا لبرنامج للاستخدام يحدد بمرسوم . المادة 15 : يحدد توزيع الاعتمادات المسجلة في باب الميزانيات المستقلة للمؤسسات التابعة للقطاعات الصحية من حيث الايرادات والنفقات بموجب مرسوم . ويحدد المرسوم الذي يتخذ تطبيقا لاحكام الفقرة أعلاه، تمويل النفقات التي تضمنها الدولة وهيئات الصحة العمومية . ولا تنطبق أحكام المادة 24 من قانون المالية لسنة 1980 على الميزانيات الخاصة للمؤسسات التابعة للقطاعات الصحية . المادة 16 : تحدد مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنة 1981 في الميزانيات المستقلة للمؤسسات التابعة للقطاعات الصحية بمبلغ مليار وأربعمائة وعشرة ملايين دينار (0000 000 1410 دج ) . المادة 17 : يؤهل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 1981 للمساهمة في تمويل تسيير دور الاطفال المسعفين ودور المسنين وذوى العاهات وذلك في حدود تسعين مليون دينار جزائري (9000000000 دج ) . المادة 18 : تحدد مساهمة الصيدلية المركزية الجزائرية لسنة 1981 في الميزانييات المستقلة للقطاعات الصحية بمبلغ خمسين مليون دينار ) 50.000.000 ( • المادة 19 : تعدل المادة 25 من القانون رقم 79-09 بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانوو المالية 1980 كما يلى : في انتظار الموافقة على ميزانيات المؤسسات المشار اليها في المادة أعلاه، يمكن أجراء النفقات شهريا خلال الثلاثة أشهر الأولى (3) من السنة في حدود الجزء الثاني عشر من الاعتمادات المسجلة في ميزانية السنة السابقة . غير أنه يسمح بتجاوزات لهذا الحد لمواجهة الاعباء المترتبة عن تطبيق القوانين والانظمة . ان دفع الحصة الثانية لثلاثة أشهر من الاعانة مرهون بالمصادقة على ميزانيات هذه المؤسسات . المادة 20 : تلغى المادة 25 من القانون رقم -77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 • المادة 21 : تمنح تسبيقات من الخزينة، يحدد مبلغها سنويا بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير المجاهدين، لمؤسسة مالية قصد منح المجاهدين قروضا، فردية أو جماعية بشروط خاصة تسدد على الأمد المتوسط لاجل انشاء أو شراء وحدات صغيرة أو مؤسسات صناعية، أو

1856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه حرفية أو تجارية وغيرها من وحدات الانتاج تضمن ادراجهم في الحلقة الاقتصادية L .. تحدد الكيفيات العملية لمنح هذه المقروض بقرار مشترك بين وزير المالية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المجاهدين . المادة 22 : ان ارصدة المؤسسات المصرفية والمالية الوطنية الموجودة لدى البنك المركزي الجزائرى لا يمكن ان تكون محل وقف أو معارضة أو حجز . لا يمكن الدفع بعدم امكان توقيع الحجز على ارصدة المؤسسات المصرفية والمالية الوطنية ضد تحصيل ديون المؤسسات المشار اليها أعلاه المستحقة للخزينة ولا ضد المحاسبين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام قضائية صارت نهائية أصدرت في حقها . المادة 23 : تتمم المادة 19 من قانون المالية لسنة 1979 المعدلة بفقرتين 6 و 7 تحرران كما يلى : في حالة تعدد أرامل المعطوب الواحد

تتقاضى كل واحدة منهن معاشا يساوى 50% من الاجر الوطني الأدنى المضمون ابتداء من اول يناير 1980 ويرفع هذا المعدل الى 75% من الاجر الوطني الادنى المضمون ابتداء من اول يناير سنة 1982. ان نسبة الزيادات الممنوحة : 01 ΟΣΟΙΟΣ « ( 01 : •••••••••• [ الباقي بدون تغيير ) ..:… …:: 2010 المادة 24 : يتم التنازل عن الارض للبناء من الاحتياطات العقارية البلدية، بالدينار الرمزي لفائدة كبار معطوبي حرب التحرير الوطني المعوزين .. وتحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة أعلاه بموجب مرسوم “ 10 الفصل الثالث أحكام جبائية القسم الاول الضرائب المباشرة المادة 25 : تعدل المادة الاولى - الفقرة الثانية من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : وتطبق نفس الضريبة على الارباح المحققة في النشاطات المنجمية أو الناجمة عنها . المادة 26 : تعدل المادة 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى: المادة 3 : ان شركات الاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المحاصة المرخص لها وكذا ذات الاسم الجماعي. ) ••••••••••• الباقي بدون تغيير ΟΜΟΙΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΙ المادة 27 : تعدل المادة 10-4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 10 : •••• I • ΟΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΙΙΙ -4 ان المعاملات والغرامات والمصادرات والعقوبات من كل نوع التى هى على عاتق المخالفين للاحكام القانونية لا يقبل خصمها من الارباح الخاصة للضريبة .. المادة 28 : تعدل المادة 18 أ 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : يحدد جزافيا الربح الخاضع للضريبة فيما يخص الخاضعين للضريبة غير المشار اليهم في المادة 22 أدناه، الذين يفوق رقم أعمالهم السنوى 1200000 دج أو يساوى أو يقل عن 4000000 دج اذا كان الامر يتعلق بخاضعين

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للضريبة تكون تجارتهم الرئيسية بيع سلع أو أشياء أو لوزام أو مواد غذائية تؤخذ . المادة 29 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : عند ما يتجاوز رقم الاعمال السنوى 4000000 دج او يساوى أو يقل عن 900.000 دج اذا تعلق الامر بخاضعين للضريبة تكون تجارتهم الرئيسية بيع سلع أو أشياء أو لوازم أو مواد غذائية تؤخذ .. المادة 30 : تعدل المادة 22 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي: المادة 22 : تخضع لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي: I الشركات مهما كان شكلها والمؤسسات

- المسيرة ذاتيا، 2 - المؤسسات التي تحقق عمليات البيع بالجملة او نصف الجملة، مهما كانت أهمية رقم اعمالها، -3 الخواص الذين يتجاوز رقم أعمالهم المحقق وفقا لشروط التجزئة 9000000 دج أو 2500000 دج حسب التمييز المبين في المادة 119 أعلاه . 4 - الشركاء المشار اليهم في المقطع الثاني من المادة 16 أعلاه مهما كان مبلغ رقم أعمالهم . -5 الخواص الذين اختاروا نظام الربح الحقيقي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه . ينبغي للمدينين المشار اليهم أعلاه ……. ……. الباقي بدون تغيير) المادة 31 : تعدل المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : للجمهورية الجزائرية 1857 المادة 29 - يحدد الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للخواص بتطبيق الفقرة الاولى من … …….. (الباقي بدون تغيير) المادة 32 : يعدل المقطع الرابع من المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : أ) حرفيو الصناعة 6 % ب الخواص وشركات الاشخاص : عندما يقل رقم الاعمال السنوى الخاضع

- للضريبة عن 4000000 دج : 20% عندما يزيد رقم الاعمال السنوى الخاضع

- للضريبة عن 4000000 دج : 25% ج) المؤسسات الاشتراكية وشركات الاسهم وما شابهها : المعدل العادي : 60 %

- المعدل المخفض : 40 % غير ان الخاضعين للضريبة المشار اليهم في النقطة (ب) من هذا المقطع يستفيدون من تخفيض في معدل الضريبة بقدر : خمس (5) نقاط عندما يمارسون نشاطهم

- في مناطق الجنوب ، ثلاث (3) نقاط عندما يمارسون نشاطهم

- في المناطق المحرومة . و تحدد المناطق المعنية بهذه التخفيضات بموجب مرسوم . المادة 33 : يعدل المقطع الثاني من المادة 45 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : 2 غير ان الخاضعين للضريبة الذين يمارسون مهنة غير تجارية يعفون عندما لا يتجاوز مبلغ ايراداتهم الاجمالية السنوية 120000 دج .

1858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه المادة 34 : تعدل المادة 55-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 55 1 : تؤسس الضريبة كل عام بالنسبة للربح الصافى للسنة السابقة المتكون من فائض الايرادات الكلية على النفقات المترتبة عن ممارسة المهنية مع مراعاة أحكام المادة 10 (3 و 4 - ( والمادة 92 من هذا القانون». مع مراعاة أحكام ………….. (الباقي بدون تغيير) المادة 35 : تلغى الفقرتان الاخيرتان من المادة 76 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتستبدل بها الاحكام التالية : تحدد نسبة الضريبة على أرباح المهن غير التجارية بقدر 25 . المادة 36 : تتمم المادة 80 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم بفقرة ثالثة تصاغ كما يلى : ومن جهة أخرى، تستحق كذلك الضريبة على أرباح المهن غير التجارية المحصلة عن طريق الاقتطاع من المصدر، كلما تستعمل أو تستغل الخدمة المؤداة، أو الحق المتنازل عنه أو الشيء المؤجر أو الدراسات التي تمت في الجزائر». المادة 37 : تعدل المادة 92 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في فقرتها الاخيرة كما يلي : المادة 92 : لا يكون قابلا للخصم من أجل تحديد الربح الصافي الجبائي ما يلى : ………..

  • مصاريف الحفلات بما فيها نفقات المطعم والفندق والملهى عندما تتجاوز كل سنة مالية مبلغا يحدد بموجب مرسوم » . المادة 38 : تعدل المادة 106 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 106 : يعفى من الضريبة : I الاشخاص الطبيعيون الخاضعون لرسم الاحصائية. 2 الاشخاص الذين يمارسون مهنة حرة عندما لا يتجاوز مبلغ الإيرادات الاجمالية المحققة سنويا 120000 دج . -3 ملاك العقارات المبنية المؤجرة عندما لا يتجاوز الدخل الاجمالي السنوي الناتج عن الايجار مبلغ 12000 دج ويكون دخلهم الوحيد. غير أنه تطبق أحكام الفقرة الثالثة أعلاه عندما لا يتجاوز المبلغ الاجمالي للايجار السنوى المزيد بدخل آخر يستدره الخاضع للضريبة من ناحية أخرى .ى حد 000 12 د .ى ج : -4 السفراء والاعوان . ΤΟΥΣτατ ΟΣΟΤΟΤΟΤΟΣΟΣΤΟ … الباقي بدون تغيير 100010 ΟΠΟΤΟΞΟΣΟΣ المادة 39 : تعدل المادة 108 3 من قانون الضرائب والرسوم المماثلة - كما يلى : « المادة 108 : TOTOFOTOD ΓΟΤΟΓΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΤΟΧΟΣ
  1. جميع الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المستخلصة من قبله أو المتعلقة بالتصريحات التي سجلها فى الآجال القانونية خلال السنة السابقة، باستثناء الضريبة التكميلية على كامل الدخل وكذا عقوبات التأسيس والتحصيل واذا منحت تخفيضات . ………. : …….. الباقي بدون تغيير) المادة 40 : يتمم المقطع الثالث من المادة 110 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية ان الارباح الواردة في حساب النتائج رهن التخصيص للشركات وشركات المحاصة | المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 3 اعلاه يجب اعتبارها، كما لو كانت موزعة اذا لم يتم الحاقها برأس المال الاجتماعى للمؤسسة في ظرف مدته ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ختم السنة المالية حيث تم تحقيقها . المادة 41 : تعدل المادة 122 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 122 : يتم حساب الضريبة التكميلية على كامل الدخل حسب الجدول التالي : معدل الضريبة قسمة الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة المانوية اقل من 60000 دج 5 من 60001 الى 120000 دج 10 من 100 الى 180000 دج 15 من 1000 الى 240000 دج 20 من 24001 الى 000 36 دج 25 من 360001 الى 480000 دج 30 من 480001 الى 600000 دج 35 . من 600001 الى 900000 دج 40 من 900001 الى 1200000 دج 50 من 1200001 الى 1500000 دج 60 من 1500001 الى 1800000 دج 70 أكثر من 1800000 دج . 80 غير أنه يتم تحصيل الضريبة التكميلية على الدخل بمعدل %8 %8 عندما لا يتجاوز مبلغ الدخل السنوى الصافي الخاضع للضريبة 40000 2 دج ولا تحصل عندما لا يتجاوز هذا المبلغ 120000 دج» . المادة 42 : تلغى المادتان 123 و 126 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . للجمهورية الجزائرية 1859 المادة 43 : تعدل المادة 182 - الفقرة الأولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : ان المبالغ المدفوعة برسم المرتبات والاجور والتعويضات والرواتب بما فيها قيمة المنافع العينية، تكون موضوع دفع جزافي يساوي 6% من مبلغها يكون على عاتق الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات القائمة بالجزائر أو الممارسة نشاطا فيها والذين يقومون بدفع مرتبات أو أجور أو تعويضات أو رواتب» . المادة 44 : تتمم المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع خامس يصاغ كما يلى : المادة 182 : …………. ……. .. 5 تعفى الوحدات الاقتصادية المحلية (المؤسسات العمومية للولايات والبلديات ذات الطابع الصناعي والتجارى من الدفع الجزافي خلال الخمس سنوات الاولى من نشاطها . المادة 45 : تلغى المادة 233 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 46 : تضاف بين الفقرة 7 والفقرة 8 من المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فقرة تصاغ كما يلى : وفيما يخص البيوع بالجملة للبنزين الممتاز والعادي، يكون التخفيض المطبق بنسبة 70%)». المادة 47 : تعدل الفقرة 8 من المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : يمنح تخفيض قدره %80 على مبلغ البيوع بالتجزئة للبنزين الممتاز والعادي، ويكون هذا التخفيض بقدر %75% بالنسبة للغازوال وكذا البيوع بالتجزئة للمواد الواسعة الاستهلاك ………. ……….. الباقي بدون تغيير) ……………………

1860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه المادة 48 : تتمم المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع حادى عشر يصاغ كما يلى : المادة 257 : ……. II مبلغ عمليات البيع التي تقوم بها الوحدات الاقتصادية المحلية المؤسسات العمومية | للولايات والبلديات ذات الطابع الصناعي والتجارى خلال الخمس سنوات الاولى من نشاطها . المادة 49 : تلغى أحكام المواد من 192 الى 301 الواردة في الفصل الرابع من الباب الثاني من قانون الضرائب المباشرة . المادة 50 : تعدل نسب الحقوق الخاصة المنصوص عليها في المادة 301 ج ، من قانون الضرائب المباشرة | والرسوم المماثلة كما يلى : النسبة في البلديات التي تفوق نوع المواد النسبة العامة 1000000 نسمة البنزين الممتاز والعادي 0,500 % 0,506 % الغازوال 0,625 % 0,6325 % المادة 51 : يعدل المقطع الاول من المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : «المادة 307-1 : تعفى من الرسم العقاري : الملكيات المبنية المأجورة اذا لم يتجاوز المبلغ الاجمالي للايجار الشهري 1000 دج ويكون المورد الوحيد لملاكها . غير أن أحكام الفقرة أعلاه تطبق عندما لا يتجاوز مبلغ الايجار الشهري المزيد بدخل آخر يستدره الخاضع للضرائب من ناحية أخرى، حدا شهريا قدره 1000 دج ، 2 (2) الملكيات المبنية التي تشكل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسى لملاكها عندما لا يتجاوز المبلغ السنوى للضريبة 300 دج ولا يطبق هذا الحكم على الخاضعين للضريبة الذين يتقاضون دخلا شهريا يفوق 10000 دج . الباقي بدون تغيير) المادة 52 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 315 | من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : غير أنه فيما يخص الملكيات المبنية المؤجرة | فان الرسم يؤسس على أساس القيمة الايجارية الحقيقية المطابقة لمبلغ الايجارات الاجمالية السنوية منخفضا منه نفس التخفيضات المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه ….. 0101010101010 : • ……….. (الباقي بدون تغيير) ••••••• المادة 53 : تعدل المادة 317 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : «المادة 317 : يحدد معدل الرسم العقاري على | الملكيات المبنية بنسبة 68 % . . المادة 54 : يؤسس في الفصل الثاني من الباب الثالث الجزء الثالث من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة رسم للتنظيف تصاغ أحكامه كما يلي :

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية رسم التنظيف المادة 332 : يؤسس لصالح البلديات رسم سنوى للتنظيف على كل الملكيات المبنية الخاضعة للرسم العقاري أو المعفية من هذا الرسم . غير أن الملكيات المبنية المشار اليها في أحكام المادتين 305 و 306 أعلاه تعفى من هذا الرسم و كذلك الموجودة خارج مساحتها الحضرية. المادة 333 : يوضع رسم التنظيف باسم الملاك أو المنتفعين ويستحق منهم ومن مستأجريهم الرئيسيين . وعندما يتعلق الأمر بملكيات مؤجرة مجانا | أو بمقابل يكون رسم التنظيف على نفقة المستأجرين وحدهم» . المادة 334 : يقدر رسم التنظيف حسب الدخل الصافي للعقارات التي هي أساس الرسم العقاري على الملكيات المبنية. أما العقارات المعفاة من هذا الرسم مؤقتا، فان الاساس الخاضع للضريبة يحدد بالمقارنة مع الدخل الصافي المنسوب الى العقارات المماثلة والخاضعة للرسم المذكور. المادة 335 : يحدد معدل رسم التنظيف بنسبة 10% من الدخل الصافي للعقارات التي هي أساس الرسم العقاري. ويخفض هذا المعدل الى نسبة %5 %5 في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 500000 نسمة . غير أن الحد الادنى لقسط هذا الرسم يحدد بمبلغ 100 دج كلما نتج عن تطبيق المعدلين المذكورين أعلاه ضريبة تقل عن هذا المبلغ. المادة 55 : تلغى المواد من 332 الى 341 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 56 : تطبق أحكام المادتين 54 و 55 أعلاه ابتداء من أول يناير سنة 1982 . للجمهورية الجزائرية 1861 المادة 57 : تعدل الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 342 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :

  • 120.000 دج فيما يخص الخاضعين للضريبة الذين تتمثل تجارتهم الرئيسية في السلع أو الاشياء أو اللوازم والمواد التي تؤخذ . 900000 دج فيما يخص الخاضعين للضريبة الآخرين . المادة 58 : تتمم المادة 344 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة خامسة تحرر كما يلى : 500 دج عندما يزيد رقم الاعمال السنوى عن 900000 دج ولا يتجاوز 1200000 » . المادة 59 : تتمم المادة 344-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة رابعة تحرر كما يلي . ه - 500 دج عندما يزيد رقم الاعمال السنوى عن 600000 دج ولا يتجاوز 90.000 دج » • المادة 60 : يلغى المقطع الثاني من المادة 377 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 61 : تعدل المادة 403-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : يمكن لنائب مدير الضرائب للولاية أن يستأنف قرارات الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي الصادرة في مادة الضرائب المباشرة والرسوم من كل نوع المؤسسة من قبل مصلحة الضرائب المباشرة . ان الاجل الممنوح لرفع الاستئناف الى الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي الاعلى، يبتدىء فيما يخص الادارة الجبائية من يوم التبليغ لنائب مدير الضرائب للولاية .

