قانون رقم 81 05 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة على بعض أحكام القانون رقم 80 12 المؤرخ في اتفاقية انشاء المنظمة العربية للسياحة المبرمة - في 13 يوليو سنة 1979 بعدن 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 755 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981-760
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، كمايلي :
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المقيدة على النفقات النهائية للميزانية العامة بمبلغ : واحد وسبعين مليارا وثمانمائة وخمسة ملايين دينار (71805000000 دج)، وذلك وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون».
المادة 2
فتح المادةتعدل الفقرة 2 من المادة 3 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، كمايلي :
« - (2 (2) اعتماد قدره : خمسة وثلاثون مليارا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليون دينار (3538300000000 دج) ، لنفقات المخطط السنوى ذات الطابع النهائي، وهو موزع على القطاعات وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون .
المادة 3
فتح المادةتعدل الفقرة 1 من المادة 6 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، كمايلي :
الجدو «أ للجمهورية الجزائرية 761 تحدد الاعتمادات المخصصة للاستثمارات المخططة للمؤسسات بما في ذلك اعتمادات الوصل وأموال التداول المتعلقة بها بالنسبة لسنة 1981 في اطار المخطط السنوى بمبلغ : ستة وخمسين مليارا وستمائة وخمسة وخمسين مليون دينار ( 560655.000.000 دج توزع وفقا للجدول «د »
الملحق بهذا القانون .
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 140 من الباب الثاني من القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 كمايلي :
المادة 140
فتح المادةيودع الطلب في ظرف خمسة أشهر على الاكثر بعد نشر هذا القانون».
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد » المعدل الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة الايرادات بملايين الدنانير ΟΟΙ - 201 - حصائل الضرائب المباشرة 4.830 002 - - 201 - حاصل التسجيل والطابع 318 003-201 - حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال 7.492 -004 201 - حاصل الضرائب غير المباشرة 4.884 005-201 -- حاصل الجمارك ооб 201 - حاصل أملاك الدولة - 3.916 120 007-201 - الحصائل المختلفة للمزانية 2.550 008 201 - الايرادات النظامية - 009-201 - الجباية البترولية 15 47.680 المجموع : 7.1.805 762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجدول «ج» المعدل ملخص المساهمات الميزانية في التجهيز حسب القطاعات القطاعات الصناعة منها 600 مليون لتوصيل الكهرباء - الفلاحة - الغابات - الرى 10:00:01.00] - السياحة الصيد البحرى 10 - المواصلات - النقل - التخزين والتوزيع - الدراسات العمرانية ...::: - التربية - التكوين - السكن الحضرى - السكن الريفي - المخططات البلدية ومخططات التحديث - - لسنة 1981 بملايين الدنانير بالارياف) 1240 .....010101010 1.170 578 2.700 ! : 190 70 2.390 500 1010101010101010 15 180 00 : 025600020 4.800 1.700 ..... 1.800 2.900 العمراني 100000010010 4.280 650 التجهيزات الاجتماعية الاخرى 10:01 Terroroor 610 -
- التجهيزات الادارية ...; ...
- مؤسسات الانجاز .:::ferror البرامج الخاصة مختلف المواضيع والنفقات غير المتوقعة - اعادة هيكلة المؤسسات وتمويلها - 920 240 3.250 2.700 2.500 المجموع : 35-383 الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763 الجدول «د» المعدل توزيع رخص تمويل الاستثمارات المخططة لمؤسسات القطاع الاشتراكي لسنة 1981 حسب القطاعات القطاعات الصناعة ....... - الفلاحة ........ - الغابات ........... - السياحة - الصيد البحري - سبل المواصلة. - البريد والمواصلات .. - النقل التخزين والتوزيع .. ...... - المناطق الصناعية والتهيئة السكن الحضرى ..... - المخططات البلدية ومخططات التحديث - التجهيز الاداري .......... - مؤسسات الانجاز .......... - المجموع الفرعي :
المناطق المنكوبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ....... - التخزين والتوزيع .... -
- النقل ......
مؤسسات الانجاز (00:00 - المجموع الفرعي :
المجموع العام :
بملايين الدنانير ......... 36.900 2441 22 310 100 .. 100 000. I 2.400 2.765 460 5.850 العمراني 200 09 3-640 56.248 100 92 ........ ........... 72 .............. 143 .. . ' .... 407 .................... 56.655 764 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه أمر رقم 02 81-02 81 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء وسام الاستحقاق العسكرى .
ان رئيس الجمهورية
- - بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المواد III 18 151-26 و 153 منه يأمر بمايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ وسام الاستحقاق العسكري .
يمنح هذا الوسام لمكافأة الافراد العسكريين في الجيش الوطني الشعبى الاعضاء في جيش التحرير الوطني الذين قضوا عشرين سنة على الاقل في الخدمة الفعلية بتاريخ الاقتراح، وذلك اعترافا بالخدمات التي قدموها للوطن ..
المادة 4
فتح المادةان وسام الاستحقاق العسكرى باعتباره رمزا للشرف والكرامة والشجاعة والاخلاص وروح التضحية، لا يخول الحق في أية منحة ..
المادة 5
فتح المادةان حمل وسام الاستحقاق العسكرى حق مرتبط بالشخص الموسم.
ويستوجب في كل مكان وفي كل الظروف التقدير والاحترام ..
المادة 6
فتح المادةحمل وسام الاستحقاق العسكرى اجبارى في الحفلات الرسمية ..
وان حيازة الوسام خارج الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، تتمثل في حمل شريط زخرفي في الزى العسكرى، أو في شريط على ثنية السترة في اللباس المدني ..
المادة 7
فتح المادةستحدد عن الطريق التنظيمي كيفيات تطبيق هذا الامر المتعلقة بمميزات الشهادة
المادة 2
فتح المادةتحدد بمرسوم المميزات التقنية | المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 3 لوسام الاستحقاق العسكرى .
المادة 3
فتح المادةيمنح رئيس الجمهورية وسام الاستحقاق العسكرى بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطنى ويسلم المرسوم المتضمن منح وسام الاستحقاق العسكري في شكل شهادة للمحتفى به أثناء حفل تسليم يقام بمناسبة عيد وطني .
ينشر المرسوم المتضمن منح وسام الاستحقاق العسكري فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديكالية الشعبية .
أعلاه، وكذلك شروط الاقتراح ومنح وسام الاستحقاق العسكرى وتسليمه وحمل هذا الوسام والشريط الزخرفي والشريط.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 101981 الشاذلي بن جديد الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 80-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 87-02
قانون رقم 87-02 مؤرخ في 20 جمادى الاولى - مراسيم تنظيمية عام
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 80-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.