قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة النقل الجوى للمسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية. 1576
المادة الأولى
فتح المادةتحسب أسعار نقل المسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية المنتظمة عملا بالصيغة الآتية :
ت م . أ . ك × م حيث ت = التسعيرة عن كل مسافر ذهابا فقط *J أ . ك = المعدل الاساسى الكيلومترى من المنطقة الجغرافية المعنية * = المسافة على خط ملاحة مستقيم بين مطار الانطلاق ومطار الوصول.
المادة 2
فتح المادةيحدد المعدل الاساسي الكيلومترى تبعا للمنطقة الجغرافية التي تجرى الملاحة الجوية داخلها، كما يأتي :
المنطقة الاولى = 0,708 دج -
- المنطقة الثانية = 0,384 دج
- المنطقة الثالثة = .0,246 دج
المادة 3
فتح المادةتطبق التسعيرة الاساسية الكيلومترية الدنيا على كل مواصلة عندما لا يقع مطار الانطلاق ومطار الوصول في منطقة واحدة.
المادة 4
فتح المادةتحدد المناطق الجغرافية على النحو التالي :
- المنطقة الأولى : من ساحل البحر الى الدرجة 34 من خط العرض شمالا، 1577
- المنطقة الثانية : من الدرجة 34 الى الدرجة 30 من خط العرض شمالا، المنطقة الثالثة : من خط العرض 30 شمالا - الى الحدود جنوبا.
المادة 5
فتح المادةتطبق التسعيرات المحددة في المادتين الاولى والثانية أعلاه مختلف التخفيضات القانونية والترويحية.
تعرض التخفيضات ذات الطابع الترويحي على وزير النقل للموافقة عليها •
المادة 6
فتح المادةتحصل أتاوى استعمال المنشأت المهيأة لاستعمال المسافرين والطابع الحجمي زيادة على سعر التعريفة.
المادة 7
فتح المادةتستحق كل تذكرة سفر حق الاعفاء من الدفع من 20 كيلوغراما من الامتعة.
وكل ما زاد على ذلك يترتب عليه تحصيل رسم اضافى عن كل كيلوغرام زائد، يحسب على أساس نسبة 1,5 % من تعريفة الذهاب فقط.
المادة 8
فتح المادةيلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986.
وزير التجارة وزير النقل مصطفى بن عمرو رشيد بن يلس المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.