قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يحدد دفتر الشروط النموذجى المتعلق بتأجير المحلات التجارية البلدية للعرض السينمائي. 200
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الملحق المرفق بهذا القرار، دفتر الشروط النموذجى المتعلق بتأجير تسيير المحلات التجارية البلدية الخاصة بالعرض السينمائي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983.
وزير الداخلية وزير المالية محمد يعلى بوعلام بن حمودة وزير الثقافة عبد المجيد مزيان الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية دفتر الشروط المتعلق بتأجير تسيير المحلات التجارية البلدية الخاصة بالعرض السينمائي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الدفتر الى تنظيم تأجير المحلات التجارية البلدية الخاصة بالعرض السينمائي لمستغلين عموميين أو خواص.
الباب الاول — هدف تأجير التسيير عناصر المحل التجارى :
المادة 2
فتح المادةتشمل المحلات التجارية للعرض السينمائي ما يأتي :
الاسم التجاري والزبن المتصلين به،
- العتاد والاشياء المنقولة المستخدمة لاستغلاله .
الباب الثاني — الشروط العامة المدة :
المادة 3
فتح المادةيوافق على تأجير التسيير لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وثلاثين سنة. ويمكن تجديدها بناء على طلب المستغل أو المستغلين بشرط توقيع هؤلاء على الالتزام بالواجبات التي تفرض عليهم بموجب دفتر الشروط المذكور.
تاريخ المفعول :
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول تأجير التسيير ابتداء من تاريخ توقيع الاطراف المعنية على العقد.
التسليم :
المادة 5
فتح المادةيتم ضبط حالة الاماكن وجرد المعدات والاشياء المنقولة بالتفصيل يوم الشروع في الانتفاع حضوريا، بين ممثلى البلدية والمستغل أو المستغلين والقابض البلدى. وتلحق هاتان الوثيقتان بالعقد بعد توقيع الاطراف المتعاقدة وقابض البلدية عليها بالاحرف الاولى. 201 الضمان :
المادة 6
فتح المادةيتسلم المسير أو المسيرون الممتلكات على الحالة التي يجدونها عليها عند تسليمها، دون أن يكون لهم حق المطالبة بأي تعويض لعيب خفى أو خطأ في التعيين.
صيانة المنشآت :
المادة 7
فتح المادةيجب على المسير أو المسيرين أن ينتفعوا بنفس المنشآت دون أن يكون لهم حق تغيير نوعها أو وجهة استعمالها بأى حجة من الحجج، وعليهم أن يراعوا القوانين والتنظيمات المعمول بها والسارية على الاستغلال السينمائي.
و بهذه الصفة، يجب عليهم أن يضمنوا استغلالا عاديا للمحل التجارى، وأن يسهروا على حسن رعاية الاثاث والمعدات والتجهيزات، وأن يتولوا على نفقتهم ترميم أو تعويض العتاد المحطم أو البالي سواء أكان التلف أو الضياع ناتجا عن التلف العادي أو عن أي سبب آخر.
يتعين على المسير أو المسيرين اجراء الترميمات الايجارية وكذلك القيام بالترميمات الاخرى التي تقع على عاتقهم قانونا والتي قد تصبح ضرورية أثناء الاستغلال.
المادة 8
فتح المادةلا يجوز للمسير أو المسيرين القيام بأشغال تؤدى الى ادخال تعديلات معمارية على مجموع العمارة التي تأوى المحل التجارى للعرض السينمائي أو على جزء منها الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البلدية .
المادة 9
فتح المادةمهما يكن من أمر فان أشغال ترميم المتجر وتزيينه وتجهيزاته تبقى مكتسبة للبلدية، وجزءا لا يتجزأ من المتجر.
نقل العقود :
المادة 10
فتح المادةيواصل المسيرون عند تاريخ التكفل بالاستغلال السينمائي العمل بجميع الالتزامات التي تعاقدت عليها البلدية بمناسبة تسيير المحل 202 الجريدة الرسمية للجمهورية التجارى والتي تكون البلدية قد أطلعتهم عليها وما تزال ذات مفعول بعد ابرام عقد تأجير التسيير.
و بهذه الصفة، يستمر المسير أو المسيرون في الوفاء بجميع العقود والاشتراكات لاسيما ما يتعلق منها بالماء والكهرباء والغاز والهاتف، وكذلك ما يتصل بكراء جميع العدادات أو الاجهزة.
الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه التعويضات التي قد تكون مستحقة للغير من جراء تنفيذ دفتر الشروط المذكورة.
تسوية النزاعات :
المادة 16
فتح المادةكل نزاع ينشأ بين البلدية والمسين أو المسيرين يكون من اختصاص المحكمة التي تبقى التكاليف المستحقة بموجب الاستغلال | تشمل دائرتها القضائية المكان الذي يوجد فيه السينمائي والناشئة قبل دخول عقد الايجار حيز التنفيذ في ذمة البلدية.
المسؤوليات :
المادة II : يتحمل المسير أو المسيرون تبعات جميع الحوادث التي قد تحدث أثناء استغلال المحل التجاري الخاص بالعرض السينمائي.
وبهذه الصفة، فهم ملزمون بتغطية مسؤوليتهم المدنية عن طريق تأمين حسب الشروط المحددة في القانون رقم 80 07 المؤرخ في 9 هشت سنة 1980 المتعلق بالتأمينات.
