مرسوم تنفيذي رقم 25-132 مؤرخ في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 24-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث، وكذا القطاعات المكلفة بذلك.
الفصل الأول — محتوى المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث
المادة 2
فتح المادةيعد لكل خطر من أخطار الكوارث مخططا عاما للوقاية يتضمن مجموع القواعد والإجراءات الرامية إلى التقليل من الهشاشة بالنسبة للمخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث أخطار الكوارث والوقاية أو الحد من آثارها المترتبة على الأشخاص والممتلكات والبيئة.
المادة 3
فتح المادةتعد المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث على أساس المعطيات والإحصائيات والمعلومات التي تجمع من الإدارات العمومية والشركاء المعنيين، والمتعلقة بالوقاية والتخفيف من أخطار الكارثة.
وتمكن هذه المعطيات والإحصائيات والمعلومات لكل مخطط عام للوقاية من وضع :
– منظومة وطنية لليقظة تنظم من خلالها، حسب معايير ملائمة و/أو معبرة، المراقبة الدائمة لتطور الأخطار المعنية، فضلا عن جمع وتحليل وتثمين المعلومات المسجلة، والتي تسمح بما يأتي : 6 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 4 مايو سنة 2025 م
• معرفة جيدة بالأخطار المعنية،
• تحسين القدرة على التنبؤ بحدوثها،
• إطلاق منظومات الإنذار.
– منظومة وطنية للإنذار تسمح بإعلام المواطنين باحتمال و/ أو قرب حدوث أخطار الكارثة، ويجب هيكلة هذه المنظومة وفقا لطبيعة أخطار الكوارث المعنية، في ثلاثة مستويات :
• وطني،
• محلي (منطقة، مدينة، قرية)،
• حسب الموقع.
– برامج محاكاة وطنية، أو محلية، تسمح بما يأتي :
• فحص وتطوير آليات الوقاية من أخطار الكارثة المعنية،
• ضمان جودة وملاءمة وفعالية التدابير الوقائية،
• إعلام وتحضير السكان المعنيين.
– مؤسسات وهيئات و/أو مخابر مرجعية مكلفة باليقظة والإنذار عن أخطار الكوارث، والإجراءات ذات الصلة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يحدد المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة أيضا :
– المنظومة المعتمدة لتقييم أهمية أخطار الكارثة المعنية، عند الاقتضاء،
– المناطق والمدن والقرى والمواقع التي تتميز بالهشاشة حسب أهمية أخطار الكارثة المعنية، عند حدوثها،
– التدابير التي يتم تنفيذها في مجال الوقاية والتخفيف من الهشاشة بحسب أخطار الكارثة المعنية مع تحديد تدرج التدابير في مجال المستقرات البشرية وشغل المساحات، حسب أهمية الأخطار عند حدوثها ودرجة هشاشة المنطقة أو المدينة أو القرية أو الموقع المعني.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يحدد كل مخطط عام للوقاية من أخطار الكارثة، المناطق المعنية بالارتفاق وعدم القابلية للبناء بسبب أخطار الكوارث، وكذا التدابير المطبقة على البنايات الموجودة.
الفصل الثاني — القطاعات المكلفة بإعداد وتعديل وتحيين المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث
المادة 6
فتح المادةتحدد القطاعات المكلفة بإعداد وتعديل وتحيين المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث وكذلك القطاعات المشاركة، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيشرف الوزير المكلف بإعداد المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة، بالتشاور مع الوزير المكلف بالداخلية، على إعداد وتعديل وتحيين المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة المعنية.
المادة 8
فتح المادةيجب إشراك الشبكة الموضوعاتية للأخطار الكبرى وهيئات البحث في مجال أخطار الكوارث وكذا الجمعيات الناشطة في هذا المجال، في إعداد وتعديل وتحيين المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث.
الفصل الثالث — كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث
المادة 9
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بإعداد المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة، لجنة للمخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة، تدعى في صلب النص "اللجنة"، تكلف بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة.
