أمر رقم 71-76 ملغى

أمر رقم 71 76 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
أمر رقم 71-76

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قانون رقم 80-12

    « الواحد) . الحجرة : 8,00 دج ، الدرجة الأولى : 5,00 دج الدرجات الاخرى : 3,50 دج ) 2 تلغى أحكام الامر رقم 71-76 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعديل حقوق الرصيف . -3 تحدد شروط تطبيق هذه »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • أمر رقم 72-37

    أمر رقم 72-37 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تتميم الامر رقم 71 76 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعديل حقوق الارساء . 969

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.