قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1404 الموافق 22 نوفمبر سنة 1983 يتعلق باسترجاع المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما لقاعات العرض السينمائي. 3342
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد قائمة قاعات العرض السينمائي التي ترجعها البلديات للمكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما وكذلك كيفيات هذا الارجاع.
المادة 2
فتح المادةتلحق قائمة قاعات العرض السينمائي المذكورة في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيوضع محضر بعد تسليم القاعات للمكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما.
ويلحق به جدول شامل دقيق ومفصل المختلفة 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 | العناصر المادية وغير المادية التي تتكون منها كل والمتعلق بتأميم قاعات السينماء المعدل بالمرسوم رقم 83-91 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 و بمقتضى المرسوم رقم 67-53 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتعلق بالامتياز الممنوح للبلديات لاستغلال المحلات التجارية للعرض السينمائي و بمقتضى المرسوم رقم 81-382 81 المؤرخ في 29 صفى عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين و بمقتضى المرسوم رقم 82-508 المؤرخ في و ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 | قاعة.
المادة 4
فتح المادةيعلن حضوريا عن حالة الاماكن والجرد المفصل للادوات والاشياء العقارية أمام ممثلى كل من الوالى والمكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما والبلدية المعنية يوم الشروع في الانتفاع.
وتلحق بالمحضر بعد توقيع الممثلين المذكورين أعلاه عليها.
المادة 5
فتح المادةيأخذ المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما الاملاك على الحالة التي يجدها عليها عند تسليمها له ولا يمكن له أن يطالب بأي تعويض بسبب عيب خفي أو خطأ في التعيين.
المادة 6
فتح المادةتتكفل كل بلدية معنية بأصول وخصوم القاعة المسلمة المقررة عند تاريخ التحويل. 3344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 7
فتح المادةيبدأ الاسترجاع عند تاريخ التوقيع على محضر التسليم المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه
المادة 8
فتح المادةيخلف المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما البلديات المعنية في الحقوق والالتزامات المتعلقة بالايجارات المسجلة في ميدان المحلات التي يملكها الغير.
المادة و : يخلف المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما البلديات المعنية بعنوان العقود المبرمة في ميدان التأمين والاشتراك للتزويد بالماء والغاز والكهرباء والتلفزة.
ويخلفها أيضا في كل الاتفاقات المكتتبة سابقا لاستغلال المحل.
المادة 10
فتح المادةعلى المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما عدم تغيير الحالة التي تكون عليها قاعات العرض السينمائي المستلمة والخضوع للامر رقم 67-32 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة الأولى
فتح المادةتعهد عمليات جداول الاستغلال وشبابيك بيع التذاكر المجموع قاعات العرض السينمائي الى المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما المستلمة من طرفه، وتنفذ هذه العمليات طبقا للقانون الجاري به العمل.
المادة 12
فتح المادةيتولى العون المحاسب للهيئة مجموع العمليات المتعلقة بقاعات العرض السينمائي المستلمة من طرف المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يتم تحويل قاعات العرض السينمائي المسلمة للمكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما قبل 31 ديسمبر سنة 1983.
المادة 14
فتح المادةتحدث لجنة للطعن تتكون من ممثلي وزارة الداخلية والمالية والثقافية.
وتكلف بالبت في كل دعوى تصدر بعد تطبيق الاحكام الموجودة في هذا القرار.
تتولى وزارة الداخلية (المدير العام للجماعات المحلية) كتابة اللجنة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1404 الموافق 22 نوفمبر سنة 1983.
وزير الداخلية وزير المالية محمد يعلى بوعلام بن حمودة وزير الثقافة عبد المجيد مزيان تن قائمة قاعات السينما المسترجعة من طرف المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما الولاية المجلس الشعبي تسمية القاعات البلدي الجزائر مركز الجزائر الجزائرية الخيام الثقافة الهلال المتطوع متيجة دنيا زاد الجزائر سيدي محمد افريقيا لورشنيس سيرا ما يسترا النهضة الجزائر باب الوادى المغرب الأوراس الجزائر المدنية . قرطبة حسين داي طرابلس القبة سير تا الحراش الأهرام الابيار كي پلام الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3345 المجلس الشعبي الولاية البلدي تسمية القاعات.
البليدة البليدة المنار الاطلس الفتح تيزي وزو تيزي وزو مونديال الجزائرية المدية المدية مونديال البويرة البويرة بريش الشلف الشلف حطمها الزلزال قسنطينة قسنطينة الانوار الاندلس عناية عنابة المنار افريقيا سكيكدة سكيكدة افريقيا سطيف سطيف ا، بي، سي باتنة باتنة الاوراس بجاية بجاية الثورة المسرح جيجل جيجل 20 غشت 1955 تبسة تبسة المغرب بسكرة بسكرة زعاطشة و هران و هران المغرب الهقار المنصورة السعادة مرجاجة افريقيا مرحبا مستغانم مستفانم افريقيا الجزائرية سيدي بلعباس سيدي بلعباس افريقيا الجزائرية تلمسان تلمسان افريقيا معسكر معسكر الفتح سعيدة سعيدة دنيا زاد تيارت تيارت سرسو وزارة السياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 67-5
- أمر رقم 67-52
- قرار وزاري مشترك
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 80-12
- قانون رقم 82-14
- مرسوم رقم 64-211
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.