أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب الأول — في المهنة السينمائية
الفصل الأول — ممارسة المهنة
المادة الأولى
فتح المادةلا يجوز لأية مؤسسة سينمائية ، سواء كانت شركة تجارية تابعة للحق الخاص ، أو للاقتصاد المختلط ، ولاية هيئة فى الدولة أو شركة وطنية ، أن تمارس نشاطها دون الحصول على رخصة بتعاطى المهنية مسلمة من المركز الجزائرى للسينما لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وقابلة للتجديد ولا يسوغ أن يجرى أى تعاقد تجارى أو غير ذلك بشأن هذه الرخصة ، دون اذن سابق من المركز الجزائري للسينما وان هذه الرخصة قابلة للابطال ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من هذا الأمر
المادة 2
فتح المادةلا يسوغ لمن يتولى ادارة مؤسسة سينمائية سواء كان مديرا عاما أو مديرا أو مسيرا أو وكيلا ، أو أى عون آخر ان يمارس مهامه الا بعد الحصول على الرخصة التي يسلمها المركز الجزائرى للسينما لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وقابلة للتجديد .
المادة 3
فتح المادةيجب على كل شخص يمارس مهنة سينمائية أن يكون حاملا بطاقة تعريف مهنية تسلم من قبل المركز الجزائري للسينما
المادة 4
فتح المادةان قائمة الوظائف التي تقتضى حيازة بطاقة تعريف مهنية والشروط التي يمنح الحق بها ، سيصدر بها قرار مشترك من وزير الأنباء ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح مدير المركز الجزائري للسينما المادة ه : لا تمنح الرخصة بتعاطى المهنة لأية مؤسسة سينمائية الا اذا تأسست قانونا على شكل شركة تجارية وفقا للقانون الجزائري أو كفرع لشركة سينمائية اجنبية معروفة .
المادة 6
فتح المادةيجب على المؤسسات السينمائية العاملة حاليا صندوق لتنمية الصناعة السينمائية ، أن تنفذ الالتزامات الواردة فى المواد السابقة في مهلة أقصاها الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 365 6 أشهر ابتداء من نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 7
فتح المادة1 كل مؤسسة سينمائية تمارس نشاطها بدون رخصة ، تتعرض للحكم بغرامة تبلغ عشرة آلاف دينار على الأكثر ويمكن أن يرفض علاوة على ذلك ، طلب الرخصة المقدم من تلك الشركة بصفة نهائية أو مؤقتة وتعتبر العقود التي تكون تلك الشركة قد أبرمتها ، لاغية في نظر التنظيم المهني ...
- كل مؤسسة سينمائية تستخدم شخصا في احدى الوظائف التي تقتضى الحصول على بطاقة التعريف المهنية ، ولا يحمل هذه البطاقة ، فانها تتعرض لغرامة 200 دينار ويمكن تغريمها ضعف ذلك فى حالة تكرار المخالفة كل مؤسسة سينمائية توقف نشاطها من تلقاء نفسها تتعرض للعقوبات التالية :
- الايقاف لمدة شهرين : تنبيه ،
- الايقاف المدة أربع أشهر : سحب البطاقة المهنية بصفة مؤقتة ،
- الايقاف المدة ستة أشهر : سحب البطاقة المهنية بصفة نهائية وتسحب رخصة تعاطى المهنة فى الجزائر من أية مؤسسة سينمائية في حالة عجز فادح .
الباب الثاني — في الانتاج
المادة 8
فتح المادةان انتاج فلم ما فيما يخص اعداده يعتبر كعمل فني .
المادة 9
فتح المادةيمكن أن ينتج الأفلام في الجزائر :
1 - المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ، التعاونيات الانتاجية لأهل الفن السينمائي الجزائريين الذين يحدد قانونهم الأساسي بموجب قرار وزير الأنباء بناء | على اقتراح مدير المركز الجزائري للسينما ، 3 شركات الانتاج للاقتصاد المختلط المؤسسة بصفة الزامية مع المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ،
4 - الشركات الجزائرية أو الأجنبية التابعة للحق الخاص والمرخصة
المادة 10
فتح المادةان انجاز أى فيلم قصير أو طويل سواء كان تجاريا أو علميا أو خاصا بالدعاية ذي قياس 16 مم فما فوق يخضع لرخصة الانتاج .
ويسلم هذه الرخصة وزير الأنباء بعد أخذ رأى المركز الجزائري للسينما .