المادة 10
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بإعداد المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة أو ممثله من ممثلي القطاعات المعنية بأخطار الكارثة كما هي مبينة في الملحق بهذا المرسوم، وكذا من ممثل واحد عن كل هيئة وجمعية مذكورة في المادة 8 أعلاه.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءاته.
المادة 11
فتح المادةيتم، عند الاقتضاء، إشراك قطاعات أو هيئات أخرى في أشغال اللجنة.
المادة 12
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بإعداد المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
المادة 13
فتح المادةتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتعد وتصادق على نظامها الداخلي بأغلبية أصوات أعضائها في أول اجتماع لها.
المادة 14
فتح المادةتعد اللجنة مؤشرات متابعة المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة، وكذا برنامجا سنويا لتقييمه.
المادة 15
فتح المادةتتم المصادقة على المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث بموجب مراسيم تنفيذية وتحدد صلاحيتها بعشر ( 10 ) سنوات. وفي حالة تعديل أو تحيين هذه المخططات، تحتسب مدة الصلاحية من تاريخ آخر تعديل أو تحيين.
المادة 16
فتح المادةيتم تعديل وتحيين المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث، عند الاقتضاء، وفقا لمؤشرات المتابعة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، وتتم المصادقة عليها بموجب مراسيم تنفيذية.
المادة 17
فتح المادةيتخذ الوزير المكلف بإعداد المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة، بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات، كافة الإجراءات الضرورية لوضع حيز التنفيذ التدابير المحددة في المخطط المذكور.
المادة 18
فتح المادةترسل نسخة من المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث إلى كل القطاعات والهيئات لاستغلالها في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ الخاصة بمختلف مشاريع البناء. 4 مايو سنة 2025 م
الفصل الرابع — أحكام مختلفة وختامية
المادة 19
فتح المادةتعد التدابير المحددة في المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث ملزمة لكل مؤسسات الدولة وللغير، ويجب دمجها في أدوات التهيئة والتعمير وحماية البيئة.
المادة 20
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي الملحق القطاعات المعنية بإعداد وتعديل وتحيين المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث القطاع المكلف بإعداد وتعديل طبيعة أخطار الكوارث وتحيين المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة الوزارة المكلفة بالداخلية أخطار الزلازل الوزارة المكلفة بالداخلية الأخطار الجيولوجية الوزارة المكلفة بالري أخطار الفيضانات القطاعات والهيئات المشاركة في إعداد وتعديل وتحيين المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة
- وزارة الدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بالاتصالات السلكية واللاسلكية،
- الوزارة المكلفة بالسكن،
- الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية،
- الوزارة المكلفة بالري،
- الوزارة المكلفة بالنقل،
- الوكالة الفضائية الجزائرية
- وزارة الدفاع الوطني
- الوزارة المكلفة بالطاقة،
- الوزارة المكلفة بالسكن،
- الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية،
- الوزارة المكلفة بالري،
- الوزارة المكلفة بالنقل،
- الوكالة الفضائية الجزائرية
- وزارة الدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بالداخلية،
- الوزارة المكلفة بالسكن،
- الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية،
- الوزارة المكلفة بالنقل/ الديوان الوطني للأرصاد الجوية،
- الوزارة المكلفة بالبيئة،
- الوكالة الفضائية الجزائرية.
الملحق القطاع المكلف بإعداد وتعديل طبيعة أخطار الكوارث وتحيين المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة الأخطار المناخية الوزارة المكلفة بالبيئة القصوى أخطار حرائق الغابات الوزارة المكلفة بالغابات الأخطار الصناعية الوزارة المكلفة بالطاقة والطاقوية مصالح الوزير الأول (الوكالة الأخطار الفضائية الفضائية الجزائرية) الأخطار الإشعاعية الوزارة المكلفة بالطاقة والنووية (تابع) القطاعات والهيئات المشاركة في إعداد وتعديل وتحيين المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة
- وزارة الدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بالداخلية،
- الوزارة المكلفة بالفلاحة،
- الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية،
- الوزارة المكلفة بالري،
- الوزارة المكلفة بالنقل/ الديوان الوطني للأرصاد الجوية،
- الوكالة الفضائية الجزائرية.
