مرسوم رقم 81 29 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن احداث باب جديد ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية . 10 239
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميزانية وزارة الداخلية العنوان الرابع «التدخلات العمومية القسم السادس «النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن»
باب جديد رقمه 46-05 وعنوانه : «مساعدة الدولة لضحايا زلزال منطقة الاصنام .
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (30000000000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 46 – 96 «تعويض لضحايا زلزال الاصنام .
المادة 3
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (30000000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية فى الباب 46-05 مساعدة الدولة لضحايا زلزال منطقة الاصنام
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1401 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 80-12
- مرسوم رقم 80-291
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 81-33
مرسوم رقم 81 33 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق بشروط تخصيص رأسمال الوفاة ومنحة العجز للمتضرر من زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 • 248
-
مرسوم رقم 81-30
مرسوم رقم 81 30 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق . بشروط تخصيص المنحة الجزافية لاقتناء الاثاث العائلى ذى الاستعمال الجارى، ويحدد كيفيات تنفيذ النفقات المرتبطة بذلك . 240
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.