المادة 11
فتح المادةيرفق طلب الترخيص وجوبا بما يلى :
- العنوان الموقت للفيلم ،
- التمثيلية (سيناريو) على وجه التفصيل ، تمكن بقدر الامكان من أخذ فكرة صحيحة عن نوع الموضوع الخاص بالفيلم وأهميته ،
- المستند الذي يثبت بأن ملكية حقوق المؤلف الخاص | بالتطبيق السينمائى قد اكتسب بصفة قانونية والا فمستند صحيح ، بحسب الاختيار ،
- تقويم النفقات ومخطط التمويل ، قائمة العناصر التقنية والفنية مع بيان جنسيتها ،
- مخطط العمل المتمم وذلك ببيان عدد الأسابيع الخاصة بأخذ المناظر ( في الستوديو والخارج ) وأماكن أخذ المناظر ويسوغ للمركز الجزائرى للسينما أن يطلب علاوة على ذلك جميع المستندات أو الايضاحات التكميلية اللازمة ، مع وجوب وصول المقاطع والمحاورات قبل خمسة عشر يوما على الأكثر من مباشرة أخذ المناظر . وان طلب الترخيص المرفق بالملف يجب أن يصل الى المؤسسة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقرر لتصوير الفيلم ، ماعدا الاستثناء الذي قد يمنحه مديرها .
المادة 12
فتح المادةكل مخالفة للأحكام المذكورة في المادة اعلاه تؤدى الى فرض العقوبات التالية :
غرامة يمكن أن يساوى مبلغها حتى 15 ٪ من تقويم نفقات الفيلم ، المنع الموقت أو النهائى للمنتج من ممارسة أية مهنة سينمائية في الجزائر .
المادة 13
فتح المادةان الأفلام القصيرة ذات الطابع التربوى والعلمي والثقافي تهدف الى :
الاخبار عن المشاكل الوطنية والدولية ( السياحة والانجازات التقنية والصناعية والأبحاث العلمية الخ ... ) ، نشر الثقافة ( التعرف بوجه أفضل على الفنون والآداب والعلوم في وسط عمومي أوسع ) ، تطوير الصفة التقنية والفنية وذلك لتنشيط أفكار الشبان النابغين ، القيم الأخلاقية والاجتماعية : تشجيع الأفلام التي تناسب الشبيبة وجعل ما يمثل فيها من المشاكل الكبرى الاجتماعية والدولية معروضة فى الساحات العمومية الكبرى.
المادة 14
فتح المادةان انتاج الأفلام القصيرة ذات الطابع التربوى والعلمي والثقافي في الجزائر وتوزيعها فيها تابع لاختصاصات المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما .
وهذه الأفلام مبينة في المادة 13 أعلاه
المادة 15
فتح المادةان الأفلام الخاصة بالدعاية التي تعرض في الجزائر ، يجب أن تستوفى الشروط التالية :
- أن تعرض خارج أوقات البرنامج ولا سيما في أوقات الاستراحة ، أن تخصص لتوصية الجمهور على استخدام منتوج ما أو الانتفاع من خدمة في نطاق الدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية .
- أن يكون كل فيلم الدعاية يعرض فى الجزائر ، منتجا فيها ، ماعدا الاستثناء الممنوح من قبل مدير المركز الجزائري للسينما . 366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه
الباب الثالث — في الانتاج المشترك
الفصل الأول — في تمويل الأفلام
المادة 16
فتح المادةيجرى تمويل كل فيلم يحقق بالانتاج المشترك ، على الشكل التالي : i ب الطرف الجزائري : المشاركة المخصصة للاستهلاك في الجزائر دون غيرها .
ب الطرف الأجنبي : يؤدى لزوما كل المدفوعات الواجب أداؤها للبلاد الأجنبية ج وخلافا لأحكام هذه المادة ، يجوز لسلطة الوصاية ، بناء على اقتراح مدير المركز الجزائري للسينما أن يسمح للطرف الجزائرى بأن يؤدى مدفوعات فى البلاد الأجنبية ، للغايات الموضحة فيما بعد :
- المساهمة في الدفع للممثلين وواضعى التمثيليات من الطبقة العالمية الخ ...
أشغال تأليف فيلم فى البلاد الأجنبية الخ ...
شراء حقوق التطبيق لمؤلف أجنبي أو تمثيلية .
المادة 17
فتح المادةيجرى اعادة اسهامات الطرف الجزائري الى الجزائر كما يجرى ادخال الأرباح الناتجة لهذا الطرف من الاستغلال فى البلاد الأجنبية الى الجزائر .