1862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه المادة 62 : تعدل المادة 450 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : « I ان التأخير في دفع الضرائب المحصلة عن طريق الجدول، ينتج عنه، بحكم القانون، تحصيل غرامة جبائية قدرها %10% من المبلغ الباقي من الحساب ………. الباقي بدون تغيير ……….. وان تبليغ التنبيه مسبقا عن الحجز لا يؤدى، في أي حال من الاحوال الى تحصيل عقوبات أو مصاريف اضافية . ويرفع مقدار عقوبة التأخير الى : 1 (1) 15 اذا كان التنبيه متبوعا بحجز 2 (2) 20 اذا كان الحجز متبوعا ببيع ضمن الاجال المحددة في المادة 439 الفقرة الثانية

- اعلاه. غير ان معدله ينزل الى 12% في حالة حجز انقطع ……… ……… … ……… الباقي بدون تغيير) ……….. 2 بقطع النظر ……………… … 010101000 تعويض معدله %2 %2% عن الشهر الواحد أو شهر التأخير …………. ……. …… ( الباقي بدون تغيير) 00 : 00 : 0.00 ان العقوبة بنسبة %10% وكذلك التي نص عليها في حالة الحجز او البيع ………… الباقي بدون تغيير) القسم الثاني الضرائب غير المباشرة المادة 63 : تعدل التعريفات الواردة في المادة 342 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى :

  • التعيير بنجمة العيار : البلاتين : 1,001 دج كل ديكا غرام أو جزء من الديكاغرام . : الذهب : 0,60 دج كل ديكاغرام أو جزء من الديكاغرام . الفضة : بدون تغيير .
  • التعيير بالبوتقة :
  • البلاتين : 20,00 دج عن كل عملية ..
  • الذهب : 10,00 دج عن كل عملية. الفضة : بدون تغيير 000000000000 [ القسم الثالث التسجيل والطابع المادة 64 : تعدل المادة 42-2 من قانون التسجيل كما يلى : «المادة 42 : غير أنه لا تخصم : I - ……………… 2000 2 - ……………. 0:00:00 ] 1020200020 غير أنه عندما يقبل الدين بموجب عقد رسمى أو بموجب عقد عرفى مثبت التاريخ قبل فتح التركية ……. 0101000 …………… ( الباقي بدون تغيير) …… 0.010 : 0.00 : 10 المادة 65 : يحدد معدل التعويض المنصوص عليه في المادة 98 من قانون التسجيل والمتعلقة بالتصريحات بالاموال المنقولة الى الورثة أو الموصى لهم عن طريق الوفاة التي لم تكتتب في الآجال المحددة، بمعدل %1 %1% عن كل شهر أو جزء من الشهر من مدة التأخير .

الأربعاء 23 صفر عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 、 1863 المادة 66 : تعدل المادة 133 من قانون التسجيل | كما يلى : «المادة 133 : كل تصريح بنقل الملكية عن طريق الوفاة يقدمه الورثة أو الموصى لهم أو الاوصياء أو المتصرفون الشرعيون، ينتهى بالعبارة التالية : يؤكد المصرح صدق وصحة هذا التصريح، ويؤكد، فضلا عن ذلك، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 134 من قانو ن التسجيل أن هذا التصريح يتضمن المبلغ نقدا والديون المنقولة الاخرى التي ، حسب معلوماته، كانت ملكا للهالك كليا أو جزئيا . و يجب أن تكتب هذه الجملة على هذا النحو بخط المصرح . وعندما يؤكد المصرح أنه لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع، فان المفتش يقرأ له العبارة الواردة فى الفقرة الثانية من هذه المادة وكذلك أحكام المادة 134 أدناه ويثبت في أسفل التصريح بأن هذه الاجراءات قد تمت وان المصرح قد أكد | أن تصريحه صحيح تمام الصحة . وفي كل عقد يكون موضوعه اما بيع عقار واما بيع محل تجارى أو أسهم، أو حصص في شركة، واما مبادلة أو قسمة لعقارات أو المحلات تجارية، يتعين على كل بائع أو شار أو مقايض أو متقاسم أو على أوصيائهم أو متصرفيهم الشرعيين أن يصرح للموثق القائم بالتحرير بأن هذا العقد يعبر عن كامل الثمن أو المعادل المتفق عليه)». المادة 67 : تعدل وتتمم المادة 236 مكرر من قانون التسجيل كما يلى : المادة 236 مكرر : ان التركات الصادرة من أسلاك مودوعة لدى الصندوق الوطني للتوفير والادخار أو في حسابات «التوفير للسكن» والمستفيدة …………… . 10 ….. ….. ……. 00 الباقي بدون تغيير) ……… المادة 68 : تضاف الى قانون التسجيل مادة تصاغ كالتالي : المادة 267 مكرر 3 : ان المقاولات التي تقوم بها البلديات حول المساكن التي تمنح لها في اطار الامر رقم 67 - - 188 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967، تعفى من ضريبة التحويل ومن الرسم الخاص التدريجي المنصوص عليهما في المادتين 252 و 352 من قانون التسجيل». المادة 69 : يعدل المقطع الاول من المادة 352 من قانون التسجيل كما يلى : «المادة 352 - المقطع الاول : يؤسس رسم خاص ومتصاعد المعدل على نقل الملكية بالمقابل للعقارات والحقوق العقارية وعلى نقل الملكية بالمقابل للمحل التجارى والزبائن، ويكون هذا الرسم على عاتق البائع أو المتنازل ويحصل من الثمن المزيد بالاعباء حسب المعدلات التالية : 6 اذا كان الثمن المزيد بالاعباء لا يتجاوز

- 1000000 دج 6 8 اذا كان الثمن المزيد بالاعباء لا يتجاوز

- 200.000 دج ، 10 اذا كان الثمن المزيد بالاعباء يفوق

- 200.000 دج » * المادة 70 : يعدل المقطع الاول - الفقرة 2 و 3 من المادة 145 من قانون الطابع كمايلي : 2 بالنسبة للسيارات السياحية والشاحنات الصغيرة والكبيرة وحافلات النقل العمومي :

1864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه من 2 الى 4 أحصنة ΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟΝ 100 دج من 5 الى 9 أحصنة 150 دج ابتداء من 10 أحصنة ….:.:.:.:.:.: . … 200 دج *

- بالنسبة للجرارات والعربات الاخرى ذات -3 محرك وتحدد نسبة الرسم المنصوص عليه في المقطع الثاني من المادة 145 من قانون الطابع بمبلغ 20 دج . القسم الرابع الرسوم على رقم الاعمال المادة 71 : تضاف الى المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال فقرتان 12 و 13 تصاغان كما يلى : ) 12 - الشراءات المتعلقة بالتغليفات التي تستعمل لتكييف مادة البن وتوضيبها للتسويق . 13 شراء المنتوجات والمواد الاولية ومواد التصنيع المستعملة لاخراج الكتب . المادة 72 : تعدل المادة 19 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتمم كما يلى : «المادة 19 : يمكن أن يخصم من رقم الاعمال الخاضع للضريبة عند تطبيق الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج، عندما يقيد في فواتير مستقلة : مبلغ كفالة الاوعية التي ترجع الى البائع مقابل تسديد هذه الكفالة ، 2 - المصاريف الخاصة بالنقل الذي يتم لاجل بيع السلع الخاضعة للضريبة». المادة 73 : تدرج مادة جديدة 34 مكرر في قانون الرسوم على رقم الاعمال وتصاغ كما يلى : المادة 34 مكرر : يمكن ان يفرض الرسم حكما على كل مدين لا يسلم في الآجال المحددة كشف رقم الاعمال المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 60 مكرر أعلاه . المادة 74 : تعدل المادة 36 - ثانيا، من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : ثانيا ان دفع مجموع الضريبة المستحقة على الاعمال المحققة من قبل خاضع للضريبة حسب الكشف المقدم من قبله، يتم وقت تقديم أو ارسال الكشف . وبامكان المدين بالضريبة الابراء اما بالنقود واما بواسطة صك أو حوالة بريدية أو حوالة بطاقية ترسل الى القابض المؤهل، وتحويل الى حسابه بالصكوك البريدية .. واذا تجاوز الدفع 10 دنانير، يمكن للخاضع أيضا أن يدفع ضمن نفس الشروط والآجال، بواسطة صك مرسل أو موقع لاذن المحاسب المعنى بدون بيان الاسم الشخصي لهذا المحاسب، ومسطر مع كتابة بين السطرين عبارة «البنك المركزى الجزائري . المادة 75 : تعدل المادة 37 – 1 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 37 : ان الخاضعين للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية ويحققون أعمالا مع غير الخاضعين لهذا الرسم، يعفون من الالتزامات المنصوص عليها فى المواد 29 و 30 و 31 و 36 أعلاه، ويخضعون للدفع الجزافى الذى يتم تحديده عن سنتين مدنيتين عندما يكون مجموع رقم الاعمال مساويا أو مجاوزا 60.000 دج ويقل عن 9000000 دج . ان دفع الرسم من طرف الخاضعين له المقبولين في النظام الجزافي يتم بقدر الربع كل ثلاثة أشهر . ويسرى مفعول النظام الجزافي حتما ابتداء من اول يناير، ولا يمكن تعديله أثناء الفترات المبينة الا في حالة تغيير النشاط او صدور تشريع جديد، ويحدد بالتمديد على فترة جديدة

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية مدتها سنتان مدنيتان ماعدا في حالة الدعوى بالبطلان من قبل الادارة . الا انه يرخص للمدينين بالرسم باختيار فرض الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقى شريطة أن يمسكوا محاسبة مقنعة . ويجب ان يتم هذا الاختيار قبل اول فبراير | من السنة الاولى لكل فترة للفرض الجزافي ويصح لمدة سنتين ولا رجعة فيه خلال هذه الفترة . ( الباقي بدون تغيير) المادة 76 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 37 - ثانيا أ من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 37 - ثانيا - 1 : ………….. …………. ان المينين بالرسم الذين اختاروا، برسم السنتين السابقتين نظام فرض الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقى وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 37 من هذا القانون يخضعون لنفس الالتزام المنصوص عليه أعلاه. …………. الباقي بدون تغيير) ……….. المادة 77 : تعدل المادة 27 - ثانيا ب : من قانون الرسوم على رقم الاعمال ولا سيما الفقرة ما قبل الاخيرة منها كما يلى : واذا ظهر الفرق علاوة عن ذلك، فتفرض على المدين تكملة للرسم المناسبة ويجب تسديدها في ظرف خمسة عشر يوما على الأكثر بعد تاريخ استلام الانذار المرسل من طرف مصلحة تأسيس الضرائب. وكل تأخير في دفع هذه الحقوق يترتب للجمهورية الجزائرية 1865 عنه تطبيق غرامات التحصيل ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 60 من هذا القانون. المادة 78 : تعدل المادة 51 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 51 : مع استيفاء المدين للالتزامات القانونية يستوجب قانونا كل تأخير من قبله في دفع الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون تحصيل عقوبة جبائية قدرها %50% من مبلغ الحقوق التي تأخر دفعها . غير أن هذه العقوبة تخفض الى : 20 عندما يتم الدفع بين اليوم الاول

- والعاشر على الأكثر من الشهر الموالى لشهر استحقاق الضريبة . 30 %30 عندما يتم الدفع بعد اليوم العاشر

- أو في اليوم العشرين على الاكثر من الشهر الموالى لشهر استحقاق الضريبة». المادة 79 : تضاف الى قانون الرسوم على رقم الاعمال مادة 60 مكرر مصاغة كما يلى : المادة 60 مكرر : ان الايداع المتأخر لكشف رقم الاعمال المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه يستوجب تطبيق غرامات جبائية ضمن الشروط التالية : أولا - الكشف مودع بعبارة «لاشيىء» المخالفة الاولى : تطبيق غرامة قدرها

- 100 دج المخالفة الثانية : تطبيق غرامة جبائية

- قدرها 500 دج في حالة مخالفة جديدة : تطبيق غرامة جبائية قدرها 1.500 دج .

1866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه ثانيا - الكشف المودع يتضمن حقوقا : أ) الكشف مودع في الاجل ما بين 25 واليوم الاخير من شهر استحقاق الضريبة :

  • المخالفة الاولى : تطبيق غرامة جبائية بنسبة 10% من الرسوم المستحقة
  • المخالفة الثانية : تطبيق غرامة جبائية بنسبة 20% من الرسوم المستحقة، في حالة مخالفة جديدة : تطبيق غرامة- جبائية بنسبة 30% من الرسوم المستحقة . ب) الكشف مودع بعد اليوم الآخر من شهر استحقاق الضريبة :
  • المخالفة الاولى : تطبيق غرامة جبائية بنسبة 20% من الرسوم المستحقة،
    • المخالفة الثانية : تطبيق غرامة جبائية بنسبة 40% من الرسوم المستحقة، في حالة مخالفة جديدة : تطبيق غرامة جبائية بنسبة 60 % من الرسوم المختلفة». المادة 80 : تعدل المادة 61 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : «المادة 61 : أولا عندما يصرح مدين ملزم باكتتاب تصريح يتضمن بيان الاسس أو العناصر التي تعتمد لتأسيس الضريبة ، أو يبين رقم أعمال غير كاف صحيح، يضاعف مبلغ الحقوق المغفلة بنسبة :
  • 30 اذا كان مبلغ الحقوق المغفلة لا يتجاوز 10 %10 من مبلغ الرسوم المستحقة فعلا 6
  • 45 اذا كان مبلغ الحقوق المغفلة يتراوح بين 10 و 15% من مبلغ الرسوم المستحقة فعلا
  • 60 %60 اذا كان مبلغ الرسوم المغفلة يتراوح ما بين 15 و 20 % من مبلغ الحقوق المستحقة فعلاه
  • %100 % اذا كان مبلغ الرسوم المغفلة لا يتجاوز 20 % من مبلغ الحقوق المستحقة فعلا. ثانيا - عند محاولة غش تطبق غرامة 200% على كامل الرسوم وفضلا عن ذلك، يمكن للادارة | الجبائية أن تطلب تطبيق أحكام المادة 62 أدناه في حالة ما اذا تعدى مبلغ الحقوق المغشوشة 10 % من مبلغ الحقوق المستحقة فعلا. المادة 81 : تلغى أحكام المادة 120 - ثالثا - من | قانون الرسوم على رقم الاعمال. المادة 82 : تعدل المادة 122 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 122-1 - ان المدينين بالرسم الوحيد | الاجمالى على الخدمات الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية والذين لم يتخذوا وضعية الخاضعين المتطوعين للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج طبقا للمادة 7-4 من هذا القانون يخضعون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه للنظام | الجزافى المؤسس على مدة سنتين مدنيتين اذا كان مجموع رقم الاعمال السنوى مساويا أو مجاوزا 360000 دج ويقل عن 2500000 دج . ان دفع الرسم من قبل المدينين المقبولين في النظام الجزافي يتم بقدر ربع المبلغ كل ثلاثة أشهر . ويسمح لهؤلاء المدينين باختيار . . . . . . ……….. .. 7070 ………… الباقي بدون تغيير) ……….. 70 المادة 83 : تعدل المادة 140 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 140 : ……. …………. الفئة الثالثة :
  • الاستغلالات السينمائية 30 % • . الباقي بدون تغيير) 10.000.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية المادة 84 : تعدل المادة 143 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 143 : يحصل عائد الرسم الوحيد على العروض الفنية لصالح البلديات التي قدمت العروض الفنية في ترابها، وحدها . اذا كانت مؤسسة للعروض مقامة في تراب عدة بلديات، توزع حصيلة الضريبة بين البلديات المعنية على قدر عدد سكان كل منها حسب الاحصاء الاخير » . المادة 85 : تلغى أحكام المواد 122 و 123 و 124 و 125 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 والمتعلق برسم التشجيع . المادة 86 : تلغى المادة 49 من الامر رقم 67-52 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 وكذا المادتان 49 و 50 من الامر رقم 68 612 المؤرخ في

- 15 نوفمبر سنة 1968 والمادة 85 من الامر رقم 76-144 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976. المادة 87 : يحدد معدل ايجار الافلام المعروضة في قاعات العروض السينمائية بموجب مرسوم . و يقتطع مبلغه من الايراد الصافى الاجمالي | المحدد من ناتج بيع تذاكر الدخول باستثناء الحقوق والرسوم المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل المادة 88 : يتنازل مجانا عن قاعات العروضة السينمائية والاملاك السياحية والمنشآت الرياضية التي منحت لفائدة البلديات تطبيقا للمراسيم رقم 67-53 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 ورقم 67-66 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1967 ورقم 67-167 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 ورقم 68 16 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 لصالح

- البلديات التي توجد بها .. للجمهورية الجزائرية 1867 غير ان العقارات التابعة للخواص لا تخضع لهذه الاحكام . تحدد كيفيات التنازل عن القاعات السينمائية بموجب مرسوم القسم الخامس الحقوق الجمركية المادة 89 : تعدل المادة 7 من القانون رقم -79 07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلى : المادة 7 : تطبق النصوص التي تؤسس بموجبها أو تعدل اجراءات تتولى ادارة الجمارك تنفيذها، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . غير أنه يجب أن يمنح الوضع السابق الاكثر ملائمة للبضائع التي ثبت أنها أرسلت مباشرة في اتجاه الاقليم الجمركي الجزائري قبل نشر النصوص كما حدد في هذه المادة ويصرح بأنها معدة للاستهلاك من قبل المؤسسات الاشتراكية والادارات والهيئات العمومية . المادة 90 : تعدل المادة 25 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلى : «المادة 25 : ان البضائع المحظورة أو الخاضعة للحقوق الجمركية وللرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بالمعدل المزيد، أو المعدل المزيد الخاص أو العالى، ولو يصرح بها أو تنقل أو تمتلك بصفة قانونية على متن سفن تقل حمولتها الصافية عن 100 طنة أو تقل حمولتها الاجمالية عن 500 طنة عابرة أو راسية فى المنطقة البحرية من النطاق الجمركي. تعتبر بضائع مستوردة عن طريق التهريب ويعاقب عليها بهذه الصفة .

