مرسوم رقم 82 278 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 - الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن رفع حصة الجزائر فى الرأسمال الاجتماعي للبنك الدولى للانشاء والتعمير وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي. 1628
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاكتتابات من 1218 و 2178 و 250 حصة اضافية في رأسمال البنك الدولى للانشاء والتعمير، تطبيقا للقررات رقم 314 و 1346 و 347 الصادرة عن مجلس مديرى البنك المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتم دفع الجزائر للمبلغ المكتتب من أموال الخزينة حسب الكيميات المنصوص عليها في القوانين الاساسية للبنك الدولى للانشاء والتعمير.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1629
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 63-384
- قانون رقم 80-12
- قانون رقم 81-13
- أمر رقم 74-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.