مرسوم رقم 83-347 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 - الموافق 27 مايو سنة 1983 يعدل ويتمم احكام المرسوم رقم 82-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تطبيق المواد من 10 إلى 112 من قانون المالية لسنة 1981 التي تنص على بعض التدابير الخاصة بمراقبة عمليات الصرف المطبقة على المواطنيين المقيمين خارج البلاد. 1406
المادة 2
فتح المادةتتمم الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم رقم 82-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
يمكن ان يتم هذا التنازل لدى شبابيك البنوك المفتوحة في الموانىء، والمطارات أو في المراكز الحدودية أو لدى أى وكالة مصرفية أخرى عبر التراب الوطنى أو فى شبابيك الصرف المفتوحة في بعض الفنادق. كما يمكن أن تتم هذه العملية لدى قباضات الجمارك في المراكز الحدودية التي لا يوجد فيها شباك للصرف..
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم رقم 82-175 - المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
«المادة 6 : تؤشر مصالح الجمارك على التصريح بحيازة العملة الصعبة لدى الدخول الى التراب الوطني ويجب ان يقدم هذا التصريح لدى اى تنازل عن العملة الصعبة المستوردة استيرادا نظاميا كما يجب على كل مصلحة ان تسجل في ورقة التصريح اية عملية صرف تقوم بها.
ويجب تقديم هذا التصريح الى مصلحة الجمارك عند الخروج من التراب الوطني.
ويمكن اعادة تصدير المبالغ الباقية بعد خصم .
مبالغ العملة الصعبة التي بدلت الزاميا واختياريا وسجلت قانونا في التصريح المذكور أعلاه».
المادة 4
فتح المادةيخول كل تنازل عن العملة الصعبة الذي يفوق مبلغ التنازل الاجباري حق الاستفادة | الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1467 من الاحكام المتعلقة بالعلاوة الخاصة بتشجيع الادخار.
المادة 6
فتح المادةتتسم الفقرة الأولى من المادة و من المرسوم رقم 82-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي :
يجب ان يدفع ثمن تذاكر السفر عن طريق الجو أو البحر أو السكك الحديدية التي يقتنيها بالجزائر المواطنون المقيمون في الخارج قصد الاتجاه الى الخارج او للسفر اليه وكذلك قسط التأمين المستحق بعنوان السيارات المدخلة إلى التراب الوطني - في اطار النظام السياحي مبلغا من الدنانير يساوى ما يقابله من العملة الصعبة المستوردة باستثناء العملات الصعبة المستوردة في اطار الالزام الذي يحدثه هذا المرسوم.
غير ان الاجراء المتعلق بقسط التأمين لا يطبق على الموظفين المقيمين في بلد ترابطه بالجزائر اتفاقية في هذا المجال.
المادة 6
فتح المادةتتمم المادة 10 من المرسوم رقم 82-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي :
لا يمكن أن تقتطع المبالغ المخصصة لاقتناء تذاكر السفر السالفة الذكر ودفع قسط التامين من المبلغ الادنى المشروط تبديله تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 8-175 المؤرخ في 6 مايو سنة 1962 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 11 من المرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1962 المذكور اعلاه على النحو التالي :
المادة 11
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين».
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 12 من المرسوم رقم 82-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي :
دينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية».
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 11 مايو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق المادة 117 من قانون المالية لسنة 1980 التي تؤسس حسايا داخليا بالعملة الصعبة لفائدة مواطنين غير مقيمين. 1674
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 82-175
- يتمّم مرسوم رقم 82-175
- يعدّل مرسوم رقم 72-175
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.