مرسوم رقم 81-29

مرسوم رقم 81 29 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن احداث باب جديد ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية . 10 239

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 81-29

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 81-33

    مرسوم رقم 81 33 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق بشروط تخصيص رأسمال الوفاة ومنحة العجز للمتضرر من زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 • 248

  • مرسوم رقم 81-30

    مرسوم رقم 81 30 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق . بشروط تخصيص المنحة الجزافية لاقتناء الاثاث العائلى ذى الاستعمال الجارى، ويحدد كيفيات تنفيذ النفقات المرتبطة بذلك . 240

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.