1868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه غير أنه تقصى من مجال تطبيق هذه المادة البضائع المشار اليها في الفقرة السابقة التي تشتمل عليها مؤونة السفينة وصرح بها قانونيا . المادة 91 : تعدل المادة 116 من القانون رقم 79 – 07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كمايلي : المادة 116 : عندما ينص في هذا القانون على توقيع التزام مضمون من قبل مؤسسة مالية على ايداع مبلغ، تعفي ادارة الجمارك الادارات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية من تقديم الضمان أو الايداع . يجوز لادارة الجمارك ………… ( الباقي بدون تغيير) ….. غير أنه عندما يتضمن الوصل أو التعهد كذلك الالتزام بدفع الحقوق والرسوم المستحقة، تطبق أحكام المادة 119 أدناه . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية وكذا العمليات ذات الطابع الخاص الذي يمكن اعفاؤها من ضمان أو ايداع مبلغ نقدى مخصصين لضمان الالتزامات الموقع عليها». المادة 92 : تعدل المادة 124 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلى : المادة 124 : تعفى البضائع المنتجة داخل التراب الوطنى والبضائع التي تم تخليصها الجمركي بصفة قانونية من الحقوق والرسوم والحظر عند الخروج عندما تنقل بحرا من مكان الى مكان آخر من الاقليم الجمركي . ويتم نقل هذه البضائع بواسطة بيان للملاحة الساحلية . الباقي بدون تغيير) ΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟ المادة 93 : تعدل المادة 202 من القانون رقم | 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلى : «المادة 202 : يجوز للمواطنين الذين يقيمون | خارج الاقليم الجمركي فترة معينة ويسجلون لدى ممثلياتنا الديبلوماسية والقنصلية، ثم يعودون نهائيا، أن يستوردوا بالاعفاء من الحقوق والرسوم، وبالاعفاء من اجراءات التجارة الخارجية، الاشياء والامنعة المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصي والمهني باستثناء البضائع المحظورة حظرا مطلقا. ويمكن كذلك أن يستفيد من النظام المشار اليه في الفقرة السابقة فيما يخص الاشياء المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصى والمستوردة عند تغيير اقامتهم، الاجانب المسموح لهم بالاقامة في الاقليم الجمركى لمدة تساوى ثلاث سنوات أو تتعداها . تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الاحكام وكذا طبيعة وكمية الامتعة والاشياء التي تستورد بقرار من وزير المالية» . المادة 94 : تعدل وتتمم المادة 209 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلى : المادة 209 : يحدد أقصى أجل لبقاء البضائع قيد الايداع بأربعة أشهر . غير أن البضائع الموضوعة قيد الايداع من قبل المسافرين والتي لم يحدد لها أي اتجاه يسمح به التشريع الجمركي تصبح مكتسبة للخزينة شهرين بعد ادخالها الى الاقليم الجمركي». المادة 95 : يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك بمادة 238 مكرر تصاغ على النحو التالي :

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية المادة 238 مكرر : تدفع أتاوة نسبتها (4) بالالف) على كل العمليات التي تكون محل تصريح للجمارك، وتؤسس قيمة البضائع كما حددت في المادة 16 من هذا القانون. تستحق الاتاوة على المصرح وتحصل كما هو الحال في مجال الجمارك وتثبت المخالفات وتلاحق وتقمع كما هو الحال في مجال الجمارك، ويتم التحقيق في القضايا ويفصل فيها من قبل المحاكم | المختصة في هذا المجال . وتحدد العمليات المعفاة من هذه الاتاوة بموجب مرسوم». المادة 96 : تعدل المادة 319 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلى : . » المادة 319 : يعاقب على مخالفات الدرجة الاولى بغرامة قدرها ألف دينار (1000) دج) . تشكل مخالفات من الدرجة الاولى : المخالفات لاحكام القوانين والانظمة I - التي تتولى ادارة الجمارك تطبيقها عندما لا يعاقب على هذه المخالفة أكثر صرامة وخاصة المخالفات التالية : أ - كل سهو أو عدم صحة - …………. ( الباقي بدون تغيير) ب كل سهو عن أي تسجيل 41 …………. ( الباقي بدون تغيير) 41 كل مخالفة ….. ……. الباقي بدون تغيير) ه كل تصريح مزيف الباقي بدون تغيير) و - كل مخالفة لاحكام …….. 000000000 الباقي بدون تغيير) للجمهورية الجزائرية 1869 ز - القيام بصفة مباشرة أو غير مباشرة الباقي بدون تغيير) 2 التأخير في تنفيذ تعهد موقع، عندما لا يتجاوز هذا التأخير أجل شهر أو الوفاء المتأخر بهذا التعهد حتى ولو كان يتعلق ببضائع محظورة . المادة 97 : تعدل المادة 320 من القانون رقم 79 – 07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979، والمتضمن قانون الجمارك كما يلى : المادة 320 : يعاقب على مخالفات الدرجة الثانية بتطبيق غرامة تساوى ضعف الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المشكوك فيها، بالاضافة الى دفع الحقوق والرسوم المستحقة. تشكل مخالفات من الدرجة الثانية المخالفات لاحكام القوانين والانظمة التي تكلف ادارة الجمارك بتطبيقها عندما تستهدف المخالفة أو تسفر عن التملص من الدفع أو اعاقة تحميل المبلغ أو جزء من مبلغ حق من الحقوق أو رسم من الرسوم وعندما لا تكون معاقبة هذه المخالفة بموجب هذا القانون أكثر صرامة، وخاصة المخالفات التالية : الزائد عن الطرد أو عن البضائع في

- الطرود المقيدة في تصريح مفصل .

  • النقص في كمية البضائع الموضوعة في نظام ايقافي . 2 (2) التأخير الذى يتجاوز مدة شهر وعدم الوفاء الجزئي أو الكلى بالتعهدات الموقعة في سندات الاعفاء بالكفالة أو التعهدات حتى ولو كانت تتعلق ببضائع محظورة اذا لم يكن عدم الوفاء ناتجا عن محاولات تحايل تهدف الى التملص من مفعول اجراءات الحظر . المادة 98 : تعدل المادة 321 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلى :

1870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه المادة 321 : تشكل مخالفات من الدرجة الاولى ويعاقب عليها بمصادرة البضائع محل الغش : | أ) المخالفات ……. ( الباقي بدون تغيير . ب المخالفات المضبوطة عند المراقبة الجمركية | للمظاريف البريدية المرسلة بدون دفع والمجردة من الطابع التجاري. غير أنه تستثنى من مجال تطبيق هذه المادة المخالفات المتعلقة بالاسلحة والحلى والمخدرات وغيرها من البضائع المحظورة على سبيل الاطلاق». المادة و99 : تعدل المادة 324 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلى : المادة 324 : يعاقب على أعمال تهريب البضائع والاستيرادات او التصديرات دون تصريح بالبضائع المماثلة والبضائع المحظورة عند الدخول او الخروج من التراب الوطني بمفهوم أحكام هذا القانون ………… ….. ……… …….. الباقي بدون تغيير ) المادة 100 : تعفى من الضرائب الجمركية لحوم الاغنام والبقر الطازجة (المستخلص 20 - ΟΙ Ι من التعريفة الجمركية). القسم السادس أحكام مشتركة بين الحقوق الجمركية والرسوم على رقم الاعمال المادة 101 : ان المنتجات الواردة في القائمة أدناه تخضع من الآن فصاعدا للمعدل المنخفض (10) من الحقوق الجمركية، وللمعدل المنخفض (10) من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج عندما تشتريها مباشرة مصالح المديرية العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية أو تشترى لحسابها الخاص . وبالتالى يعدل قانون الرسوم على رقم الاعمال والتعريفة الجمركية : رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات مستخلص 07-39 صدريات النجاة والبسة كتيمة « « II - 40 ضمادات مضادة للتلوث وصهاريج خفيفة α » 14 40- أغطية سميكة للنجدة α » ΟΙ στ بدلات العمل والخروج α » 02 » - 64 جزم الأمن « » 06 73 شارات α » 03-87 سيارات للاستعمالات الخاصة » 04-88 مظلات » 90-04 أقنعة الوقاية المادة 102 : يمدد الى غاية 31 ديسمبر سنة 1981 العمل بأحكام المادتين 71 و 72 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن الوقف المؤقت لحقوق الجمارك والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج المستحقة على بعض المواد الواسعة الاستهلاك . المادة 103 : تخضع سيارات نقل البضائع المسجلة في الخارج العابرة للتراب الوطني لاتاوة استعمال شبكة الطرق وفقا للاشكال والكيفيات المحددة بمقتضى هذه المادة . أ - ينتج الحدث المنشىء للاتاوة المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه عن مرور كل سيارة نقل

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية البضائع المسجلة في الخارج عبر الحدود الجزائرية والعابرة للتراب الوطني ، ب - يشتمل مبلغ الاتاوة على كل سيارة، على قسم ثابت وقسم غير ثابت. ويحدد كما يلى : 1 القسم الثابت : القيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة |

  • للتحويل بمبلغ 500 دج على السيارات التي يقل وزنها بالحمل عن 10 أطنان ،
  • القيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة | للتحويل بمبلغ 750 دج على السيارات التي يساوي وزنها الكامل بالحمل 10 أطنان أو يفوقها أو يقل عن 19 طن ،
  • القيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل بمبلغ 1000 دج على السيارات التي يساوى وزنها بالحمل 19 طن أو يفوقها . 2 القسم غير الثابت : يحسب على قدر الوزن الكامل بالحمل والمسافة التي تقطع بالحمل، وفقا للجدول التالي : الوزن الكامل بالحمل القسم غير الثابت دج / كلم حتى 8 أطنان 0,20 دج / كلم
  • من 8,1 طن الى 10 طن 10,28 دج / . من 10,1 طن الى 14 طن 0,40 دج / « من 14,1 طن الى 19 طن 0,55 دج/ د من 19,1 طن الى 22 طن 0,56 دج / . من 22,1 طن الى 26 طن 0,80 دج / .- من 26,1 طن الى 30 طن 0,90 دج / «
  • من 301 طن الى 38 طن 1,00 دج / « أكثر من 38 طن 1,50 دج / « ج - بغض النظر عن أحكام المقطع ب 2 أعلاء، تخضع لدفع القسم الثابت فقط من أتاوة استعمال شبكة الطرق سيارات نقل البضائع المسجلة | للجمهورية الجزائرية 1871 في الخارج التي يقل وزنها الكامل بالحمل عن 5 أطنان ونصف ، د تتولى المصالح الجمركية تقدير وقبض أتاوة استعمال شبكة الطرق ، ه يتعين على شركات النقل الاجنبية اعتماد ممثل لها لدى المصالح الجمركية، ويلزم على هذا الممثل أن يقوم بتصريح بالعبور عن كل سيارة نقل البضائع المستعملة وأن يسدد الاتاوة، عند دخول التراب الجزائرى، وذلك لدى قباضة مكتب الجمارك الواقع على الحدود ذي الاختصاص. و يجب أن يقدم سائق السيارة اثبات دفع أتاوة استعمال شبكة الطرق عند كل طلب من طرف السلطات الجزائرية . و يلحق حاصل أتاوة استعمال شبكة الطرق بميزانية الدولة ، ز - ان دفع أتاوة استعمال شبكة الطرق لا يعفى الناقل المعنى من رخصة التنقل عبر التراب الوطنى التي تسلمها مصالح وزارة النقل ، ح - ح تثبت المخالفات للاحكام المتعلقة بهذه الاتاوة وتلاحق وتقمع وفقا للتشريع الجمركي ، ط تحدد، عند الاقتضاء، نصوص لاحقة تصدرها وزارة النقل ووزارة المالية، كيفيات اثبات وتحصيل هذه الاتاوة. ي لا تخضع لاحكام هذه المادة سيارات البضائع التابعة لشركة نقل مختلطة أسست بالاشتراك بين المؤسسات الاشتراكية الوطنية للنقل البرى العمومى للبضائع مع طرف أجنبي، أو التي تستعملها شركة من هذا القبيل .. المادة 104 : تحدد حقوق الملاحقة البحرية التي يحصلها الديوان الوطني للموانى، والتي تحتوى على أتاوة الميناء التي تحل محل حقوق الرصيف) ورسوم المرور كما يلى :

1872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه أ - أتاوى الميناء : الاتاوة على السفينة : 0,68 دج للطنة الواحدة

- من الحمولة الاجمالية وتحصل عند الدخول فقط ،

  • الاتاوة على البضائع : الصنف الاول : 0,58 دج للطنة الواحدة عند التفريغ ، 0,20 دج للطنة الواحدة عند الشحن ، الصنف الثاني : 15 دج للطنة الواحدة عند التفريغ ، 0,40 دج للطنة الواحدة عند الشحن ، الاتاوة على المسافرين : الحجرة : 20 دج الدرجة الاولى : II دج الدرجات الاخرى : 7 دج . ب - رسوم المرور :
  • على البضائع : بالدينار عن الطن الواحد نوع الاتاوى أ اتاوى الهبوط :
  1. (1) الحركة الدولية الى بعد 12 طن من 12 الى 25 طن من 25 الى 50 طن نوع البضائع عند الاستيراد عند التصدير | الصنف 1 0,20 0,70-0,40 D 2 0,30 0,80 D 3 0,80 1,00 4 1,30-1,20 1,20 « 5 1,40-1,60 1,40 D 6 1,70 1,701,35-0,18 7 0,13 0,70 8 1,70 1,70 على المسافرين : (بالدينار عن المسافر الواحد) . الحجرة : 8,00 دج ، الدرجة الأولى : 5,00 دج الدرجات الاخرى : 3,50 دج ) 2 تلغى أحكام الامر رقم 71-76 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعديل حقوق الرصيف . -3 تحدد شروط تطبيق هذه الاحكام بموجب مرسوم . المادة 105 : تحدد المعدلات الخاصة بأتاوى الملاحة الجوية التي تحصلها المؤسسة الوطنية لاستغلال وسائل الرصد الجوى والملاحة الجوية | وفقا للجدول التالي : معدل الاتاوى 107,64 دج 107,64 دج + 9,36 دج عن كل طن أو جزء الطن 229,32 دج + 19,50 دج عن كل طن

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية نوع الاتاوى من 50 الى 75 طن

  • اكثر من 75 طن 2 - الحركة الوطنية
  • الى حد 12 طن من 12 الى 25 طن من 25 الى 50 طن من 50 الى 75 طن
  • أكثر من 75 طن 3 - الطائرات السياحية
    • الى حد 12 طن
  • أكثر من 12 طن 4 السحب ب الاتاوة عن الاشارة الجزائر - عنابة - تامنراست - قسنطينة- غرداية - حاسي مسعود - عين أمناس وهران مطارات أخرى : ج) (ج) الاتاوة عن وقوف الطائرات : مساحات الحركة-
  • مساحات أخرى باعفاء مدة 45 دقيقة د الاتاوة عن الوقود
  • بنزين الطائرات كيروزين للجمهورية الجزائرية 1873 معدل الاتاوى 716,82 دج + 20,30 دج عن كل طن 1241,82 دج + 30,0 عن كل طن او جزء الطن 45,00 دج 45,00 دج + 7,50 دج عن كل طن أو جزء الطن 142,50 دج + 16,00 دج عن كل طن او جزء الطن 542,50 دج + 17,00 دج عن كل طن او جزء الطن 967,50 دج + 26,00 دج عن كل طن أو جزء الطن 25,00 دج 25,00 دج دج 4,15 دج عن كل طن أو جزء الطن 25 %25 من الاتاوة عن الهبوط 80,00 دج 60,00 دج 1,30 دج عن كل طن / للساعة 0,65 دج عن كل طن / للساعة 0,85 دج عن كل هكتولتر 0,80 دج عن كل هكتولتر.

1874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه نوع الاتاوى ه) الاتاوة عن مرأب الطائرات و الاتاوة عن استعمال المنشآت المجهزة لاستقبال المسافرين

  • مسافرون في اتجاه :
  • مطار جزائري جميع المطارات الاخرى ز الاتاوة عن استعمال المنشآت المجهزة المساعدة للملاحة الجوية ح الاتاوة عن استعمال المنشآت المجهزة للنقل الجوى المادة 106 : يتعين على المؤسسات العمومية والمؤسسات الوطنية الخاصة والمؤسسات الاجنبية التي تمارس بالجزائر نشاطات في قطاع البناء والاشغال العمومية أن تدفع للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء ضريبة جزافية سنوية محددة حسب الجدول الوارد في المادة 107 أدناه .. المادة 107 : تحدد الضريبة الجزافية السنوية حسب متوسط عدد العمال الشهرى للسنة وطبقا للجدول الآتى :
    • 800 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون عدد عمالها بين 1 و 5 2500 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون عدد عمالها بين 6 و 20 عاملا،
  • 60000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون عدد عمالها بين 21 و 50 عاملاء معدل الاتاوى 5,00 دج عن كل طن ويوم 10,00 دج عن كل مسافر 27,50 دج عن كل مسافر 60,00 دج عن وحدة الحركة ( الموافقة لطائرات وزنها 50 طن تقطع مسافة 50 كلم) 0,05 دج عن الكلغ الواحد 120000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون- عدد عمالها بين 51 و 100 عامل ، 35000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون عدد عمالها بين 101 و 300 عامل ، 1200000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون- عدد عمالها بين 301 و 1000 عامل ، 1800000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون- عدد عمالها بين 1001 و 2000 عامل،
  • 2200000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون عدد عمالها بين 2001 و 5000 عامل ، 300.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون عدد عمالها بين 5001 و 100000 عامل ، 400.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون- عدد عمالها بين 100001 و 150000 عامل ، 5000000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون عدد عمالها بين 1500 و 200000 عامل .

