مرسوم تنفيذي رقم 95-320 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات ردّ المحلات التجارية المخصصة للعروض السينمائية إلى أصحابها أو تعويضهم عنها، وكذلك كيفيات تكوين اللجنة الوطنية وعملها المنصوص عليها في المادة 116 من قانون المالية لسنة 1995. 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الأحكام الواردة في المواد من 113 إلى 116 من ؟ الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتردّ المحلات التجارية المخصصة للعروض السينمائية التي هي في حالة نشاط إلى الملاك الأصليين المؤممة محالهم أو إلى ذوي حقوقهم طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادتين 113 و 114 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الملاك الأصليون للمحلات التجارية المخصصة للعروض السينمائية المؤممة أو ذوو حقوقهم تعويضا، يخصم من حساب الخزينة العمومية الخاص رقم 014-302 " صندوق تنمية الفن والصناعة السينمائية " في حالة التوقيف النهائي عن النشاط بسبب تغيير التخصيص أو بسبب الهدم أو الإغلاق من جراء التدهور البارز.
المادة 4
فتح المادةتحدّد إدارة الأملاك الوطنية التعويض المذكور في المادة 2 أعلاه، بالاستناد إلى قيمة المحلات المماثلة.
كما تحدد وزارة المالية بقرار كيفيات التسديد. 27 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيجب على ملاك المحلات التجارية أو على ذوي حقوقهم الذين يحصلون على الرد أو التعويض المنصوص عليهما في هذا المرسوم أن يردوا التعويض الذي حصلوا عليه بمقتضى المرسوم رقم 83-343 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، إلى الخزينة العمومية.
المادة 6
فتح المادةتتكوّن اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 116 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994، المذكور أعلاه، والمكلفة بتحديد ملاك المحلات التجارية أو ذوي حقوقهم الحاصلين على الرد أو التعويض من :
ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، رئيسا، ممثل وزير المجاهدين ممثل الوزير المنتدب للميزانية (المديرية العامة للأملاك الوطنية)، ممثل الوزير المنتدب للخزينة ممثل وزير الثقافة.
وتتولى كتابة اللجنة الوطنية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.
ويمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص في إمكانه أن يساعدها في أعمالها.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الرد أو التعويض التي يعدها الملاك أو ذوو حقوقهم على الوثائق الآتية :
عقد الملكية
- قرار الوالي المتضمن تأميم المحل، نسخة من قرار التعويض عن المحل التجاري تحرر طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-343 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، إذا اقتضت الحاجة
- الفريضة في حالة وفاة المالك الأصلي، وثيقة تثبت إعادة التعويض المأخوذ.
تسلّم هذه الملفات أو توضع في كتابة اللجنة.
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها للبت في تحديد الملاك أو ذوي حقوقهم الحاصلين على الرد أو التعويض. وتعدّ اللّجنة قائمة هؤلاء الحاصلين بمحضر .
يصدر الوالي المختص إقليميا قرار الرد.
المادة 9
فتح المادةتخضع الطعون المحتملة، في حالة الاعتراض على التعويض، لأحكام التنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 83-343 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمتعلق بتعويض المحلات التجارية المخصصة للعروض السينمائية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-343
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.