قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية. 734
المادة الأولى
فتح المادةتحسب أسعار نقل المسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية، المنتظمة عملا بالصيغة الآتية :
ت = م.أ.كم، حيث :
ت = التسعيرة عن كل مسافر ذهابا فقط م . أ.ك = المعدل الاساسي الكيلومترى من المنطقة الجغرافية المعنية، م = المسافة على خط ملاحة مستقيم بين مطار الانطلاق ومطار الوصول.
المادة 2
فتح المادةيحدد المعدل الاساسي الكيلومترى تبعا للمنطقة الجغرافية التي تجرى الملاحة الجوية داخلها، كما يأتي :
الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735 تاريخ التطبيق المنطقة 1 أول يناير 1983 0,43 أول مايو 1983 0,49 أول سبتمبر 1983 0,54 أول يناير 1984 0,59 تطبق التسعيرة الاساسية الكيلومترية الدنيا على كل مواصلة عندما لا يقع مطار الانطلاق ومطار الوصول في منطقة واحدة.
المادة 3
فتح المادةتحدد المناطق الجغرافية على النحو الآتي :
المنطقة 1 : من ساحل البحر الى الدرجة 34 من خط العرض شمالا، المنطقة 2 : من الدرجة 34 الى الدرجة 30 من - خط العرض شمالا، المنطقة 3 : من خط العرض 30 شمالا الى الحدود جنوبا.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التسعيرات المحددة في المواد 1 و 2 و 3 أعلاه، تطبيق التخفيضات القانونية المختلفة.
تعرض التخفيضات ذات الطابع الترويجي على وزير النقل والصيد البحرى للموافقة عليها.
المادة 5
فتح المادةتقبض أتاوى استعمال المنشآت المهيأة لاستقبال المسافرين والطابع الحجمي زيادة على سعر التعريفة.
المادة 6
فتح المادةيترتب على تذكرة السفر حق اعفاء 20 كيلوغراما من وزن أمتعة المسافر.
وكل ما زاد على ذلك يترتب عليه استحقاق معلوم اضافي عن الكيلوغرام الواحد يحسب على اساس نسبة 1,5 % من تعريفة الذهاب فقط.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المنطقة 2 المنطقة 3 0,27 0,205 0,29 0,205 0,31 0,205 0,32 0,205 حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1982.
وزير التجارة وزير النقل والصيد عبد العزيز خلاف البحرى صالح قوجيل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.