قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية. 922 الأربعاء 897
المادة الأولى
فتح المادةتحسب أسعار المسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية، المنتظمة عملا بالصيغة الآتية :
ت = م.ا.ك × م، حيث :
ت = التسعرة عن كل مسافر ذهابا فقط م.ا.ك = المعدل الاساسي الكيلومتري من المنطقة الجغرافية المعنية * م = المسافة على خط ملاحة مستقيم بين مطار الانطلاق ومطار الوصول.
المادة 2
فتح المادةيحدد المعدل الاساسي الكيلومتري تبعا للمنطقة الجغرافية التي تجرى الملاحة الجوية داخلها، كما يأتي :
المنطقة الأولى : 0,708 دج المنطقة الثانية : 0,537 دج
- المنطقة الثالثة : 0,295 دج
المادة 3
فتح المادةتطبق التسعيرة الاساسية الكيلومترية الدنيا على كل مواصلة عندما لا يقع مطار الانطلاق ومطار الوصول في منطقة واحدة.
المادة 4
فتح المادةتحدد المناطق الجغرافية على النحو الآتي :
المنطقة 1 : من ساحل البحر الى الدرجة 34 من خط العرض شمالا،
- المنطقة 2 : من الدرجة 34 الى الدرجة 30 من | خط العرض شمالا،
- المنطقة 3 : من خط العرض 30 شمالا الى الحدود جنوبا.
المادة 5
فتح المادةتطبق التسعيرات المحددة في المادتين 1 و 2 | اعلاه ابتداء من 2 مايو سنة 1988 وتخضع لتطبيق التخفيضات القانونية المختلفة.
تعرض التخفيضات ذات الطابع الترويجي على وزير | النقل للموافقة عليها.
المادة 6
فتح المادةتقبض اتاوي استعمال المنشآت المهيأة لاستقبال المسافرين، والطابع الحجمي زيادة على سعر التعريفة.
المادة 7
فتح المادةيترتب على تذكرة السفر حق اعفاء 20 كيلوغرام من وزن أمتعة المسافر.
وكل مازاد على ذلك يترتب عليه استحاق معلوم اضافي عن الكيلوغرام الواحد يحسب على اساس نسبة 1.5% من تعريفة الذهاب فقط.
المادة 8
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 غشت سنة 1986 المذكور اعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988.
وزير التجارة وزير اللنقل محند امقران شريفي رشيد بن بلس الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 64-166
- قانون رقم 80-12
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 66-114
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.