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية 600.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون

  • عدد عمالها بين 200001 و 300000 عامل ، 700.000 دج بالنسبة للمؤسسات التي يكون |- عدد عمالها يزيد على 300000 عامل . المادة 108 : في حالة عدم وجود بطاقة تأهيل، يبقى معدل الضريبة السنوية على قدر اثنين بالالف من رقم أعمال السنة السابقة. وتبلغ أرقام الاعمال من قبل مديرية الخزينة والقرض والتأمينات وزارة المالية الى المركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء بطلب منه . القسم الثامن أحكام مختلفة المادة Iog : يرخص لادارة الجمارك، في اطار التعامل بالمثل، أن تعفى من الضمان البضائع المعدة للعرض في معرض أو استعراض أو تظاهرة مماثلة تقام بالجزائر . المادة 110 : يتعين على المواطنين المقيمين بالخارج والذين يمارسون نشاطا مربحا أن يقوموا عند دخولهم أرض الوطن بصرف مبلغ بالعملة الصعبة تحدد قيمته بموجب مرسوم. المادة III : أن يتم دفع ثمن تذاكر السفر جوا أو بحر التي يشتريها المواطنون عير المقيمين بالعملة الصعبة . المادة 112 : تحدد كيفيات تطبيق الاحكام المشار اليها في المادتين IIO و III أعلاه بموجب مرسوم . وتحدد بموجبه المبالغ التي يطلب ادخالها حسب اصناف المداخيل ومعاودة هذا الادخال و تاريخ سريان مفعول هذه الاجراءات . للجمهورية الجزائرية 1875 الباب الثاني أحكام تتعلق بشروط مساعدة المنكوبين الذين لحقت بهم اضرار بدنية ومادية، وبالتدابير الرامية الى تسهيل العودة الى حياة اقتصادية واجتماعية عادية المادة 113 : يمكن للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين التابعين للقانون الخاص والقاطنين بالمناطق المصرح بانها منكوبة، أن يستفيدوا من المساعدات والامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في هذه الأحكام الخاصة، على أن يعترف لهم مسبقا بصفة المنكوبين . المادة 114 : تمنح المساعدات والامتيازات والتسهيلات المشار اليها في المادة 113 أعلاه في الحدود والاشكال والشروط المحددة في هذه الاحكام والنصوص المعتمدة لتطبيقها : 1 لذوى حقوق الاشخاص الذين هلكوا خلال
  • 1980 الذي أصاب منطقة زلزال 10 أكتوبر سنة الاصنام أو على اثره . 2 للاشخاص الذين تعرضوا لاضرار بدنية على اثر الزلزال المشار اليه أعلاه تسببت لهم في عجز دائم بمفهوم الامر رقم 66-183 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية التي تفوق نسبتها 50 %. -3 للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين التابعين للقانون الخاص الذين لحقت بأملاكهم | خسائر مادية خلال الزلزال أو بسببه . المادة 115 : يفتح تطبيق هذه الاحكام في الشروط والمبالع والاشكال المحددة، المجال لما يلى : I منحة أجمالية وحيدة وجزافية لصالح الاشخاص المشار اليهم فى المادة 114 الفقرة 1 أعلاه،

1876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه 2 منحة العجز بالنسبة للاشخاص المشار اليهم في المادة 114 الفقرة 2 أعلاه 6 مساعدة مالية من الدولة، والاجراءات -3 والامتيازات والتسهيلات المشار اليها في الفصلين الثاني والثالث ادناه. الفصل الاول الاحكام المتعلقة بالمنحة المرصودة عن الاضرار البدنية المادة 116 : تتكفل ميزانية الدولة بتمويل هذه المنحة. المادة 117 : يمنع منعا باتا الجمع بين المنحة المشار اليها في هذه الاحكام مع معاش أو ريع او رأسمال مدفوع برسم هذه النكبة من طرف هيئة | للضمان الاجتماعي او شركة للتأمين . المادة 118 : تنشأ لجان طبية تتولى معاينة العجز وتحدد معدله ويحدد تشكيل هذه اللجان وسيرها بموجب مرسوم. الفصل الثاني الاحكام المتعلقة بالمساعدة المالية المرصودة عن الاضرار المادية المادة 119 : يمكن للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين التابعين للقانون الخاص الذين تعرضت املاكهم لاضرار مادية خلال الزلزال أو من جرائه، أن يستفيدوا من مساعدة مالية من قبل الدولة، وذلك طبقا لهذه الاحكام والنصوص المعتمدة لتطبيقها . المادة 120 : يجب الا تستعمل المساعدة المالية | الممنوحة من طرف الدولة للاشخاص المستفيدين | المشار اليهم في المادة وقد أعلاه في الاغراض التالية : I اعادة بناء المبانى المتضررة أو تصليحها ان امكن ذلك، في حدود المسكن العائلي الرئيسي بالنسبة للاضرار العقارية. 2 - اقتناء الاثاث العائلى ذى الاستعمال الجاري بالنسبة لاضرار المنقولات ، 3 استصلاح المزارع بالنسبة للاضرار التي لحقت بالمزارع والاستغلالات الحرفية والصناعية والتجارية . القسم الاول اضرار العقارات المادة 121 : تتمثل المساعدة المالية الممنوحة من طرف الدولة بالنسبة للمباني ذات الاستعمال السكنى المشار اليها في المادتين 119 و 120 والموجودة بالمدن في مساعدة على شكل رأسمال يتمم بقرض على الأمد الطويل وذا معدل تفضيلي . وتحدد مبالغ هذه المساعدة التي يجب ان تمنح حسب أهمية المدن ودرجة تلف المباني المعنية، وكذا الحصص الممنوحة على شكل رأسمال والقروض والهيئة أو الهيئات المسيرة بموجب مرسوم . المادة 122 : تتمثل المساعدة المالية الممنوحة من طرف الدولة بالنسبة للمساكن الريفية المتفرقة في مساعدة على شكل رأسمال كلية يمكنها أن تمنح فى صورة مواد للبناء وتأدية لخدمات. وتحدد الشروط والمبلغ الاقصى لهذه المساعدة بموجب مرسوم . المادة 123 : عندما تصرح السلطة المختصة أن أرض تأسيس المساكن المتضررة لا تسمح بالبناء أو ذات النفع العام لسبب من الاسباب، يحصل صاحب أرض على أرض أخرى مقابلها مجانا لبناء المسكن العائلى الرئيسي في اطار التشريع المطبق على الاحتياطات العقارية..

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية القسم الثاني اضرار المنقولات المادة 124 : تقدم لكل عائلة تهدم منزلها منحة جزافية تمكنها من اقتناء أثاث عائلي ذي استعمال جار. وتكون هذه المنحة التي يحدد مبلغها بموجب مرسوم مزيدة بنسبة السدس (1/6) عن كل فرد يزيد عن ستة أعضاء فى العائلة دون أن تتجاوز هذه المنحة %50 %50% من المنحة الاساسية . القسم الثالث الاضرار التي لحقت بالمزارع والاستغلالات الحرفية والصناعية والتجارية والمهنية المادة 125 : يمكن أن تستفيد المزارع المتضررة من قروض على الامدين المتوسط والطويل وفقا لاكثر الشروط سهولة من تلك التي تسرى على القطاع الفلاحي . المادة 126 : يمكن أن تستفيد الاستغلالات الحرفية والصناعية والتجارية والمهنية المتضررة، للجمهورية الجزائرية 1877 القسم الرابع الاضرار الاخرى المادة 128 : بغض النظر عن كل بند يستثني خطر الزلزال ورد في وثيقة التأمين تعوض كل الاملاك المتضررة والمغطاة بالتأمين بصفة استثنائية بقدر النصف من قبل المؤمن حسب الشروط والكيفيات المحددة في العقد. غير أن أحكام الفقرة السابقة لا تطبق على التأمينات التي تغطى كل الاملاك المشار اليها في المادة 120 أو بعضها أو جزء منها . الفصل الثالث أحكام متعلقة بالاجراءات والامتيازات والتسهيلات الرامية الى تسهيل العودة الى حياة اقتصادية واجتماعية عادية القسم الاول الضرائب والرسوم والاتاوى الاخرى ومختلف القروض المادة 129 : يمكن تأجيل التحصيل القسرى لكل من قرض على الأمد المتوسط يخصص لاعادة تشكيل | الحقوق والضرائب والرسوم والاتاوى المستحقة المخزونات والادوات والمنشآت التي لحق بها التلف و بقرض على الأمد الطويل لتمويل اعادة تشكيل الادوات والمنشآت الهامة وبناء المحلات . وتمنح هذه القروض وفقا لاكثر الشروط سهولة من تلك التي تسرى على هذا المجال. وتأخذ هذه الشروط بعين الاعتبار طبيعة الاستثمارات ومردوديتها . المادة 127 : تحدد فئات المستفيدين ومدة منح القروض المشار اليها في المادتين 125 و 120 أعلاه ومعدلها وشروطها وكذلك الهيئة أو الهيئات المصرفية المسيرة بموجب مرسوم بناء على تقرير من وزير المالية . للدولة والجماعات المحلية وكذا المؤسسات العمومية عند تاريخ 10 أكتوبر سنة 1980 • المادة 130 : تؤسس على مستوى كل بلدية لجنة يحدد تشكيلها وسيرها بموجب مرسوم. المادة 131 : تكلف اللجنة المشار اليها أعلاه بدراسة وضعية كل مدين بالقياس الى دفع مجمل الحقوق المشار اليها في المادة 129 . ويجوز لها أن تقترح، حسب الحالة :

    • اما منح تسهيلات الدفع ، واما القبول بغير قيمة طبقا للتشريع- المعمول به .

1878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه المادة 132 : يمكن توسيع أحكام المادة 129 بحيث تشمل القروض الممنوحة للمنكوبين من طرف مختلف المؤسسات المالية التابعة للدولة قبل حدوث الزلزال . وبهذا الصدد، تدرس اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة 130 أعلاه الحالات وتقترح، نظرا للمقاييس والشروط المحددة لهذا الشأن فيما يخص الحالة المادية والعائلية للمعنى بالامر وموارده المباشرة أو غير المباشرة وكذا قدراته على العمل والكسب : اما الانقضاء بلا شرط للديون في حالة الضياع الكلى للمال موضوع القرض : 2 اما تخفيف الشروط التعاقدية الاصلية بتطبيق الشروط المنصوص عليها في المادة 127 أعلاه 6 -3 اما استئناف التسديد طبقا لبنود العقد الاصلية . ولتنفيذ أحكام هذه المادة، تحدد بموجب مرسوم فئات المستفيدين والشروط التي يجب استيفاؤها وكذا المبالغ الواجب التكفل بها . القسم الثاني الاجراءات التشجيعية المادة 133 : يمكن منح تسهيلات للتجار والحرفيين لاعادة التقييد فى السجل التجارى لاقتناء العتاد اللازم للنشاطات المذكورة لدى المؤسسات الوطنية المختصة . المادة 134 : يمكن للاشخاص الطبيعيين الذين كانت لهم صفة المستأجرين في البنايات ذات الطابع السكني والتي تضررت من جراء الزلزال : 1 اما أن يعاد اسكانهم من طرف الدولة أو | بمبادرة منها ، 2 اما أن يستفيدوا حسب الحالة، من المساعدة المنصوص عليها في أحكام المادتين 121 و 122 | أعلاه . المادة 135 : تمنح الأولوية في الاستفادة من | مواد البناء، في اطار تهيئة المنطقة المنكوبة واعادة بنائها . المادة 136 : تعفى المؤسسات الاجنبية التي | ستمارس نشاطها في المناطق المعلنة منكوبة بموجب المرسوم رقم 80-251 المؤرخ في 13 أكتوبر 1980 على اثر الزلزال الذى أصاب منطقة الاصنام، من كل الضرائب والحقوق والرسوم المستحقة لمدة خمس سنوات، وذلك :

  • على العتاد ومواد التصنيع وبصفة عامة على كل الموارد المستوردة المحصل عليها محليا من جهة،
  • على النشاط الذي ستقوم به خلال هذه الفترة بما في ذلك الاجور المنفوعة لمستخدميها الاجانب، من جهة أخرى. المادة 137 : يوقف تحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الى غاية 31 ديسمبر 1985 على أشغال المقاولات كما تم تحديدها في المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الاعمال والمتعلقة باعادة بناء المناطق المعلنة منكوبة بموجب المرسوم رقم 80 251 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1980 على اثر الزلزال الذي أصاب منطقة الاصنام. المادة 138 : يمكن أن يستفيد من نظام المشتريات المعفاة من الرسم الوحيد الاجمالي عند

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية الانتاج وحسب الشروط التي ستحدد بموجب | مرسوم بناء على تقرير من وزير المالية، اقتناء المواد الخام وتلك التي تدخل في اعادة بناء العمارات في المناطق المعلنة منكوبة على اثر الزلزال الذي أصاب منطقة الاصنام . الفصل الرابع التنفيذ والمراقبة والعقوبات والطعن المادة 139 : يتعين على المنكوبين للاستفادة من أحكام هذا الباب أن يودعوا لدى المجلس الشعبي البلدي لمقر اقامتهم طلبا يحرر على استمارة خاصة تذكر فيها المخالفات وحالات المنع والعقوبات المنصوص عليها في هذه الاحكام ونصوصها التطبقية، مرفوقة بالوثائق المثبتة الموجودة لديهم . ويسلم وصل اثر ايداع هذا الطلب . المادة 140 : يودع الطلب في ظرف أجل لا يزيد عن ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القانون. المادة 141 : تدرس ملفات المنكوبين من قبل لجنة خاصة يحدد تشكيلها وسيرها بموجب مرسوم . المادة 142 : تكلف لجنة بمتابعة ومراقبة تطبيق أحكام هذا الباب كما تكلف فى الدرجة الاولى والاخيرة بدراسة حالات الطعن التي يسمح بها تطبيق هذه الاحكام . يحدد تشكيل هذه اللجنة وسيرها بموجب مرسوم . المادة 143 : يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين و 5 سنوات وبغرامة تساوى قيمة الامتيازات المرتقبة أو ضعفها، أو باحدى العقوبتين، كل للجمهورية الجزائرية 1879 شخص يدلى بتصريح مزيف أو يشارك عن دراية في تحرير هذا التصريح للاستفادة من هذه الاحكام . وتطبق نفس العقوبات على الاشخاص الذين يخالفون عمدا أحكام المادة 117 وكل منع نص عليه في مجال الجمع بموجب نصوص تطبيق المواد من 145113 المادة 144 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 143 على كل شخص يستفيد بعير حق وعن دراية من أحكام هذا الباب أو يحاول الاستفادة منها أو يساعد غيره على ذلك. المادة 145 : مع مراعاة الحدود الميزانية، ورخص المساهمات المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 1981 تحدد بموجب مرسوم كيفيات تطبيق أحكام هذا الباب وخاصة تلك المتعلقة بالمقاييس والتعريف والتحديد فيما يخص تحديد : 1 - فئة المستفيدين ، 2 - المبالغ والمدة والمعدلات وكل الكيفيات المتعلقة بالمساعدات والمنح والمساهمات والامتيازات والتسهيلات ، 3 - الاملاك والاضرار التي يتعين أخذها بعين الاعتبار ، 4 الشروط العامة للاستفادة من أحكام هذا الباب وخاصة حالات منع الجمع . المادة 146 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 • | الشاذلي بن جديد

1880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجدول «أ» الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة 201 ΟΟΙ حاصل الضرائب المباشرة

- 201 002 حاصل التسجيل والطابع

- 201 003 حاصل الضرائب المختلفة على

- 201-004 حاصل الضرائب غير المباشرة 201-005 حاصل الجمارك 201 900 حاصل أملاك الدولة

- 201 007- حاصل الميزانية المختلفة 201-008 الايرادات النظامية 201 009- الجباية البترولية مليون دينار 3-830

الاعمال 7492 4-884 3-916

550 * 1

46.180 المجموع : 68.305 الجدول «ب» خلاصة حسب الوزارات للاعتمادات الوزارات 一つ رئاسة الجمهورية الدفاع الوطني

- المخصصة لسنة 1981 بألاف الدنانير 272 216 419 3.481 …………… 505 1641

- الشؤون الخارجية ) ……….

- الصناعات الخفيفة

- ……… 351598 . fol …. 128-954 المالية …… ……… 120 592

- الشباب والرياضة ……. …….. ….

- السياحة .

- الفلاحة والثورة الزراعية 20 .. : …… …

- الصحة ..

- النقل والصيد البحرى …………

- العدل

- العمل والتكوين المهنى …

- الاسكان والتعمير .:.:.:… … … .

- التربية والتعليم الاساسي … Lore for • • • • •

- التعليم والبحث العلمي ………. 510 296 10 ………. 37.501 …….. 759.167 200 2044 203-888 285-592 140 418. 163 194 494 6-713 164.169.1

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1881 الجدول «ب» (تابع) خلاصة حسب الوزارات للاعتمادات الوزارات المخصصة لسنة 1981 بآلاف الدنانير الصناعة الثقيلة ……………. 63.630

- الطاقة والصناعات البتروكيماوية

- الرى …………… ………..

- التخطيط والتهيئة العمرانية 201520020

- المجاهدون ………… 11

- الاعلام والثقافة 169.448 ….. 297997 ….. 92.808 ………. 240 1764 ………. 167 336 التجارة ……… ………………………. 67.079

- الاشغال العمومية :.:.:.:.:.:.:…

- الشؤون الدينية

- التكاليف المشتركة 00:0010:00:01.

- …….. 479.108 …… 639 * 219 … 13448-820 المجموع : 30195250 الجدول «ج» توزيع مساهمات الميزانية في التجهيز حسب القطاعات لسنة 1981 القطاعات الصناعة منها 600 مليون دج لتوصيل الكهرباء

- الفلاحة ………. 0020

- الغابات ….. ….

- الرى . …

- السياحة …. ..

- الصيد البحرى …

- المواصلات

- النقل ……

- التخزين والتوزيع ….

- الدراسات العمرانية ….

- التربية

- التكوين …..

- السكن الحضري …..

- السكن الريفي ……………………..