المادة 18
فتح المادةيجب أن تتم المساهمة التقنية والفنية بنفس النسبة التي تمت فيها الاسهامات المالية ، ماعدا الاتفاق المخالف لذلك غير أن المساهمة الخاصة بالممثلين الدوليين غير التابعين لجنسية أحد الأطراف فى الانتاج المشترك يجوز قبولها ضمن الحدود التي يكون فيها وجودهم ضروريا بالنظر الموضوع الفيلم .
المادة 19
فتح المادةتكون الحقوق الناتجة من الفيلم ، حين بلوغه طور الاستغلال ، مشتركة بين أطراف الانتاج المشترك ، فتجرى القسمة على الانتاج وليس على الملكية وبالنسبة لنوع الفيلم ، فيذكر فيه اسم المصنع المشارك ويكون اسم المنتج المشارك بالأغلبية في الطرف الأعلى
المادة 20
فتح المادةيجب على المنتجين المتشاركين الذين يرغبون في الحصول على رخصة الانتاج ، أن يودعوا لدى المركز الجزائري للسينما ، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقرر للمباشرة فى أخذ المناظر ، ملفا يشتمل ، زيادة عن العناصر المعددة فى المادة 11 أعلاه ، على عقد الانتاج المشترك .
ويجب أن يوضح في هذا العقد :
- مبلغ المساهمات المالية المنتجين المتشاركين ،
- توزيع المقبوضات والصفقات ،
- تعهد المنتجين المشاركين ، فى الاسهام نسبة الاسهامات الحاصلة ، بالمبالغ المحتمل ترتيبها من جراء تجاوز | النفقات أو التقديرات الاقتصادية للتقويم الخاص بالفيلم ، والا ، فتقديم ضمان صادر من هيئة مصرفية اختصاصية . |
الباب الرابع — في جنسية الفيلم
المادة 21
فتح المادةتعتبر أفلاما جزائرية ، الأفلام ذات اللون الأسود والأبيض أو الملونة والتي تتوفر فيها الشروط التالية:
1 - يجب أن يتم تمويلها أو على وجه الأغلبية من :
المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ، التعاوينات الانتاجية للتقنيين الجزائريين السينمائيين ، شركة جزائرية للانتاج ذات الاقتصاد المختلط ، شركة جزائرية للانتاج خصوصية ، ب يجب أن يكون كامل الفوج التقني ، أو قسم منه ، مكونا من تقنيين ذوى الجنسية الجزائرية • ج يجب أن يكون الممثلون الرئيسيون من الجنسية الجزائرية ومقيمين فى الجزائر أو من طبقة دولية
المادة 22
فتح المادةلا يعترف بالجنسية المزدوجة لفيلم ما الا في نطاق الاتفاقات السينمائية الحكومية أو عقود الانتاج المشترك بين هيئات الدولة
المادة 23
فتح المادةان القانون الذى يخضع له الانتاج المشترك المنجز خارج كل اتفاق دولى خاص بالانتاج المشترك يكون قانون البلد الذي يكون فيه المركز الرئيسي للشركة صاحبة الأغلبية في الانتاج المشترك .
أما اذا كانت المساهمة قائمة بالتساوى فيخضع الانتاج المشترك المذكور للقانون الجزائري .
الباب الخامس — في السجل العمومي للسينما
المادة 24
فتح المادةيمسك فى المركز الجزائري للسينما ، سجل عمومي خاص بنشر الاتفاقيات المبرمة بمناسبة انتاج الأفلام السينمائية الصادرة وتوزيعها واستغلالها والجاري توزيعها أو استغلالها في الجزائر .