- وزارة الدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بالداخلية،
- الوزارة المكلفة بالطاقة،
- الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية،
- الوزارة المكلفة بالري،
- الوزارة المكلفة بالنقل/ الديوان الوطني للأرصاد الجوية،
- الوزارة المكلفة بالبيئة،
- الوكالة الفضائية الجزائرية
- وزارة الدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بالداخلية،
- الوزارة المكلفة بالصناعة،
- الوزارة المكلفة بالعمل،
- الوزارة المكلفة بالبيئة.
- وزارة الدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بالداخلية،
- الوزارة المكلفة بالنقل.
- وزارة الدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بالداخلية،
- الوزارة المكلفة بالفلاحة،
- الوزارة المكلفة بالتجارة الداخلية،
- الوزارة المكلفة بالنقل/ الديوان الوطني للأرصاد الجوية
- الوزارة المكلفة بالصحة،
- الوزارة المكلفة بالعمل،
- الوزارة المكلفة بالبيئة،
- السلطة الوطنية للأمان والأمن النووين،
- الوكالة الفضائية الجزائرية.
الملحق القطاع المكلف بإعداد وتعديل طبيعة أخطار الكوارث وتحيين المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة الأخطار الماسة بصحة الوزارة المكلفة بالصحة الإنسان الوزارة المكلفة بالفلاحة الأخطار الماسة بصحة الحيوان والنبات أخطار التلوث الجوي، أو الوزارة المكلفة بالبيئة البحري أو المائي أخطار التجمعات الوزارة المكلفة بالداخلية البشرية الكبيرة أخطار التصحر الوزارة المكلفة بالفلاحة أخطار الجفاف الوزارة المكلفة بالبيئة 4 مايو سنة 2025 م (تابع) القطاعات والهيئات المشاركة في إعداد وتعديل وتحيين المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة
- وزارة الدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بالداخلية،
- الوزارة المكلفة بالصناعة،
- الوزارة المكلفة بالفلاحة،
- الوزارة المكلفة بالري،
- الوزارة المكلفة بالعمل،
- الوزارة المكلفة بالبيئة،
- الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
- وزارة الدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بالداخلية،
- الوزارة المكلفة بالري،
- الوزارة المكلفة بالصحة،
- الوزارة المكلفة بالبيئة.
- وزارة الدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بالداخلية،
- الوزارة المكلفة بالطاقة،
- الوزارة المكلفة بالصناعة،
- الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية،
- الوزارة المكلفة بالري،
- الوزارة المكلفة بالنقل،
- الوكالة الفضائية الجزائرية.
- وزارة الدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية،
- الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
- الوزارة المكلفة بالرياضة.
- وزارة الدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بالداخلية،
- الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية،
- الوزارة المكلفة بالري،
- الوزارة المكلفة بالبيئة،
- الوكالة الفضائية الجزائرية.
- وزارة الدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بالداخلية،
- الوزارة المكلفة بالفلاحة،
- الوزارة المكلفة بالري،
- الوكالة الفضائية الجزائرية.
الملحق القطاع المكلف بإعداد وتعديل طبيعة أخطار الكوارث وتحيين المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة أخطار تعرية السواحل وارتفاع مستوى البحر الوزارة المكلفة بالبيئة الأخطار السيبرانية وزارة الدفاع الوطني أخطار الجراد الوزارة المكلفة بالفلاحة أخطار التكنولوجيا الوزارة المكلفة بالبيئة الحيوية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1448 الموافق 12 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار السيبرانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-232
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.