مرسوم رقم 81-22 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن توزيع النفقات المرخص بها في مجال دعم أسعار المنتوجات الاولية والواسعة الاستهلاك . 223
المادة الأولى
فتح المادةتوزع النفقات المرخص بها في مجال دعم أسعار المنتوجات الاولية والواسعة الاستهلاك على المنتوجات والهيئات الآتية :
بالدنانير المكتب الجزائري المهني للحبوب القمح اللين القمح الصلب) •ΙΟΣΟΧΟΧΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΥ • 1410.000.000 الشركة الوطنية لصناعة العجين الغذائي والكسكسي السميد والدقيق المستوردان) 43500000000 المكتب الوطني الجزائري للتسويق الزيوت الخام والحبوب الزيتية) ) ΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟ [ 345.000.000 الشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (الزيوت الاستهلاكية) ΟΣΟΙΟΣΟΣΟΣ ΟΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟΤΟΣΟΥ 90.000.000 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع (الكتب) 45.000.000 المجموع : 2325.000.000
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يعدل توزيع هذه النفقات على مختلف المنتوجات والهيئات بناء على قرار مشترك بين وزيرى التجارة والمالية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حور بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1401 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 80-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.