المادة 25
فتح المادةيجرى تنظيم ومسك السجل العمومي للسينما بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الأنباء ووزير المالية والتخطيط
الباب السادس — في العقود المختلفة الخاصة بالفيلم
الفصل الأول — في التوزيع السينمائي
المادة 26
فتح المادةان عقد التوزيع هو عقد عمولة عن تأجير الأفلام. فيتعاقد الموزع بموجبه باسمه الخاص ويكون مسؤولا تجاه الغير
المادة 27
فتح المادةتثبت صحة عقد التوزيع بالكتابة ويتضمن هذا العقد ، البيانات التالية :
اسم المنتج واسم الموزع ، العنوان الأصلي للفيلم وعنوان النص المستعمل للاستغلال بالجزائر ،
- أسماء المؤلفين والممثلين ، الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 367 ب الحجم ،
- الطريقة المستعملة في الصوت ،
- اللغة المستعملة في الفيلم ( ترجمة ) ، البلاد التي منح فيها الموزع امتياز التوزيع ،
- المدة التي عهد فيها الى الموزع باستغلال الفيلم والتي لا يمكن أن تقل عن 5 سنوات •
المادة 28
فتح المادةلا تكون حصة ( الموزع » أقل من : 20 ٪ من حصة ( المنتج - الموزع » بالنسبة لفرع - شركة أجنبية في الجزائر ( شركة متعددة الفروع ) ، 30 بالنسبة لجميع الشركات التجارية الجزائرية
المادة 29
فتح المادةان صحة عقد التنازل عن الحقوق الخاصة بتمثيل الأفلام السينمائية تثبت بالكتابة • كل عقد تنازل عن فيلم يجرى لمستغل ثان في الجزائر ، لا يكون صحيحا الا في نهاية عقد التنازل الأول الذي تكون مدته على الأقل خمس سنوات . ويجب أن يتضمن البيانات التالية :
قيمة التنازل الأول فى البلد المستفيد من حق الاستغلال ، قيمة التنازل الثاني في البلد المستفيد من حق الاستغلال -
المادة 30
فتح المادةيعتبر عقد التوزيع وعقد التنازل باطلين اذا رفضت تأشيرة استغلال الفيلم أو الأفلام الخاصة بهما في الجزائر ويصرح باعتبارهما لاغيين اذا كانت القسائم المفروضة لنيل التأشيرة تجاوز ال 25٪ من مدة الفيلم .
الفصل الثاني — في الرقابة السينما
المادة 31
فتح المادةكل فيلم مخصص للاستغلال السينمائي يجب أن يؤشر عليه مسبقا من قبل مصلحة التأشيرات فى المركز الجزائري للسينما ، وبالدرجة الأخيرة من قبل اللجنة الوطنية للرقابة •
المادة 32
فتح المادةلا تخضع الأفلام الخاصة بالأحداث المصورة والتعليم للتأشيرة وكذلك الأفلام الخاصة بالعرض في القاعات الجزائرية لعرض الأفلام السينمائية (سينماتيك)
المادة 33
فتح المادةلا يسوغ عرض أى فيلم على الجمهور دون بيان نوعه ورقم وتاريخ التأشيرة بشكل مقروء على الاعلانات الكبيرة .
المادة 34
فتح المادةلا يسوغ تسليم أية نسخة عن فيلم ما الى مسؤول عن قاعة سينما دون أن تكون مرفقة بصورة مطابقة لأصل التأشيرة توضع فيها عند اللزوم الأسباب الخاصة التى توقف عليها تسليمها .
المادة 35
فتح المادةتخضع الأدوات الخاصة بالنشر لنفس شروط | التأشيرة . وان الواجهات الاعلانية للقاعات التي تعرض فيلما ممنوعا على القاصرين الذين يبلغ عمرهم 18 أو 16 أو 13 سنة لا يمكن أن تركب الا مع رسوم وصور أو نسخ مستخرجة أو مشتقة مباشرة من الاعلانات أو الصور المصدقة من المصالح | الخاصة بالتأشيرات
المادة 36
فتح المادةيحق للجنة الوطنية للرقابة الغاء مقررات الرقابة أو المقررات الصادرة عنها قبل الرقابة، وذلك بناء علي طلب كل معنى بالأمر وفي خلال الشهر الذي يلى تبليغ المقرر وتبت في ذلك نهائيا .
المادة 37
فتح المادةيخضع كل طلب تأشيرة للشروط التالية : 1 يجب أن يكون الفيلم مكملا بتمامه ،
2 - يجب أن يقدم الطلب قبل ثلاثين يوما على الأقل من أول عرض عمومي ،
3 - يجب أن يصدر الطلب من المنتج أو الموزع ، 4 ويجب أن يرفق بالطلب :
نسخة ايجابية بالنص الذي سيستغل فيه الفيم ( النص العربي ، النص الفرنسي أو الأصلي المعروض تحت عنوان ثان باحدى هاتين اللغتين ) ، غير انه اذا كان الفيلم يجرى استغلاله بنصين مختلفين فتقتضيه تأشيرة واحدة وتكلف مصلحة التأشيرات للمركز الجزائري للسينما بالتحقق من مطابقة النسختين •
- تقطيع الفيلم في شكله الكامل
المادة 38
فتح المادةيسوع المصلحة التأشيرات في المركز الجزائري للسينما أو اللجنة الوطنية للرقابة أن تصدرا بالدرجة النهائية المقررات التالية :
1 . - اعطاء رخصة الاستغلال فى التراب الجزائري ،
2 - المنع الكامل من عرض الفيلم فى التراب الجزائري ، 3 الاذن في الاستغلال تحت التحفظ لبعض المقاطع - يحظر استنساخ التمثيليات الممنوعة أو المدخل عليها تغيير .