المادة 12
فتح المادةيجب على المسير أو المسيرين أن يستغلوا المحل التجارى حسب الشروط المحددة في الامر رقم 68 612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة - 1968 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها.
المادة 13
فتح المادةاذا أسندت اجارة قاعة سينمائية الشخص أو لعدة أشخاص فان هؤلاء الاشخاص مسؤولون بالتضامن عن التسيير وعن الديون التي متعاقدون بها أثناء هذا التسيير.
المادة 14
فتح المادةيمكن المسير أو المسيرين أن يؤجروا واجهات الاستغلال لاغراض اشهارية وعليهم أن يسهروا على صيانتها بابقاء زجاجها نظيفا على الدوام وبالمحافظة على نظافة اطارات الواجهات وتلبيساتها العمودية والافقية، وأن ا يسمحوا الا باشهار مهذب للغاية.
التعويضات التي تدفع للغير :
المادة 15
فتح المادةيتحمل المسير أو المسيرون الا ذا كان ثمة طعن ضد من يعنيه الامر، دفع المحل التجاري.
السجل التجارى ومسك المحاسبة : 4 المادة 17 : يخضع المسير أو المسيرون في اطار التنظيم المعمول به للتسجيل في السجل التجاري.
المادة 18
فتح المادةيلتزم المستأجر المسير أو المستأجرون المسيرون بمسك حسابات منتظمة طبقا للاحكام المتعلقة بها والواردة في قانون التجارة وهي :
- دفتر يومئ تسجل فيه يوما بعد يوم عمليات الايرادات والمصاريف، والمجاميع الشهرية لهذه العمليات مع الاحتفاظ في كل شهر بجميع الوثائق التي تسمح بتمييز هذه العمليات، جرد سنوى لاصول الاستغلال وخصومه
- حصيلة سنوية وحساب للنتائج.
فسخ العقد :
المادة 19
فتح المادةيمكن أن يفسخ عقد الايجار للاسباب الآتية، خاصة :
أ) عدم مراعاة المستغل لبنود دفتر الشروط ب عدم احترام التنظيم الذي يخضع له استغلال قاعات العرض السينمائي،
ج) في حالة الايجار الثانوى للمحل التجاري د لاعتبارات المنفعة العامة أو الامن العام التي تتطلب وقف استغلال المتجر المستأجر تسييره الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203
ه) كما يمكن فسخ عقد الايجار بناء على طلب المستغل الذى يتعين عليه في هذه الحالة ارسال اشعار مسبق الى البلدية قبل ثلاثة أشهر.
المادة 20
فتح المادةيجب على المسير، في حالة فسخ عقد الايجار لاى سبب من الاسباب، أن يرد المتجر للبلدية بكل ما فيه من أثاث وعتاد وأجهزة وفي الحالة التي تكون فيها عند تاريخ فسخ العقد.
الضمانات :
المادة 21
فتح المادةاذا انفصم عقد ايجار التسيير لا لسبب معزو الى المسير أو المسيرين بل لدافع المنفعة العامة، فأنه يتم اعداد حساب بين الاطراف قصد تسديد النفقات التي التزم بها المسير أو المسيرون ولم يتمكنوا من استرجاعها بتاريخ فسخ العقد للاسباب المذكور أعلاه.
الباب الثالث — أحكام مالية الضرائب والرسوم :
المادة 22
فتح المادةيؤدى المسير الضرائب وغير ذلك من التكاليف على اختلاف أنواعها المستحقة بسبب استغلال المحل التجارى الخاص بالعرض السينمائي.
المادة 23
فتح المادةيلزم المسير بتطبيق تعريفات الدخول لقاعات العرض السينمائي كما هي محددة في التنظيم المعمول به.
الكراء :
المادة 24
فتح المادةيؤدى المسير أو المسيرون تعويضا عن الانتفاع بالمحل التجارى للبلدية يحدد مبلغه بعد مزايدة بالمنافسة على أعلى مبلغ. وتحدد دورية دفع تعويض الانتفاع في مداولات المجلس الشعبي البلدى.
الكفالة :
المادة 25
فتح المادةيلزم المستأجر المسير أو المستأجرون المسيرون بأن يدفعوا للقابض البلدى قبل شروعهم في الانتفاع بالمحل التجارى كفالة مالية يحدد مبلغها فى مداولة للمجلس الشعبي البلدي. وعند انتهاء مدة عقد ايجار التسيير يرد مبلغ الكفالة المالية الى المستأجر المسير أو المستأجرون المسيرون في حالة ما اذا تمت مراعاة بنود دفتر الشروط.
أحكام عامة :
المادة 26
فتح المادةاذا أراد المستأجر المسير أو المستأجرون المسيرون استخلافهم بغيرهم، لاسباب واضحة عائلية أو صحية، فانه يجب عليهم أن يشعروا البلدية مسبقا بذلك لكي تسعى الى اعتماد من يخلفهم.
المادة 27
فتح المادةيحظى المستأجر المسير أو المستأجرون المسيرون بالاولوية في تجديد عقدهم اذا تبين عند انتهاء مدة العقد أن تسييرهم كان سليما.
المادة 28
فتح المادةيعد عقد ايجار التسيير الذي يربط البلدية بالمستغلين العموميين أو الخواص طبقا لاحكام دفتر الشروط المذكور.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.