مرسوم رقم 82-175 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتضمن تطبيق المواد من 10 الى 112 من قانون المالية لسنة 1981 التي تنص على بعض التدابير الخاصة بمراقبة عمليات الصرف المطبقة على المواطنين المقيمين خارج البلاد. 963
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لمواد 110 الى 112 من عمليات الصرف المطبقة على المواطنين المقيمين | القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 خارج البلاد. - ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ووزير النقل - والصيد البحرى و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 151 - و 152 (الفقرة (1 (1) منه - الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، يلزم المواطنون المقيمون خارج البلاد، البالغون من العمر 19 سنة، والمباشرون عملا مريحا بالخارج، وفق الشروط التي يحددها هذا المرسوم، بما يأتي : 1 (1) أن يتنازلوا عند دخولهم الجزائر عن مبلغ العملة المحدد في القسم الاول الآتي بيانه أدناه. 964 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه 2 (2) أن يثبتوا - وفقا لاحكام القسم الثانى الآتي بيانه أدناه - تحويل مبلغ العملة اللازم لهم عندما يقتنون بالجزائر تذاكر السفر التي تسمح لهم بالتوجه أو السفر الى الخارج، الى دنانير .
المادة 2
فتح المادةيقصد بالمقيم خارج الوطن في مفهوم هذا المرسوم، كل شخص طبيعى جزائرى سلم جواز سفره أو مدة صلاحيته في الخارج، أو يحمل جوازه - وفقا للتنظيم الجارى به العمل رقم تسجيل لدى المصالح القنصلية المختصة - .
المادة 3
فتح المادةلا تسرى أحكام هذا المرسوم على ما يأتي :
أ (أ) الطلبة والمتمرنون المتكونون بالخارج، ب الاشخاص الذين يستدعون فى اطار تأدية خدمتهم الوطنية،
ج) الاشخاص المقيمون في بلد يعوقهم التنظيم الخاص بعمليات الصرف فيه عن أداء الواجبات التي يؤسسها هذا المرسوم .
ستوضح كيفيات تطبيق الفقرة «ج» أعلاه، بتعليمات يصدرها وزير المالية .
القسم الاول — أحكام تطبق على المبلغ الواجب صرفه وكيفيات صرفه
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ العملة الذى يجب أن يبدله المواطن المقيم بالخارج كلما دخل التراب الوطنى تطبيقا للمادة 110 من القانون رقم 80 12 المؤرخ - في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 بما قيمته سبعمائة (700) دج على الاقل .
المادة 5
فتح المادةيتم تنازل المواطنين المقيمين بالخارج عن العملات وفقا لتحديد أسعار العملات الاجنبية الذى يقرره البنك المركزي الجزائري.
ويتم هذا التنازل لدى شبابيك البنوك الوطنية المفتوحة في مراكز الحدود. وعند انعدام هذه | | الشبابيك المصرفية أو أثناء فترة اغلاقها، فان عملية التبديل المذكورة تتم لدى قباضة أقرب مركز جمركى الى نقطة المرور على الحدود.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-347 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تتمم الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم رقم 82-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي
المادة 6
فتح المادةتتم عملية التبديل لقاء تسليم وصل يحمل اسم صاحبه، ويتولى تسليمه للمواطن المقيم بالخارج متعهد التبديل المذكور في المادة 5 يحتفظ المواطن المعنى بهذا الوصل للاستظهار به اجباريا عند خروجه من التراب الوطني لدى مصلحة الجمارك الموجودة على الحدود.
وفي حالة ضياع الوصل، تتولى المصالح المعنية اعداد نسخة ثانية منه .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-347 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
«المادة 6 : تؤشر مصالح الجمارك على التصريح بحيازة العملة الصعبة لدى الدخول الى التراب الوطني ويجب ان يقدم هذا التصريح لدى اى تنازل عن العملة الصعبة المستوردة استيرادا نظاميا كما يجب على كل مصلحة ان تسجل في ورقة التصريح اية عملية صرف تقوم بها.
ويجب تقديم هذا التصريح الى مصلحة الجمارك عند الخروج من التراب الوطني.
ويمكن اعادة تصدير المبالغ الباقية بعد خصم .
مبالغ العملة الصعبة التي بدلت الزاميا واختياريا وسجلت قانونا في التصريح المذكور أعلاه».
المادة 7
فتح المادةيتولى البنك المركزي الجزائري ابلاغ الادارات والمصالح والهيئات المساهمة في تطبيق أحكام هذا المرسوم، سعر العملات الاجنبية بانتظام .
المادة 8
فتح المادةتقوم المصالح المعنية بالتنازل من جديد للبنك المركزى الجزائرى عن العملات الاجنبية موضوع عمليات التبديل المذكورة في المادة 5 أعلاه، وذلك بنفس السعر الذي تمت به عملية شرائها .
يلزم أعوان البنك أو الجمارك المشار اليهم في المادة 5 أعلاه، باشعار البنك المركزي الجزائري تبعا للآجال والكيفيات التي يحددها، بعمليات التبديل المنجزة تطبيقا لهذا المرسوم وبنتائجها.
القسم الثاني — أحكام تطبق على تذاكر السفر
المادة 9
فتح المادةيجب أن يدفع ثمن تذاكر السفر عن طريق الجو أو البحر أو السكة الحديدية التي يقتنيها بالجزائر المواطنون المقيمون في الخارج، بمبلغ من الدنانير يساوى ما يقابله من عملة مستوردة .
المراد باستيراد العملة في مفهوم الفقرة السابقة، هو ما يخصم لهذا الغرض من حساب بالعملة مفتوح بموجب المادة 117 من القانون رقم الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 965 19-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه .
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن تقتطع المبالغ المخصصة | لاقتناء تذاكر السفر المشار اليها فى المادة و السابقة من المبلغ الادنى المشروط تبديله تطبيقا لاحكام المادة 4 من هذا المرسوم .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-347 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 10 من المرسوم رقم 82-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي
المادة 11
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير النقل والصيد البحرى.
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير النقل والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد -
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-347 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 82-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-347
« تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 82-175 - المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي : «المادة 6 : تؤشر مصالح الجمارك على التصريح بحيازة العملة الصعبة لدى الدخول الى التراب »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-347
« تتمم المادة 10 من المرسوم رقم 82-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي : لا يمكن أن تقتطع المبالغ المخصصة لاقتناء تذاكر السفر السالفة الذكر ودفع قسط التامين من »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-347
مرسوم رقم 83-347 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 - الموافق 27 مايو سنة 1983 يعدل ويتمم احكام المرسوم رقم 82-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تطبيق المواد من 10 إلى 112 من قانون المالية لسنة 1981 التي تنص على بعض التدابير الخاصة بمراقبة عمليات الصرف المطبقة على المواطنيين المقيمين خارج البلاد. 1406
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.