4 - منع عرض الأفلام على القاصرين البالغين 18 و 16 و 13 سنة .
ويجب على مصلحة التأشيرات فى المركز الجزائري للسينما الاعلان بصفة دورية عن التدابير المقررة في الفقرات 1 و 3 و 4 ..
المادة 39
فتح المادةان التأشيرة هى رخصة ادارية للعرض السينمائى فى التراب الوطنى وهى تمنح لمدة العقد وتتضمن وجوبا :
أ العنوان الأصلي للفيلم ،
ب - عنوان النص المترجم بعد انسجامه من حيث الصور والصوت
المادة 40
فتح المادةيترتب على عدم الحصول على التأشيرة وعلى كل مخالفة ثابتة قانونا ، فرض العقوبات التالية :
- غرامة من 2,500 الى 1000000 د. ج ، 6
- الحجز الاداري بدون انذار مسبق على الفيلم مير المشاهد ، وايداعه فى المركز الجزائري للسينما ، ولا يكون لهذا الحجز الا صبغة تحفظية ولا يمكن أن يمس حقوق ملكية المنتجين ،
- يمكن الحرمان الموقت للمنتج أو الموزع من ممارسة المهنة ، والحرمان النهائى فى حالة عود للمخالفة
- واذا استحصل على التأشيرة بواسطة تصريحات مزورة، جاز للمركز الجزائرى للسينما أن يقرر الغاء التأشيرة ومتابعة المعنى بدعوى التزوير واستعماله
المادة 41
فتح المادةلا يمكن اصدار قرار بسحب التأشيرة الا اذا 368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 2386 ه كان منحها جرى بطريقة غير قانونية أو عندما يكون ابقاؤها :
- ماسا بالنظام العام : وفى هذه الحالة ، يوجه طلب سحب التأشيرة من قبل وزير الداخلية الى وزير الأنباء .
- مخالفا للتوجيه السياسي للشؤون الخارجية للبلاد :
وفي هذه الحالة يقدم وزير الشؤون الخارجية طلب سحب التأشيرة الى وزير الأنباء .
المادة 42
فتح المادةفي حالة سحب التأشيرة ، تصير جميع العقود المبرمة بشأن الفيلم ملغاة ابتداء من تاريخ مقرر سحب التأشيرة
الباب السابع — في تحويل الحصص الخاصة بالمنتجين الموزعين
المادة 43
فتح المادةان حصة ( الموزع » المحددة في المادة 28. أعلاه غير قابلة للتحويل ان حصة ( المنتج » قابلة للتحويل حسب الكيفيات المنصوص عليها فى التنظيم الجاري به العمل ان حصة ( المنتج » والحقوق المتعلقة بعقد التنازل عن الاستغلال قابلة للتحويل وفقا للتنظيم الجاري به العمل
المادة 44
فتح المادةلا تصدر النسخ الايجابية الى خارج التراب الوطنى اذا كان مقدار قيمة شرائها قد حول بتمامه الى خارج الجزائر اذا كانت حقوق التنازل تتعلق بمجموع بلدان المغرب العربي ، فان الحصة الجائز تحويلها بقصد تأدية هذه الحقوق يجرى تحديدها تبعا لأهمية السوق الجزائرية بالنسبة لسوق بلدان المغرب العربي .
المادة 45
فتح المادةلا تطبق الأحكام الواردة أعلاه على تداول النسخ المخصصة للمركز السينمائى (سينماتيك) أو لكل هيئة أخرى خاصة بنشر الثقافة بواسطة الفيلم .
المادة 46
فتح المادةتوضح الكيفيات الخاصة بتطبيق الأحكام الواردة فى المادتين 44 و 45 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والتخطيط ووزير الأنباء
المادة 47
فتح المادةيكلف المركز الجزائرى للسينما بابداء الرأى التقنى للبنك المركزى الجرائري بخصوص كل طلب للتحويل .
