قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد الشروط الخاصة بتطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير اعتمادات السير المخصصة لوزارة البريد والمواصلات. 208
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه، يختص الوالي بتسيير الاعتمادات التي تخصص لسير مصالح البريد والمواصلات في الولاية .
غير أنه نظرا للشروط النوعية الخاصة باستغلال الاعتمادات المسجلة في ميزانية وزارة البريد والمواصلات، في اطار الميزانية الملحقة، بسند هذا التسيير بمديرية البريد والمواصلات في الولاية المعنية، بتفويض من الوالي .
ويخول التفويض المذكور أعلاه قانونا .
المادة 2
فتح المادةيرخص للمراقبين الماليين في الولاية بتأشير التزامات نفقات السير الصادرة عن مديريات البريد والمواصلات الولائية طبقا للنظام الجاري به العمل .
المادة 3
فتح المادةيعطى المراقبون الماليون للولايات تأشيراتهم على أساس القائمة المؤشر عليها من وزارة المالية للاعتمادات المعدة لنفقات سير مصالح البريد والمواصلات الولائية، مبينة بابا بباب وسطرا بسطر من الميزانية.
المادة 4
فتح المادةتخصص الاعتمادات المخصصة في مجموع أبواب الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات لمديريات البريد والمواصلات الولائية باستثناء اعتمادات الابواب التالية التي يبقى تسييرها خاضعا لاختصاص المصالح المركزية في وزارة البريد والمواصلات : 670 : نفقات مالية (ديون قابلة للاستهلاك)، 6120 : الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 6121 : المصالح الخارجية - الأجور الرئيسية 6122 : رواتب المستخدمين المساعدين للدعم والاستخلاف 6123 : مرتبات الموظفين الذين هم في وضعية خاصة 619 : تغطية مختلف التدابير لصالح الموظفين، 616 : التكاليف المرتبطة بنفقات المستخدمين 618 : الخدمات الاجتماعية 680 : مخصصات للاستهلاك، 600 : نقصان المخزونات 691 : استعمال الاحتياطات المكونة في السابق 693 : المصاريف الاستثنائية 6941 : فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات التحويل الى القسم الثاني)، | 6942 : فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير السابق 6943 : فائض مخصص لصندوق المداخيل التكميلية للمستخدمين .
المادة 5
فتح المادةيمكن المصالح المركزية لوزارة البريد والمواصلات انشاء احتياطي يزود بحصص مقتطعة من الاعتمادات المطابقة للابواب المخصصة لمديريات البريد والمواصلات الولائية، وذلك المواجهة النفقات الناجمة عن الاحداث الطارئة في مجموع التراب الوطنى ولاسيما في مجال | المواصلات .
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 المذكور أعلاه . 210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.