قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة 1985 يتضمن الغاء أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1983 المتعلق باسترجاع المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما لقاعات العرض السنمائي. 1962
المادة الأولى
فتح المادةيعاد ادراج قاعات العرض السينمائي المبينة في القائمة الملحقة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، والمتنازل عليها للمكتب الوطني | لتجارة وصناعة السينما، ضمن الاملاك التابعة للبلدية التي توجد فيها وذلك حسب الشروط والاشكال التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيحرر محضر عند تحويل قاعة أو قاعات السينما المتنازل عليها سابقا الى المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما الى البلدية التي | توجد فيها، ويلحق به جدول للمشتملات يبين بصفته دقيقة ومفصلة، مختلف العناصر المادية وغير المادية التي تتكون منها كل قاعة.
المادة 3
فتح المادةتوصف حالة المحلات ويعد جرد مفصل للمعدات والاشياء المنقولة بحضور ممثلى الوالى والمكتب المسير والبلدية المستفيدة من التحويل.
وتلحق هذه البيانات بالمحضر بعد توقيعها من الممثلين المذكورين أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتستلم كل بلدية معنية المعدات على حالها وقت اعادة ادراجها ضمن الاملاك البلدية وليس لها حق المطالبة بالتعويض عن العيوب المخفية أو الاخطاء في التعيين أي في التسمية.
الا ان المعدات غير المبينة في الجدول لسبب عادى ناتج عن الاندثار العادى في جرد قاعات السينما المعد ادراجها ضمن الاملاك البلدية، يعلم بها الوالى الوصى الذى يبت فيها على أساس العناصر التي تبلغ اليه.
المادة 5
فتح المادةتتحمل الهيئة التي استفادت من الاسترجاع بموجب أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، الاصول والخصوم المالية المحددة في تاريخ التحويل بالقاعات المعاد ادراجها ضمن الاملاك البلدية.
المادة 6
فتح المادةيسرى مفعول ادراج قاعات العرض السينمائي، ضمن الاملاك التابعة للبلدية التي توجد فيها، ابتداء من تاريخ توقيع محضر التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
وفي هذه الحالة تحل البلدية المعنية محل المستفيد الحالي، في الحقوق والالتزامات المرتبطة بالحقوق الجارية.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. 1964 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة .1985 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية . بوعلام بن حمودة محمد يعلى وزير الثقافة والسياحة عبد المجيد مزيان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.