الباب الثامن — في الاستغلال السينمائي
الفصل الأول — في العناصر الخاصة بالبرنامج
المادة 48
فتح المادة1 يتألف البرنامج من مجموعة الأفلام السينمائية التى عرض خلال مشهد داحد ويجب أن يشتمل كل برنامج على فيلم يجاوز طوله ال 1600 متر . 2 يتم تأجير البرنامج السينمائى مقابل نسبة مئوية نحسب على أساس المقبوضات الصافية الإجمالية المحققة ويجور تبديل البرنامج بادخال تعيير فى الشريط الطويل بموجب مقرر يصدره مدير المركز الجزائري للسينما ان المقبوضات الصافية الاجمالية لقاعات العرض محددة بالناتج من بيع تذاكر الدخول بعد أن يطرح منه الرسم المضاف بنسبة قيمة المقاعد فى قاعات السينما ، ورسم الدمغة الواجب أداؤه عند الاقتضاء وكذلك كل الضرائب الأخرى والرسوم التي تخضع لها المقبوضات التي تحققها شبابيك بيع التذاكر لقاعات السينما . 4 ويختص مدير المركز الجزائري للسينما عند اللزوم بايضاح القواعد المتعلقة بكيفيات تأجير الأفلام على أساس النسبة المئوية ..
المادة 49
فتح المادة1 - تجرى المساومة الحرة على معدل النسبة المئوية بين الأطراف ( التوزيع والاستغلال ) . ولا يمكن في أية حال أن يقل المعدل عن 20% ويجاوز 50٪ من المقبوضات الصافية الاجمالية الموضحة فى الدرة 3 من لمادة 48 المواردة أعلاه 2 تطبق أحكام هذه المادة على تأجير جميع انواع قطع الأفلام من أي حجم كانت غير أن الأفلام المطبوعة على قياس يفوق ال 35 مم والأفلام التي تستغرق مدة عرضها أكثر من ساعتين يمكن أن تجرى على معدلها استثناءات يمنحها مدير المركز الجزائري للسينما
أُلغي بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
المادة 50
فتح المادةان جدول الاستغلال الذى تتولى اعداده يوميا كل قاعة للسينما يجرى حسابه كما يلى :
- الرسم المترتب على حفلات العرض ( يحسب تبعا للتنظيم الجاري به العمل ) ، الرسم المضاف على قيمة المقاعد ( المادة 64 أدناه ) ،
- - حقوق المؤلف وقدرها 1,50 % ، الموزعون ( يرجع الى المادة 49 أعلاه ) ، مكتب الأحداث المصورة الجزائرية ، 3 ٪
- رسم التنمية المحلية %7 %7 المادة) 72 الواردة فيما بعد)
الفصل الثاني — في سلامة القاعات
المادة 51
فتح المادة1 ان المستغل ملزم بأن يوفر للمتفرجين التمتع بالبرنامج السينمائى بهدوء طيلة مدة العرض
2 - ويحظر الاخلال بالعرض ومنع المتفرجين من المشاهدة أو الاستماع الى البرنامج المعلن عنه بأية صفة كانت •
المادة 52
فتح المادةيمنع الاخلال بأعمال العرض الذي قد يتأتى من المحلات التابعة لقاعة العرض السينمائي مثال المصانع والمخازن والمساكن المتصلة بها الخ ... ويحظر وضع أي شيء كان في الشرفات
المادة 53
فتح المادةان كل منتدب لاستغلال قاعة للعرض مؤهل لاثبات المخالفات الماسة بالأحكام المشار اليها آنفا
المادة 54
فتح المادةتبقى تدابير السلامة المرعية الأجراء حاليا مطبقة على جميع قاعات العرض السينمائي
المادة 55
فتح المادةان اللجان الخاصة بالأمن التابعة لوزارة الداخلية مكلفة بالحماية المدنية ) أخطار الحريق ، فزع حادث في قاعات العرض السينمائي الخ ... ) .
الفصل الثالث — تصنيف قاعات العرض السينمائي
المادة 56
فتح المادةتصنف قاعات العرض السينمائي كما يلى :
الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369 خارج التصنيف ( ردهة واسعة ) ، الصنف الأول ،
- الصنف الثاني ،
- الصنف الثالث
المادة 57
فتح المادةيجرى توزيع القاعات على هذه الأصناف بموجب قرار مشترك يصدره وزير الداخلية ووزير التجارة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 58
فتح المادةان الاعفاءات من الدفع والدخول المجاني هي نفسها المنصوص عليها فى التشريع الجاري به العمل
المادة 59
فتح المادةاذا تأخر العرض السينمائي لأى داع كان ، جاز للمتفرجين استرداد ثمن المقاعد بعد 45 دقيقة من الساعة المقررة للبدء في العرض .