- (بملايين الدنانير) بالارياف …… 1240 ………. 1170 010000 : ….. 578 ……… 2.700 …. ……. 190 …. 70 2.300 .. 500 …. 15

4.800 …. 700 1 ……….. 150 2.900

1882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجدول «ج» (تابع) توزيع مساهمات الميزانية في التجهيز حسب القطاعات القطاعات لسنة 1981 بملايين الدنانير) المخططات البلدية ومخططات التحديث الحضرى … … . . . . . . 4.280

-

  • الصحة …….. ……….. …………. 650
  • التجهيزات الاجتماعية الاخرى التجهيزات الادارية ••••..-
  • مؤسسات الانجاز …………….. ……. البرامج الخاصة ……..-
  • مختلف المواضيع والنفقات غير المتوقعة اعادة هيكلة المؤسسات وتمويلها- •••• ….. 019

…….. 240 …… …. I.200 ………….. 2.700 …….: 2.500 المجموع : 593 31 الجدول «د» توزيع رخص تمويل الاستثمارات المخططة لمؤسسات القطاع الاشتراكى لسنة 1981 حسب القطاعات القطاعات

-

  • الفلاحة
  • الغابات ………………. السياحة …- الصيد البحرى :-
  • سبل المواصلة n …. البريد والمواصلات …..-
  • النقل ….. الخزن والتوزيع ……..-
  • النقل ……….. السكن الحضرى ……- المخططات البلدية ومخططات التحديث- التجهيز الادارى ……- مؤسسات الانجاز ……………- (بملايين الدنانير) ………… 36.900 ………….. 2.441 ……….. 22 …………. 310 …… 100 …. 30 ……… 000. I …….. 2.400 … ……. 2.765 ……… 460 ……. 5.850 العمراني ……. 200 ….. 09 ….. 3.640 المجموع : 56.178

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1883 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 80-292 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 . ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرين وزير المالية، و وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 15 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (10) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها فى كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج). العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 От الادارة المركزية الاجور الرئيسية 18.000.000- 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 3.382.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 1995.000 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية | 84.000.000

1884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 53.500.000 13-31 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.400.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص

- لهم بعطلة طويلة الامد 100.000 92-31 المصالح الموجودة في الخارج - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 377.000 164 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح -32 Of الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 12.000 32 - II المصالح الموجودة في الخارج - ريوع حوادث العمل 24.000 مجموع القسم الثاني 36.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية – المنح العائلية 1.300.000 33 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 50.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 5.000.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 100.000 -33 II المصالح الموجودة فى الخارج - المنح العائلية 3.000.000 33-12 المصالح الموجودة فى الخارج - المنح الاختيارية 20.000 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 8.500.000 مجموع القسم الثالث 17.970.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1885 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II المصالح الموجودة فى الخارج تسديد الاعتمادات المخصصة (دج) 14.500.000 000.000-1 4.500.000 7.500.000 500.000 النفقات 33.000.000 34-12 المصالح الموجودة في الخارج الادوات والاثاث 17.000.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 7.400.000 34-14 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 18.000.000 15-34 المصالح الموجودة في الخارج - الالبسة 600.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 71.000 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 9.900.000 34-92 الادارة المركزية - الايجار 250.000 34 93 المصالح الموجودة في الخارج الايجار 26.235.000

- 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 140470000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 От الادارة المركزية - صيانة المبانى 600.000 11-35 المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني 9.000.000 مجموع القسم الخامس 9.600.000 القسم السادس اعانة للتسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيير فروع المكتب الوطني لليد العاملة في الخارج 3.939.000 مجموع القسم السادس 3.939.000

1886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع مصاريف مختلفة 37 От المؤتمرات الدولية 1.000.000 -37 II نفقات تسير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 12000000 -37 21 المصاريف المختلفة 200.000 مجموع القسم السابع 13.200.000 مجموع العنوان الثالث 349.598.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 - ΟΙ المساهمة في المنظمات الدولية للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم السادس النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن 91-46 نفقات ارجاع الجزائريين الى وطنهم ومساعدة الجزائريين المرضى والمعوزين الموجودين في الخارج 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشؤون الخارجية 351598000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1887 مرسوم رقم 80 من 293 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة | من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1981

ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، و بناء على الدستور، ولا سيما المادتان tii - 10 و 15 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (10) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 11000.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 755.000 31 - II مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات - الاجور الرئيسية 10.500.000 -31 12 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات التعويضات والمنح المختلفة 1.250.000 31-13 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات - الموظفون الاجور ولواحقها المناوبون والمياومون - 531.000

1888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الابواب العناوين 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الأمد الاعتمادات المخصصة (دج) المرخص لهم 80.000 92-31 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 80.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية مجموع القسم الثاني للبيان القسم الاول 25.696.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32 От - От - الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 15.000 11-32 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات ريوع حوادث العمل 15.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 000.000. I 20.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 420.000 33-04 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 20.000 11-33 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولاية المنح العائلية 800.000 33-12 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولاية المنح الاختيارية 20.000 13-33 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات - الضمان الاجتماعي 340.000 14-33 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولاية المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 مجموع القسم الثالث 2.640.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين القسم الرابع الجزائرية 1889 الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة -34 08 مصاريف تحكيم اللجان الدولية في 525.000 I 600.000 575.000 739.000 50.000 نطاق قانون البترول واتفاقيات الجزائر - أجور المستشارين القانونيين للبيان 34 - II مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات - تسديد النفقات 550.000 12-34 - مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات - الادوات والاثاث 450.000 13-34 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات - اللوازم 540.000 14-34 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات - التكاليف الملحقة 500.000 15-34 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات - الالبسة 101000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 72.000 91-34 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 170.000 للبيان 93-34 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات - الايجار 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة المترتبة على الدولة 196.000

  • التعويضات 20.000 مجموع القسم الرابع 6.088.000

1890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 От الادارة المركزية – صيانة المباني 150.000 11-35 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات – صيانة المباني 150.000 مجموع القسم الخامس 300.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة للمعهد الوطني للصناعات الخفيفة 73.000.000 36-02 اعانة للمعهد الوطني للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية للبيان 11-36 اعانة للمعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية 19.000.000 21-36 اعانة للشركة الوطنية للصناعة التقليدية التكوين المهني في الصناعة التقليدية) 2.200.000 مجموع القسم السادس 94.200.000 مجموع العنوان الثالث 128.954.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ تعويضات التمرين للمتمرنين في مراكز التكوين للصناعة التقليدية للبيان مجموع القسم الثالث للبيان مجموع العنوان الرابع للبيان المجموع العام المخصص لوزارة الصناعات الخفيفة 128954000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه . الجريدة الرسمية مرسوم رقم 80-294 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية للجمهورية الجزائرية 1891 يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة التسيير بموجب قانون المالية لسنة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون 1981 • ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان و -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (10) ، المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير المالية في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 32.000.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 31 II المديريات المالية بالولايات 31 12 المديريات المالية بالولايات المختلفة 13-31 المديريات المالية بالولايات 700.000
  • الاجور الرئيسية 310000000
  • التعويضات والمنح 28.000.000
  • الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 9.000.000 21-31 المصالح المشتركة - الاجور الرئيسية 000000 : 20 -31 22 المصالح المشتركة - التعويضات والمنح المختلفة 4.000.000

1892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 23-31 المصالح المشتركة - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها 2.000.000 63-31 المديريات المالية بالولايات - الاجور ولواحقها للموظفين غير المرسمين 64-31 المصالح المشتركة - الاجور المرسمين 3.600.000 ولواحقها للموظفين غير 3.700.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 200.000 92-31 المديريات المالية بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 500.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية- البلدية 300.000 مجموع القسم الاول 416.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 100.000 32 - II المديريات المالية بالولايات - ريوع حوادث العمل 200.000 I مجموع القسم الثاني 1.300.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح 02-33 الادارة المركزية المنح العائلية 3.500.000 الاختيارية 200.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.500.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 400.000 33 - II المديريات المالية بالولايات المنح العائلية 25.000.000 12-33 المديريات المالية بالولايات - المنح الاختيارية 350.000 13-33 المديريات المالية بالولايات
  • الضمان الاجتماعي Ι1.000.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه … الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1893 رقم الابواب العناوين 14-33 المديريات المالية بالولايات - المساهمة الاجتماعية الاعتمادات المخصصة (دج) في الخدمات 100.000 مجموع القسم الثالث 42.050.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الالمحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 5.000.000 1.500.000 2.500.000 4.000.000 350.000 34 - II المديريات المالية بالولايات تسديد النفقات 12.600.000 12-34 المديريات المالية بالولايات - الادوات 13-34 المديريات المالية بالولايات اللوازم والاثاث 10000000 9.000.000 34 14 المديريات المالية بالولايات التكاليف الملحقة 11.000.000 15-34 المديريات المالية بالولايات الالبسة 700.000 -34 21 المصالح المشتركة تسديد النفقات I.400.000

- 22-34 المصالح المشتركة الادوات والاثاث 12400000 23-34 المصالح المشتركة اللوازم 20.000.000 34 24 المصالح المشتركة التكاليف الملحقة 6.140.000 25-34 المصالح المشتركة - الالبسة 72-34 طبع وثائق الميزانية 5.300.000 للبيان 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 600.000 91-34 المديريات المالية بالولايات - حظيرة السيارات 6.000.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المديريات المالية بالولايات - الايجار 500.000 2.500.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 469.000

1894 الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34-98 المديريات المالية بالولايات - النفقات القضائية نفقات الدولة الخبرة - التعويضات المترتبة على 31.000 مجموع القسم الرابع 111.990.000 القسم الخامس أشغال الصيانة От الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 2.780.000

11-35 المديريات المالية بالولايات - صيانة المباني و ترميمها 8.500.000 مجموع القسم الخامس 11.280.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة 7.000.000

- مجموع القسم السادس 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 589.620.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي -43 ΟΙ المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة 2.500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 مجموع العنوان الرابع 2.500.000 المجموع العام المخصص لوزارة المالية 120000 592

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 80 295 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة | من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 •

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان | -III 10 و 15 منه ، و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (10) ، للجمهورية الجزائرية 1895 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 10.474.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1320.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 700.000 11-31 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 14.300.000 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 250.000 * 2 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 700.000 21-31 التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية 23.500.000 22-31 التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 3.800.000 41-31 الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية 41.500.000

1896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 42-31 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 7.700.000 43-31 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.500.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 54.000 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 100.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الاول 107.918.000 الموظفون - المعاشات والمنح Ο1-32 ريوع حوادث العمل - الادارة المركزية 15.000 32 - II ريوع حوادث العمل – المصالح الخارجية 117.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 132.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 860.000 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 25.000 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 480.000 03-33 04-33 الادارة المركزية - المساهمة الاجتماعية 11-33 المصالح الخارجية - المنح العائلية في الخدمات 60.000 5.900.000 12-33 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 30.000 13-33 المصالح الخارجية الضمان الاجتماعي 2.400.000

- 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة الاجتماعية مجموع في الخدمات 200.000 القسم الثالث 9.955.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1897 رقم الابواب العنووين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المخصصة (دج) I.300.000 300.000 300.000 400.000 65.000 07-34 الادارة المركزية - اللوازم والادوات المخصصة لتسيير القرى الاشتراكية 1.500.000 08-34 الادارة المركزية - شراء اللوازم والادوات الرياضة الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات

- 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات اللوازم 14-34 مديريات الولايات التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة للبيان 480.000 350.000 500.000 640.000 65.000 21-34 التربية البدنية والرياضية - تسديد النفقات 280.000

- 23-34 التربية البدنية والرياضية - اللوازم 31-34 التدريبات الولائية والجهوية تسديد 6.430.000 النفقات 1.500.000 41-34 الشبيبة والتربية الشعبية - تسديد النفقات 500.000 42-34 الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 900.000 43-34 الشبيبة والتربية الشعبية - اللوازم 2.100.000 44-34 الشبيبة والتربية الشعبية - التكاليف الملحقة 1250.000 46-34 الشبيبة والتربية الشعبية - الاطعام 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 الصالح الخارجية الايجار

- 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة -

- المترتبة على الدولة 550.000 130.000 270.000 400.000 200.000 التعويضات 100.000 مجموع القسم الرابع 20.510.000

1898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 35 Οι صيانة مبانى الادارة المركزية 11-35 صيانة مبانى المصالح الخارجية الاعتمادات المخصصة (دج) 200.000 4.500.000 مجموع القسم الخامس 4.700.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 От اعانة لمراكز تكوين الاطارات

- 36 II اعانة لمكتب المركب الأولمبي 57.900.000 12.920.000 21-36 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 8.225.000 31-36 اعانة لمراكز الانقاذ 33.000.000 41-36 اعانة لمكاتب المركبات المعدة لمختلف الرياضات في الولايات مجموع القسم السابع مصاريف مختلفة 9.000.000 القسم السادس 121045000 -37 ΟΙ الادارة المركزية الاعلام والوثائق 50.000 11-37 حماية التلاميذ 100.000 , 21-37 مصاريف تنظيم واجراء المقابلات الوطنية والدولية في الرياضة وللشبيبة 6.200.000 31-37 مصاريف تنظيم العيد الوطني للشباب وسيره 400.000 * 1 , 41-37 مصاريف تحضير الالعاب الافريقية الثالثة للبيان مجموع القسم السابع 7.750.000 مجموع العنوان الثالث 272010000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 03-43 الاعانات والتشجيعات 14.500.000 04-43 اعانة لتسيير المكتب الجزائرى لمراكز المخيمات الصيفية مجموع 10.000.000 القسم الثالث 24.500.000 مجموع العنوان الرابع 24.500.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشبيبة والرياضة 296510000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 80-296 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة بموجب قانون المالية لسنة 1981 . ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان و -III ، 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (10) . للجمهورية الجزائرية 1899 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 5.200.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 644.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 100.000 31 - II مديريات السياحة بالولايات - الاجور الرئيسية 2.240.000 -31 12 مديريات السياحة بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 600.000 13-31 مديريات السياحة بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 94.600

1900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 20.000 92-31 مديريات السياحة بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 8.898.600 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 Of الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 30.000 -32 II مديريات السياحة بالولايات - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - Of الادارة المركزية - المنح العائلية 800.000 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 15.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 251-570 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 15.000 33 - II مديريات السياحة بالولايات المنح العائلية 200.000 -33 12 مديريات السياحة بالولايات - المنح الاختيارية 16.560 13-33 مديريات السياحة بالولايات - الضمان الاجتماعي 150.000 14-33 مديريات السياحة بالولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية II.650 مجموع القسم الثالث 1.459.780 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 380.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 500.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 250.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الجزائرية 1901 الاعتمادات المخصصة (دج) 320.000 30.000 34 - II مديريات السياحة بالولايات - تسديد النفقات 100.000 12-34 مديريات السياحة بالولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات السياحة بالولايات اللوازم 14-34 مديريات السياحة بالولايات - الملحقة 15-34 مديريات السياحة بالولايات الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 140.000 80.000 التكاليف 130.000 16.500 201520 91-34 مديريات السياحة بالولايات - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات السياحة بالولايات - الايجار للبيان 10.000 100 22 97-34 النفقات القضائية، نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 2.190.120 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ صيانة مبانى الادارة المركزية 150.000 11-35 صيانة المباني التابعة لمديريات السياحة بالولايات 47.500 مجموع القسم الخامس 197.500 القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانات المؤسسات التكوين الفندقى 02-36 اعانة للمعاهد التقنولوجية 2.850.000 10.240.000 03-36 اعانة للمعهد العالي للفندقة والسياحة 2.750.000 04-36 اعانة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة 7.275.000 مجموع القسم السادس 23.115.000

1902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37 - ΟΙ نفقات اعداد مجلة «الجزائر» للبيان 02-37 نفقات الاستقبال والعلاقات العمومية 400.000 03-37 نفقات الاشهار للبيان مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 291.000 36 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي التكوين المهني السياحي 60.000 43 - ΟΙ مجموع القسم الثالث 60.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات الاعانة الممنوحة لنقابات السياحة 800.000 03-44 الاعانة الممنوحة لنادى السياحة الجزائرية 150.000 04-44 05-44 المعارض والمهرجانات ذات الصبغة السياحية - المساهمات والاعانات 200.000 مجموع القسم الرابع 150.000 * 1 مجموع العنوان الرابع 1210000 المجموع العام المخصص لوزارة السياحة 37.501.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1903 مرسوم رقم 80-297 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 . ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان -III ، 10 و 15 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (10) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة | لوزير الفلاحة والثورة الزراعية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الجزء الاول - الوزارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 9.290.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 1170.000 -31 II مديريات الفلاحة بالولايات - الاجور الرئيسية 140-776-000 31 12 مديريات الفلاحة بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 22287.000 13-31 مديريات الفلاحة بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.065.000

1904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-31 المصالح الخارجية الرئيسية 32-31 المصالح الخارجية والمنح المختلفة 33-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الاجور 4.500.000 للتعليم الفلاحي - التعويضات 647-000 للتعليم الفلاحي - الموظفون المناوبون والميامون - الاجور ولواحقها 3.860.000 81-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 13-860-000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 450.000 * 3 90-31 الادارة المركزية - لهم بعطلة طويلة 92-31 المصالح الخارجية لهم بعطلة طويلة 99-31 مرتبات الموظفين البلدية مرتبات الموظفين المرخص الامد 30.000

  • مرتبات الموظفين المرخص الامد 70.000 الملحقين بالمجالس الشعبية للبيان مجموع القسم الاول 203.505.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 200.000 32 - II المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 600.000 مجموع القسم الثاني 800.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - Of الادارة المركزية - المنح العائلية 390.000 * 1 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 60.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 924-000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 33 - II المصالح الخارجية 105.000
  • المنح العائلية 10.515.000 12-33 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 62.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 6.025.000 24-33 المصالح الخارجية
  • الخدمات الاجتماعية 62.000 مجموع القسم الثالث 19.143.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين القسم الرابع الجزائرية 1905 الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 2.800.000 390.000 770.000 1200.000 49.000 07-34 الادارة المركزية - أجور الخدمات المقدمة من قبل تعاونيات المحاسبة 34 - II مديريات الفلاحة بالولايات تسديد 230.000 النفقات 2.790.000 12-34 مديريات الفلاحة بالولايات - الادوات والاثاث 950.000 13-34 مديريات الفلاحة بالولايات اللوازم 1340.000 14-34 مديريات الفلاحة بالولايات - التكاليف الملحقة 1.700.000 15-34 مديريات الفلاحة بالولايات - الالبسة 62.000 31-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - تسديد النفقات 250.000 32-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي الادوات والاثاث 350.000 33-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - اللوازم 700.000 34-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - التكاليف الملحقة 920.000 35-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الالبسة 72.000 36-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - اطعام الطلاب المتمرنين 4.500.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 360.000 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 3.125.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 20.000 370.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 180.000 98-34 المصالح الخارجية - النفقات القضائية نفقات

-

- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 44.000 مجموع القسم الرابع 23172000

