مرسوم رقم 81-23 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن تشكيل اللجنة البلدية المنشأة بموجب المادة 130 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، وكيفيات عملها . 224 i
المادة الأولى
فتح المادةتشكل اللجنة البلدية المنشأة بموجب المادة 130 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، على مستوى كل بلدية موجودة في المناطق المعلنة منكوبة من :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا،
- ممثل الحزب،
- ممثل الامن الوطني ممثل الدرك الوطني الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225 قابض الضرائب المختلفة بالدائرة التي تنتمي اليها البلدية المنكوبة المعنية الممثل المحلى لادارة شؤون أملاك الدولة - والعقارات ممثل ادارة البريد والمواصلات ممثل المؤسسة المالية المعنية، ممثل صناديق التأمينات الاجتماعية ممثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز .
المادة 2
فتح المادةتجتمع اللجنة البلدية مرة واحدة في الاسبوع على الاقل، بدعوة من رئيسها .
وتنظر فى الطلبات التي ترفعها اليها اللجنة الخاصة، المنشأة بموجب المادة 141 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه ..
المادة 3
فتح المادةتدرس اللجنة بجميع الوسائل وفي اطار أحكام المادتين 129 و 132 من القانون رقم 80-80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، وضعية كل مدين بالضريبة من الناحية المادية والمالية، بالنسبة لدفع مجمل الحقوق المستحقة في 10 أكتوبر سنة 1980، والتي تقدمت بها الادارات والهيئات الدائنة.
المادة 4
فتح المادةتسجل اقتراحات اللجنة البلدية في محضر ..
ويحرر هذا المحضر فور كل اجتماع، ويوقعه جميع الاعضاء الحاضرين .
المادة 5
فتح المادةيبلغ المدين المعنى ملخصا من المحضر، بواسطة كاتب اللجنة البلدية وتحت مراقبة رئيسها .
ويمكن أن يطعن المدين المذكور، خلال المهل | وحسب الاشكال المقررة فى المحضر المشار اليه أعلاه، أمام لجنة المراقبة والطعن، المنشأة بموجب المادة 142 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمشار | إليه أعلاه ..
المادة 6
فتح المادةتعد محاضر اللجنة البلدية وقرارات لجنة المراقبة والطعن وثائق ثبوتية، بالنسبة للاقتراحات والقبول بالاعفاء من القيمة أو انقضاء الديون المقررة في فائدة المدينين .
المادة 7
فتح المادةتطبق الادارات والهيئات العمومية الدائنة، الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها الجاري بها العمل فى مجال تحصيل الديون أو القبول بالاعفاء من القيمة أو انقضائها مع مراعاة اقتراحات اللجنة .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 80-02
- قانون رقم 80-12
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.