المادة 60
فتح المادةيتعين على المسؤول عن القاعة أن يوجه في مدة 24 ساعة الى مفتش الضرائب المختلفة رسالة يعين فيها يوم وساعة تقديم العرض الذي حصل فيه رد ثمن التذاكر وكذلك أرقام التذاكر المسددة والمحصلة .
المادة 61
فتح المادةيعتبر المسؤولون عن قاعات السينما مسؤولين عن التذاكر التي لا تباع على وجه الترتيب .
وتترتب هذه المسؤولية حسب النظام الادارى . وتكون مسؤولية جزائية اذا كان عدم مراعاة توزيع التذاكر بالترتيب ناجما عن نية للتدليس أو هدف لاختلاس المال العقوبات :
المادة 62
فتح المادةتقمع كل مخالفة لأحكام هذا الأمر بالعقوبات التي يمكن أن تتضمن المنع الموقت أو النهائى لرئيس المؤسسة | أو أن تتضمن منع القائم أو القائمين بادارة المؤسسة من ممارسة وظائف الادارة فى أية مؤسسة سينمائية •
الباب التاسع — في صندوق التنمية الخاص بالفن السينمائي والصناعة السينمائية وتقنيتها
الفصل الأول — احداث الصندوق
المادة 63
فتح المادةيحدث صندوق لتنمية الفن السينمائي والصناعة السينمائية وتقنيتها
الفصل الثاني — الموارد
المادة 64
فتح المادةيمول الصندوق من الرسم الذي تجرى اضافته على قيمة مقاعد السينما وفقا للتنظيم الجاري به العمل مرافق الاستخدام :
المادة 65
فتح المادةتوزع المبالغ المقبوضة ابتداء من نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية برسم صندوق التنمية كما يلى :. 1-25 مخصصة لتعويض مستغلى دور السينما ذوى الجنسية الجزائرية بتاريخ تأميم هذه الدور والذين يحوزون | سندا صحيحا بالاستغلال والذين تكون ملكيتهم غير متعارضة مع تدابير النظام العام بموجب التشريع الجاري به العمل .
ويجرى تخصيص جديد لهذه الحصة من الرسم وفقا للوجهة الخاصة بتنمية الفن السينمائي وصناعته بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط وذلك بعد تركيز تعويض المستغلين القدماء . 2 3-25٪ مخصصة لتنشيط الانتاج السينمائي الوطني 3-28 مخصصة لمعونة وتنمية شبكة الاستغلال السينمائي الوطني ، 4-10٪ مخصصة للتجهيز السينمائي الوطني واحداث المنشآت التقنية للدولة ( ستوديوهات ، قاعة السمع ، مختبر التحميض ، الاستنساخ ، توفيق الصوت مع الصور ، المصانع الخ ... ) ،
ه - 7 مخصصة لزيادة محفوظات الأفلام الخاصة بمركز السينما الجزائرية (سينماتيك) وحفظها (المتحف) وتوسعه 6-5 % تقيد في باب يوضع تحت تصرف وزير الأنباء ".
وتخصص اعتمادات هذه الحصة لمعونة الاستعراضات السينمائية والفولكلورية أو غيرها أو التي تجرى تحت رعاية وزير الأنباء
المادة 66
فتح المادةان توزيع موارد الصندوق المنصوص عليها فى المادة 65 أعلاه يمكن تعديلها في كل خمسة أعوام تبعا لتنمية مختلف القطاعات الخاصة بالسينما الجزائرية بواسطة مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الأنباء .
المادة 67
فتح المادةإن طلبات الاستقراض أو الاعانة التي تقدم من مختلف فروع النشاط السينمائى تخضع لمقرر وزير الأنباء بعد دراسة اللجنة الاستشارية للمركز الجزائري للسينما وأخذ رأيه ..
الفصل الثالث — التسيير
المادة 68
فتح المادةتحدد كيفيات تسيير هذا الصندوق بواسطة مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ووزير الأنباء ..