1906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 800.000 35 II المصالح الخارجية – - صيانة المباني 2.950.000 14-35 صيانة استغلالات مؤسسات التعليم الفلاحي 500.000 36 II اعانة لتسيير مجموع القسم الخامس 4.250.000 القسم السادس اعانات التسيير محافظات التنمية الريفية 9.500.000 21-36 اعانة لتسيير معهد الكروم والخمور 4.940.000 31-36 اعانة لتسيير المركز الوطني التربوي الفلاحي 32-36 اعانة لتسيير لمستغانم 33-36 اعانة لتسيير للزراعة 4.500.000 المعهد التقنولوجي الفلاحي 50.096.000 المعاهد التقنولوجية المتوسطة 54.000.000 41-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائري 23.871.000 51-36 اعانة لتسيير 52-36 اعانة لتسيير 61-36 اعانة لتسيير 62-36 اعانة لتسيير -37 02 نفقات تنظيم معاهد تنمية الانتاج النباتي 39.645.000 معاهد تنمية الانتاج الحيواني 247.000 31 المعهد الوطني لحماية النباتات 270.000 15 المعهد الوطنى للصحة الحيوانية 20.395.000 مجموع القسم السادس 464.000 253 القسم السابع المصاريف المختلفة المؤتمرات 700.000 , 03-37 نفقات محو الامية في وحدات الانتاج 5.500.000 مجموع القسم السابع 6.200.000 مجموع العنوان الثالث 510-534-000

الأربعاء 28 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1907 رقم الابواب العناوين

العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ المنح 43 02 تعويضات للمتمرنين 03-43 التعميم الاعتمادات المخصصة (دج) 600.000 1.150.000 1.450.000 مجموع القسم الثالث 3.200.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادى - التشجيعات والتدخلات 44 От المعارض والاحتفالات ذات الصالح العام 600.000 24-44 مصاريف تسيير المكاتب وسيارات مراكز التعميم 300.000 28-44 تشجيع الانتاج الحيواني للبيان 97-44 الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية 52.000.000 مجموع القسم الرابع 52.900.000 مجموع العنوان الرابع 56.100.000 مجموع الجزء الثاني الجزء الاول 566634000 كتابة الدولة للعابات واستصلاح الاراضي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - Or الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 4.750.000 المختلفة 500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها 660.000

1908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 - II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 54.800.000 12-31 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 17.530.000 13-31 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.500.000 -31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 600.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح

- المختلفة 150.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفون الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 80.890.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح للبيان 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 150.000 32 - II المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 150.000 مجموع القسم الثاني القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - Of الادارة المركزية - المنح العائلية 600.000 02-33 الادارة المركزية المنح الاختيارية 20.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 210.000 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 50.000 33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 000.000 8.000 12-33 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 62.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 250.000 2 مجموع القسم الثالث 000 192 * 11

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II المصالح الخارجية تسديد النفقات 1909 الاعتمادات المخصصة (دج) 800.000 600.000 600.000 . 00.000 600 000 * 50.0 000 00.000.I 12-34 المصالح الخارجية الادوات والاثاث 1.000.000

- 13-34 المصالح الخارجية اللوازم 14-34 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار

  1. 1.000.0 00.000 900 2.550.000 180.000 11.500.000 30.000 1 120.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات- الخبرة - التعويضات والمنح المترتبة على الدولة للبيان 98-34 المصالح الخارجية النفقات القضائية - نفقات- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 228.000 مجموع القسم الرابع 21.158.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ صيانة مبانى الادارة المركزية 11-35 صيانة مبانى المصالح الخارجية 16-35 صيانة الغابات 26-35 أشغال حماية البيئة 36-35 مصاريف مقاومة الطفيليات الغابية مجموع القسم 500.000 2.000.000 20.500.000 400.000 * 11 13.000.000 الخامس 47.400.000

1910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الابواب العناوين | الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 31-36 اعانة الى المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والبيئة 3.500.000 36 41 اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي الغابي 325.000 3 مجموع القسم السادس 6.825.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ تسيير الاحتياطات الصيدية 900.000 37 02 دراسة البيئة - تسيير المختبرات 2.500.000 , 37 II مصاريف الاعلام - مقاومة الحريق - المراقبة

  • التدخل 20-818-000 مجموع القسم السابع 24.218.000 مجموع العنوان الثالث 131.833.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ المنح - المنح التكميلية - تعويضات عن التداريب 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 القسم الرابع التشجيعات والتدخلات 44 - ΟΙ المعارض والتظاهرات ذات الصالح العام 200.000 مجموع القسم الرابع 200.000 مجموع العنوان الرابع 700.000 مجموع الجزء الثاني 192533000 المجموع العام المخصص لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية وكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي 759167000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 80 298 مؤرخ في 23 صفر عام- 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 • ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان | III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 12 80 12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق - للجمهورية الجزائرية 1911 يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 | 31 ديسمبر سنة 1980 • والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (10) ، الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 От الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 8.160.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1200.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 1.150.000 31 II مديريات الصحة بالولايات - الاجور الرئيسية 28.990.000 31 12 مديريات الصحة بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 8.060.000 13-31 مديريات الصحة بالولاية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.360.000

1912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الابواب العناوين 81-31 التعاون التقني الدولي - المرتبات 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد الاعتمادات المخصصة (دج) للبيان المرخص لهم 115.000 92-31 مديريات الصحة بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 135.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 51.170.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 40.000 11-32 مديريات الصحة بالولايات - ريوع حوادث العمل 70.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 110.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية المنح الاختيارية 670.000 10.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 450.000 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 40.000 33 - II مديريات الصحة بالولايات المنح العائلية 2265.000 12-33 مديريات الصحة بالولايات المنح الاختبارية 20.000 13-33 مديريات الصحة بالولايات - الضمان الاجتماعي 1.250.000 14-33 مديريات الصحة بالولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 مجموع القسم الثالث 4725.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الإدارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 3.025.000 290.000 600.000 650.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الجزائرية 1913 الاعتمادات المخصصة (دج) 70.000 07-34 الوقاية - شراء الادوات والاثاث التقني 2.250.000 -34 08 الوقاية - شراء ا المصول، واللوازم المختلفة 41.140.000 09-34 الوقاية - شراء المصول، والمواد اللازمة لمكافحة الكوليرا 4.250.000 34 - II مديريات الصحة بالولايات تسديد النفقات 1100000 12-34 مديريات الصحة بالولايات - الادوات والاثاث 750.000 13-34 مديريات الصحة بالولايات اللوازم 700.000 14-34 مديريات الصحة بالولايات - التكاليف الملحقة 1.075.000 15-34 مديريات الصحة بالولايات - الالبسة 290.000 81-34 التعاون التقني الدولى - تسديد النفقات 4.800.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 290.000 91-34 مديريات الصحة بالولايات - حظيرة السيارات 1100.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الصحة بالولايات - الايجار 85.000 220.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 120.000 مجموع القسم الرابع 62.805.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ صيانة مبانى الادارة المركزية 200.000 11-35 صيانة مبانى مديريات الصحة بالولايات 620.000 مجموع القسم الخامس 820.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 IT اعانات للمعاهد التقنولوجية 36 21 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 31-36 اعانات لمدارس التكوين شبه الطبي 41-36 اعانة لمدارس الاحداث الصم 36 51 اعانة لمدارس الاحداث المكفوفين

- 30.400.000 7.150.000 92.800.000 15.360.000 7.680.000 6136 اعانة للمراكز الصحية التربوية للطفولة المعوقة 6.000.000

1914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الابواب العناوين 36 71 اعانة لدور الاطفال المساعدين

- 36 81 اعانة لدور المسنين أو المعوقين

- مجموع القسم السابع مصاريف مختلفة 37 ΟΙ الحج الى بيت الله الحرام البعثة الاعتمادات المخصصة (دج) 18.400.000 4.800.000 القسم السادس 182.590.000 الطبية 1.700.000 مجموع القسم السابع I.700.000 مجموع العنوان الثالث 920.000 303 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ مساهمة الدولة فى نفقات تسيير القطاعات الصحية 500.000 1485 02-46 نفقات استشفاء المرضى فى المؤسسات المتخصصة الاجنبية 03-46 مساعدة الطفولة وحمايتها 28.800.000 8.600.000 04-46 النشاط الخاص لفائدة المسنين والعجزة وذوى الامراض المزمنة 49.000.000 05-46 الحماية الاجتماعية للمكفوفين - معاشات ومنح مختلفة 157.500.000 06-46 اعانة للخدمات الخاصة بحماية الصحة 1.280.000 07-46 العمل لفائدة ذوى العاهات الجسمية 2.900.000 مجموع القسم السابع القسم السادس 733.580.000 * 1 النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 - ΟΙ المساهمة في مصاريف معهد باستور مجموع 6.700.000 القسم السابع 6.700.000 ‘ مجموع العنوان الرابع 1740280000 المجموع العام المخصص لوزارة الصحة العمومية 2.044.200.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 80-299 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 | الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 • ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ، للجمهورية الجزائرية - 1915 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لا سيما المادة 12 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للصيد البحرى، و بمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 - ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (10) ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980

الشعبية . حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للصيد البحري في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) الجزء الاول وزارة النقل والصيد البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل O1-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 7.920.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.700.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها 31 - II المصالح الخارجية للنقل - 700.000 الاجور الرئيسية 10.500.000 12-31 المصالح الخارجية للنقل التعويضات والمنح- المختلفة 700.000 * 1

1916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الابواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 المصالح الخارجية للنقل - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 17-31 حقوق الخبراء والمفتشين المكلفين رخص سياقة السيارات 700.000 بامتحانات 3.500.000 31-31 المصالح الخارجية للطيران المدني - الاجور الرئيسية

- 2.000.000 32-31 المصالح الخارجية للطيران المدنى - التعويضات والمنح المختلفة 230.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 20.000 92-31 المصالح الخارجية للنقل - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 20.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 20.990.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - Or الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 15.000 -32 II المصالح الخارجية للنقل - ريوع حوادث العمل 40.000 مجموع القسم الثاني 55.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 Or الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 450.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 260.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 15.000 33 II المصالح الخارجية للنقل - المنح العائلية 600.000 المصالح الخارجية للنقل - المنح -33 12 - الاختيارية 30.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين الجزائرية 1917 الاعتمادات المخصصة (دج 13-33 المصالح الخارجية للنقل - الضمان الاجتماعي 400.000 14-33 المصالح الخارجية للنقل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 16.000 مجموع القسم الثالث 1.801.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 346.000 * 1 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 500.000 03-34 الادارة المركزية اللوازم 700.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 600.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 34 - II المصالح الخارجية للنقل تسديد النفقات 350.000 12-34 المصالح الخارجية للنقل الادوات والاثاث 800.000

- 13-34 المصالح الخارجية للنقل اللوازم 650.000 14-34 المصالح الخارجية للنقل التكاليف الملحقة 450.000

- 15-34 المصالح الخارجية للنقل الالبسة

- 17-34 المصالح الخارجية للنقل - تسديد الخبراء والمفتشين - المكلفين 100.000 النفقات الى بامتحانات رخص سياقة السيارات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 400.000 200.000 91-34 المصالح الخارجية للنقل - حظيرة السيارات 410.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية للنقل الايجار 94-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - المترتبة على الدولة 30.000 150.000 التعويضات 20.000 مجموع القسم الرابع 6.756.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - Of صيانة مباني الادارة المركزية 11-35 صيانة مبانى المصالح الخارجية للنقل 100.000 200.000 مجموع القسم الخامس 300.000

1918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 - Or مساهمة الدولة في تسيير معهد خصائص المياه والاحوال الجوية للتكوين والابحاث 8.544.000 02-36 مساهمة الدولة فى تسيير المكتب الوطني للارصاد الجوية 03-36 اعانة للمعهد 36.950.000 العالي البحرى 8.640.000 04-36 اعانة للمراكز الوطنية للطيران الخفيف 960.000 05-36 اعانة لسير المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الطيران المدني 06-36 اعانة لسير البرى 43 - ΟΙ التكوين في 2.880.000 المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل 1.000.000 مجموع القسم السادس 58.974.000 مجموع العنوان الثالث 876.000 96 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة النقل والصيد البحرى 10.640.000 مجموع القسم الثالث 10.040.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44 - ΟΙ اعانة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 83.490.000 مجموع القسم الرابع 83.490.000 مجموع العنوان الرابع 94130.000 مجموع الجزء الاول 191006000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1919 رقم الأبواب العناوين الجزء الثاني الاعتمادات المخصصة (دج كتابة الدولة للصيد البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.946.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 341.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها 220.000 11-31 المديريات الفرعية للصيد البحري في الولايات الاجور الرئيسية -31 12 المديريات الفرعية للصيد البحري التعويضات والمنح المختلفة 13-31 المديريات الفرعية للصيد البحري- 500 * 712 في الولايات - 210.000 في الولايات- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 84.500 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 92-31 المديريات الفرعية للصيد البحري للبيان في الولايات- مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان. مجموع القسم الثاني القسم الاول 514.000 * 4 الموظفون - المعاشات والمنح 32 - От الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 3.000 -32 II المديريات الفرعية للصيد البحرى في الولايات - ريوع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 13.000

1920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - Or الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية المنح الاختيارية 100.000 20.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 120.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 33 II المديريات الفرعية للصيد البحري المنح العائلية 12-33 المديريات الفرعية للصيد البحري المنح الاختيارية 13-33 المديريات الفرعية للصيد البحري الضمان الاجتماعي 14-33 المديريات الفرعية للصيد البحري المساهمة في الخدمات الاجتماعية 30.000 في الولايات - 80.000 في الولايات -

  1. ΟΙ في الولايات - 100.000 في الولايات - 10.000 مجموع القسم الثالث 470.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 860.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 360.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II المديريات الفرعية للصيد البحري تسديد النفقات 12-34 المديريات الفرعية للصيد البحري الادوات والاثاث 13-34 المديريات الفرعية للصيد البحري اللوازم 14-34 المديريات الفرعية للصيد البحري التكاليف الملحقة 240.000 400.000 23.000 في الولايات - 80.000 في الولايات - 120.000 في الولايات - 80.000 في الولايات - 80.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1921 رقم الأبواب العناوين 15-34 المديريات الفرعية للصيد البحرى في الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات الاعتمادات المخصصة (دج) الولايات .

- 10.000 72.000 91-94 المديريات الفرعية للصيد البحرى في الولايات . حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار للبيان 180.000 93-34 المديريات الفرعية للصيد البحرى في الولايات - الايجار 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - المترتبة على الدولة للبيان التعويضات 6.000 مجموع القسم الرابع 2.511.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 200.000 -35 II المديريات الفرعية للصيد البحرى في الولايات - صيانة المباني مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 36 от اعانة لمراكز التكوين للبيان الخامس 200.000 2.350.000 11-36 اعانة لمركز دراسة وتجارب الصيد البحرى في بواسماعيل مجموع القسم 000.000.Ι السادس 3.350.000 مجموع العنوان الثالث 11.058.000

1922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ المنح وتكملاتها للمتدربين بالخارج 1.824.000 مجموع القسم الثالث 1824-000 مجموع العنوان الرابع 1-824-000 مجموع الجزء الثاني 12882000 المجموع العام المخصص لوزارة النقل والصيد البحرى وكتابة الدولة للصيد البحرى : 203888.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1923 مرسوم رقم 80-300 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 يرسم ما يلي : الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 . لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم . ان رئيس الجمهورية المادة

  • بناء على تقرير وزير المالية فيما يخصه 2 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III لججريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية- 10 و 152 منه الشعبية . وبمقتضى القانون رقم 12 80 12 80 المؤرخ في حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق- 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 | 31 ديسمبر والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (10) ، الجدول «أ» سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة لوزير العدل في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية التعويضات والمنح 5.740.000 المختلفة 207.000 * 1 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 31 - II المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 945.000 117.000.000 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 16.350.000 13-31 المصالح القضائية - الموظفون والمياومون - الاجور ولواحقها المناوبون 2.500.000 21-31 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 35.500.000 22-31 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 7.680.000 31-31 التوثيق - الاجور الرئيسية

1924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين 32-31 التوثيق - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) 2.515.000 33-31 التوثيق الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 43-31 الموظفون المساعدون لكتابة الضبط ولواحقها 720.000 * 1

  • الاجور 5.206.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 30.000 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 165.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 215.208.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 32 II المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 50.000 100.000 مجموع القسم الثاني 150.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 02-33 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 8.000.000 100.000 3.850.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية لوزارة العدل 33 - II المصالح الخارجية المنح العائلية -33 12 المصالح الخارجية المنح الاجتماعية 80.000 5.800.000 للبيان 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 1.500.000 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الاجتماعية لوزارة العدل الخدمات 62.000 مجموع القسم الثالث 19.392.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الجزائرية 1925 الاعتمادات المخصصة (د: الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 2.960.000 400.000 710.000 * 1 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II المصالح القضائية تسديد النفقات 12-34 المصالح القضائية - الادوات والاثاث 13-34 المصالح القضائية - اللوازم 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح القضائية - الالبسة 21-34 مصالح السجون تسديد النفقات 22-34 مصالح السجون - الادوات والاثاث 23-34 مصالح السجون اللوازم 24-34 مصالح السجون - التكاليف الملحقة 25-34 مصالح السجون – الالبسة

- 26-34 مصالح السجون اطعام المسجونين 31-34 التوثيق - تسديد النفقات 32-34 التوثيق - الادوات والاثاث 33-34 التوثيق - اللوازم 34-34 التوثيق - التكاليف الملحقة 35-34 التوثيق - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - 5.400.000 125.000 1.300.000 1.300.000 1.885.000 000.00 2.100 00.000 400 1.360.000 0.000 1350.0 460.000 14 760.000 • I 2.000.0 00.000 19.000 50.000 250.000 300.000 180.000 27.000 385-000 2.100.000 10.000 450.000 نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 48.362.000

