قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 16 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 والمتعلق بمنح قروض للمجاهدين 2153
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار، الكيفيات العملية لمنح المجاهدين قروضا فردية أو جماعية، في إطار اعادة ادماجهم في المحيط الاقتصادي.
المادة 2
فتح المادةتخصص هذه القروض لانشاء أو حيازة وحدات صغيرة أو مؤسسات صناعية أو حرفية أو تجارية أو أي وحدات انتاجية تضمن اعادة ادماجهم في المحيط الاقتصادي.
المادة 3
فتح المادةتحدث لجنة قرض المجاهدين تتولى البت في منح القروض عملا بأحكام هذا القرار .
و تتألف هذه اللجنة من :
- مدير الحماية الاجتماعية بوزارة المجاهدين أو ممثله رئيسا،
- المدير المركزي للخزينة بوزارة الاقتصاد أو ممثله،
- الرئيس المدير العام للبنك المعني أو ممثله ..
و يمكن لجنة القرض ان تستشير كل شخص آخر من شأنه أن يساعدها في أعمالها.
المادة 4
فتح المادةلا يستفيذ من قرض « قدماء المجاهدين»
في إطار هذا النص، كل شخص يتوفر فيه ما يأتي :
1 - يمتلك دخلا شهريا يفوق ثماني (8) مرات الاجر الوطني الأدنى المضمون، بغض النظر عن المعاش الممنوح بعنوان مجاهد.
2 - سبق له ان استفاذ قرضا بعنوان مجاهد.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن ان يتجاوز القرض الفردي مبلغ مليون دينار (1.000.000 دج ) .
و يتعين على مستفيد القرض ان يساهم بنسبة أدنى قدرها 10 % من تكلفة المشروع.
المادة 6
فتح المادةتحدد المدة القصوى للقرض بسبع (7) سنوات منها سنتان (2) من تأجيل الاستهلاك.
تلغي لجنة القرض كل قرض لم يشرع في استعماله في أجل سنتين ابتداء من تاريخ الموافقة عليه. / العدد 84 27 جمادى الاولى عام 1413ه !
المادة 7
فتح المادةيدفع البنك المعين مباشرة، في حدود القرض الممنوح، باسم المجاهد ووفاء عنه، مستحقات موردي السلع أو الخدمات الداخلة في اطار انجاز المشروع.
المادة 8
فتح المادةيخضع القرض، موضوع هذا القرار، لنسبة من الفائدة السنوية تمثل عمولة البنك المعين و المكلف بتسيير القرض.
المادة 9
فتح المادةتقرر لجنة قرض المجاهدين قبول طلب القرض على أساس ملف نموذجي يعده المترشح ويشتمل على المستندات الآتية :
طلب الحصول على القرض ، سند الملكية، أو شغل قطعة أرض، أو محل تجاري بطاقة معلومات عن وضعية المجاهد الاجتماعية وذمته المالية مستخرج من سجل عضوية جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل
- وثائق الحالة المدنية مستندات ثبوتية للمداخيل الشهرية والمعاشات الأخرى، باستثناء معاش العطب بعنوان مجاهد
- دراسة تقنية واقتصادية للمشروع، الا اذا كانت تكلفة هذا المشروع تقل عن مبلغ 1.500.000 دج وفي هذه الحالة يقدم تصميم المعلومات مبسطة.
المادة 10
فتح المادةتؤخد بعين الاعتبار، من اجل منح المجاهدين قروضا الاولويات التي يحددها المخطط الوطني عند الحاجة وبرنامج الحكومة عند الاقتضاء.
المادة 11
فتح المادةتقرر لجنة قرض المجاهدين بعد دراسة الملف، ما يأتي :
- مبلغ القرض
- أجل التسديد. 27 جمادى الاولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 12
فتح المادةيجب ان يقدم كل طعن أو احتجاج الى لجنة قرض المجاهدين عن طريق البنك المعين. :
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 16 أكتوبر سنة 1992 وزير المجاهدين الوزير المنتدب للخزينة ابراهيم شيبوط احمد بن بيتور المندوب للتخطيط قاسم براشمي وزارة الثقافة والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.