مرسوم رقم 82 467 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام - 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بالتظاهرات والمباريات التي ينظمها الاجانب. 3390
المادة الأولى
فتح المادةخلافا للاحكام التشريعية أو التنظيمية الخاصة، تخضع كل تظاهرة أو مبادرة مثل السباق المتواصل والسباق المرحلى كيفما كان نوعه، الذي ينظمه الاجانب في الجزائر لموافقة وزير الداخلية مقدما.
المادة 2
فتح المادةيسلم وزير الداخلية الموافقة المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه، بناء على ما يأتي :
- طلب من المتعهد الوطني يشهد باستيفاء جميع الاجراءات التي تقررها الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بروتوكول اتفاق يوقعه الطرفان وتصادق - عليه السلطة الوصية التي ينتمي اليها المتعهد الوطني.
المادة 3
فتح المادةيعين الوزير الذي يدخل في اختصاصه النشاط المزمع القيام به، المتعهد الوطني.
ويحدد دوره بقرار مشترك بين وزين الداخلية والوزير الذى يدخل في اختصاصه النشاط المزمع القيام به بعد استشارة جميع الوزراء المعنيين الآخرين.
المادة 4
فتح المادةيتضمن بروتوكول الاتفاق اجباريا زيادة على البنود المألوفة، البنود المتعلقة بما يأتي :
احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، تسوية النزاعات المحتمل قيامها - حق السلطات العمومية في تعديل أو الغاء المشروع كله أو جزء منه.
يحدد البروتوكول المذكور نهائيا البرنامج المعين، وخطوط السير، والاماكن التي يجرى فيها النشاط وتاريخه. 3392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه
المادة 5
فتح المادةينص بروتوكول الاتفاق صراحة على حق المشاركة لاى هيئة وطنية يعينها النشاط المزمع القيام به.
المادة 6
فتح المادةلا يجوز ادخال أي تعديل على بروتوكول الاتفاق بعد الموافقة عليه، ولا يتيح الحق لاى اجراء لا يندرج في اطاره.
المادة 7
فتح المادةيخضع كل سعى أو اجراء ضروري للحصول على الموافقة لرخصة مؤقتة.
يسلم الرخصة المؤقتة المذكورة وزير الداخلية بعد دراسة الملف والاستشارة المسبقة للوزراء المعنيين.
المادة 8
فتح المادةيعد ملف طلب الرخصة المؤقتة ويودع لدى الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المختصة قبل ستة أشهر على الاقل من تاريخ انطلاق النشاط المزمع القيام به.
المادة و : يشتمل الملف المذكور في المادة 8 أعلاه الذي يعد في أربع نسخ على ما يأتي :
طلب يوضح العنوان التجارى للطالب - وحقيقة نوع النشاط المزمع القيام به، قائمة عدد المشاركين تذكر فيها الاسماء
- والالقاب وتواريخ الميلاد وأماكنهم ومهنهم ومساكنهم ،
- الجرد المفصل للوسائل المادية المزمع استعمالها، البرنامج الدال على النشاط مع بيان خطوط السير والاماكن التي يدور فيها النشاط المزمع القيام به وتاريخه ان اقتضى الامر.
ويمكن السلطات المعنية أن تطلب من المنظم فضلا على ذلك، أى وثيقة أو معلومة تكميلية.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تبلغ التعديلات المحتملة التي تدخل على قائمة المشاركين الاصلية أو الوسائل المستعملة للمتعهد الجزائرى قبل 20 يوما من التاريخ المحدد لانطلاق النشاط المزمع القيام به.
المادة II : تبلغ الرخصة المؤقتة المشار اليها في المادة 7 أعلاه :
- للوزراء المعنيين.
للمنظم عن طريق وزير الشؤون الخارجية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-249
مرسوم تنفيذي رقم 06-249 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد شروط تنظيم المنافسات الرياضية الممارسة على الشاطئ وكيفيات ذلك
-
مرسوم رقم 84-155
مرسوم رقم 84-155 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن تطبيق المادة 68 من قانون المرور المتعلقة بالتظاهرات الرياضية التي تجرى في الطريق العمومي. 997
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.