الباب العاشر — أحكام خاصة
الفصل الأول — احكام خاصة بالنظام الجبائي الرسوم البلدية :
المادة 69
فتح المادةتخضع الحفلات السينمائية لرسم بلدى مخصص لمنفعة البلديات ضمن الأوضاع والكيفيات المحددة بالتشريع الجبائي الجاري به العمل الأنظمة الجمركية :
المادة 70
فتح المادةان الأنظمة الجمركية التي تطبق على الدخول الى التراب الوطنى هى الأنظمة المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل •
المادة 71
فتح المادةيجرى تحديد المنتجات والأدوات التي يمكن اعفاؤها من رسوم الجمرك الصالح المركز الجزائري للسينما 370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الأنباء ووزير المالية والتخطيط •
الفصل الثاني — رسم التنمية المحلية
المادة 72
فتح المادةيجرى فيما بعد تحديد الكيفيات المتعلقة بتخصيص المنتجات الناشئة عن رسم التنمية المحلية بموجب قرار يصدره وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية .
المادة 73
فتح المادةتلفى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر .
المادة 74
فتح المادةتحدد بموجب قرارات من وزير الأنباء الكيفيات الخاصة بتطبيق مختلف نصوص هذا الأمر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 هواري بومدين مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الأنباء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 80-12
« تلغى المادة 49 من الامر رقم 67-52 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 وكذا المادتان 49 و 50 من الامر رقم 68 612 المؤرخ في - 15 نوفمبر سنة 1968 والمادة 85 من الامر رقم 76-144 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 11-03
« يلغى الأمر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها، المعدل والمتمم. غير أن النصوص التطبيقية المتعلقة بكيفيات سير حساب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 53-684
- أمر رقم 67-49
- أمر رقم 67-50
- أمر رقم 67-51
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
قانون رقم 11-03
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-227
مرسوم تنفيذي رقم 10-227 مؤرخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز جزائري لتطوير السينما وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-74
مرسوم تنفيذي رقم 10-74 مؤرخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي للمركز الجزائري للسينما
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-226
مرسوم تنفيذي رقم 10-226 مؤرخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يعدل المرسوم ال تنف يذي رقم 04-236 المؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-236
مرسوم تنفيذي رقم 04-236 مؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 العرض السينمائي وتغيير تسميته. غشت سنة 2004 ، يتضمن إعادة تنظيم مركز 4
-
أمر رقم 96-16
أمر رقم 96-16 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتعلق بالإيداع القانوني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1415 الموافق 12 يوليو سنة 1994 ، يتضمن التنازل عن بعض قاعات العرض السينمائية للمركز الجزائري للفن السينمائي وصناعته 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-218
مرسوم تنفيذي رقم 90-218 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتنظيمه 990
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يحدد دفتر الشروط النموذجى المتعلق بتأجير المحلات التجارية البلدية للعرض السينمائي. 200
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن تصنيف قاعات العرض السينمائي. 582
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1404 الموافق 22 نوفمبر سنة 1983 يتعلق باسترجاع المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما لقاعات العرض السينمائي. 3342
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983، يتضمن تحديد الاسعار الخاصة بقاعات العرض السينمائي. 584
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978 يتضمن سحب امتياز استغلال قاعة سينما الاطلس من بلدية مدينة الجزائر ومنحه للوزارة المكلفة بالثقافة. 982
-
أمر رقم 74-19
أمر رقم 74 19 مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق اول فبراير سنة 1974 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. 275
-
أمر رقم 72-39
امر رقم 72-39 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو 1972 يتضمن تعديل الامر. رقم 68 612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 المعدل والمتمم للامر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 971
-
أمر رقم 68-612
أمر رقم 68-612 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 1834
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن انشاء دفتر الشروط المتعلق بالامتياز الممنوح من الدولة الى البلديات لاستغلال المحلات التجارية للعرض السنمائي 370
-
مرسوم رقم 67-53
مرسوم رقم 67-53 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتعلق بالامتياز الممسوح للبلديات لاستغلال المحلات التجارية للمعرض السينمائي 370
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 11 غشت سنة 1967 يتضمن قائمة الوظائف التي يطلب من أجلها حيازة بطاقة تعريف مهنية والشروط التي تخول الحق لحيازتها 1049
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد شروط الاعفاء من الرسوم الجمركية للمنتجات والادوات المخصصة للسينما الجزائرية 1577
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 20 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد تاريخ الدخول في حيز التنفيذ الامتيازات الاحتكار الممنوحة للمكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما بأول اكتوبر سنة 1967 1362
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.