1926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ صيانة واصلاح المبانى الخاصة بالادارة المركزية 70.000 11-35 صيانة واصلاح المبانى الخاصة بالمصالح القضائية 950.000 21-35 صيانة واصلاح المبانى التابعة لمصالح السجون 700.000 31-35 صيانة واصلاح المبانى التابعة لمصالح التوثيق 150.000 مجموع القسم الخامس 1.870.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 - ΟΙ نفقات تحضير المؤتمرات وتسييرها 600.000 37 - II الادارة المركزية - نفقات القضاء الجنائي 10.000 مجموع القسم السابع 610.000 مجموع العنوان الثالث 285.592.000 المجموع العام المخصص لوزارة العدل 285592000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1927 مرسوم رقم 80-301 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتكوين المهنى وكاتب الدولة للتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 • ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 2 المؤرخ في- 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (10) ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لاسيما المادة 12 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتكوين المهنى وكاتب الدولة للتكوين المهنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم .- المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتكوين المهنى وكاتب الدولة للتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتكوين المهنى وكاتب الدولة للتكوين المهني في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الجزء الاول - الوزارة العنوان الثالث . وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4.770.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 753.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها 590.000 31 II- مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 17.030.000 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.875.000

1928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات بعطلة طويلة الامد 573.000 الموظفين المرخص لهم 80.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين البلدية القسم 80.000 بالمجالس الشعبية للبيان مجموع القسم الاول 25 751.000 25 الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - Of الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 20.000 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 31.000 مجموع القسم الثاني 51.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - of الادارة المركزية المنح العائلية 463.000 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 7.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 350.000 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 145.000 33 - II مديريات الولايات المنح 12-33 مديريات الولايات المنح العائلية 867.000 الاختيارية 7.000 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 580.000 13-33 14-33 مديريات الولايات - الخدمات الاجتماعية 5.000 القسم مجموع القسم الثالث 424.000 * 2 الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1594.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 263.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين 03-34 الادارة المركزية اللوازم الجزائرية 1929 الاعتمادات المخصصة (دج) 490.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 640.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 32.000 472.000 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 450.000 13-34 مديريات الولايات اللوازم 470.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 435.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 60.000 500.000 100.000 426.000 160.000 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات

- المترتبة على الدولة 40.000 مجموع القسم الرابع 6.132.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني

- 11-35 مديريات الولايات – صيانة المباني

- 350.000 350.000 مجموع القسم الخامس 700.000 القسم السادس اعانات التسيير 11-36 اعانة للمكتب الوطني الجزائري لليد العاملة 16.600.000 مجموع القسم السادس 16.600.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 От المؤتمرات والملتقيات والمعارض 820.000 37 02 مصاريف عمل الهيئات المكلفة بتطبيق القانون العام للعامل 400.000 مجموع القسم السابع 1220000 مجموع العنوان الثالث 52.878.000

1930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 41-43 اعانة لمدرسة درارتي الاعتمادات المخصصة (دج) 2112000 مجموع القسم الثالث 2112000 مجموع العنوان الرابع 2112000 مجموع الجزء الاول 54.990.000 الجزء الثانى - كتابة الدولة للتكوين المهنى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 От المديريات الفرعية بالولايات - الاجور الرئيسية 2.876.000 المديريات الفرعية بالولايات - التعويضات والمنخ -31 02 المختلفة 1.088.000 03-31 المديريات الفرعية بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 30.000 -31 II الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 900.000 * 1 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح 1331 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون

  • الاجور ولواحقها المختلفة 365.000 والمياومون 84.000 -31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 18.500.000 -31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 550.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 92-31 المديريات الفرعية بالولايات - مرتبات المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 20.000 الموظفين 20.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 25.433.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1931 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (د. القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 5.000 -32 II المديريات الفرعية بالولايات - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 5.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 209.000 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 3.000 -33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 340.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 10.000 -33 II المديريات الفرعية بالولايات - المنح العائلية 175.000 33-12 المديريات الفرعية بالولايات المنح الاختيارية 3.000 13-33 المديريات الفرعية بالولايات - الضمان الاجتماعي 100.000 14-33 المديريات الفرعية بالولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 840.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 620.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 210.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 200.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 320.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 12.000 -34 II المديريات الفرعية بالولايات تسديد النفقات 100.000 -34 12 المديريات الفرعية بالولايات - الادوات والاثاث 150.000 13-34 المديريات الفرعية بالولايات اللوازم 150.000 14-34 المديريات الفرعية بالولايات - التكاليف الملحقة 50.000 15-34 المديريات الفرعية بالولايات - الالبسة للبيان 34-81 المديريات الفرعية - الموظفون المتعاونون - تعويض المصاريف 2.800.000

1932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين رقم الأبواب 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 140.000 91-34 المديريات الفرعية بالولايات - حظيرة السيارات للبيان 92-34 الادارة المركزية - الايجار للبيان 93-34 المديريات الفرعية بالولايات - الايجار للبيان 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 4.772.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 450.000 35 - II مديريات الولايات – - صيانة المباني - للبيان مجموع القسم الخامس 450.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 21 اعانة الى المؤسسة الوطنية لتربية الطفولة وترقيتها 15.810.000 31-36 اعانة الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار 21.930.000 36 41 اعانة الى المعاهد التقنولوجية 25.030.000

- 36 51 اعانة الى مراكز التكوين المهني 268.880.000

- مجموع القسم السادس 650.000 331 مجموع العنوان الثالث 363.150.000 مجموع الجزء الثاني 303150.000 المجموع العام المخصص لوزارة العمل والتكوين المهنى زند اندونه نلنترين مهدي 418140.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1933 مرسوم رقم 80 302 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاسكان والتعمير من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه- ، و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (10) ، يرسم مايلي : لوزير المادة الاسكان الاولى : توزع والتعمير من الاعتمادات ميزانية التسيير المخصصة بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاسكان والتعمير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق | 31 ديسمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الاسكان والتعمير في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4900.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1425.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 643.000 31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 49.000.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 10.567.000 -31 13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 4.900.000 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 10000000

1934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 82-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون

- التعويضات والمنح المختلفة 3.150.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 30.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 100.000 مجموع القسم الاول 84.715.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 30.000 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 150.000 مجموع القسم الثاني 180.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية الادارة المركزية - المنح العائلية 650.000 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح الاختيارية 30.000 02-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 500.000 03-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 90.000 04-33 مديريات الولايات - المنح العائلية 4.000.000 33 - II مديريات الولايات - المنح الاختيارية 30.000 12-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعية 2100.000 13-33 مديريات الولايات - الخدمات الاجتماعية 31.000 14-33 مجموع القسم الثالث 7.431.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 2.000.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 000.000.Ι 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 400.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 600.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1935 رقم الأبواب العناوين 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار الاعتمادات المخصصة (دج) 50.000 1.200.000 3.000.000 1.630.000 2.200.000 200.000 120,000 2.865.000 50.000 670.000 96-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة 80.000

- 97-34 مديريات الولايات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 50.000 مجموع القسم الرابع 16.115.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 11-35 مديريات الولايات – - صيانة المباني مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 36 - От اعانة لتسيير مراكز التكوين المهني 300.000 2.000.000 الخامس 2.300.000 43.016.000 36 21 اعانة لتسيير المعهد الوطني للتكوين في البناء 2.500.000 31-36 اعانة لتسيير المعهد الوطنى للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء 200.000 * 19 مجموع القسم السادس 64.716.000 مجموع العنوان الثالث 457,000 175

1936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - Of الادارة المركزية - المنح والمنح التكميلية 1306.000 31-43 النفقات التعاقدية للمساعدة التقنية والتربوية 17.400.000 مجموع القسم الثالث 18-706-000 مجموع العنوان الرابع 18.706.000 المجموع العام المخصص لوزارة الاسكان والتعمير 194163.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1937 مرسوم رقم 80-305 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 يرسم ما يلي : الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير المالية لسنة 1981 . بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها ——- في كل باب ان رئيس الجمهورية المادة طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم . 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة بناء على تقرير وزير المالية الثقيلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم

- وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80 - - 12 المؤرخ في حرر الديمقراطية الشعبية .. بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 | 31 ديسمبر سنة 1980 .. والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (10) ، الجدول «أ» الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 6.300.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 396.000 * 1 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها 567.000 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 100.000 31-82 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 25.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 20.000

1938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 99-31 أجور الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان القسم مجموع القسم الاول 8.408.000 الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 20.000 مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية – المنح العائلية 500.000 33 02- الادارة المركزية - المنح الاختيارية 20.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان 04-33 الادارة المركزية - المساهمة الاجتماعي 300.000 في الخدمات الاجتماعية 50.000 مجموع القسم الثالث 870.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 750.000 1 34 خط 02 الادارة المركزية - الادوات 03-34 الادارة المركزية - اللوازم والاثاث 770.000 500.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 900.000 0534 الادارة المركزية - الالبسة 60.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 122.000 9234 الادارة المركزية - الايجار 97-34 النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة 15.000 الخبرة - التعويضات 15.000 مجموع القسم الرابع 132.000 4

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1939 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – - صيانة المباني 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - II اعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية 18.500.000 36 21- اعانة للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك 25.500.000 31-36 اعانة لمراكز التكوين للبيان مجموع القسم السادس 44.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 - ΟΙ المؤتمرات والندوات والملتقيات والمعارض الخ … للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 57.630.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ منح وتعويضات التداريب 6.000.000 مجموع القسم الثالث 6.000.000 مجموع العنوان الرابع 6.000.000 المجموع العام المخصص لوزارة الصناعة الثقيلة 63.630.000

1940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه مرسوم رقم 80-306 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، و وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في- 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (10) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - ا الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق | 31 ديسمبر سنة 1980 • الشادلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 5.500.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 600.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها- 460.000 31-81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون الاجور الرئيسية- 6.000.000 31-82 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون- التعويضات والمنح المختلفة 400.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الأمد الجزائرية 1941 الاعتمادات المخصصة (دج) المرخص لهم 20.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 12.980.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 20.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 20.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية المنح الاختيارية 300.000 20.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 220.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 50.000 مجموع القسم الثاني 590.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية – اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 08 نفقات تحكيم اللجان الدولية 2.960.000 800.000 580.000 660.000 35.000 34 - في اطار القانون البترولى واتفاقات الجزائر - أجرة في القانون 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار المستشارين 250.000 72.000 2.300.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 15.000 مجموع القسم الرابع 7.672.000

1942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – - صيانة المباني 150.000 مجموع القسم الخامس 150.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة لتسيير المعهد الجزائري للبترول 87.036.000 11-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للمحروقات 59.500.000 مجموع القسم السادس 146.536.000 القسم السابع النفقات المختلفة -37 ΟΙ المؤتمرات والمعارض والملتقيات للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 167.948.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي -43 ΟΙ المنح - تعويضات التدريب 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 مجموع العنوان الرابع 1.500.000 المجموع العام المخصص لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية 169448000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 80-307 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 | الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 . ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان- 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 2 80 2 80 المؤرخ في- 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادتان و و (10) | وبمقتضى المرسوم رقم 79-279 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 | والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للميزانية للجمهورية الجزائرية 1943 الملحقة للرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية سنة 1980، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتماد المخصصة لوزير الرى في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 28.363.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 5.240.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها 155.000 I. 31 - II مديريات الرى بالولايات - الاجور الرئيسية 77457.000 12-31 مديريات الرى بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 13-31 مديريات الري بالولايات 12.807.000
  • الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.200.000 33-31 الموظفون المناوبون والمياومون التابعون لمحطات الملاحظة - الاجور ولواحقها 2.935.000

1944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 43-31 الاراضي المسقية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 000.000.II 81-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 18.000.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 6.200.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 10.000 92-31 مديريات الرى بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 48.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 165.415.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 38 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 124.000 32 - II مديريات الري بالولايات ريوع حوادث العمل 650.000 مجموع القسم الثاني 774000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية – المنح العائلية 3.030.000 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 53.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.109.000 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 50.000 33 II مديريات الرى بالولايات المنح العائلية 9.800.000 12-33 مديريات الرى بالولايات - المنح الاختيارية 172000 13-33 مديريات الرى بالولايات - الضمان الاجتماعي 2.965.000 14-33 مديريات الرى بالولايات - الخدمات الاجتماعية 45.000 مجموع القسم الثالث 000 224 17

الأربعاء 23 صفر عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الجزائرية 1945 الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 805.000 2 930.000 000.010.Ι 1.218.000 152.000 34 - II مديريات الري بالولايات تسديد النفقات 4.400.000 12-34 مديريات الرى بالولايات - الادوات والاثاث 1020000 13-34 مديريات الرى بالولايات اللوازم 14-34 مديريات الرى بالولايات - التكاليف 15-34 مديريات الرى بالولايات - الالبسة 34-17 الاراضي المسقية - نفقات الضخ 18-34 شرطة مجاري المياه 1.280.000 الملحقة 1.400.000 540.000 9.500.000 500.000 1 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.031.000 91-34 مديريات الرى بالولايات - حظيرة السيارات 9.373.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الري بالولايات - الايجار 500.000 465.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات

- الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة 390.000 98-34 مديريات الري بالولايات - النفقات

- القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 450.000 مجموع القسم الرابع 37.964.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 От صيانة مبانى الادارة المركزية 35 II صيانة مبانى مديريات الرى 35 16 الرى - أشغال الصيانة والترميم

- 2.010.000 1.540.000 30.000.000 35-26 الاراضي المسقية - أشغال صيانة وترميم شبكة

- وسائل الرى 442000 * 3 مجموع القسم الخامس 36.992.000

1946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 - От اعانة لتسيير معهد تقنيات الرى 10.800.000 11-36 اعانة لتسيير مراكز التكوين للرى 6.000.000 مجموع القسم السادس 16.800000 القسم السابع النفقات المختلفة 37 ΟΙ نفقات مختلفة 4.328.000 مجموع القسم السابع 4328.000 مجموع العنوان الثالث 279497000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ المنح والمنح التكميلية - التعويضات عن التدريبات 18.300.000 مجموع القسم الثالث 18.300.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات - التدخلات 44 ΟΙ المعارض - التظاهرات ذات المصلحة العامة 200.000 مجموع القسم الرابع 200.000 مجموع العنوان الرابع 18.500.000 المجموع العام المخصص لوزارة الرى 297997000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1947 مرسوم رقم 80-308 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 يرسم ما يلي : الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية من ميزانية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب بموجب قانون المالية لسنة 1981. ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق ان رئيس الجمهورية بهذا المرسوم . ، المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التخطيط

  • بناء على تقرير وزير المالية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية III - 10 و 152 منه ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 | 31 ديسمبر والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (10) ، الجدول «أ» سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية فى عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول باب الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل -31 От الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 22.000.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.200.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية والمياومون - 900.000 11.000.000 31 12 مديريات الولايات التعويضات والمنح المختلفة 450.000 * 1 13-31 مديريات الولايات - الموظفون والمياومون - الاجور ولواحقها المناوبون 450.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 92-31 مديريات المولايات - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الأمد 30.000 المرخص لهم للبيان

1948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 37.030.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 60.000 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثالث القسم الثاني 08.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 700.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 850.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 50.000 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 12-33 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 350.000 30.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 450.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية مجموع القسم الرابع للبيان القسم الثالث 2.460.000 الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 1.800.000 460.000 500.000 750.000 60.000 21-34 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 400.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - المترتبة على الدولة 70.000 80.000 التعويضات 20.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1949 رقم الأبواب العناوين 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 93-34 مديريات الولايات - الايجار الاعتمادات المخصصة (دج) 300.000 1 1.800.000 000.001.Ι 850.000 50.000 1.500.000 للبيان مجموع القسم الرابع 10740.000 * 10 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 OT الادارة المركزية - صيانة المباني واصلاحها 250.000 11-35 مديريات الولايات - صيانة المباني واصلاحها 150.000 مجموع القسم الخامس 400.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - Or اعانة لتسيير معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق 11-36 اعانة لتسيير المحافظة الوطنية للاعلام 21-36 اعانة لتسيير مركز الدراسات والبحث الآلى 13.660.000 الآلي 5.184.000 في الاعلام 23.184.000 مجموع القسم السادس 42.028.000 مجموع العنوان الثالث 92.718.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ المنح والمنح التكميلية للمتمرين بالخارج 90.000 مجموع القسم الثالث 90.000 مجموع العنوان الرابع 90.000 المجموع العام المخصص لوزارة التخطيط العمرانية والتهيئة 92.808.000

1950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه مرسوم رقم 80-309 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 • ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (10) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم .- المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 8.500.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1100.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها. 370.000 * 1 31 - II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 13.500.000 12-31 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 13-31 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات بعطلة طويلة الامد 360.000 الموظفين المرخص لهم للبيان

الأربعاء 23 صفر عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1951 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 44.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 266.874.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - Or الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 25.000 32 - II المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 35.000 مجموع القسم الثاني 60.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات 33 II المصالح الخارجية المنح العائلية 12-33 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 850.000 30.000 180.000 الاجتماعية 50.000 1.650.000 40.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان عي الاجتماعي عي - الاشتراكات المترتبة على الدولة 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات 400.000 الاجتماعية 40.000 مجموع القسم الثالث 3.240.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 600.000 200.000 2 600.000 540.000 120.000

1952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين 06-34 الادارة المركزية - الاطعام 34 - II المصالح الخارجية تسديد النفقات الاعتمادات المخصصة (دج) 000.001.I 250.000 12-34 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 500.000 13-34 المصالح الخارجية - اللوازم 14-34 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية - الالبسة 16-34 المصالح الخارجية - الاطعام 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 860.000 720.000 1.600.000 200.000 1200 384.000 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 192.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية الايجار 50.000 170.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 35 - II المصالح الخارجية – - صيانة المباني 20.000 القسم الرابع 11106.000 500.000 650.000 مجموع القسم الخامس 150.000 * 1 القسم السادس اعانات التسيير 36 - Or اعانة للمتحف الوطني للمجاهد 6.000.000 02-36 اعانة لمركز التكوين في الفنون التقليدية 11.000.000 مجموع القسم السادس 17.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 - ΟΙ المؤتمرات ويوم المجاهد 1.010.000 مجموع القسم السابع 1010000 مجموع العنوان الثالث 60.440.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1953 رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ منح لاولاد الشهداء الذين يدرسون في مؤسسات التعليم الثانوى -43 02 نفقات التمرين مجموع القسم السادس 400.000 100.000 القسم الثالث 500.000 النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن 46 - Of معاشات لقدماء المجاهدين وضحايا الالغام وذوى حقوقهم وكبار العجزة من الضحايا المدنيين 1702.000.000 02-46 تسديد نفقات النقل لقدماء المجاهدين وابناء الشهداء 500.000 03-46 نفقات العلاج بواسطة الحمامات المعدنية والاقامة في هذه الحمامات 05-46 نفقات اعادة جثث الشهداء الى الوطن 400.000 400.000 مجموع القسم السادس 300-000 1703 مجموع العنوان الرابع 800.000 1703 المجموع العام المخصص لوزارة المجاهدين 240.000 1.764

1954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه مرسوم رقم 80-310 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام والثقافة يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة | لوزير الاعلام والثقافة من ميزانية التسيير بموجب 1981 •

- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (10) ، قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاعلام والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 • الشادي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام والثقافة في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 16.200.000 02-31 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 1.944.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها 11-31 مركز التوزيع السينمائى 4.000.000
  • الاجور الرئيسية 1.500.000 12-31 مركز التوزيع السينمائى - التعويضات والمنح المختلفة 136.000 13-31 مركز التوزيع السينمائي - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 60.000 21-31 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - الاجور الرئيسية 1100000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين الجزائرية 1955 الاعتمادات المخصصة (دج) 31 22 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات واصلاح وادي مزاب التعويضات والمنح المختلفة 160.000 23-31 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات واصلاح وادي مزاب - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها والمياومون - 230.000 41-31 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 2.500.000 42-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 400.000 43-31 مديريات الولايات - الموظفون والمياومون - الاجور ولواحقها المناوبون 250.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 500 * 31 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 28.511.500 القسم الثاني المعاشات والمنح От الادارة المركزية - مركز التوزيع

ريوع حوادث العمل السينمائي

- 60.000 11-34 المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 60.000 القسم الثالث الموظفوب العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - От الادارة المركزية - مركز التوزيع السينمائي - المنح العائلية 240.000 * 1 02-33 الادارة المركزية - مركز التوزيع السينمائي - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - مركز التوزيع الضمان الاجتماعي 30.000 السيمنائي

- 800.000

1956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 04-33 الادارة المركزية - مركز التوزيع السينمائي المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 21-33 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - المنح العائلية 51.500 22-33 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات واصلاح وادي مزاب - المنح الاختيارية 3.000 23-33 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادى مزاب الضمان الاجتماعي 500 51 24-33 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 3.000 41-33 مديريات الولايات المنح العائلية 250.000 42-33 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 3.000 43-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 150.000 44-33 مديريات الولايات - المساهمات في الخدمات الاجتماعية 2.500 مجموع القسم الثالث 2.604-500 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 400.000 2 300.000 3.800.000 700.000 80.000 06-34 طبع وتوزيع النشرات ذات الطابع الثقافي والسياسي - الاشهار في الصحافة الاجنبية - توزيع الصحف الوطنية في الخارج 07-34 اقتناء أشياء وتحف فنية للمتاحف 3.680.000 150.000 34 - II مركز التوزيع السينمائي تسديد النفقات 180.000 12-34 مركز التوزيع السينمائي - الادوات 13-34 مركز التوزيع السيمنائي اللوازم 14-34 مركز التوزيع السنمائي التكاليف والاثاث 50.000 200.000 الملحقة 20.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين 15-34 مركز التوزيع السينمائي - الالبسة الجزائرية . 1957 الاعتمادات المخصصة (دج) 16.000 21-34 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب تسديد النفقات 35.000 22-34 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادى مزاب - الادوات والاثاث 65.000 23-34 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب اللوازم

  1. ΟΙΙ 24-34 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادى مزاب التكاليف الملحقة 50.000 25-34 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - الالبسة 41-34 مديريات الولايات تسديد النفقات 10.000 64.000 42-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 450.000 43-34 مديريات الولايات اللوازم 44-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 45-34 مديريات الولايات - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - مركز التوزيع ايجار المحلات الادارية 93-34 المصالح الخارجية - ايجار المحلات 540.000 350.000 15.000 924.000 للبيان السينمائي
  • 20.000 الادارية للبيان 97-34 النفقات القضائية - التعويضات المترتبة على الدولة 70.000 مجموع القسم الرابع 279.000 • 14 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - От الادارة المركزية - مركز التوزيع السينمائي الفنون الجميلة – صيانة المباني 11-35 المصالح الخارجية – - صيانة المباني- 240.000 1 50.000 مجموع القسم الخامس 290.000 1

1958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 11-36 اعانة لتسيير الاذاعة والتلفزة الجزائرية 210.000.000 12-36 اعانة لتسيير وكالة الانباء الجزائرية 000 132 17 13-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للموسيقى 4.500.000 14-36 اعانة لتسيير المركز الجزائري للسينما 300.000 15-36 اعانة لتسيير النشاطات المسرحية 16.850.000 16-36 اعانة لتسيير الصحافة المكتوبة 7.350.000 17-36 اعانة لتسيير المكتبة الوطنية 3.730.000 18-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للفن الدرامي والرقص 3.560.000 19-36 اعانة لتسيير المركز الوطني لحظيرة الطاسيلي 1.700.000 20-36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة 7.000.000 21-36 اعانة لتسيير دور الثقافة 6.700.000 مجموع القسم السادس 278-822-000 القسم السابع تنظيم المهرجانات الثقافية 37 - ΟΙ تنظيم المهرجانات الثقافية 6.000.000 مجموع القسم السابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 331567.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - Of تشجيع النشاط الثقافي 2.600.000 02-43 المنح 2.000.000 مجموع القسم الثالث 4.600.000 مجموع العنوان الرابع 4.600.000 المجموع العام المخصص لوزارة الاعلام والثقافة 336167000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 80-311 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 | الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة وكاتب الدولة للتجارة الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان -III ، 10 و 15 منه ، و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (10) ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 للجمهورية الجزائرية - 1959 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لاسيما المادة 12 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة وكاتب الدولة للتجارة الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة وكاتب الدولة للتجارة الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة وكاتب الدولة للتجارة الخارجية في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الجزء الاول وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 От الادارة المركزية الاجور الرئيسية 5.200.000- 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 816.700 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها -31 II مديريات الولايات للتجارة 820.000
  • الاجور الرئيسية 20.000.000 12-31 مديريات الولايات للتجارة - التعويضات والمنح المختلفة 2.230.000

1960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مديريات الولايات للتجارة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد 635.000 المرخص لهم 14.000 92-31 مديريات الولايات للتجارة - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 000.001 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 29.815.700 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل للبيان 32 - II مديريات الولايات للتجارة - ريوع حوادث العمل 14.000 مجموع القسم الثاني 14.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 350.000 10.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 190.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان 33 - II مديريات الولايات للتجارة المنح العائلية 1250.000 1 12-33 مديريات الولايات للتجارة - المنح 13-33 مديريات الولايات للتجارة - الضمان الاختيارية - للبيان الاجتماعي 700.000 14-33 مديريات الولايات للتجارة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 2.500.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1961 رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المخصصة (دج) 575.000 120-000 340.000 000.000.I 50.000 34 - II مديريات الولايات للتجارة تسديد النفقات 2.050.000 12-34 مديريات الولايات للتجارة - الادوات والاثاث 300-000 13-34 مديريات الولايات للتجارة اللوازم 14-34 مديريات الولايات للتجارة - التكاليف 15-34 مديريات الولايات للتجارة - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات الولايات للتجارة - المصالح الخارج - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات للتجارة - الايجار 650.000 الملحقة 550.000 70.000 105.000 الموجودة في 420.000 للبيان 200.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات

- المترتبة على الدولة للبيان مجموع القسم الرابع 6.430.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - От الادارة المركزية – صيانة المباني 250.000 11-35 مديريات الولايات للتجارة – صيانة المباني 200.000

- مجموع القسم الخامس 450.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 От اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتجارة 6.947.000 03-36 اعانة للمعهد التقنولوجي للتبريد 36 12 اعانة لتسيير الغرفة التجارية (اعتماد

- 2200000 احتياطي) 900.000 مجموع القسم السادس 10-047.000

1962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه وقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37 - ΟΙ تنظيم المؤتمرات الدولية للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 49-256-700 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 02 نفقات التدريبات للبيان 03-43 تشجيع التكوين 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الجزء الاول 49756700 الجزء الثاني كتابة الدولة للتجارة الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.570.000 -31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 547.000 -31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها 400.000 -31 21 المصالح في الخارج الاجور الرئيسية - للبيان- -31 22 المصالح فى الخارج - التعويضات والمنح المختلفة للبيان 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 أجور الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 3.517.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1963 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 130.000 33-02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 5.000 -33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 500 * 124 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 10.000 33 21 المصالح الخارجية التكاليف الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 269.500 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 1370.000

- -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 250.000 03-34 الادارة المركزية اللوازم 410.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 770.000 -34 05 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 -34 21 المصالح في الخارج تسديد النفقات للبيان -34 22 المصالح في الخارج - الادوات والاثاث للبيان -34 23 المصالح في الخارج - اللوازم للبيان 24-34 المصالح فى الخارج - التكاليف الملحقة للبيان -34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 300.600 -34 92 الادارة المركزية - الايجار 20.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 5.000 مجموع القسم الرابع 3.175.600

1964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 100.000 36 II اعانة للمكتب

- والمعارض مجموع القسم الخامس 100.000 القسم السادس اعانة التسيير الوطني الجزائرى للاسواق المعارض في الخارج والمعارض الوطنية - مستخدمو المكتب الجزائري للنشاط التجاري سابقا) 10260200 مجموع القسم السادس 10260200 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ تنظيم المؤتمرات الدولية للبيان

- مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 17322300 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 02 نفقات التمرين للبيان مجموع القسم الثالث للبيان مجموع العنوان الرابع للبيان مجموع الجزء الثاني 17322300 المجموع العام المخصص لوزارة التجارة وكتابة الدولة للتجارة الخارجية 67.079.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1965 مرسوم رقم 80-312 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، و وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 12 80 12 80 المؤرخ في- 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (10) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة | للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات فى عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) ديون قابلة 670 نفقات مالية مجموع للتعويض 73.625.000 الديون القابلة للتعويض 73.625.000 الموظفون - مرتبات العمل 610 أجور العمال II.750.000 6120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 27.500.000 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 550000000 6122 أجور المستخدمين المساعدين والمناوبين 12.700.000 6123 مرتبات الموظفين الذين 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 615 مرتبات مختلفة لهم وضعيات خاصة للبيان 139.736.000 2.306.000 619 تغطية مختلف التدابير لصالح الموظفين للبيان مجموع مصاريف الموظفين 743992000

1966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ) دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 616 التكاليف الملحقة بنفقات المستخدمين للبيان 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 94.663.000 618 الخدمات الاجتماعية مجموع 7.000.000 التكاليف الاجتماعية 101.663.000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 الصيانة والاشغال واللوازم 630 الايجار والتكاليف الايجارية 636 الدراسات والابحاث والوثائق 64 النقل والاسفار 79.080.000 20.300.000 30.000.000 53.960.000 5.750.000 التقنية 5.020.000 16.575.000 المجموع الخاص بالادوات وتسيير المصالح 210-685.000 مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 680 تعويض الاندثار 690 نة صان المخزونات 6.200.000 180.000.000 للبيان 691 استعمال الاحتياطات المكونة في السابق للبيان 693 المصاريف الاستثنائية للبيان 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات التحويل الى القسم الثاني) 168-835.000 6942 فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير السابق للبيان 6943 فائض مخصص لصندوق المداخيل التكميلية للمستخدمين مجموع للبيان المصاريف المختلفة 355035000 مجموع مصاريف التسيير 1185.000.000 (تخفيض عمليات الترتيب) أشغال تقوم بها الادارة لنفسها 70.000.000 المجموع الصافى المخصص لوزارة البريد والمواصلات 1.415.000.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 80-313 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في- 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (10) ، للجمهورية الجزائرية 1967 يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبه في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.500.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 535.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 11-31 مديريات الهياكل الاساسية الرئيسية 12-31 مديريات الهياكل الاساسية والمنح المختلفة 706.000 بالولايات – الاجور 88.470.000 بالولايات - التعويضات 757.000 13

1968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مديريات الهياكل الاساسية المناوبون والمياومون - 41-31 مصلحة الاشارة البحرية - بالولايات - الموظفون الاجور ولواحقها 2.432.000 الاجور الرئيسية 9.000.000 42-31 مصلحة الاشارة البحرية - التعويضات والمنح المختلفة 700.000 * 1 43-31 مصلحة الاشارة البحرية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1340.000 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون الاجور الرئيسية

- 700.000 2 82-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون التعويضات والمنح المختلفة 1.300.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 60.000 92-31 مديريات الهياكل الاساسية بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية القسم للبيان مجموع القسم الاول 500.000 125 الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 150.000 32 - II مديريات الهياكل الاساسية بالولايات - ريوع حوادث العمل 720.000 1 مجموع القسم الثاني 1.870.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1969 رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - От الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 1.700.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 600.000 04-33 الخدمات الاجتماعية 33 - II مديريات الهياكل الاساسية بالولايات العائلية 12-33 مديريات الهياكل الاساسية بالولايات الاختيارية 500.000

  • المنح 11.715.000
  • المنح 30.000 13-33 مديريات الهياكل الاساسية بالولايات - الضمان الاجتماعي 3.985.000 مجموع القسم الثالث 18.560.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - От الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 955.000 203-000 336.000 860.000 46.000 34 - II مديريات الهياكل الاساسية بالولايات - تسديد النفقات 5.500.000 12-34 مديريات الهياكل الاساسية بالولايات - الادوات والاثاث 750.000 13-34 مديريات الهياكل الاساسية بالولايات - اللوازم 700.000 14-34 مديريات الهياكل الاساسية بالولايات - الملحقة 15-34 مديريات الهياكل الاساسية بالولايات التكاليف 2.000.000 الالبسة 210.000

1970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 41-34 مصلحة الاشارة البحرية تسديد النفقات 950.000 42-34 مصلحة الاشارة البحرية - الادوات والاثاث 70.000 43-34 مصلحة الاشارة البحرية - اللوازم 140.000 44-34 مصلحة الاشارة البحرية - التكاليف الملحقة 400.000 45-34 مصلحة الاشارة البحرية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات الهياكل الاساسية بالولايات السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الهياكل الاساسية بالولايات 165.000 253.000

  • حظيرة 4.920.000 70.000
  • الايجار 240.000 96-34 الادارة المركزية النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة . 80.000 34-97 مديريات الهياكل الاساسية بالولايات
  • النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 680.000 مجموع القسم الرابع 19.528.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 От الادارة المركزية – صيانة المباني 300.000 35 II مديريات الهياكل الاساسية بالولايات - صيانة المباني 31-35 الاشارة البحرية – صيانة المباني 2.635.000 300.000 41-35 الطرق الوطنية - أشغال الصيانة والترميم 245500.000- 51-35 اشغال مكافحة المياه الضارة 12.000.000 35 61 الاشارات البحرية - المنارات والاشارات - أشغال الصيانة والترميم 3.500.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1971 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 62-35 الموانىء البحرية - الاملاك البحرية - حماية الشواطيء البحرية - أشغال الصيانة والترميم 7.000.000 71-35 المطارات - أشغال الصيانة 3.500.000 مجموع القسم الخامس 274-735-000 القسم السادس اعانات التسيير 36-21 اعانة التسيير لمراكز التكوين المهني 16.265.000 31-36 اعانة لتسيير مدرسة مهندسي الدولة في الاشغال العمومية 14.500.000 41-36 اعانة لتسيير مدرسة مهندسى التطبيق في الاشغال العمومية 6.000.000 مجموع القسم السادس 36.765.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 - ΟΙ مساهمة الدولة في نفقات أطعمة الورش الصحراوية 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 478-958-000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح وتكملاتها - الدروس بالمراسلة تعليم اللغة الوطنية 150.000 مجموع القسم الثالث 150.000 مجموع العنوان الرابع 150.000 المجموع العام المخصص لوزارة الاشغال العمومية 479108000

1972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه مرسوم رقم 80 314 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ب ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، و وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 12 80 12 80 المؤرخ في- 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (10) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم .- المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 . الشادي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 7.500.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 900.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 450.000 31 II مصالح الشؤون الدينية بالولايات الاجور الرئيسية 31 12 مصالح الشؤون الدينية والمنح المختلفة 13-31 مصالح الشؤون الدينية- 155.849.000 بالولايات التعويضات- 000.000. ΟΙ بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 550.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1973 رقم الأبواب العناوين 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد الاعتمادات المخصصة (دج) المرخص لهم للبيان 92-31 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 180.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 175429.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 10.000 11-32 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - ريوع حوادث العمل 100.000 مجموع القسم الثاني 110.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية المساهمة في الاجتماعية 450.000 30.000 200.000 الخدمات 60.000 33 - II مصالح الشؤون الدينية بالولايات - المنح العائلية 20.000.000 33 12 مصالح الشؤون الدينية - بالولايات - المنح الاختيارية 13-33 مصالح الشؤون الدينية بالولايات الاجتماعي 300.000 الضمان

- 6.000.000 مجموع القسم الثالث 27.040.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 600.000

1974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المخصصة (دج) 250.000 1.000.000 270.000 80.000 34 - II مصالح الشؤون الدينية بالولايات - تسديد النفقات

- 500.000 12-34 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - الادوات والاثاث 13-34 مصالح الشؤون الدينية بالولايات 1.600.000 اللوازم 400.000 14-34 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مصالح الشؤون الدينية بالولايات

- 2.000.000 الالبسة 60.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 50.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مصالح الشؤون الدينية بالولايات

- 97-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة المترتبة على الدولة للبيان الايجار 170.000 والتعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 6.990.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني وترميمها 200.000 35 02 الادارة المركزية - صيانة المساجد الوطنية و ترميمها 1.000.000 11-35 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - صيانة المباني وترميمها 400.000 مجموع القسم الخامس 1.600.000 القسم السادس اعانات التسيير 41-36 اعانة لتسيير المركز الثقافي الاسلامي 2.500.000 51-36 اعانة لتسيير مدرسة الاطارات بمفتاح 1100000 مجموع القسم السادس 3.600.000

الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1975 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 حج بيت الله الحرام 300.000 * 1 37-31 نفقات تنظيم المسابقات والتداريب 250.000 41-37 نفقات تنظيم ملتقى الفكر الاسلامي 3.000.000 مجموع القسم السابع 4.550.000 مجموع العنوان الثالث 319.000 219 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 - ΟΙ النشاط الدولي 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - II النشاط الثقافي لفائدة المهاجرين 120.000 مجموع القسم الثالث 120.000 مجموع العنوان الرابع 320.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشؤون الدينية 219639000